* الفَواتُ والإحْصارُ:
قال اللهُ -تَعالَى-: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}.
- مَن فاتَه الوُقوفُ بأن طلعَ عليه فجرُ يومِ النَّحرِ ولم يقفْ بعرفةَ؛ فاته الحجُّ، وتحلَّل بعُمرةٍ، وإن كان معهُ هديٌ ذبحهُ؛ إلا إن كان قد اشترطَ عند إحرامِه؛ فإنَّه يحل ولا شيءَ عليه.
واختار العلامةُ ابن باز -غفرَ اللهُ له-: أنَّه لا يجبُ عليه القضاءُ إلا إذا كان لم يحجَّ حجة الإسلام، وقال: «أمَّا من قال من الصَّحابةِ إن عليه القضاء؛ فلعل ذلك في حقِّ مَن لم يحجَّ حجة الإسلام».
- والإحصارُ: كلُّ ما يمنعُ مِن إتمامِ النُّسُك -من عدوٍّ، أو مرضٍ، أو غيرهما-، فإذا أحصِر ذبحَ هديًا في محلِّ الإحصار، وحلق رأسَه، وتحلَّل، وإن كان اشترطَ عند إحرامِه؛ فيَحلُّ ولا شيءَ عليه.
- ثم إن كان حجُّه فرضًا أدَّاهُ فيما بعدُ بالخطابِ الأوَّل -لا قضاءً-، وإن كان نفلًا فلا قضاءَ عليه؛ لأن النبي -صلى اللهُ عليهِ وسلَّم- لم يأمر الذين أُحصِروا في غزوة الحديبيَّة أن يقضوا تلك العُمرةَ التي أحصِروا عنها.
- وإذا مُنع المُحرِم من الحج لعدم الإذنِ له مِن وليِّ الأمر؛ فإنه يأخذ حُكم المُحصَر.
قال العلامةُ ابنُ عثيمين -غفرَ اللهُ له-عن التَّصريح بالحجِّ بعد خمسِ سنين-: «هذا التَّنظيم في محلِّه، وذلك من أجلِ التَّخفيف على الحاجِّ الذي حجَّ تطوُّعًا وعلى الآخرين، والحُكومةُ -وفقها اللهُ- لم تمنع الحجَّ، لم تقلْ: لا تحجُّوا الفريضة، وفرقٌ بين المنعِ والتَّنظيم...، فساعِد الحكومةَ على النِّظام الذي فيه الخير» انتهى كلامُه.
- وإذا أُحصِر عن واجبٍ -كالوقوفِ بمُزدلفةَ- فلا يتحلَّل؛ لأنَّه يمكن جبرُه بدمٍ، وحجُّه صحيح.
هذا آخرُ ما تيسَّر إيرادُه.
نسأل الله -عزَّ وجلَّ- أن يوفِّقنا لما يحبُّه ويرضاه، وأن يتقبَّل منَّا، وأن يرزقنا العلمَ النَّافع والعمل الصالِح؛ إنَّه وليُّ ذلك والقادرُ عليه.
واللهُ أعلم.
وصلَّى الله وسلَّم وبارَك على نبيِّنا محمَّد.
والحمدُ للهِ الذي بِنعمتِه تتمُّ الصَّالحاتُ