أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
98640 98094

العودة   {منتديات كل السلفيين} > منابر الأخوات - للنساء فقط > منبر القرآن والسنة - للنساء فقط

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-26-2013, 01:08 AM
خولة السلفية خولة السلفية غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 414
افتراضي حديث: "من قتل دون ماله فهو شهيد"

باب قتال الجاني وقتل المرتد
حديث: من قتل دون ماله فهو شهيد
باب: قتال الجاني وقتل المرتد.


عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « من قتل دون ماله فهو شهيد »1 رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه.

نعم حديث باب قتال الجاني: قال: قتال الجاني وقتل المرتد قتال الجاني؛ لأن الجاني لا يقتل ابتداء إنما يدفع شره فإذا جنى إنسان واعتدى إنسان على إنسان فإنه لا يقتله ابتداء بل يدفع شره.

لو جاء إنسان هجم على إنسان وأراد الاعتداء عليه يدفع شره بالكلام إن أمكن، ما أمكن دفعه بالكلام بالدفع الخفيف، شيئا فشيئا،

هذا هو الواجب لا يقتله ابتداء ولو قتله ابتداء ومباشرة ويمكن دفعه كان قتله عمد وحكمه حكم القود، بخلاف لو بادره وخشي أن يقتله ولم يكن له دفعه إلا بالقتل في هذه الحال له ذلك؛

لكن الشاهد أن يأخذه بالأسهل، فالأسهل وهو دفع الصائل كما قال -عليه الصلاة والسلام- في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: « أن رجلا قال: يا رسول الله أرأيت رجلا يريد أن يأخذ مالي؟ قال: قاتله »2 في لفظ « انشد الله »3 يعني: طالبه حتى يكف عن شره.

قال: « قاتله، قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد، قال: فإن قتلته؟ قال: فهو في النار »4 وفي لفظ: « قال: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: قاتله، قال: فإن قتلني؟ فأنت شهيد، قال: فإن قتلته؟ قال: فهو في النار »5 فبين أنه قال: قاتله ودافعه، في لفظ قال: أمره بأن ينشده الله وأن يطلب مثلا دفع شره أو ينشد أهل الإسلام لدفع شره؛ حتى يتوقف فإذا توقف شره انتهى الأمر والحمد لله.

وفي حديث عبد الله بن عمرو، في بعض النسخ عبد الله بن عمر، والأظهر أنه عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو؛ لأن هذا هو المعروف في الرواية، يعني الحديث هذا الحديث معروف عن عبد الله بن عمرو « من قتل دون ماله فهو شهيد »1 لكن المصنف -رحمه الله- عزاه لأبي داود والنسائي، وهو في الصحيحين بهذا اللفظ: « من قتل دون ماله فهو شهيد »1 حديث معروف عن عبد الله بن عمرو، لكن يظهر والله أعلم أن الحافظ، وهذا تبين لي بالتتبع أن الحافظ -رحمه الله- يقلد صاحب المحرر كثيرا، أو أنه علق المحرر في ذهنه فكان يملي من المحرر لابن عبد الهادي كثيرا، ولهذا ربما تبعه في الوهم، وإن كان أوهام المحرر قليلة.

صاحب المحرر-رحمه الله- عزاه إلى هؤلاء وعزاه من طريق حديث عبد الله بن عمرو؛ مع أنه بالصحيحين، في الصحيحين وهو عند أهل السنن عند أبي داود والترمذي من حديث سعيد بن زيد مطولا: « من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، مون قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد »1 ذكر هذه الخصال وهو بإسناد جيد، والذي في الصحيحين أن عبد الله بن عمرو؛ من قتل دون ماله فهو شهيد وهذا مثل ما تقدم في قتال الجاني وأن الجاني يدفع، فلو جاء إنسان جاني وأراد أن يأخذ المال فإنه يدفع شره.

