أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
28126 103720

العودة   {منتديات كل السلفيين} > منابر الأخوات - للنساء فقط > منبر الفقه وأصوله - للنساء فقط

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-23-2009, 12:17 AM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي المرأة والحج ( فتاوى منتقاة )

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فهذه بعض الفتاوى في حج المرأة؛ نقلتها * للأخوات اللاتي ينوين الحج إلى بيت الله الحرام:

<< سفر المرأة بدون محرم >>


سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤدي فريضة الحج مع نسوة ثقات، إذا تعذر عليها اصطحاب أحد أفراد عائلتها معها، أو أن والدها متوفى؟

فهل يحق لوالدتها اصطحابها لتأدية الفريضة أو خالتها أو عمتها أو أي شخص تختار ليكون معها محرما في حجها؟


الجواب:

الصحيح أنه لا يجوز لها أن تسافر للحج إلا مع زوجها أو محرم لها من الرجال، فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم، أو مع عمتها أو خالتها أو أمها، بل لابد من أن تكون مع زوجها أو محرم لها من الرجال.

فإن لم تجد من يصحبها منهما؛ فلا يجب عليها الحج ما دامت كذلك؛ لفقد شرط الاستطاعة الشرعية، وقد قال تعالى: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" [آل عمران :97].

[ فتاوى اللجنة الدائمة: ج11، ص91، فتوى رقم 4909].

***************

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

الأخ الفاضل: إن لي مشكلة أريد أن أجد لها حلا من عند الله الرحيم بعباده، وهي خاصة بأمر تأديتي فريضة الحج: فأنا امرأة في الخمسين من عمري، وأريد من فترة سنتين أن أسافر لأداء فريضة الحج، والذي يعوق سفري هو أنني ليس لي محرم لكي يسافر معي، فزوجي لا هم له سوى الأموال والدنيا ولا ينوي السفر للحج، اللهم إلا إن كانت منحة من الشركة التي يعمل بها- وهذا أمر لن يتأتى له إلا حينما يأتي دوره -، وأخاف أن يأتيني الأجل وأكون مقصرة في ذلك، وقد ملكت الزاد والراحلة، ولي ابنان أحدهما مسافر إلى إحدى الدول العربية؛ مشغول في إعداد نفقات زواجه. والآخر موجود هنا، ومشغول أيضا بنفس الأمر، وزوج ابنتي أيضا مسافر إلى إحدى الدول العربية.

خلاصة الأمر:

أن محارمي جميعا لا يستطيعون السفر معي لمشاغلهم، وعدم إمكانية السفر، وقد حاولت معهم، وكان الرد طبعا بعدم الاستطاعة، فهل بعد كل هذا أجد لي مخرجا فقهيا في سفري بصحبة زوجة أخي المتوفى مع باقي نساء المجموعة التي سأسافر معها؟

مع العلم أنني محجبة وملتزمة بالزي الشرعي - ولا نزكي أنفسنا- مع العلم أن هذه أول مرة أنوي فيها السفر للحج -. جزاكم الله خيرا.

الجواب:

إذا كان الواقع كما ذكر - من عدم تيسر سفر زوجك أو محرم لك معك لتأدية فريضة الحج - :

فلا يجب عليك ما دمت على هذه الحال؛ لأن صحبة الزوج أو المحرم لك في السفر للحج شرط في وجوبه عليك، ويحرم عليك السفر للحج وغيره بدون ذلك - ولو مع زوجة أخيك ومجموعة من النساء - على الصحيح من قولي العلماء -؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم"[متفق على صحته]، إلا إذا كان أخوك مع زوجته فيجوز السفر معه؛ لأنه محرم لك.


واجتهدي في الأعمال الصالحات التي لا تحتاج إلى سفر، واصبري رجاء أن ييسر الله أمرك، ويهيئ لك سبيل الحج مع زوج أو محرم.

[ فتاوى اللجنة الدائمة: ج11، ص7، فتوى رقم8392].

****************


سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -:

امرأة مسكينة حجت مع أناس أجانب عليها؛ حيث طلبت من أقاربها الذهاب معها للحج فرفضوا، ومشت مع رجل معه امرأتان هي ثالثهما، فهل تصح حجتها أم لا؟

الجواب:

حجها صحيح، وتعتبر عاصية بسفرها بدون محرم؛ للأدلة الدالة على ذلك، وعليها التوبة إلى الله سبحانه من ذلك.

