أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
78339 69591

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-20-2011, 12:10 PM
أبوعبيدة التونسي أبوعبيدة التونسي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
الدولة: تونس
المشاركات: 279
افتراضي حكم المبالغة في إلصاق القدم بالقدم في الصلاة

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما هو الأصح في تسوية الصف هل هومساواة الأقدام برؤوس الأصابع فقط ؟ أم بمحاذاة الكعبين؟ و هل السنة إلصاق القدم بقدم المجاور في الصف ؟

فأجاب - رحمه الله - :

الصحيح أنّ المعتمد في تسوية الصف ، محاذاة الكعبين بعضهما بعضا ، لا رؤوس الأصابع ، و ذلك لأنّ البدن مركب على الكعب . و الأصابع تختلف الأقدام فيها ، فقدم طويل و آخر صغير فلا يمكن ضبط التساوي إلا بالكعبين. وأما إلصاق الكعبين بعضهما ببعض فلا شك أنه وارد عن الصحابة رضي الله عنهم ، فإنهم كانوا يسوون الصفوف بإلصاق الكعبين بعضهما ببعض ، أي : أنّ كل واحد منهم يلصق كعبه بكعب جاره لتحقيق المساواة . و اهذا إذا تمت الصفوف و قام الناس ،ينبغي لكل واحد أن يلصق كعبه بكعب صاحبه لتحقيق المساواة فقط و ليس معنى ذلك أنه يلازم هذا الإلصاق و يبقى ملاصقا له في جميع الصلاة.
و من الغلو في هذه المسألة ما يفعله بعض الناس:
تجده يلصق كعبه بكعب صاحبه و يفتح قدميه فيما بينهما حتى يكون بينه و بين جاره في المناكب فرجة ، فيخالف السنة في ذلك. و المقصود أنّ المناكب و الأكعب تتساوى.
( فتاوى الشيخ محمد الصالح)-جمع أشرف عبد الرحيم -( 1/436-437


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

سئل الشخ ابن باز رحمه الله:

ألاحظ أن بعض الناس إذا قام إلى الصلاة يبالغ في الفتحة ما بين رجليه حتى أنه يؤذي من بجانبه؟

فأجاب:

ينبغي لكل مصلي أن لا يؤذي جاره
وأن يحرص على سد الخلل من دون أذى كل واحد يطلب من أخيه أن يقرب حتى يلصق قدمه بقدمه من دون محاكاة ولا أذى، المقصود سد الخلل، هذا يفسح ويباعد بين رجليه ويؤذي جيرانه، ولا يمتنع الجيران من القرب منه، بل كل واحد يقرب من أخيه ويسد الخلل كما أمر بهذا النبي – عليه الصلاة والسلام- فإنه قال: (سدوا الفرج)، وقال أنس - رضي الله عنه -: "كان أحدنا يلصق قدمه بقدم صاحبه"، فينبغي لك يا عبد الله أن تلاحظ سد الخلل وسد الفرج من دون أن تؤذي جيرانك بالفسح، وهو كذلك جارك، وهكذا جارك يحرص على أن يستقيم في وقفته وفي موضع قدميه حتى يحصل سد الخلل من دون أذى من كل واحد لجاره


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


سئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله:

" يلاحظ أن بعض المصلين يلصق قدمه بقدم الذي بجواره مماسة ، هل هذا من السنة ؟ أم أن المراد المحاذاة فقط ؟

فأجاب :

ورد ذلك في حديث أنس عند البخاري برقم 725 مرفوعا: " أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري ، و كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه و قدمه بقدمه" كما ورد في حديث النعمان عند أبي داود و صححه ابن خزيمة ، و فيه قال :" فلقد رأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحبه و كعبه بكعب " و علقه البخاري في باب إلزاق المنكب بالمنكب و القدم بالقدم ، و قال الحافظ في ( الفتح ) : المراد بذلك المبالغة في تسوية الصفوف و تقاربها ، لاحقيقة الإلتصاق و يمكن أن أحدهم يمس منكبه منكب الآخر، فأما القدم و الركبة فلا يلزم التماس، و ذلك لأن البعض قد يتأذى من التلاصق و التقارب الشديد ، و القصد هو تراص الصفوف و سدّ الخلل فيها حتى لا تدخل بينهم الشياطين، و الله أعلم


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


أختم بكلام نفيس للشيخ بكر أبوزيد رحمه الله حول هذه المسألة، قال في كتاب ( لا جديد في أحكام الصلاة ):

