أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
56822 98094

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الحديث وعلومه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-09-2009, 01:40 PM
محمد أشرف محمد أشرف غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 1,267
Arrow نقد مواضع من رسالة فتح الإله بالتعليق على كتاب صفة الصلاة للألباني

بسم الله الرحمان الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

أتقدم أولا بالشكر لأخي أبو حاتم الجزائري لحسن ظنه بأخيه .وأزيد أني

بعد تأمل للرسالة وجدت أن الكاتب لم يوفق في الغالب الأغلب من المسائل

الحديثية ولا حتى الفقهية .فعن الأولى ، وجدته – وجدت عيناك الخير- ينقد

الأحاديث على طريقة الأئمة الكبار كأحمد وأبو زرعة .. ولعلك لاحظت

غلبة اطلااقه لتعبير ( منكر) على جملة طيبة من الأحاديث ، يقصد منه

الاعلال بتفرد الراوي الوسط المقبول أو الصدوق المستور وهذا لم يسلم له .

بل حتى الاخوة في ذلك المنتدى استدركوا عليه في عدة من أحكامه المطلقة

والسبب في ذلك ماسبق وذكرت لك هو الاعلال بالشدوذ والنكارة . وهذه

مباحث مستعصية جدا على الباحث ، يحتاج فيها لتمعن مع تمهل مع تبصر

وجمع للطرق وطول نفس فيه مثاله أخي الحبيب قوله .
• قوله رحمه الله ( ص : 182 ) : وكان صلى الله عليه وسلم يقول :
" إذا فرغ أحدكم من التشهد [ الآخر ] فليستعذ بالله من أربع ، [ يقول : اللهم إني أعوذ بك ] من عذاب جهنم ، و من عذاب القبر ، و من فتنة المحيا و الممات ، و من شر [ فتنة ] المسيح الدجال [ ثم يدعو لنفسه بما بدا له ] ".اهـ
قلت : قوله " ثم يدعو لنفسه إلخ ..." شاذّ ، تفرد به النسائي ( 1310 ) و ابن الجارود ( 207 ) عن علي بن خشرم عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي .
و قد رواه مسلم في صحيحه ( 130/588 ) عن علي خشرم عن عيسى ، و لم يذكر متنه ، و أخرجه أبو نعيم في " المستخرج " ( 1301 ) عن إسحاق بن راهويه عن عيسى بن يونس به . ولم يذكر قوله " ثم يدعو لنفسه ..." .
و مدار هذا الحديث على الأوزاعي ، رواه عنه جماعة ، لم يذكر أحدٌ منهم ما ذكره علي خشرم ، و هم :
- الوليد بن مسلم : رواه مسلم ( 130/588 ) من طريق زهير بن حرب ،
و رواه أحمد عن الوليد ( 7236 ) و من طريقه أبو داود ( 983 ) ،
و رواه أبو عوانة ( 2043 ) من طريق العباس بن الوليد ،
و أبو نعيم في " المستخرج " ( 1301 ) من طريق هشام بن عمار ،
و ابن حبان ( 1967 ) من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم .
- أبو المغيرة : رواه الدارمي ( 1344 ) .
- وكيع : رواه أبو نعيم في " المستخرج " ( 1301 ) من طريق أبي خيثمة ، و عبد الله بن أحمد في " السنة " ( 1415 ) من طريق أحمد .
- مبشر : رواه أبو يعلى ( 6133 ) من طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي .
- هقل بن زياد : رواه مسلم ( 130/588 )
- المعافى : رواه النسائي ( 1310 ) من طريق محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي .
فتبيّن من هذا العرض أن ذلك اللفظ شاذّ لا يصلح للإحتجاج .