[ فتاوى المرأة: جمع المسند، ص47].

****************

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -:

امرأة مشهورة بالصلاح - وهي في أوسط عمرها وأقرب إلى الشيخوخة -، وأرادت أن تحج حجة الإسلام، ولكن ليس لها محرم،
ويوجد من أعيان البلد من يريد الحج، وهو مشهور بالصلاح ومعه نسوة من محارمه، فهل يصح لهذه المرأة أن تحج مع هذا الخيّر؛ لعدم وجد محرم مع أنها مستطيعة من ناحية المال؟
أفيدونا - بارك الله فيكم - لأننا اختلفنا مع بعض الإخوان.

الجواب:

لا يحل لهذه المرأة أن تحج بلا محرم - حتى وإن كانت مع نساء ورجل أمين -؛ لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - خطب فقال: " لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم"، فقام رجل وقال : يا رسول الله ! إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا؟ فقال النبي: "انطلق وحج مع امرأتك"، ولم يستفسر النبي منه هل كانت آمنة أو غير آمنة، وهل كان معها نساء ورجال مأمونون أم لم يكن - مع أن الاحال تقتضي ذلك -، مع أن زوجها قد اكتتب في غزوة؛ فأمرالنبي أن يدع الغزوة وأن يخرج مع امرأته.

وقد ذكر أهل العلم أن المرأة إذا لم يكن معها محرم فإن الحج لا يجب عليها؛ حتى ولو ماتت لا يحج عنها من تركتها؛ لأنها غير قادرة.

والله سبحانه وتعالى فرض الحج على المستطيع.

[فتاوى الحج، للشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله -، ص48].

***************


وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -:

إذا أصبحت المرأة بدون محرم فهل حجها صحيح وهل الصبي المميز يصلح أن يكون محرما؟

الجواب:

أما حجها فصحيح، ولكن سفرها بدون محرم معصية للرسول - عليه الصلاة والسلام - لقوله:
" لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم"، والصغير الذي لم يبلغ لا يصلح أن يكون محرما؛ لأنه هو نفسه يحتاج إلى ولاية، وإلى نظر، ومن كان كذلك لا يمكن أن يكون ناظرا أو وليا لغيره.

الذي يشترط أن يكون المحرم ذكرا بالغا عاقلا، فإذا لم يكن كذلك فإنه ليس بمحرم.

وهنا أمر نأسف له كثيرا وهو:

تهاون بعض النساء في السفر بالطائرة وحدها، وتعليل هذا الفعل :
يقولون محرمها يشيعها في المطار الذي أقلعت منها الطائرة، والمحرم الآخر يستقبلها في المطار الذي تهبط فيها الطائرة.

وهذه العلة عليلة في الواقع؛ فإن محرمها الذي يشيعها ليس يدخلها في الطائرة، بل إنه يوصلها إلا صالة الانتظار، وربما تتأخر الطائرة عن الإقلاع فتبقى هذا المرأة ضائعة، وربما تطير الطائرة ولا تتمكن من الهبوط في المطار الذي تريد لسبب من الأسباب، وتهبط في مكان آخر فتضيع هذه المرأة، وربما تهبط في المطار الذي قصدته ولكن لا يأتي محرمها لسبب من الأسباب، إما نوم أو مرض أو زحام أو حادث منعه من الوصول.

وإذا انتفت هذه الموانع كلها ووصلت هذه الطائرة في وقتها ووجد المحرم الذي يستقبلها؛ فإنه من الذي يكون إلى جانبها في الطائرة؟

قد يكون بجانبها رجل لا يخشى الله تعالى ولا عباد الله؛ فيغريها وتغتر به ويحصل بذلك الفتنة والمحذور.

فالواجب على المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن لا تسافر إلا مع محرم.

والواجب على الرجال أيضا الذين جعلهم الله قوامين على النساء أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يفرطوا في محارمهم، وأن لا تذهب غيرتهم ودينهم؛ فإن الإنسان مسئول أمام الله؛ لأن الله جعلهن أمانة عنده.


قال تعالى: " يا أيها الذِين آمنوا قُوا أنفُسَكم وأهليكم نارًا وَقُودُها الناسُ والحِجارةُ عَليها ملائكةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا يَعصُونَ اللهَ ما أمَرَهُمْ وَيفعَلونَ ما يُؤْمَرونَ" [التحريم: 6].