وصل الصف الأَول فالأَول وإِتمامه

وله من الأَلفاظ: ((أَتموا الصف الأَول فالأَول)), ((من وصل صفاً وصله الله ومن قطع صفاً قطعه الله)) . . .
وبين ذلك سُنَنٌ – وهي من السنن المهجورة -: مثل الدعاء والاستغفار للصف المتقدِّم ثلاثاً, ثم من يليه مرتين.
وإِتيان الإِمام إِلى ناحية الصف لتسويته, وإِرسال الرجال لتسوية الصفوف إِلى غير ذلك من الهدي النبوي في سبيل تحقيق هذه السنن الثلاث للصف. استقامته, وَسَدِّ خَلَلِه, وإِتمام الأَول فالأَول. وكل هذا يدل على ما لتسوية الصفوف من شأْن عظيم في إِقامة الصلاة, وحُسْنِها, وتمامها, وكمالها, وفي ذلك من الفضل والأَجر, وائتلاف القلوب واجتماعها, ما شهدت به النصوص. وقد تميزت هذه الأُمة المرحومة, وخُصَّت بأَن صفوفها للصلاة كصفوف الملائكة, فالحمد لله رب العالمين .. ومن الهيآت المضافة مُجَدَّداً إِلى المصَافَّة بِلاَ مُسْتَنَد: ما نراه من بعض المصلين: من ملاحقته مَنْ عَلَى يمينه إِن كان في يمين الصف, ومن على يساره إِن كان في ميسرة الصف, وَلَيِّ العقبين لِيُلْصِقَ كعبيه بكعبي جاره.
وهذه هيئة زائدة على الوارد, فيها إِيغال في تطبيق السُّنَّةِ. وهي هيئة منقوضة بأَمرين: الأَول: أَن المصافة هي مما يلي الإِمام, فمن كان على يمين الصف, فَلْيُصافَّ على يساره مما يلي الإِمام, وهكذا يتراصون ذات اليسار واحداً بعد واحد على سمت واحد في: تقويم الصف, وسد الفُرج, والتراص والمحاذاة بالعنق, والمنكب, والكعب, وإِتمام الصف الأَول فالأَول .. أَما أَن يلاحق بقدمه اليمنى – وهو في يمين الصف – من عَلَى يمينه, وَيَلْفِت قَدَمَهُ حتى يتم الإِلزاق؛ فهذا غلط بَيِّن, وتكلف ظاهر, وفهم مستحدث فيه غُلُوٌّ في تطبيق السنة, وتضييق ومضايقة, واشتغال بما لم يُشرع, وتوسيع للفُرج بين المتصافين, يظهر هذا إِذا هَوَى المأْموم للسجود, وتشاغل بعد القيام لملأ الفراغ, ولي العقب للإِلزاق, وَتَفْويتٌ لِتوجيه رؤوس القدمين إِلى القبلة( ). وفيه ملاحقة المصلي للمصلي بمكانه الذي سبق إِليه, واقتطاع لمحل قدم غيره بغير حق. وكل هذا تَسَنَّنٌ بما لم يُشرع.
الثاني: أَن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَمر بالمحاذاة بين المناكب والأَكعب, قد أَمر أَيضاً بالمحاذاة بين ((الأَعناق)) كما في حديث أَنس – رضي الله عنه – عند النسائي (814). وكل هذا يعني: المصافة, والموازاة, والمسامتة, وسد الخلل, ولا يعني العمل على ((الإِلزاق)) فإِن إِلزاق العنق بالعنق مستحيل, وإِلزاق الكتف بالكتف في كل قيام, تكلف ظاهر. وإِلزاق الركبة بالركبة مستحيل, وإِلزاق الكعب بالكعب, فيه من التعذر, والتكلف, والمعاناة, والتحفز, والاشتغال به في كل ركعة, ما هو بيِّن ظاهر. فتنبين أَن المحاذاة في الأَربعة: العنق. الكتف. الركبة. الكعب: من بابة واحدة, يُراد بها الحث على إِقامة الصف والموازاة, والمسامتة, والتراص على سمت واحد, بلا عوج, ولا فُرج, وبهذا يحصل مقصود الشارع. قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله تعالى - ( ): (والمراد بتسوية الصفوف: اعتدال القائمين فيها على سمت واحد, أَو يراد بها سد الخلل الذي في الصف . . .). وهذا هو فقه نصوص تسوية الصفوف, كما في حديث النعمان بن بشير – رضي الله عنه – قال: ((كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يُقوم القِدْح حتى إِذا ظن أَن قد أَخذنا ذلك عنه وفقهنا أَقبل ذات يوم بوجهه إِذا رجل مُنْتَبِذٌ بصدره فقال: لتسون صفوفكم أَو ليخالفن الله بين وجهكم)) رواه الجماعة إِلاَّ البخاري, واللفظ لأَبي داود (رقم / 649). فهذا فَهْم الصحابي – رضي الله عنه – في التسوية: الاستقامة, وسد الخلل, لا الإِلزاق وإِلصاق المناكب والكعاب. ولهذا لما قال البخاري – رحمه الله تعالى – في ((صحيحه)): ((باب إِلزاق المنكب بالمنكب, والقدم بالقدم في الصف. وقال النعمان بن بشير, رأَيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه)) قال الحافظ ابن حجر( ): (والمراد بذلك المبالغة في تعديل الصف وَسَدِّ خَلَلِه) انتهى. والدليل على سلامة ما فهمه الحافظ من ترجمة البخاري – رحمه الله تعالى – أَن قول النعمان بن بشير – رضي الله عنه – المُعَلَّق لدى البخاري – رحمه الله تعالى – وَوَصَلَهُ أَبو داود في ((سننه)) برقم (648), وابن خزيمة في: ((صحيحه)) برقم (160), والدارقطني في: ((سننه)) (1 / 282), في ثلاثتها قال النعمان بن بشير -: ((فرأيت الرجل يُلزق منكبه بمنكب صاحبه, وركبته بركبة صاحبه, وكعبه بكعبه)) انتهى لفظ أَبي داود. فإِلزاق الركبة بالركبة متعذر, فظهر أَن المراد: الحث على سد الخلل واستقامة الصف وتعديله, لا حقيقة الإِلزاق والإِلصاق. ولهذا قال الخطابي – رحمه الله تعالى – في معنى ما يُروى عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((خياركم أَلينكم مناكب في الصلاة)) رواه أَبو داود وقال: جعفر ابن يحيى من أَهل مكة. قال الخطابي ما نصه( ): (ومعناه لزوم السكينة في الصلاة, والطمأْنينة فيها, لا يلتفت ولا يحاك منكبه منكب صاحبه. ثم ذكر وجهاً آخر في معناه) انتهى.
وقال المناوي – رحمه الله تعالى – في معناه( ): ((ولا يُحاشر منكبُهُ منكبَ صَاحِبه, ولا يمتنع لضيق المكان على مريد الدخول في الصف لِسَدِّ الخلل)
( انتهى كلامه رحمه الله )
__________________
إسلام بن محمد