فانظر – نظرت عيناك الخير- أن القصور في التفتيش ينتج لنا فقها منبوذا

فقد نقل عن المعافى أنه روى عن الأوزاعي به دون زيادة [ ثم ليدعوا

بما شاء] والاختلاف هو من تحت المعافى .أقصد تلاميذه ، فعند النسائي

بدون الزيادة ، من طريق محمد الموصلي وعند ابن المنذر في الأوسط

عن علي بن عبد العزيز عن نفس الراوي أي محمد الموصلي عن المعافى

عن الأوزاعي به بالزيادة . فتلميذ الموصلي في رواية النسائي لم يذكرها

وعند ابن المنذر ذكرها . نفس الشئ بخصوص هقل بن زياد فتلميده عند

مسلم لم يذكرها وذكرها تلميذ له آخر عند الآجري وهو سليمان بن عبد

الرحمان ، فالأمثلة التي ساقها ليست صوابا وكفى وشاهده من موقوف

اللفظ المرفوع الحكم من آثر ابن مسعود عند الطبراني في الأوسط

ومسند أحمد قال ( علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في

أوسط الصلاة وآخرها .. وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء)

قال الهيثمي في المجمع 381 رجال أحمد موثقون.فالزيادة ثابثة قطعا

لكني سأركز الآن عن التضعيف الذي سقته عنه للفظة [ على صدره]

مع الكلام إن شاء الله عن باقي الشواهد ، لأصل لمرادي الأساسي وهو

التنبيه على مسألة ( رواية الراوي لحديث يخالف مانقل عنه فيه هل هذا

اعلال من الباحث للحديث؟).

قال المعترض

و من ( وضع اليمنى على اليسرى و الأمر به – وضعهما على الصدر )
• قوله رحمه الله ( ص : 88 ) : و " كان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد " ، " وأمر بذلك أصحابه " ، و " كان - أحيانا - يقبض باليمنى على السيرى" .
و ذكر في التعليق رقم ( 3 ) تخريجًا للفقرة الثالثة ثم قال :" و في هذا الحديث دليل على أن من السنة القبض ، و في الحديث الأول الوضع ، فكلّ سنة .اهـ
قلت : ههنا كلام ينبغي أن يُتوقف عنده و يحرر .
أولا : قوله " و أمر بذلك أصحابه " يوهم أنه – صلى الله عليه و سلم – أمرهم بما في الفقرة الأولى ، أي الوضع على الرسغ و الساعد ، هذا ما يفهم من ظاهر كلامه ، و الحال أن الحديث الذي عناه الشيخ رحمه الله إنما هو الأمر بوضع الكف على الذراع .
ثانيًا : انتزاع حكمين من لفظين مخرجهما واحد ليس على قواعد المحدثين و علماء الأصول . ذلك أن السنتين اللتين ذكرهما الشيخ رحمه الله ، أعني الوضع و القبض ، إنما هما سنة واحدة ، لأن حديثهما واحد ، و مداره على ( عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه ) رواه عنه جماعة بلفظ :
" ... أخذ شماله بيمينه " . و هذا يفيد القبض ، و هم :
زهير بن معاوية ، و عبد الله بن إدريس ، و بشر بن المفضل ، و أبو الأحوص .
و رواه عنه بلفظ :" وضع " شعبة ، و زائدة .
و أما سفيان فروي عنه اللفظان ، و القبض أصح و لفظه :" ممسكًا يمينه على شماله " .
و الحقيقة أن اللفظين ليس بينهما - لمن تأمل - اختلاف و الجمع بينهما ممكن . ليس بجعلهما سنتين كما قال الشيخ رحمه الله ، لأن وائلاً رضي الله عنه إما أن يكون رآه قابضًا ، أو يكون رآه واضعًا ، فذكر ذلك لكليب ، و كليب ذكره لابنه عاصم ، و عاصم ذكره لمن روى عنه ممن ذكرنا آنفًا .
و الجمع الذي يزول به الإشكال ؛ أن يُحمَل الوضع على القبض ، ذلك أن الوضع داخل في معنى القبض ، فكل قابض واضع ، و ليس كل واضع بقابض .
و لذلك فإن سنة الوضع لا تُنتَزَع من حديث وائل ، و لا حتى من حديث آخر ، لأنه ما من حديث ورد فيه الوضع إلا جاء - في الغالب - من وجه آخر بلفظ القبض . فانظر مثلاً حديث : " إنا معشر الأنبياء " ، فقد ذكره الشيخ الألباني رحمه الله بلفظ :" ... و أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة " ، و عزاه لابن حبان و الضياء . و لفظ ابن حبان : " ... و أن نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا "
و حديث ( هلب ) رواه عن ( سماك ) :
( سفيان ) باللفظين " القبض " و الوضع " ،
و رواه ( أبو الأحوص ) بلفظ " القبض " قولاً واحدًا لم يختلف عليه فيه ،
و رواه ( حفص بن جميع ) و ( أسباط بن نصر ) – و هما ضعيفان – بلفظ الوضع .
و يبيّن معنى ما قلته مرسل طاوس : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة ". أخرجه أبوداود (759 ) .
قال النووي في ( المجموع ) : السنة أن يحط يديه بعد التكبير , ويضع اليمنى على اليسرى , ويقبض بكف اليمنى كوع اليسرى وبعض رسغها وساعدها .اهـ
ثالثًا : قول الشيخ رحمه الله في التعليق رقم ( 3 ) : و أما الجمع بين الوضع و القبض الذي استحسنه بعض المتأخرين من الحنفية فبدعة ... اهـقلت : هذه مجازفة ، لأن الصورة التي ذكرها عن الحنفية ، و هي أخذ الرسغ بالخنصر و الإبهام تدخل في معنى القبض الذي ورد في السنة . و السنة لم تبيّن كيفية القبض فكيفما وقع فقد حصل المراد . لكن لا ينبغي أن يحدد طريقة معينة ، قال النووي في ( المجموع 3/310 ) : قال القفال : يتخير بين بسط أصابع اليمنى في عرض المفصل ، وبين نشرها في صوب الساعد .اهـ
و قال في ( الإنصاف 2/381 ) - من كتب الحنابلة -: و يقبض بأصابعه على الرسغ ، و فعله الإمام أحمد .اهـ
قلت : كل ما حصل به القبض فقد حصل به المقصود ، و الله تعالى أعلم .