[ فتاوى الحج لابن عثيمين - رحمه الله -، ص:48-49].



يتبع إن شاء الله


-----------------------
* هذه الفتاوى انتقيتها من كتاب: "الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة"، جمع وترتيب: أمين الوزان، دار القاسم، الطبعة الأولى-1419هـ، (ج2/ ص395 إلى 466)، والمرجع بعد كل فتوى هو كما في الكتاب.
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 10-23-2009, 10:45 AM
أم عبدالله الأثرية أم عبدالله الأثرية غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: العراق
المشاركات: 729
افتراضي

جزاك الله خيرا أختي " أم زيد"
زادك الله علماً وفضلاً ونفع بك
__________________
وعظ الشافعي تلميذه المزني فقال له: اتق الله ومثل الآخرة في قلبك واجعل الموت نصب عينك ولا تنس موقفك بين يدي الله، وكن من الله على وجل، واجتنب محارمه وأد فرائضه وكن مع الحق حيث كان، ولا تستصغرن نعم الله عليك وإن قلت وقابلها بالشكر وليكن صمتك تفكراً، وكلامك ذكراً، ونظرك عبره، واستعذ بالله من النار بالتقوى .(مناقب الشافعي 2/294)
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 10-23-2009, 02:28 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إيمان الدوري مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا أختي " أم زيد"


زادك الله علماً وفضلاً ونفع بك
وإياك جزى الله خيرًا أختي الفاضلة وزادك إيمانًا ويقينًا وفقهًا
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 10-24-2009, 12:02 AM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

<< الحج دون إذن الزوج >>

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

حكم خروج الزوجة إلى حج الفريضة بدون إذن زوجها؟

الجواب:

حج الفريضة واجب إذا توافرت شروط الاستطاعة، وليس منها إذن الزوج، ولا يجوز له أن يمنعها، بل يشرع له أن يتعاون معها في أداء هذا الواجب.

[فتاوى اللجنة الدائمة: ج11، ص20، فتوى رقم 5866].


*******************

<<الحج بمال الزوج >>

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

هل يجوز حج زوجتي الفقيرة بمالي الخاص وتكون قد أدت فرضها أم لا يجوز؟

الجواب:

نعم يجوز ذلك وتكون قد أدت فرضها، وجزاك الله خيرا على إحسانك إليها.

[مجلة البحوث الإسلامية، 13/17].

يتبع إن شاء الله
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 10-24-2009, 09:31 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

[[ لباس المرأة في الحج ]]

<< لون لباس الإحرام >>

سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -:

هل من الضروري أن تلبس المرأة ثيابا ذات ألوان محددة عند أداء مناسك الحج؟


الجواب:

ليس للمرأة ثياب مخصصة تلبسها في الحج، وإنما تلبس ما جرت عادتها بلبسه مما يستر بدنها وليس فيه زينة ولا تشبه بالرجال.


وإنما نهيت المرأة المحرمة عن لبس البرقع والنقاب مما خيط أو نسج للوجه خاصة، وعن لبس القفازين مما خيط أو نسج للكفين خاصة.


ويجب أن تغطي وجهها بغير البرقع والنقاب وتغطي كفيها بغير القفازين، لأنهما عورة يجب سترها.

وهي لم ت-نه عن تغطيتهما مطلقا حال الإحرام، وإنما نهيت عن تغطيتها بالبرقع والنقاب والقفازين فقط.

[كتاب المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -، ج3، 176-177].

******************

<< لبس المخيط >>

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

لماذا حرم الله على الحجاج لبس المخيط، وما الحكمة من ذلك؟

الجواب:


أولا:

فرض الله الحج على من استطاع إليه سبيلا من المكلفين، مرة في العمر، وجعله ركنا من أركان الإسلام، لما هو معلوم من الدين بالضرورة.

فعلى المسلم أن يؤدي ما فرضه الله عليه؛ إرضاء لله وامتثالا لأمره، رجاء ثوابه وخوف عقابه، مع الثقة بأن الله تعالى حكيم في تشريعه وجميع أفعاله، رحيم بعباده، فلا يشرع لهم إلا ما فيه مصلحتهم، وما يعود عليهم بالنفع العميم في الدنيا والآخرة، فإلى ربنا الملك الحكيم سبحانه التشريع، وعلى العبد الامتثال مع التسليم.

