أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
77069 73758

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-22-2009, 12:13 AM
أبو زياد النعماني أبو زياد النعماني غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: بريء من هذه العضوية
المشاركات: 148
Question الفرق بين الحكمة والعله

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
العلة والحكمة مصطلحان من المصطلحات الأصولية، وقد تكلم عنهما الأصوليون في مواضع مختلفة من كتبهم الأصولية، وأكثر ما يكون ذلك في مباحث القياس ومباحث المصلحة.
وهذان المصطلحان بينهما قدرٌ من التشابه، مما يجعل أحدهما قد يلتبس بالآخر، والبحث في الفرق بين هذين المصطلحين من المسائل الشائكة التي اختلفت النقول فيها عن أهل العلم، ونحاول فيما يأتي أن نبين بعض الجوانب المتعلقة بكل منهما مما قد يساعد في إبراز الفرق بينهما، فأقول: اختلف أهل العلم في تعريف العلة على أقوال كثيرة، من أشهر هذه الأقوال: أن العلة: الوصف الظاهر المنضبط المعرِّف للحكم، فمثلًا: جعل الشارع قطع يد السارق حدًّا من الحدود الشرعية، وإذا بحثنا عن علة هذا الحكم نجد أنها: السرقة، والسرقة من الأوصاف الظاهرة التي لا تخفى على أحد، كما أنها منضبطة لا تختلف من شخص لآخر أو من مكان لآخر، وإذا تحققنا من وجود السرقة فإنها تعرّفنا على وجود الحكم الذي هو قطع اليد إذا تمت شروطه.
أما الحكمة فهي: ما يترتب على مشروعية الحكم من جلب مصلحة أو دفع مفسدة، أوهي: المصلحة التي قصد الشارع من تشريع الحكم تحقيقها أو تكميلها, أو المفسدة التي قصد الشارع بتشريع الحكم دفعها أو تقليلها، وكما قلنا في قطع يد السارق: إن علته السرقة، فإن الحكمة من تشريع هذا الحد: حفظ أموال الناس وحمايتها وصيانتها.
وبهذا يتبين أن حكمة الحكم: هي الباعث على تشريعه, والغاية المقصودة منه, أما علة الحكم فهي الأمر الظاهر المنضبط الذي بنى الشارع الحكم عليه، وربطه به وجودًا وعدمًا; لأن من شأن بنائه عليه وربطه به أن يحقق حكمة تشريع الحكم.
ويترتب على هذا أن الحكمة مبنية على العلة، فإذا عرفنا العلة أمكننا معرفة الحكمة، أما إذا خفيت علينا العلة فإنه لا يمكننا التعرف على الحكمة، وهذا الأمر يجعلنا نتعرض لأقسام الأحكام الشرعية من حيث معرفة العلة، وهي قسمان:
القسم الأول: أحكام معقولة المعنى، وهذه الأحكام يمكن معرفة عللها، مثل: تحريم الخمر، ومشروعية القصاص، وما إلى ذلك، وهذا القسم يمكن معرفة الحكمة من مشروعيته.
القسم الثاني: أحكام غير معقولة المعنى، فلا يمكننا معرفة العلة فيه، وهذا لا يدل على أن هذه الأحكام ليس لها علل، بل لها علل لكن خفيت علينا، ويطلق العلماء على هذا النوع من الأحكام: الأحكام التعبدية، مثل عدد ركعات الصلاة، وتقبيل الحجر الأسود، ومسح أعلى الخف، ونحو ذلك، وفي هذا القسم لا يمكن معرفة الحكمة من مشروعيته؛ لعدم التعرف على العلة، لكن يجب الإيمان به، واعتقاد أنه لم يُشرع لنا إلا لحكمة خفيت علينا.
ومما يحسن التنبيه إليه أن العلة نوعان:
الأول: العلة بمعناها المتقدم، وهي التي يستخدمها أهل العلم في عملية القياس الشرعي المعروف.
الثاني: العلة الغائية، وهي بمعنى الأهداف المرجوة من أي حكم من الأحكام، والعلة بهذا المعنى تكون مرادفةً للحكمة، فمثلًا: جاء الشرع بمشروعية قصر الصلاة في السفر، والعلة الاصطلاحية في هذا الحكم: السفر. والعلة الغائية التي بمعنى الحكمة: دفع المشقة والضيق عن الناس، وكذلك الإفطار في السفر، فإن علة هذا الحكم: السفر. والعلة الغائية التي بمعنى الحكمة: دفع المشقة والضيق عن الناس.
أما تحريم الخمر، ومشروعية النوم على الشق الأيمن- انظر صحيح البخاري (247) ومسلم (2710)- والوضوء من لحم الإبل- انظر صحيح مسلم (360)- فهذه الأحكام، ولا شك، لها علل شرعية معتبرة، قد نعرفها وقد تخفى علينا، وقد اجتهد أهل العلم في بيان عللها وحِكمها، وفيما يأتي ذكرٌ لشيء من ذلك:
- تحريم الخمر، العلة فيه: الإسكار، فمتى ما وجد الإسكار وجد التحريم، وهذا معنى قول العلماء: إن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. أما حكمة تحريم الخمر فهي: المحافظة على عقول الناس والبعد بها عمّا يفسدها.
- الوضوء من أكل لحوم الإبل، وهو من الأحكام التعبدية، ومع هذا فقد حاول بعض أهل العلم تعليل هذا الحكم، كابن القيم حيث بين أن لحوم الإبل لها تأثير على من يأكلها؛ لأن الإبل فيها الفخر والخيلاء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم- أخرجه البخاري (3301) ومسلم (52)- ولأنه قد جاء أن على ظهر كل بعير شيطان- أخرجه أحمد (16039)- وما إلى ذلك، فهذا الذي ذكره ابن القيم هو بمثابة علة الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل، والحكمة من ذلك البعد عن القسوة وبقاء المسلم على فطرته، فإن المسلم هيّن ليّن.
- استحباب النوم على الشق الأيمن، فقد بين أهل العلم حكمة المشروعية من هذا الحكم، وبينوا أن النوم بهذه الكيفية مفيد من الناحية الصحية، ودعموا ما ذهبوا إليه بكلام علماء الطب، ومن أراد الاستزادة فيما يتعلق بالحكمة من مشروعية النوم على الشق الأيمن فعليه بالكتب المؤلفة في الطب النبوي، خصوصًا كتاب ابن القيم، رحمه الله.
ومحاولة التعرف على علل الأحكام وحِِِِِِِكَمِها نوع من أنواع الاجتهاد المطلوب شرعًا، ولذلك اجتهد كثير من أهل العلم في استنباط علل الأحكام وحكمها، وهو أمر مطلوب له أثره البالغ في امتثال هذه الأحكام، كما أنه طريق من طرق معرفة مقاصد الشارع، ولاشك أن العلم بالمقاصد الشرعية من مهمات العلوم، ولأجل هذا عدّ بعض أهل العلم معرفة مقاصد الشريعة شرطًا من شروط الاجتهاد.
هذا. والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحمد بن عبدالرحمن الرشيد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 03-23-2009, 10:20 PM
محب أهل الحديث محب أهل الحديث غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 194
افتراضي

