أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
90823 | 98094 |
#1
|
|||
|
|||
هجر المبتدع ... و متى يشرع
من الأمور اللازمة علينا : حسن فهم كلام السلف الصالح ، و ألا ننتقي من أقوالهم و أفعالهم إنتقاءً ظالماً ، و من صور الإنتقاء الظالم أن نأتي بنصوصهم في منع مجالسة أهل البدع و نوهم أنه ليس في الباب غيرها ، أو أن نأتي بنصوصهم في جواز مجالسة أهل البدع و نوهم أنه ليس في الباب غيرها ، فمن الأول : مثلا نهي الإمام أحمد عن مجالسة أهل البدع عموما كقوله في أصول السنة : ترك الخصومات و الجلوس مع أصحاب الإهواء ... و خصوصا كنهيه عن مجالسة الحارث المحاسبي و شدة نكيره في ذلك و من الآخر : مجالسة الإمام أحمد نفسه لبعض أهل البدع ، كمجالسته لعبد الرحمن بن صالح الأزدي و كان رافضيا ، و قال أبو داود : ألف كتابا في مثالب الصحابة ، قال يعقوب بن يوسف المطوعي : كان عبد الرحمن بن صالح رافضيا و كان يغشى أحمد بن حنبل فيقربه و يدنيه ، فقيل له : يا أبا عبد الله عبد الرحمن رافضي ، فقال : سبحان الله ! رجل أحب قوما من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نقول له : لا تحبهم ؟!!! هو ثقة . فسبيل من أعمل الإنصاف على نفسه ، أن ينقل هذا و ذاك ثم يبين لنا السبيل الصحيح لتطبيق هذه النقول ، كأن يقول مثلا : النقول الأولى تخص البدع المكفرة و الأخرى تخص البدع غير المكفرة ، أو يقول : النقول الأولى في الداعية إلى بدعته و الأخرى في غير الداعية ، أو غير ذلك ... إلخ و يعجبني هنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي عن الهجر حين بين أنه حكم مصلحي ، ليس هو بالحكم الثابت لكل مبتدع فلا يشرع العمل به إلا إذا علمنا أنه سيؤدي إلى مصالحه ، فقال رحمه الله : و هذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم و ضعفهم و قلتهم و كثرتهم ، فإن المقصود به زجر المهجور و تأديبه و رجوع العامة عن مثل حاله فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر و خفيته ، كان مشروعا ، و إن كان لا المهجور و لا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر ، و الهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته ، لم يشرع الهجر ، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر ، و الهجر لبعض الناس أنفع من التأليف ... إلى أن قال : و جواب الأئمة كأحمد و غيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل . قلت ( أبو طلحة ) : يعني على اعتبار المصالح و المفاسد ، و تنبه فإن شيخ الإسلام يوجه لك ما نقل عن الإئمة ، و هو الخبير بأقوالهم و أفعالهم إلى أن قال رحمه الله : و إذا اجتمع في الرجل الواحد خير و شر و فجور ، و طاعة و معصية ، و سنة و بدعة ، استحق من الموالاة و الثواب بقدر ما فيه من الخير ، و استحق من المعاداة و العقاب بحسب ما فيه من الشر ، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام و الإهانة ، فيجتمع له من هذا و هذا ، كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ، و يعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته ، هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة و الجماعة ، و خالفهم الخوارج و المعتزلة و من وافقهم عليه ، فلم يجعلوا الناس إلا مستحقا للثواب فقط ، و إلا مستحقا للعقاب فقط .
__________________
هذا الشأنُ شأنُ مَن ليسَ لهُ شأنٌ سِوى هذا الشأنِ
|
#2
|
|||
|
|||
وهذا أخي الفاضل عين الصواب ومن شر البليات الانفلات ولاخير في الافراط ولا التفريط وكلاهما عندي من التخليط.
|
|
|