ثانيا: لمشروعية التجرد من المخيط في الحج والعمرة حكم كثيرة منها: تذكر أحوال الناس يوم البعث؛ فإنهم يبعثون يوم القيامة حفاة عراة ثم يكسون، وفي تذكرة أحوال الآخرة عظة وعبرة.

ومنها: إخضاع النفس، وإشعارها بوجوب التواضع، وتطهيرها من درن الكبرياء.

ومنها: إشعار النفس بمبدأ التقارب والمساواة والتقشف، والبعد عن الترف الممقوت، ومواساة الفقراء والمساكين.. إلى غير ذلك من مقاصد الحج على الكيفية.

[فتاوى اللجنة الدائمة، ج 11، ص 179، فتوى رقم (9059)].

******************

<< تغيير الملابس .. >>

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -:

هل يجوز للمرأة المحرمة بالحج أن تغير ملابسها متى شاءت؟ وهل للإحرام ملابس معينة؟ وما حكم النقاب والقفازين للمحرمة؟


الجواب:

يجوز للمحرمة أن تغير ثيابها إلى ثياب أخرى -سواء كان ذلك لحاجة أم لغير حاجة-، لكن بشرط أن تكون الثياب الأخرى ليست ثياب تبرج وجمال أمام الرجال.

وعلى هذا:

فإذا أرادت أن تغير ثيابها التي أحرمت بها فلا حرج عليها.

وليس للإحرام ثياب تخصه بالنسبة للمرأة، بل تلبس ما شاءت إلا أنها لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين.

والنقاب - معروف -: هو الذي يوضع على الوجه، ويكون فيه نقب للعينين.

أما القفازين: فهما اللذان يلبسان في اليد ويسميان شراب اليدين.

وأما الرجل فله لباس خاص في الإحرام هو: الإزار والرداء. فلا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانص ولا الخفاف. ويجوز له أن يغير رداءه إلى آخر، وإزاره إلى إزار آخر.

[فتاوى الحج للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -، ص11].

******************

<< الكفوف والجوارب >>

وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:

هل يجوز للمرأة أن تلبس الكفوف والجوارب في الحج؟


الجواب:

أما الجوارب: فلها أن تلبسها في الحج؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنها المرأة.

وأما الكفوف - وهما القفازين -: فإنها لا تلبسها؛ لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - نهى المرأة أن تلبس القفازين في حال الإحرام.

[فتاوى الحج لابن عثيمين، ص12].

******************


<< البرقع واللثام >>

وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:


ما حكم لبس المرأة البرقع واللثام حال الإحرام؟


الجواب:

أما البرقع فقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تنتقب المرأة وهي محرمة، والبرقع من باب أولى.

وعلى هذا:

فتغطي وجهها غطاء كاملا بخمارها إذا كان حولها رجال أجانب. فإذا لم يكن حولها رجال أجانب؛ فإنها تكشف وجهها، هذا هو الأفضل والسنة.

[الفتاوى المكية، للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -، ص36].

******************

<< كشف الوجه والكفين >>

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:

يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن المحرمة: (لا تنتقب ولا تلبس القفازين)، فهل تكشف المحرمة عن وجهها وكفيها؟

الجواب:


يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -:" لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين"؛ أي أنه لا يجوز لها لبس النقاب.

ولكن إذا مر الرجال قريبا منها؛ فإنها يجب عليها أن تغطي وجهها بغير النقاب، وتغطيه بخمار كما كانت النساء في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعلن ذلك؛ لأن النقاب بالنسبة للوجه لباس؛ كالقميص بالنسبة للبدن.

وأما لباس القفازين؛ وهو حرام على المرأة في حال الإحرام وليس حرام عليها في حال الحل، إلا أنه إذا مر الرجال قريبا فإنها تغطي يديها بعباءتها أو ثوبها.

[دروس وفتاوى الحرم المكي، للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -، (3/155)].