«إن النفس إذا كانت على حال الاعتدال في قبول الخبر؛ أعطته حقه من التمحيص والنظر، حتى تتبين صدقه من كذبه، وإذا خامرها تشيع لرأي أو نحلة؛ قبلت ما يوافقها من الأخبار لأول وهلة».«تاريخ ابن خلدون» (1/35).
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 08-20-2011, 10:30 PM
عبد الله بن مسلم عبد الله بن مسلم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 5,131
افتراضي

قال أنس : فلقد رأيت أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه فلو ذهبت تفعل هذا اليوم لنفر أحدكم كأنه بغل شموس

الراوي: أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 1/71
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح على شرط الشيخين
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء"
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 08-22-2011, 03:20 PM
أبوعبيدة التونسي أبوعبيدة التونسي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
الدولة: تونس
المشاركات: 279
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله بن مسلم مشاهدة المشاركة
قال أنس : فلقد رأيت أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه فلو ذهبت تفعل هذا اليوم لنفر أحدكم كأنه بغل شموس

الراوي: أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 1/71
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح على شرط الشيخين
جزاك الله خيرا أخي الفاضل على الإضافة القيّمة
__________________
إسلام بن محمد


«إن النفس إذا كانت على حال الاعتدال في قبول الخبر؛ أعطته حقه من التمحيص والنظر، حتى تتبين صدقه من كذبه، وإذا خامرها تشيع لرأي أو نحلة؛ قبلت ما يوافقها من الأخبار لأول وهلة».«تاريخ ابن خلدون» (1/35).
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 01-09-2012, 01:52 AM
عبد الله بن مسلم عبد الله بن مسلم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 5,131
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوعبيدة التونسي مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا أخي الفاضل على الإضافة القيّمة
بارك الله فيك.

للرفع لعلنا نستفيد من مناقشة الإخوة للموضوع!!!
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء"
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 03-25-2014, 10:08 PM
عبد الله مختار بدري عبد الله مختار بدري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 202
افتراضي

و من الغلو في هذه المسألة ما يفعله بعض الناس: تجده يلصق كعبه بكعب صاحبه و يفتح قدميه فيما بينهما حتى يكون بينه و بين جاره في المناكب فرجة ، فيخالف السنة في ذلك. و المقصود أنّ المناكب و الأكعب تتساوى

أما قول الشيخ العثيمين رحمه الله فأظن لو قام كل شخص قياما عاديا متزنا فإنه تتلاصق المناكب كما يتلاصق الكعبان
وليس الإنسان ملزما بالإلزاق مع من خالف السنة ووسع بين المناكب وأخذ أكثر من حقه

وأظن أن الفتوى التي بعدها للشيخ ابن باز رحمه الله شافية في ذلك
وأما القول بأن القصد هو التقارب لأن الإلزاق فيه أذى فضعيف
ويلزم لذلك الاستقراء العام والتجربة التامة حتى يعتبر هذا القول
وقد جربناه في مساجد السلفيين فلا اذى ولا تعب

والملاحظ في كلام الشيخ بكر رحمه الله جمعه في سياق بين محاذاة الأعناق وإلزاق الكعبين
ثم أخذه من هذا الجمع الغريب أنه كما لا يمكن إلزاق الأعناق فلا يمكن إلزاق الكعبين
وكذا ذكره للركبة مع أن الإلزاق في الكعبين والمنكبين!!!
ولا أدري ما سبب تشديده رحمه الله على قول هو الظاهر وجعله ذلك فعلا لغير المشروع
وأتسائل أتكون هذه شدته على أصحابه الحنابلة؟!!!!!!
وهم لا بد لا يسلمون من تأويل وتقليد؟؟؟!!!!
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:50 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.