رحم الله الامام ناصر الدين وأعلى مقامه في عليين ما أدق هذا الرجل .

لو أن المعترض تأمل جيدا لصنيعه مجتمعا لما أورد التعليقين فقوله رحمه

الله فأمر بذلك أصحابه قصد به الحديث الثاني نعم لأن الحديث جاء

مفصلا بوضع اليمنى على ظهر كف اليسرى والرسغ والساعد ومجملا

من حديث سهل بن سعد الساعدي بوضع اليد اليمنى على اليسرى ، لكن

لفظ ( كان الناس يؤمرون) وجد في الحديث الثاني فالشيخ حمل معنى

الحديث المجمل على نظيره المفصل فكأنهما حديث واحد ثم أردف

عبارته ( وأمر بذلك أصحابه). فلا يوجد ايهام والحمد لله .
والجواب عن تعليقه الثاني بأن انتزاع حكمين مختلفين من سنة واحدة

ليس من عمل المحدثين والأصوليين . أقول الحديث واحد نعم لكن اللفظين

جاءا عن أبي وائل بسبب اختلاف الرواة ، فإما ترجح أي اللفظين محفوظ

وإما تجمع بينهما على غير طريقتك . فوائل جاء عنه الوضع والقبض

وبمعناه الأخد فهل هما شئ واحد ؟ الجواب لا . وهل الواضع ينطبق

عليه وصف الوضع ؟ الجواب لا لكن بالمقابل العكس موجود فكل

قابض واضع . فلك أحد أمرين إماأن ترجح بين روايات الحديث أهو القبض

أو الوضع أو تجمع بينهما مع الاحتفاظ بخصوصية معنى كل لفظة بلا

اشتراك . وهذا ما خالف فيه بعض الحنفية بجمعهم بين اللفظين فيقبض

المصلي بأصبعين ويضع الثلاثة الأخرى ، وهذه الصفة هي قبض

و وضع مع الانتباه أن الشيخ يفرق بين الوضع والقبض وما كان في

معناه مثل الأخد . والمعترض لايفرق . فما دام لم نرجح بين روايات

الحديث بين القبض والوضع فالأمر على ما ذكر الشيخ.