يتبع إن شاء الله
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 10-29-2009, 01:10 AM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

<< إحرام الحائض >>

سئل فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين - رحمه الله -:

أنا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات وأنا حائض فلم أحرم وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة، فهل هذا جائز أم ماذا أفعل وماذا يجب علي؟

الجواب:

العمل ليس بجائز، والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام، حتى ولو كانت حائضا فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح.
والدليل لذلك: أن أسماء بنت عميس - زوجة أبي بكر - رضي الله عنها - ولدت - والنبي - صلى الله عليه وسلم - نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع -؛ فأرسلت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: كيف أصنع؟ قال: "اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي".
ودم الحيض كدم النفاس فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج، نقول لها: اغسلي واستثفري بثوب وأحرمي.
والاستثفار معناه: أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة.
ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر؛ ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري" [هذه رواية البخاري ومسلم].
وفي صحيح البخاري - أيضا -: ذكرت عائشة - رضي الله عنها - أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة؛ فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو بالعمرة وهي حائض أو أتاها الحيض قبل الطواف؛ فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل.
أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض؛ فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض، وتقص من رأسها وتنهي عمرتها؛ لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط لها الطهارة.

[52 سؤالا عن أحكام الحيض، للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -، ص42-44].


****************

<<تغيير النسك من متمتع إلى قارن>>


وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -:

في إحدى السنوات الماضية ذهبنا إلى الحج، ومعنا امرأة كبيرة السن، ولا تخلو من الأمراض، وكانت ترافقها ابنتها وقد أحرمنا بعمرة متمتع إلى الحج وعند قدومنا إلى الحرم قدر الله أن المرأة العجوز لم تستطع تكملة الطواف ولم تسع؛ بسبب المرض مع الزحمة.
وقد انتقلنا إلى منى فعرفات.. وقد أكملت جميع المناسك، كالوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة، وسعي وطواف الإفاضة.ووكلت في رمي الجمرات، وذبح الهدي، وسعي وطواف الوداع. علما أن ابنتها عملت كعملها فهل حجها صحيح وما الذي يلزمها؟

الجواب:

هذا الذي حصل من المرأة العجوز ليس فيه شيء؛ لأن غاية ما فيه أنها أدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، وليس عليها إلا طواف وسعي. والطواف والسعي هذا يكفيها حجها وعمرتها.
وابنتها إذا كان فعلها كفعل أمها فحكمها كحكم أمها.
وأما طواف الوداع فلا بد من فعله حتى ولو حملا على الأعناق، وليس له سعي.
وبناء على أنهما لم تقوما به: عليهما على كل واحدة فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء.

[فتاوى الحج، للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -، ص28].


****************

<< الحج بدون إحرام لمرض >>

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

قد حج والدي في سنة ماضية، وكان مريضا مرضا شديدا ولم يقدر على الإحرام فما الواجب عليه؟

الجواب:

إذا أحرم الحاج بملابسه لدعاء الحاجة إلى ذلك بسبب برد ومرض ونحو ذلك؛ فهو مأذون له في ذلك شرعا، والواجب عليه بالنسبة إلى لبس المخيط: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين؛ لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو ذبح شاة تجزئ أضحية.
وكذلك الحكم إذا غطى رأسه. ويجزئه الصيام في كل مكان، أما الإطعام والشاة فإن محلها الحرم المكي.

[فتاوى اللجنة الدائمة، ج11، ص181، فتوى رقم 518].


******************


<< تقبيل الحجر عند بدء الطواف >>

سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله -:

عن حكم تقبيل الحجر الأسود أول ما يبدأ طوافه؟

الجواب:

السنة أن لا يزاحم عليه، وهو غير مشروع في حق النساء، وكذلك الرمل ليس مشروعا للنساء. والبعد عن البيت مشروع في حقهن، وليس مشروعا قربهن؛ وذلك لكونهن عورة. وفي التقبيل جنس مزاحمة الرجال. فتوقير ستر عورتها متعين مطلوب وهذه الأشياء مندوبة.


[فتاوى ورسائل للشيخ محمد بن إبراهيم، 5/241،240].


وقال فضيلة الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -:

عن حكم تقبيل النساء للحجر؟

الجواب:

قال الإمام النووي في (المجموع) (8/37): قال أصحابنا: لا يستحب للنساء تقبيل الحجر ولا استلامه إلا عند خلو المطاف في الليل أو غيره؛ لما فيه من ضررهن وضرر غيرهن.
وقال في (المغني) : ويستحب للمرأة الطواف ليلا؛ لأنه أستر لها وأقل للزحام فيمكنها أن تدنو من البيت وتستلم الحجر.


