أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
68282 73758

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-05-2017, 12:17 PM
محمد أحمد عينب فارح أفيري محمد أحمد عينب فارح أفيري غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2013
الدولة: شرق إفريقيا
المشاركات: 96
افتراضي التحويلات المصرفيّة المعاصرة ومدى شرعيّتها

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :
فإن التحويلات المصرفية المعاصرة التي تتم عن طريق البنوك التجارية أوعن طريق شركات الحوالة[1] من الصور المصرفية الحديثة المستجدة تباعاً للمستجدات الكثيرة في القطاع المصرفي الذي هو من أهم القطاعات الاقتصادية في العالم لكونه يقوم بدور مهم في العملية الاقتصادية في أي دولة والذي يعد عنصراً أساسيا في التنمية الاقتصادية في الدول.
فالتحويلات المصرفية ذات أهمية كبيرة لعملاء البنوك والمصارف إذ من خلالها يمكن نقل مبالغ مالية ضخمة دون حاجة إلى نقلها حسياً أضف إلى ذلك عدم كلفتها مادياً وكونها تتميز بسرعة التنفيذ وسهولة الاستخدام من قبل البنوك مع سلامتها من أن تطولها يد السرقة أو الاحتيال نتيجة إجراءات المراقبة المتطورة عند المصارف مما جعل الناس يُقبلون على هذا النوع من العقد والثقة الكاملة من قبلهم بهذه الخدمة وكفائتها مما ألزم البنوك تخصيص فروع تابعة لها للتحويلات المصرفية ولأجل هذا تأسست شركات الحوالة في مختلف أنحاء العالم [2] وبما أن هذا النوع من المعاملة (التحويلة المصرفية ) لم تكن موجودة ولم يعرفها فقهائنا الأوائل وبما أنها أيضاَ انتشرت انتشاراً واسعا في المؤسسات المالية لزم بيان الحكم الشرعي فيها وتخريجها [3] على أصول فقه المعاملات المالية وتوضيح مدى توافقها أو عدم توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية وهذا ما سنقوم به في هذه الورقة البحثية إن شاء الله .
الحوالة في عرف الفقهاء :-
الحوالة عند الفقهاء عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى أخرى [4]
ففيها أربعة أركان:
1. المحيل وهو المدين 2. المحال وهو الدائن 3. المحال عليه وهو الذي التزم لأحد الآخرين بدينه على ثانيهما 4. المحال به وهو الدين.
والحوالة على هذه الكيفية معروفة لدى الفقهاء وهي جائزة لما رواه الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم :(ومن أحيل على مليئفليتبع )[5]
الحوالة المصرفية :-
هي وسيلة لنقل النقود إلكترونيا من حساب[6] عميل أحد المصارف إلى حساب عميل آخر في المصرف نفسه أو مصرف آخر وما قد يصاحب ذلك من عملية تحويل العملة المحلية إلى العملة الأجنبية وهو ما يسمى بالصرف[7]
والتحويلة المصرفية بصورتها الآنفة الذكر أجازها العلماء بشروط وضوابط ، إلا أنهم اختلفوا على أي عقد من العقود المعروفة في الفقه يتم تخريجها فبعضهم خرَجها على عقد الحوالة وبعضهم على عقد الوكالة وبعضهم على عقد الإجارة بينما بعضهم اعتبرها سفتجة وهي من المعاملات التي عمل بها بعض السلف وتكلم عنها الفقهاء في كتبهم [8] .
والذي ترجح عندي - والله أعلم – تخريجها على أنها وكالة بأجر والمصرف وكيل ويأخذ في علاقته مع طالب التحويل حكم الأجير لأن الوكالة بأجر في النظر الفقهي تأخذ أحكام الإجارة .
والمصرف الوكيل في هذه الحالة يده ليست يد أمانة لأنه يعتبر أجيراً مشتركاً لكون المصرف مرفقاً عاماً يقدم خدماته لعموم الناس فيضمن مبلغ الحوالة الذي قبضه من طالب الحوالة حتى يتسلمه المستفيد .
وعلى هذا التخريج صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي حيث جاء فيه :-
( الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما ويرغب طالبها بنفس العملة جائزة شرعاً سواء كان بدون مقابل أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي وإذا كانت بمقابل فهي وكالة بأجر وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس فإنهم ضامنون للمبالغ جرياً على تضمين الأجير المشترك[9].
ضوابط يجب الالتزام بها في الحوالة المصرفية :-
1.أحياناً عملية الحوالة المصرفية لا يصاحبها صرف مثل أن يقوم العميل بدفع المبلغ بالدولار مثلاً إلى المصرف أو إلى شركة الحوالة في بلد ما لدفع هذا المبلغ لشخص آخر في بلد معين فيقوم البنك أو الشركة بتحويل المبلغ إلى فرعها في ذلك البلد ففي هذه الحالة لا يوجد صرف وهذه إحدى الصور وهي جائزة لا غبار عليها ، والحالة الأخرى هي أن يكون طالب التحويل يريد عملة أخرى غير التي عنده فيجب عليه قبل التحويل إجراء عملية صرف ناجزة مع البنك أو شركة الحوالة بين العملة التي يملكها والعملة التي يرغب حوالتها بسعر الصرف الحاضر يوم إجراء الحوالة .
2. البنك أو شركة الحوالة تستحق الأجرة (العمولة ) مقابل الخدمة التي تقدمها فيجب أن يكون الأجر معلوما علما يرفع الجهالة المؤدية إلى النزاع ولا شك أنه لا إشكال في كثرة الأجرة أو قلتها حسب تلك الخدمة كثرة أو قلة .
3. هناك عملية انتشرت في بعض شركات الحوالة وهي أن يأتي العميل إلى شركة الحوالة فيطلب منها أن تحول مبلغاً معيناً من حسابها إلى شخص آخر فهذه العملية غير صحيحة وهي ربا ، ذلك أن فيها عقدان مرتبطان بعضهما البعض وهما عقد دين وعقد بيع ، لأن الشركة أعطتك ديناً ثم حولته لك إذاً هما عقدان في عقد واحد وهذا منهيٌ عنه نصَاً ومن جهة أخرى فكأنّ الشركة أعطتك قرضاَ مقابل أن تتم عملية التحويل من خلالها وهذا قرض جرّ نفعاً وهو ربا .

[1] وتتم أحياناً عن طريق الأشخاص وهذا يكثر وسط الجاليات والطلبة المبتعثين كأن يكون هنالك شخص في أمريكا ويأتي إليه أب له ابن يدرس في السودان مثلاً ويدفع له مبلغاً بالدولار فيحول هذا الشخص المبلغ بالجنيه السوداني وهو يأخذه منه بالدولار

[2]وفي بعض الدول مثل الصومال قامت شركات الحوالة مقام البنوك.

[3]التخريج هو : نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها في التسوية بينهما بناء على أصل كلي يشملهما

[4]الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي 189\6

[5]أخرجه الطبراني في الأوسط 262\8

[6]ربما ليس له حساب في البنك فيدفع للبنك المبلغ حسياً كما هو الأكثر في الحوالة الصومالية

[7]لقاء متلفز مع الشيخ عبد العزيز الفوزان بتصرف .

[8]السفتجة هي أن يدفع شخص ماله في بلد لشخص آخر ليقبضه من وكيله في بلد آخر خوفا على ماله إذا أخذه معه في الطريق ، وانظر في كشاف القناع للبهوتي 354\3

[9]قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته التاسعة عشر المنعقدة بمكة المكرمة.


رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:14 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.