كذلك أراد أن يعتدي على أهله، أو أراد أن يعتدي على عرضه وعلى حريمه يدفع. كذلك من قتل دون دينه فهو شهيد؛ لأن من أعظم مثل أن يقتل الإنسان دون دينه.


ثم اختلف العلماء في هذا. فيه خلاف هل قتالهم واجب أو مستحب؟

منهم من فرق بين حال الفتنة وحال الأمن،

ومنهم من فرق بين القتال دون عرضه وبين القتال دون المال،

وظاهر النصوص هو أنه لزوم الدفع، لزوم الدفع؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالقتال،

وقد يقال: إنه خرج على سؤال في قوله: إن رأيت الرجل يريد أخذ مالي قال: أريت الرجل يريد أخذا قال: لا تعطه الحديث متقدم قال: قال: أريت إن قاتلني قال: قاتله قال: إن قتلني قال فهو في النار فقال فإن قتلني قال: فأنت شهيد قال: إن قتلته قال: هو في النار المتقدم، فخرج على الجواب على السؤال، وهذا -أيضا- فيه مدح: من قتل دون ماله، من قتل دون ماله ولا شك أنه مشروع الدفع، وذلك أن لا يجوز بذل المال لمثل هذا لأن في الحقيقة إعانة على المنكر؛ لأنه أعظم من السرقة؛ من جهة أن هذا أخذه على سبيل المكابرة والبغي والاختيال والفخر، فهو من أعظم المنكرات.

والمنكرات الأصل فيها أنه لا يجوز إقرارها؛ بل يجب دفعها، فالقاعدة في المنكر يجب إنكاره ويكون إنكاره قدر استطاعته، فإن كان لا يستطيع قتاله لقوته أو قوة سلاحه أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجرؤ، فإنه في هذه الحالة لا يقاتله إذا خشي على نفسه؛ لكن الأصل هو مشروعية القتال فإن أمكنه ذلك وله قوة فوجب على الصحيح في هذه الأشياء،

وإن كان في باب العرض، والاعتداء على حريمه وأهله فإنه يجب ويكون أوجب، بل يعني: ظاهر كلام أهل العلم أنه آكد بكثير، وهو قول جماهير أهل العلم أو هو أبلغ من هذا؛ إلا في حال الفتنة فجاءت النصوص أنه على لسان النبي عليه الصلاة والسلام: كن كخير ابني آدم في حال الفتنة؛ كما وقع لعثمان -رضي الله عنه- أنه استسلم ولم يقاتل؛ لأنها حال فتنة، ثم هذا في غير قتال السلطان.

والآثار كالعيان على أنه في غير قتال السلطان؛ في أخذ ماله، ولهذا أمر بالصبر عليه حتى يستريح بر، ويستراح من فاجر، فأمر بالصبر، فهي كما تقدم العيان فيه أو كالمتواترة في هذا الباب؛ إنما هذا إذا كان على اعتداء أو بغي من جماعة أو من شخص فإنه على ما تقدم نعم.


-------------------------------------------
1 : البخاري : المظالم والغصب (2480) , ومسلم : الإيمان (141) , والترمذي : الديات (1419) , والنسائي : تحريم الدم (4084) , وأبو داود : السنة (4771) , وأحمد (2/206).
2 : مسلم : الإيمان (140).
3 : النسائي : تحريم الدم (4083) , وأحمد (2/339).
4 : مسلم : الإيمان (140).
5 : مسلم : الإيمان (140).

شرح بلوغ المرام (الجزء السادس) لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل

من هنـــا


-----------------------------------
__________________
اعلـم هديت أن أفضل المنــــــن علم يزيل الشك عنك والدرن
ويكشـف الحق لذي القلـــــــوب ويوصل العبد إلى المطلــوب
فاحرص على فهمك للقواعــــــد جامعـة المسائل الشـــــوارد
فترتقي في العلم خير مرتقـــــــا وتقتفـي سـبل الذي قد وفقا

من منظومة القواعد الفقهية للعلامة ابن السُّعدي رحمه الله
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:32 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.