أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
44132 74378

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-13-2013, 09:27 AM
ابو الحسين الأثري ابو الحسين الأثري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: العراق
المشاركات: 428
افتراضي ما الصارف لهذه الأحاديث من الوجوب الى الاستحباب ؟!

السلام عليكم احبتي

من المعلوم في علم الاصول ان الأمر يفيد الوجوب الا اذا صرفته قرينة .

واود ان أسأل عن الصارف لهذين الحديثين من الوجوب الى الاستحباب .

1. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ – رضي الله عنه - قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ.

رواه البخاري بَاب وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ ، ورواه مالك في الموطأ، و رواه أحمد في مسنده، ورواه البيهقي في سننه الكبرى باب وضع اليد اليمني على اليسرى في الصلاة ، ورواه الطبراني في المعجم الكبير .

2. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ – رضي الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِنَّا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا بِتَعْجِيلِ فِطْرنَا وَتَأْخِيرِ سحورِنَا وَأَنْ نَضَعَ أَيمَانِنا عَلَى شَمَائِلِنَا فِى الصَّلاَةِ».

رواه الطيالسي في مسنده، ورواه ابن حبان في صحيحه باب ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من وضع اليمنى على اليسار في صلاته ، ورواه الدارقطني في سننه باب في أخذ الشمال باليمين في الصلاة ، ورواه الطبراني في المعجم الكبير، ورواه البيهقي في سننه الكبرى ، ورواه عبد بن حميد في مسنده .

سؤآلي عن لفظي (يؤمرون و أمرنا) هذا يدل على ان الأمر هنا للوجوب . فمالذي صرفه الى الاستحباب ؟!

مع ان الشوكاني والالباني رحمهما الله يقولان بالوجوب .
__________________

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.



To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 09-13-2013, 05:30 PM
ابراهيم العراقي ابراهيم العراقي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 143
افتراضي

هذه المقولة [ إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام ]...جانب أمان للفهم من إمام أهل السنة أحمد بن حنبل .

وقد وجدت هذه النقولات في أحد أسئلة موجهة لأحد العلماء جزاه الله خيرا...فأنا أنقلها للأخوة القرآء
قال ابن قدامة: (ومتى ما انقسم أهل العصر على قولين في حكم لم يجز إحداث قول ثالث لأنه يخالف الاجماع). ( المغني 10/470).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (كل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين، ولم يسبقه إليه أحد منهم، فإنه يكون خطأ، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام). ( مجموع الفتاوى 21/291).

وقال أيضاً: (إن علماء المسلمين إذا تنازعوا فى مسألة على قولين، لم يكن لمن بعدهم أحداث قول ثالث، بل القول الثالث يكون مخالفا لإجماعهم) ( مجموع الفتاوى 27/308
)

وفي زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزي (5/ 591)
(( مسألة : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا بعد الدخول فعدتها ثلاثة أقراء إن كانت من ذوات الأقراء وقال ابن اللبان : عليها الإستبراء بحيضة دليلنا قوله تعالى : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } ولم يقف شيخ الإسلام على هذا القول وعلق تسويغه على ثبوت الخلاف فقال : إن كان فيه نزاع كان القول بأنه ليس عليها ولا على المعتقة المخيرة إلا الإستبراء قولا متوجها ثم قال : ولازم هذا القول : أن الآيسة لا تحتاج إلى عدة بعد الطلقة الثالثة قال : وهذا لا نعلم أحدا قاله ))
في اللقاء الشهري للعثيمين
[ السؤال: ] حكم الرطوبة الخارجة من فرج المرأة مع كثرتها، ولم يظهر دليل صريح يبين هذه الحالة في عهد الصحابيات، حيث إن هذه الرطوبة تنزل بصفة مستمرة، ومن طبيعة كثير من النساء؟
الجواب: الواقع أن هذا الإشكال الذي أوردته السائلة هو إشكال حقيقة؛ لأن هذا -أعني الرطوبة التي تخرج- يبتلى بها كثير من النساء أو أكثر النساء، ولكن بعد البحث التام لم أجد أحداً من العلماء قال: إنها لا تنقض الوضوء إلا ابن حزم، ولم نذكر له سابقاً حتى نقول: إن سلف الأمة يرون أن هذا لا ينقض الوضوء، وأنا أقول: إذا وُجد أحد من سلف الأمة يرى أنه لا نقض بهذه الرطوبة فإن قوله أقرب إلى الصواب من القول بالنقض، أولاً: للمشقة، وثانياً: لأن هذا أمر معتاد، ليس حدثاً طارئاً كالمستحاضة، بل هو أمر معتاد عند كثير من النساء، فإن وجدتم سلفاً من صدر هذه الأمة يرى أنه لا نقض بخروج هذا السائل فقوله أقرب إلى الصواب، وأما إذا لم تجدوا فليس لنا أن نخرج عن إجماع الأمة.

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:21 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.