[التنبيهات، للشيخ صالح الفوزان، ص43].



******************


<< صلاة المرأة خلف المقام >>

وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله -:

عن حكم صلاة المرأة خلف المقام؟

الجواب:

إذا كان زحمة فتركه مثل ترك تقبيل الحجر، والمرأة عورة فتتجنبه. وذكر ابن رشد أنه: لا يندب في حق المرأة بالإجماع، ولا أدري عن حكاية الإجماع، وكلام الأصحاب أنها لا تزاحم الرجال.
ويفهم منه أن المرأة لها أن تقبل وتستلم إذا كان الطائف نساء أو لا زحمة، ولكن كلام ابن رشد لا أقل من أن يكون قول الجمهور.


[فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله -، (5/243)].


******************


<< الرمل في الطواف >>


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -:

هل الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم خاص بالرجال أم عام للنساء والرجال؟

الجواب:

الرمل خاص بالرجال، فالنساء لا يسن في حقهن الرمل، ولا السعي الشديد.


[الفتاوى المكية، للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -، ص9].


******************


<< الإسراع بين الصفا والمروة >>


وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:

هل تسرع النساء أو من معه نساء بين العلمين الأخضرين؟

الجواب:

النساء لا يسعين بين العلمين، وكذلك من كان مصاحبًا للمرأة؛ من أجل مراعاة المرأة والحفاظ عليها.


[الفتاوى المكية، للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -، 13-14].


يتبع إن شاء الله
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 10-30-2009, 11:53 AM
أم عبدالله الأثرية أم عبدالله الأثرية غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: العراق
المشاركات: 729
افتراضي

جزيتي الجنة أختي الفاضلة " أم زيد "
على هذا الجهد الطيب المبارك
أسأل الله أن يتقبله منك ويرض عنك



__________________
وعظ الشافعي تلميذه المزني فقال له: اتق الله ومثل الآخرة في قلبك واجعل الموت نصب عينك ولا تنس موقفك بين يدي الله، وكن من الله على وجل، واجتنب محارمه وأد فرائضه وكن مع الحق حيث كان، ولا تستصغرن نعم الله عليك وإن قلت وقابلها بالشكر وليكن صمتك تفكراً، وكلامك ذكراً، ونظرك عبره، واستعذ بالله من النار بالتقوى .(مناقب الشافعي 2/294)
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 11-01-2009, 01:12 AM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

وجزاك الله خيرا أختي إيمان وبارك فيك، أشكر لك مرورك الطيب.


<<هل من تمام العمرة زيارة المدينة وقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟!>>

وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:

زرت مكة بنية العمرة ولكن بعد بقائي في مكة يوما مرضت ولم أستطع أن أكمل شعائر العمرة.. فقد قمنا بطواف حول الكعبة سبع مرات، وعلى الصفا والمروة، ولم نستطع أن نذهب إلى المدينة لزيارة مرقد الرسول؛ بسبب هذا المرض ورجعت إلى البلد وأنا حزينة متألمة بسبب رجوعي، فهل يعتبر لنا عمرة؟

الجواب:

هذا العمل الذي قامت به المرأة المعتمرة طواف وسعي، وبقي عليها أن تقصر من شعرها وإذا فعلت الثلاثة - الطواف والسعي والتقصير -؛ فقد أتت بالعمرة كاملة.

وأما زيارة المدينة؛ فإنها ليست من مكملات العمرة، ولا علاقة لها بالعمرة؛ وإنما زيارة المسجد النبوي سُنة مستقلة يفعلها الإنسان متى تيسر له ذلك.


فعمرتها الآن باق عليها - حسب سؤالها-: التقصير؛ لأنها لم تقصر.

والتقصير ليس له وقت، فلو قصرت الآن فقد تمت عمرتها وقد بقي عليها - أيضا- طواف الوداع - إن كانت لم تسافر فورا -، أما إذا سافرت فور انتهاء السعي والتقصير فإنه لا وداع عليها -؛ لأن الصحيح أن العمرة يجب فيها طواف الوداع؛ لعموم قوله - عليه الصلاة والسلام - : " لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت"، ولأن العمرة كالحج إلا فيما ثبت الخلاف بينهما فيه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:

"اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك - أو كما تصنع في حجك -".