بارك الله فيك ولعلي لزيادة إثراء الموضوع أقول :يحسن بك إضافة الفرق بين العلة والسبب.
__________________
قال المعلمي :
و قد جربت نفسي أنني ربما أنظر في القضية زاعماً أنه لا هوى لي فيلوح لي فيها معنى ، فأقرره تقريراً يعجبني ، ثم يلوح لي ما يخدش في ذاك المعنى ، فأجدني أتبرم بذاك الخادش و تنازعني نفسي إلى تكلف الجواب عنه و غض النظر عن مناقشة ذاك الجواب ، و إنما هذا لأني لما قررت ذاك المعنى أولاً تقريراً أعجبني صرت أهوى صحته ، هذا مع أنه لا يعلم بذلك أحد من الناس ، فكيف إذا كنت قد أذعته في الناس ثم لاح لي الخدش ؟ فكيف لو لم يلح لي الخدش و لكن رجلاً آخر أعترض علي به ؟ فكيف إذا كان المعترض ممن أكرهه؟
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 03-31-2009, 05:13 PM
أبو زياد النعماني أبو زياد النعماني غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: بريء من هذه العضوية
المشاركات: 148
افتراضي

بارك الله فيك ابا عبد الرحمن
قيل ان العلة تتعلق بالمصالح والمفاسد

من أمثلتها :
الاسكارعلامة للحكم بتحريم شرب الخمر.
الصغرعلامة للحكم بولاية الاب اوالولي .
رؤية هلال شوال علامة للحكم بثبوت العيد .
حيث هذه العلامات تسمى عللا ، والعلة ترتبط بالعقل كما اشار الغزالي حيث ان العقل ادرك ان الاسكارافسد العقل فحكم بتحريم شرب الخمرحفظا للعقل والصغريؤدي الى عدم اهتداء الصغيرالى التصرفات الخالية من الضرربنفسه.
في الجانب الفلسفي(هيوم) فسرعلاقة العلة بالمعلول خارج الحواس ، كما لو رأيت شخصا يتردد على المستشفى حكمت عليه بانه مريض ، وعد هيوم علاقة العله بالمعلول من اهم العلاقات لانها تقع على طرف واحد حصرا كما لو رايت الماء في الثلاجه فسوف تثيرعلاقة العليه في ذهنك برودة الماء ورفض هيوم فكرة تجاورظاهرة العله والمعلول زمانا ومكانا ، واعتبرفكرة العله بالمعلول قائمه في الذهن لا في الاشياء كما اعتبرمبدا العليه والعلاقات العليه لا يمكن استنتاجها اوالاستدلال عليها عقليا بالتجربه اوالحس ولهذا رفض التسليم بعلاقة العليه كحقيقه موضوعيه وفسرها على اساس ذاتي لكونها تقوم بين فكرتين لا بين موضوعين .
اما السبب وهو ما يدرك العقل وجه المناسبة بين العلاقة والحكم المترتب عليه مثل دلوك الشمس علامة لوجوب الصلاة فان العقل لا يدرك السرالذي يدعو الى وجوب الصلاة في هذا الوقت وكذلك باقي اوقات الصلاة هنا يسمى سببا لاعلة ومن هنا كان كل علة سبب وبعض الاسباب ليست عللا
فالسبب كل ما يدخل تحت خطاب التكاليف فعلا او نهيا مثل
- النكاح سبب التوارث
- البلوغ سبب التكليف
- الوضوء سبب الصلاة
- الاستطاعة سبب الحج
- البيع سبب تمليك المشتري
- القتل سبب القصاص
- السفرسبب القصرفي الصلاة
- النصاب سبب وجوب الزكاة
-اليمين سبب الكفارة
الشارع لم يجعلها اسباب مقتضية الا مع وجود شرائطها وافتضاء موانعها فاذا لم تتوفرلم يستكمل السبب وهناك نوعان من الأسباب هما:
الأسباب الممنوعة : اسباب المفاسد لا المصالح مثل الانكحة الفاسدة كما قالوا الملك يثبت بالغصب والمصاهرة بالزنا.
الاسباب المشروعة :اسباب المصالح كالامربالمعروف والنهي عن المنكر كالجهاد واقامة الحدود والقصاص .