قال المعترض

و من ( وضعهما على الصدر )
• قوله رحمه الله ( ص : 88 ) : و " كان يضعهما على الصدر " .اهـ
ثم قال في التعليق ( 4 ) بعد تخريج الحديث : وضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة ، و خلافه إما ضعيف أو لا أصل له .اهـ
قلت : بل لم يثبت شيء في هذا الباب ، حتى الوضع على الصدر . و الحديث الذي عزاه الشيخ رحمه الله لأحمد و أبي داود و ابن خزيمة ، هو حديث وائل بن حجر رضي الله عنه ، و مداره على عاصم بن كليب عن أبيه ، رواه عنه جماعة و فيهم حفاظ و هم : زائدة بن قدامة ، و زهير بن معاوية ، و شعبة ، و عبد الله بن إدريس ، و أبو الأحوص ، و هؤلاء جميعًا ذكروا " أخذ الشمال باليمين " و لم يذكر أحد منهم " على صدره " ، إلا سفيان من رواية ( مؤمل بن إسماعيل ) عنه ، و قد رواه عنه ( عبد الله بن الوليد ) و ( محمد بن يوسف ) و لم يذكراها .
و ( مؤمل ) هذا " قال أبو حاتم : صدوق شديد في السنة كثير الخطأ .
وقال البخاري : منكر الحديث .
وقال الآجري : سألت أبا داود عنه ؟ فعظمه ورفع من شأنه إلا أنه يهم في الشيء ... وقال يعقوب بن سفيان : مؤمل أبو عبد الرحمن ، شيخ جليل سنيّ سمعت سليمان بن حرب يحسن الثناء . كان مشيختنا يوصون به إلا أن حديثه لا يشبه حديث أصحابه ، وقد يجب على أهل العلم أن يقفوا عن حديثه فإنه يروي المناكير عن ثقات شيوخه وهذا أشد فلو كانت هذه المناكير عن الضعفاء لكنا نجعل له عذرا .
و قال الساجي : صدوق كثير الخطأ وله أوهام يطول ذكرها .
و قال ابن سعد : ثقة كثير الغلط .
و قال ابن قانع : صالح يخطئ .
و قال الدارقطني : ثقة كثير الخطأ ...
وقال محمد بن نصر المروزي : المؤمل إذا انفرد بحديث وجب أن يتوقف ويثبت فيه لأنه كان سيء الحفظ كثير الغلط .اهـ ( تهذيب التهذيب 10/339 )
قلت : لا ينبغي أن يشك أحد في نكارة تلك اللفظة ، و راويها مع ما فيه ، فقد اضطرب في حديثه فقال مرة : " على صدره " ، و في رواية لأبي الشيخ في " الطبقات " ( 2/268 ) ، و عزاها الحافظ للبزار : " عند صدره " ، و في رواية للطحاوي في " شرح معاني الآثار " ( 1241 ) لم يذكرها أصلاً .
فزيادة في هذا المنتهى من المخالفة لا يمكن قبولها ، لاسيما وأن مدار زيادة ( مؤمل ) على سفيان الثوري ، ومذهب سفيان في هذه المسألة وضع اليدين تحت السرة ، فلو كانت هذه الزيادة ثابتة من طريقه لما خالفها .
و هذا أمر أقره الشيخ الألباني رحمه الله حيث قال في تعليقه على ( صحيح ابن خزيمة 1/243 ) : إسناده ضعيف لأن مؤملا وهو ابن اسماعيل سيئ الحفظ لكن الحديث صحيح جاء من طرق أخرى بمعناه ، وفي الوضع على الصدر أحاديث تشهد له .اهـ
قلت : تشهد لمن ؟ و قد حكمنا على الراوي بالخطإ ، فمثل هذه الروايات لا تصلح أن يستشهد بها و لا أن يُستشهد لها ، لأنها منكرة مخالفة لرواية الأثبات .
ثم ينبغي أن نبيّن هذه ( الأحاديث ) التي وردت في الوضع على الصدر ، فإنها لا تعدو أن تكون حديثًا واحدًا موصولا ، و آخر مرسلاً .
فأما الموصول فحديث هُلب الطائي رضي الله عنه ، و مداره على ( سماك عن قبيصة بن الهلب ) ، و فيه علل ثلاث :
قبيصة : قال ابن المديني و النسائي : مجهول .
و سماك بن حرب : اختصر الحافظ ترجمته في ( التقريب ) فقال : صدوق . و هذا يعني في ( المصطلح ) أنه غير ضابط ، و قد نبّه على ذلك بعض الأئمة ؛ قال ابن معين : أسند أحاديث لم يسندها غيره . و ضعفه شعبة و قال : كان يقول في التفسير ( عكرمة ) ، و لو شئت أن أقول له : ( ابن عباس ) لقاله . وقال النسائي : كان ربما لقن فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة لأنه كان يلقن فيتلقن .اهـ من ( تهذيب التهذيب 4/204 )
و العلة الثالثة : تفرد ( يحيى ) بلفظة " على صدره " و قد اتفق أربعة في روايتهم عن سفيان ، و فيهم أئمة حفاظ على خلافه ، و هم :
وكيع : عند ابن أبي شيبة في " مصنفه " ( 3934 ) و أحمد ( 22018 ) ، و هو مقدم في الحفظ على يحيى ، خاصة فيما يرويه عن سفيان ، حتى كان يقال له " راوية سفيان ".
و عبد الرحمن بن مهدي : عند الدارقطني في " السنن " ( برقم 7 ) .
و عبد الرزاق : عنده في " مصنفه " ( 3207 ) و الطبراني في " الكبير " ( 421 ) ،
و محمد بن كثير : عند الطبراني في " الكبير " ( 421 )
و مما يؤكد شذوذ تلك اللفظة ، رواية غير ( سفيان ) عن ( سماك ) بدونها ؛ فقد رواها عنه : أبو الأحوص ، و أسباط بن نصر ، و حفص بن جميع ، كل هؤلاء لم يذكروا ما ذكر ( يحيى ) .
ومما يقوي شذوذ تلك الزيادة ، أن الأمام أحمد رحمه الله أخرجها في المسند ، ومع ذلك نص رحمه الله على كراهة وضع اليدين على الصدر .
قال ابن المفلح في الفروع ( 1 / 412 ) : ويكره وضعهما على صدره . نص عليه ، مع أنه رواه أحمد .اهـ
وقال أبو داود في ( مسائله ص 31 ) : سمعته يقول : يكره أن يكون ، يعني وضع اليدين عند الصدر .اهـ و كذلك نقل ابن القيم رحمه الله في " بدائع الفوائد " ( 3/73 ) .
و خلاصة القول : فإنه لم يثبت حديث يوجب تعيين المحل الذي يكون الوضع فيه من البدن . و لذلك قال الترمذي في سننه :" و رأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة و رأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة ، و كل ذلك واسع عندهم .اهـ أي عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و التابعين و من بعدهم .
( قوله أن مذهب سفيان القبض تحت السرة ولو كانت الزيادة ثابثة