فالعمرة حج أصغر كل ما يجب في الحج فيها، إلا ما قام الدليل على استثنائه كالوقوف والرمي والمبيت.


فنقول إن كنت رجعت من بعد السعي فليس عليك طواف؛ لأنك في الحقيقة صار طوافك الذي سعيت بعده آخر عهدك بالبيت، وإن بقيت بمكة فإنك أخللت بطواف الوداع.


أما قولها: (ولم أزر قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -): تريد أنها في سفرها للمدينة أرادت زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -:

وشد الرحل لزيارة القبور -أيًّا كانت هذه القبور-؛ لا يجوز؛ لأن النبي يقول: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجدالحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى"؛ والمقصود بهذا: أنه لا تشد الرحال إلى أي مكان في الأرض بقصد العبادة بهذا الشد؛ لأن الأمكنة التي تختص بشد الرحال هي الثلاثة المساجد، وما عداها من الأمكنة لا تشد إليها الرحال.

[فتاوى الحج، للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -، ص35-36].


****************

<< ترك التقصير في العمرة >>

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

امرأة حجت وفعلت جميع أعمال الحج إلا أنها لم تقصر شعرها جهلا أو نسيانا وقد وصلت إلى بلدها وفعلت تلك الأمور المحظورة على المحرم فماذا يجب عليها؟

الجواب:


إذا كان الأمر كما ذكر من أنها فعلت كل شيء إلا التقصير نسيانا منها أو جهلا، فيلزمها أن تقصر رأسها في بلدها متى ذكرت ولا شيء عليها لقاء تأخيره لجهلها أو نسيانها بنية إتمام الحج ونسأل الله للجميع التوفيق والقبول، وإذا كان زوجها قد جامعها قبل التقصير فعليها دم، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة تجزئ أضحية تذبح في مكة لمساكين الحرم، إلا أن يكون الجماع بعد خروجها من الحرم في بلدها أو غيره فإنها تذبح حيث شاءت وتفرق على المساكين.

[مجلة البحوث الإسلامية (13/69)].


يتبع إن شاء الله
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 11-03-2009, 03:02 AM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

<< الحلق >>

سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -:

هل يجوز للمرأة أن تحلق رأسها في الحج والعمرة؟

قال:

المرأة تقصر رأسها للحج والعمرة من رؤوس شعر رأسها قدر أنملة، ولا يجوز لها الحلق.

والأنملة: رأس الأصبع من المفصل الأعلى.

قال في (المغني) : والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق لا خلاف في ذلك.

قال ابن المنذر: أجمع على هذا أهل العلم؛ وذلك لأن الحلق في حقهن مثلة.

وقد روى ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير" رواه أبو داود.

وعن علي قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تحلق المرأة رأسها.

وكان أحمد يقول: تقصر من كل قرن قدر الأنملة . وهو قول ابن عمر والشافعي وإسحاق وأبي ثور.

وقال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المرأة تقصر من كل رأسها؟ قال: نعم، تجمع شعرها إلى مقدم رأسها ثم تأخذ من أطراف شعرها قدر أنملة.

قال الإمام النووي في (المجموع): أجمع العلماء على أنه لا تؤمر المرأة بالحلق بل وظيفتها التقصير من شعر رأسها؛ لأنه بدعة في حقهن ومثلة.

[التنبيهات، للشيخ صالح الفوزان، ص46].


******************

<< سقوط الشعر دون قصد >>


سئل الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -:

ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا سقطت من رأسها شعرة رغما عنها؟

الجواب:

إذا سقط من رأس المحرم - ذكرا كان أو أنثى - شعرات عند مسحه في الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك.

وهكذا لو سقط من لحية الرجل أو من شاربه أو من أظفاره شيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك، وإنما المحظور أن يتعمد قطع شيء من شعره أو أظافره وهو محرم.

وهكذا المرأة لا تتعمد قطع شيء.

أما شيء يسقط من غير تعمد؛ فهذه شعرات ميتة تسقط عن الحركة لا يضر سقوطها.


[كتاب فتاوى الدعوة الشيخ ابن باز - رحمه الله -، (1/129)].