وكذلك قيل السببُ والعلّةُ وجهانِ لعملةٍ واحدة، ويُفيدانِ المَعْنى نَفْسَه :
تُفيدُ الباءً - من بينِ ما تُفيدُه من مَعانٍ - مَعْنى السّببيّةِ
أي إنّ ما بعْدَها سببٌ لِما قَبْلَها
أو إن شئتَ فقُلْ : إنّ ما دَخَلَتْ عليه باءُ السببيّةِ سببٌ لِما قَبْلَها
نحوَ قوْلِه تعالى: (إنَّكُمْ ظلمتُم أنفُسََكُم باتّخاذكم العجلَ) أي ظلمتُم أنفُسَكُم بسببِ اتّخاذِكم
(فكُلاًّ أخذنا بذنبهِ) أي أخذْناه بسببِ ذنبِه
وهي في ذلِك تُفيدُ ما تُفيدُه الفاءُ في الشّواهدِ التاليةِ :
(فوكزهُ موسى فقضى عليهِ) و (فتلقّى آدمُ من ربِّهِ كلماتٍ فتابَ عليهِ)
أمّا التّعليلُ فتُفيدُه حروفٌ مثلُ اللام ،
ويكونُ ما دخلتْ عليه اللاّمُ علّةً لِما قبْلَها ونتيجةً
يُفيدُه قولُه تعالى : (ولتُكبِّروا الله على ما هداكم)
أي تكبّرون الله لهدايته إياكم
ويُفيدُ التّعليلَ أيضاً حرفُ "عَنْ" :
(وما كان استغفارُ ابراهيمَ لأبيه إلا عن مَوعِدةٍ)،
ونحو: (وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولكَ)
ويُفيدُ التّعليلَ أيضاً حرفُ "أنْ" نحو :
(أنْ آتاهُ اللهُ المُلك)،
(إلا أنْ يصَّدَّقوا)،
(أتقتلون رجُلاً أن يقول ربّيَ الله)
ويُفيدُ التّعليلَ أيضاً حرفُ "في" ، نحو :
(فذلكُنَّ الذي لُمتُنَّني فيهِ)،
(لمسَّكم فيما أفضتم)
وفي الحديث (أن امرأة دخلتِ النّآرَ في هرّةٍ حبستها).
إلاّ أنّ التّعليلَ يختلِفُ عن السببيّةِ في إفادةِ معنى "أجْل"
فعلْتُ هذا لأجلِ ذاك
نحو قول الشّاعِرِ :
ويومَ عقرتُ للعذارى مطيّتي
أي عقرْتُ ناقَتي لهُنّ أي لأجلِهِنّ
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 02-23-2010, 11:49 PM
حامد بن حسين بدر حامد بن حسين بدر غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 1,115
افتراضي

للرفع بارك الله فيكم...
__________________
قال العلامة صالح آل الشيخ: " لو كان الفقه مراجعة الكتب لسهل الأمر من قديم، لكن الفقه ملكة تكون بطول ملازمة العلم، بطول ملازمة الفقه"
وقال: "ممكن أن تورد ما شئت من الأقوال، الموجودة في بطون الكتب، لكن الكلام في فقهها، وكيف تصوب الصواب وترد الخطأ"
"واعلم أن التبديع والتفسيق والتكفير حكم شرعي يقوم به الراسخون من أهل العلم والفتوى ، وتنزيله على الأعيان ليس لآحاد من عرف السنة ، إذ لا بد فيه من تحقق الشروط وانتفاء الموانع، حتى لا يصبح الأمر خبط عشواء ،والله المستعان"
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 10-24-2010, 01:57 PM
أبو زياد النعماني أبو زياد النعماني غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: بريء من هذه العضوية
المشاركات: 148
افتراضي

رفع الله قدركم وبارك فيكم
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:25 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.