عنده لما خالفها . ) ياحبيبي هكذا يكون الكلام بالظن وفرقعة الصابون

حينما يقف طالب العلم على هذا الكلام ينتقل ذهنه مباشرة لما يسميه

حمزة المليباري ( الواقع العملي في النقد) مثلا ثبث أن أبا هريرة

أنكر المسح على الخفين فلم يعمل به ، وحين يروي شخص عن

أبي هريرة رضي الله عنه حديث المسح على الخفين فيعتبر ذلك

خطأ من الراوي ، يعني أنه تداخل عليه حديث المغيرة بن شعبة

بحديث أبي هريرة وبه صار مخالفا للواقع العملي لأبي هريرة .

وغاب عن الأستاذ أن العبرة برواية الراوي ليس برأيه ولعله

هنا كان متأثرا بما جنح له بعض الحنفية في مذهبهم فضعفوا حديث أبي

هريرة في صحيح مسلم ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا..) بما

روي عنه أيضا من أنه كان يفتي بالغسل ثلاثا. فالعبرة بما روى وليس

برأيه ونفس الجواب نطبقه على عمل أحمد بإخراجه الحديث في المسند

من طريق يحي بن سعيد بلفظ ( الوضع على الصدر) وفتواه بكراهة ذلك.

وهذه من الفوائد النفيسة التي استفتها من مطالعتي لكتب الامام ناصر رحمه

الله فانحلت بسببها إشكالات كثيرة لدي والحمد لله .

ثم عند المحاققة فزيادة مؤمل ابن اسماعيل شاذة لأن جماعة رووها عن

سفيان بلفظ [ أخد شماله بيمينه] وانفرد هو بزيادة [ ثم وضعها على صدره]

