أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
40420 92142

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الحديث وعلومه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-19-2015, 10:22 PM
رامي التهتموني رامي التهتموني غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: الأردن
المشاركات: 362
Post مباحث المجلس (2) من شرح (المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل) لشيخنا أبي الحارث -حفظه الله-


26 ربيع الثاني 1436

* ما اشترطه الحاكم من وجود راويان في كل طبقة من طبقات السند؛ صارت عليه صولات وجولات في كتب علوم الحديث، وأخذ ورد كبيران، لكن الحاكم جعل هذا الشرط هنا في كتابه «المدخل» من شرط الشيخين البخاري ومسلم فقط، فيكون المقصود أعلى درجات الصحة، بينما جعله في كتابه «معرفة علوم الحديث» شرطاً للصحة، وبالتالي إذا تخلف هذا الشرط أدّى للرد والضعف.

* الكلمات حول شرط الحاكم هذا كثيرة جداًّ، لكن أجمعها ما قاله ابن الجوزي في كتابه «الموضوعات»:
«واعلم أن هذا الذي ذكره الحاكم من اشتراط عدلَين عن عدلَين ليس بصحيح، فإنهما –أي البخاري ومسلم- ما اشترطا هذا، وإنما ظنه الحاكم وقدَّره في نفسه، أظنه غَلِطَ، وإنما قد يُنقَل –أي يتفق- مثل هذا».

* هل أراد الحاكم برواية اثنين عن اثنين أن يقع هذا الوصف في كل حديث أم أراد أن يقع في راوي الحديث بالجملة وإن لم يقع له في حديث معيَّن؟
أرجح الأقوال أنه أراد الأول.

* يَنقُض شرط الحاكم المذكور كثيرٌ من الصوَر والأحاديث والروايات عند البخاري ومسلم نفسَيهما؛ مثل حديث: «إنما الأعمال بالنيات» لم يروِه عن عمر إلا واحد، وحديث: «كلمتان خفيفتان على اللسان» لم يروه عن أبي هريرة إلا واحد.

* هناك ما يُسمى بالوُحدان أو الأفراد أو المفاريد؛ وهم الرواة الذين لم يروِ عنهم إلا راوٍ واحد، وهم عشرات في الصحيحين، مما ينقُض دعوى الإمام الحاكم.

* ذكر الإمام مسلم ثلاثة أقسام من الرواة في «مقدمة صحيحه»، لكنه لم يُخرِّج إلا قسمين، وقال عن القسم الثالث: «فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث مُتَّهمون أو عند الأكثر منهم، فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم».
فقول الحاكم: «وقد كان مسلم بن الحجاج أراد أن يخرج الصحيح على ثلاثة أقسام في الرواة، ولما فرغ من هذا القسم الأول أدركته المنية رحمة الله عليه وهو في حد الكهولة»؛ غير صحيح.

* قال ابن سيد الناس في كتابه «النفح الشذي»:
«الذي لا ينبغي حمل كلامه على غيره –أي كلام الإمام مسلم في «مقدمة صحيحه»- أنه اجتنب الضعيف الواهي، وأتى بالقسمين الأول والثاني، وحديثُ من مثَّل به من الرواة من القسمين موجود دون القسم الثالث».

* حديث: «من صلى معنا هذه الصلاة ، وقد أتى عرفة قبل ذلك بيوم أو ليلة، فقد تم حجه، وقضى تفثه».
قال الحاكم: «ولم يخرجه البخاري ولا مسلم في الصحيحين؛ إذ ليس له راوٍ عن عروة بن مضرس غير الشعبي». اهـ
هذا تعليل غير جيِّد، فالبخاري ومسلم لم يشترطا جمع الصحيح كله، وإنما جمعا ما كان على شرطهما أو ما تيسَّر لهما، وفي الصحيحين رواة لم يروِ عنهم إلا راوٍ واحد، فهذا ينقض حجة الحاكم في تعليله.

* أكثر من ذكر التفرُّد بقوله: «لم يروِ عنه إلا راوٍ واحد»؛ فقوله ليس بمُتَّجه، فقد روى عنه غيره.
وهذا يدل على أن علم الحديث علمٌ اجتهادي، قد يخالف العالمُ العالمَ، لكن يبقى هذا الخلاف في إطار التأصيل العلمي والتحصيل المَعرفي، الذي يجمع ولا يُفرِّق، ويؤلِّف ولا يُشتِّت.

* مجرد التفرد ليس طاعناً في الحديث، وذكرنا مثالين: حديث: «إنما الأعمال بالنيات» وحديث: «كلمتان خفيفتان على اللسان»، وهما في «صحيح البخاري»، لكن أحياناً قد يُعِلُّ بعض أهل العلم حديثاً فرداً تفرَّد به راوٍ لشيء ينقدح في نفوسهم، وهذا ليس دليلاً قطعياًّ على الصحة أو على الضعف، وإنما هو بحسب الظن الراجح والعلم والمعرفة، فقد يصححه عالم ويردُّه عالم آخر.

* ما اختلف فيه أهل العلم من تصحيح لحديث أو تضعيف له، لا يُلزِم أحد الطرفين الطرف الآخر برأيه، وأما إذا اتفقوا على صحته أو اتفقوا على ضعفه، وكان الاتفاق صحيحاً مرضياًّ مقبولاً؛ فالقول ما اتفقوا عليه.

* (الشاذ) عند الحاكم هو مطلق التفرد -كما في «معرفة علوم الحديث»-.
وهذه قضية دقيقة جداًّ، فقَبْل أن نُحاكم أيَّ عالم على مصطلح معيَّن، فلابد أن نعرف مراده في مصطلحه، ولا يجوز أن نُحاكم عالماً على مصطلح عالم آخر، فإنه يؤدي إلى خَلْطٍ قبيح جداًّ.

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:59 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.