يتبع إن شاء الله
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 11-04-2009, 01:05 AM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

<< النفرة مع الضعفة من المزدلفة >>


وقال فضيلة الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -:

عن حكم النساء اللاتي ينفرن مع الضعفة من المزدلفة بعد غيبوبة القمر ويرمين الحجر؟

قال:

يجوز للنساء أن ينفرن مع الضعفة من المزدلفة بعد غيبوبة القمر، ويرمين جمرة العقبة عند الوصول إلى منى خوفا عليهن من الزحمة.

قال الموفق في (المغني) :
ولا بأس بتقديم الضعفة والنساء. وممن كان يقدم ضعفة أهله عبدالرحمن بن عوف وعائشة، وبه قال عطاء والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مخالفا. ولأن فيه رفقا بهم ودفعا لمشقة الزحام عنهم، واقتداء بفعل نبيهم - صلى الله عليه وسلم -.

وقال الإمام الشوكاني في (نيل الأوطار) :
والأدلة تدل على أن وقت الرمي بعد طلوع الشمس لمن كان لا رخصة له.
ومن كان له رخصة كالنساء وغيرهن من الضعفة جاز قبل ذلك.

وقال الإمام النووي في (مجموع الفتاوى) :
قال الشافعي والأصحاب: السنة تقديم الضعفاء من النساء وغيرهم من مزدلفة قبل طلوع الفجر بعد نصف الليل إلى منى؛ ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس.
ثم ذكر الأحاديث الدالة على ذلك.


[التنبيهات ، للشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -، ص46].


******************


<< رمي الجمار >>


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -:

امرأة أدت الحج وقامت بجميع مناسكه إلا رمي الجمار فقد وكلت من يرمي عنها؛ لأن معها طفلا صغيرا علما بأن هذا الحج هو حج الفريضة فما حكم ذلك؟

الجواب:

إذا كان ليس معها من يبقى عند هذا الطفل فلا حرج عليها إذا أنابت من يرمي عنها، أما إذا كان هناك من يمكن يبقى عند الطفل فإنه لا يحل لها أن توكل من يرمي عنها، سواء كان ذلك في فريضة أم نافلة.

[فتاوى الحج للشيخ ابن عثيمين، ص58].


******************


<< الإنابة في رمي الجمار >>


سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

الحاج ومعه نساء شابات يضايقهن الزحام، لا سيما أن زحام الحج شديد جدا، وربما يخاف عليهن السقوط على الأرض والموت، فهل يحاولن رمي الجمرات، أو يوكلن قريبهن لرمي الجمرات في الزحام الشديد؟ ثم إذا رمين الجمرات قبل طلوع الشمس يوم العيد، أي: جمرة العقبة فقط، والباقي وكلن عليه ورمي بعد الزوال.


الجواب:

من عجز عن الرمي فإنه يوكل من يرمي عنه - وجمرة العقبة وغيرها سواء في ذلك -، ويكون التوكيل لشخص ثقة حج في ذلك العام، ومثل الشابات المشار إليهن لا حرج في توكيلهن غيرهن إذا خيف عليهن من الزحام، ولا حرج عليهن في رمي جمرة العقبة آخر الليل من ليلة العيد وقبل طلوع الشمس من صباح يوم العيد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للضعفة في ذلك.

[فتاوى اللجنة الدائمة11، ص286، فتوى رقم 3774].


******************


<< معاشرة الزوجة وقت الحج >>


سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -:

ما حكم من عاشر زوجته وقت الحج؟

الجواب:

المحرم لا يجوز له الاستمتاع بزوجته بمباشرة أو جماع أو بكلام يتضمن ذكر الجماع؛ لقوله تعالى:
" فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " [ البقرة، 197].

والرفث: هو الجماع ودواعيه من الكلام والمباشرة والنظر، وغير ذلك.

ومعنى " فرض فيهن الحج " [البقرة، 197] أي : أحرم بالحج.

أما إذا تحلل من إحرامه بأداء المناسك؛ بأن رمي الجمرة الكبرى - وهي جمرة العقبة - يوم العيد، وحلق أو قصر من رأسه، وطاف للإفاضة، وسعي بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة إذا كان عليه سعى، إذا فعل هذه الثلاثة؛ حل له الاستمتاع بزوجته وطأ ومباشرة مما أباح الله له.

[كتاب المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان، ج 3، ص 186- 187].



يتبع إن شاء الله
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:11 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.