مع ما قيل في ترجمته من أنه كثير الخطأ ويهم . وفات الاستاذ علي رضا

في تعليقه على هذا المقطع أن المعترض عند وصفه زيادة الوضع على الصدر

بالنكارة كان يقصد جزما والله أعلم قول الذهبي ( قد يعد تفرد الصدوق

منكرا) . وحديث قبيصة إسناده ضعيف لجهالة قبيصة كما ذكر المعترض

أما العلتين الثانية والثالثة فمنازع فيها ، فعن الثانية قوله في سماك بن حرب

صدوق ( تعني في المصطلح أنه غير ضابط) ، فهذه العبارة خطأ فغير

ضابط تعني ضعيف بينما الراوي الصدوق مرتبته وسط خفيف الضبط

فصحيح العبارة أن يقول ( خفيف الضبظ) . تبقى العلة الثالثة وهي

تفرد يحي بن سعيد القطان بلفظة ( الوضع على الصدر ) ويحي بن سعيد

لامغمز فيه اطلاقا ومنزلته رحمه الله كالشمس في رابعة النهار ولا يضره

مخالفة الأربعة له . فلا تعل هذه الزيادة هنا إلا بدليل قاطع ومخالفته لمن

ذكر لاتكفي وحدها ، وإن كان لها وجه . بالجملة هذا الحديث بانضمامه

لمرسل طاوس يعطي قوة فيصير حسنا لغيره مع باقي الشواهد الأخرى

التي يمكن أن يراجعها القارئ الكريم ( في أصل الصفة ص215 فما

فوق) مع التنبيه للاختلاف الموجود بين المحدثين في المسند الذي يقوي

المرسل الصحيح ، هل يشترط فيه أن يكون مسندا صحيحا أو فيه ضعف

وما يحتمله كلام الشافعي رحمه الله .

وقد قويت مرسل طاوس وهو من كبار التابعين بمسند ضعيف لأن من

عرف له إسناد صحيح إلى من أرسل عنه فإرساله خير ممن لم يعرف بذلك

وطاوس له أسانيد ثابثة عن ابن عباس وغيره من الصحابة ، ثم إن

المعترض لم يبين لنا موقفه من الشواهد التي أعلها . هل هي قابلة للانجبار

أم لا ؟ ولم يشر ثانيا لباقي الشواهد التي ذكرها الشيخ عن علي وابن عباس

فإن كان يريد من صنيعه أن المسند الذي يقوي المرسل الصحيح لابد

أن يكون صحيحا حتى يقوي فهذا محل خلاف كما ذكرت آنفا ويحتمله

كلام الشافعي رحمه الله وليس صنيعه العملي .فبعدما تكلم عن شروط
المرسل ( بكسر الميم) ، تكلم بعدها عن شروط المرسل (بفتح الميم)

فقال ( ان يسنده الحفاظ المأمونون من وجه آخر عن النبي صلى الله

عليه وسلم بمعنى ذلك المرسل ) قال ابن رجب في شرح العلل ص119

( وأجاب بعضهم بأنه قد يسنده من لايقبل بانفراده فينضم إلى المرسل

فيصح فيحتج بهما حينئد وهذا ليس بشئ فإن الشافعي اعتبر أن يسنده

الحفاظ المأمونون ) . يعني يعتبر بالمسند الصحيح دون غيره ويظهر لي

الآن أخي الكريم أنه يقصد أصل الصحة المفضية للاحتجاج وإلا كيف

نقوم كلام البيهقي رحمه الله وهو شافعي المذهب في رسالته لأبي محمد

الجويني ( وقد قال الشافعي بمرسل الحسن حين اقترن به ما يعضده

في مواضع ، منها النكاح بلا ولي وفي النهي عن بيع الطعام حتى يجري

فيه الصاعان وقال بمرسل طاوس وعروة وأبي أمامة بن سهل وعطاء

بن أبي رباح وعطاء بن يسار وابن سيرين وغيرهم من كبار التابعين

حين اقترن به ما يؤكده..) وقوى مرسل ابن المسيب بمرسل آخر مع

شاهد من قول الصديق رضي الله عنه وراجع بقية الكلام في فصل

الاحتجاج بالمرسل في شرح العلل للترمذي فهو مهم .

وقول من قال أن الشافعي حينما تكلم عن شروط المرسل في الرسالة

يقصد صحة المرسل وقبوله لا في الاحتجاج للحكم الذي دل عليه الحكم
وبينهما بون . قول قوي جدا والمسألة تحتاج لبسط أكبر .

تنبيه طارق عوض الله في كتابه النقد البناء لحديث أسماء في كشف

الوجه والكفين قرر مذهب الشافعي وانتصر له بأن المسند المقوي شرطه

أم يكون صحيحا وقال أن ابن رجب الحنبلي قال به أيضا وساق كلامه

الذي آرفقته آنفا ،ثم حذف باقي كلام ابن رجب وتمامه ( وبعد أن كتبت

هذا وجدت أبا عمرو بن الصلاح قد سبق إليه وفي كلام أحمد إيماء إليه

فإنه ذكر حديثا رواه خالد عن أبي قلابة عن ابن عباس فقيل له ، سمع

أبو قلابة من ابن عباس أو رآه، قال لا، ولكن الحديث صحيح عنه ،

يعني عن ابن عباس . وأشار أنه روي عن ابن عباس من وجوه أخر).

قلت يعني أن مرسل أبو قلابة وهو عبد الله بن زيد بن عمرو عن ابن

عباس صحيح لأن جاء من وجوه أخرى مسندة عن ابن عباس وقد تكون

تلك الوجوه لاتخلوا من ضعف . ونفس الشئ قرره ابن الصلاح وقال

ابن حجر في النكت على ابن الصلاح 2/567 ( وظهر لي جواب آخر

وهو أن المراد بالمسند الذي يأتي من وجه آخر ليعضد المرسل ليس هو

المسند الذي يحتج به على انفراده بل هو الذي يكون فيه مانع من الاحتجاج

به على انفراده مع صلاحيته للمتابعة فإذا وافقه مرسل لم يمنع من

الاحتجاج به إلا إرساله عضد كل واحد منهما الآخر).
فكان على الأستاد طارق أن يبين تتمة كلام ابن رجب ولا يكتمه .

ثم ما نزع له المعترض بأن الأمر في وضع اليدين واسع كما قال الترمذي

فوق أو تحت السرة فهذا جمود غير مقصود وغفلة عن معنى الحديث وائل

وسهل بن سعد فالمطبق لمعنى الحديثين يجد نفسه يضع يديه على صدره

أو قريب منه . فالتطبيق العملي يستلزمه وأحاديث الوضع تحت السرة

ضعيفة فكيف نجعل الأمر واسع في ذلك . فالوجاهة أن نقول لو لم يكن

في الباب إلا حديث وائل وسعد ومرسل طاوس لكفى بنا التزاما بوضع

اليدين على الصدر أو قريب منه والله أعلم .


قال المعترض

و من ( القنوتُ في الصلوات الخمس للنازلة )
• قوله رحمه الله ( ص : 178 ) : و " كان يقنت في الصلوات الخمس كلها ". ثم عزاه في التخريج لأبي داود و السراج و الدارقطني و قال : بسندين حسنين .اهـ
قلت : الحديث الأول ، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال :
" قنت النبي - صلى الله عليه وسلم - شهرًا متتابعًا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ، في دبر كل صلاة إذا قال : سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة ، يدعو على حي من بني سليم ؛ على رعل وذكوان وعصية ، ويؤمّن مَن خلفه . قال : أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم .
قال عكرمة : هذا مفتاح القنوت ".
أخرجه الإمام أحمد ( 2746 ) ، و أبو داود ( 1443 ) ، و ابن خزيمة ( 618 ) و الحاكم في المستدرك ( 820 ) و قال : على شرط البخاري و سكت عنه الذهبي - و لم يوافقه - ، و ابن الجارود في " المنتقى " ( 198 ) ، و غيرهم .
كلهم من طريق ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما .
فيه ( هلال ) : ذكره ابن حبان في " الضعفاء " وقال : اختلط في آخر عمره فكان يحدث بالشيء على التوهم ، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد . وقال الساجي : في حديثه وهم ، وتغير بآخرة . وقال الحاكم أبو أحمد : تغير بآخرة ".اهـ من ( تهذيب التهذيب 11/68 )
و قال في ( الثقات 7/574 ) : " يخطىء ويخالف ".
و قال العقيلي ( 4/347 ) : " في حديثه وهم ، وتغير بآخرة ".
و اختصر الحافظ ترجمته في ( التقريب 1/575 ) فقال :" صدوق تغير بأخرة ".
قلت : و قد انفرد بذكر القنوت في الصلوات الخمس و هو خلاف الثابت الصحيح في الدعاء على رعل و ذكوان و غيرها من الأحياء في قصة القراء ، حيث اتفق الرواة على أنّ ذلك كان في صلاة الصبح فحسب .
و أما الحديث الثاني فحديث البراء رضي الله عنه قال :
" كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها ".
رواه الطبراني في " الأوسط " ( 9450 ) و الدارقطني في " السنن " ( 4 ) و ابن حزم في " المحلى " ( 4/139 ) . قال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن مطرف إلا محمد بن أنس.
قلت : و محمد بن أنس قال عنه الحافظ في " التقريب " ( 1/469 ) : صدوق يغرب من التاسعة . اهـ فالحديث ضعيف لا تقوم به حجة ، و غرابته ظاهرة . حيث يدل بظاهره على سنية القنوت بحاجة و بغيرها على الدوام ، و كفى بهذا خطأ .
قال ابن القيم في " الزاد " ( 1/256 ) عن هذا الإسناد : لا تقوم به حجة !
ثم إن الصحيح في الحديث الوقف ، كما قال الذهبي رحمه الله في " اللسان " ( 3/486 )
• قوله رحمه الله : و " يُؤمِّن مَن خَلْفَه ".اهـ
قلت : شاذّ تفرد به ( هلال ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، و ليس هو ممن يُحتمل تفرده ، كما قال قال ابن حبان .)

الجواب عن الحديث الأول أن هذا في مغالطات كثيرة جدا . ألم تعلم أن التغير أخف من

الاختلاط ومجرد تفرد هلال وهو حسن الحديث لايضيره مالم يخالف وهذا مل لم يستطع

المعترض أن يبينه . اجمالا وقد طال المقال فسأثبث للقارئ ان الحديثين حسنين إن شاء الله

باختصار .

الحديث الأول أخرجه الحازمي في الاعتبار 236 ومحمد بن نصر المروزي في صلاة الوتر

314 عن عبد الله بن معاوية وتابعه
1 عبد الصمد وعفان عند أحمد في المسند
2 عفان بن مسلم عند ابن المندر في الاوسط
3 عارم بن الفضل عند ابن خزيمة في صحيحه وابن الجارود في المنتقى
جميعهم عن ثابث بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس به قال الحاكم
صحيح على شرط البخلري ووافقه الذهبي وحسنه ابن حجر وقال النووي في المجموع
إسناده حسن أو صحيح .
قلت هلال بن خباب لم يخرج له البخاري والكلام فيه قد سبق فهو حسن الحديث
وتفرده دون مخالفة نقبله . وخالف الجماعة غسان بن الربيع فرواه بسندهم سواء
بلفظ( أم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة
الأخيرة من صلاة الصبح .. أخرجه الحازمي في الاعتبار . وغسان ضعيف . وخالف
حنظلة السدوسي هلال فرواه بسنده سواء بلفظ '( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قنت في الفجر ) وفي السند عبد الملك بن الخطاب مقبول عند المتابعة وحنظلة ضعيف .

وفضيلة المعترض البحاثة النقاد بدل أن يدكر من تابع عكرمة وخالفه اكتفى باعلال
طريقه وكأنه المنفرد بالرواية عن ابن عباس فس الحديث .
والتفصيل أنه قد رواه عن ابن عباس
1 لاحق بن حميد ولايصح عن ابن عباس وهو عن أنس ينظر العلل للدارقطني
2 عطاء بن رباح أخرجه الطبراني في الكبير وفي السند محمد بن عثمان بن أبي شيبة
تكلم فيه وابن أبي ليلى ضعيف
3 سعيد بن جبير وسنده ضعيف مع الاختلاف عليه
ويترجح رواية عكرمة فالحديث حسن إن شاء الله .
والحديث الثاني مرفوعا حكما وسنده حسن وما أدري ماهي عقدة هذا المعترض مع من
كان صدوقا في الحديث فهو يضعف غالب الرواة المنزلين هذه المنزلة وله شواهد كثيرة
جدا عن الصحابة تشهد له تفصيلها في رسالة مستقلة بعنوان ( مرويات قنوت الفجر
دراسة حديثية نقدية) لطلال الطرابيلي.
وما بقي من رسالته أؤجله إلى وقت قادم إن شاء الله.
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 02-23-2010, 05:30 AM
أبو عبدالله الأثري أبو عبدالله الأثري غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: حلب الشام
المشاركات: 30
افتراضي

سلمت يمينك أخي محمد ونفع الله بك
__________________
تدبر كلام الله واتبع الخبر...ودع عنك رأيا لا يلائمه الأثر


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:18 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.