أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
29948 100474

العودة   {منتديات كل السلفيين} > منابر الأخوات - للنساء فقط > منبر الفقه وأصوله - للنساء فقط

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-13-2009, 09:50 PM
طالبة علم طالبة علم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 513
Post خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك

خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


عن عائشة رضي الله عنها قالت : { دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني ، إلا ما أخذته من ماله بغير علمه ، فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك }. متفق عليه .

أخذ العلماء من هذا الحديث فقها كثيرا ، سأشير إلى ما يحضرني منه
.

أن المستفتي والمتظلم حكم الغيبة يجوز أن يتكلم بالصدق فيمن تعلق به الاستفتاء والتظلم ، وليس من الغيبة المحرمة ، وهو أحد المواضع المستثنيات من الغيبة ، ويجمع الجميع الحاجة إلى التكلم في الغير ، فإن الغيبة المحرمة في ذكرك أخاك بما يكره ، فإن احتيج إلى ذلك - كما ذكرنا وكما في النصيحة الخاصة ، أو العامة ، أو لا يعرف إلا بلقبه - جاز ذلك بمقدار ما يحصل به المقصود .

ومنه : أن نفقة الأولاد واجبة على الأب ، وأنه يختص بها ، لا تشاركه الأم فيها ولا غيره .

وكذلك فيه : وجوب نفقة الزوجة ، وأن مقدار ذلك الكفاية ، لقوله صلى الله عليه وسلم : { خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك} وأن الكفاية معتبرة بالعرف ، بحسب أحوال الناس : في زمانهم ومكانهم ، ويسرهم وعسرهم ، وأن المنفق إذا امتنع أو شح عن النفقة أصلا أو تكميلا ، فلمن له النفقة أو يباشر الإنفاق أن يأخذ من ماله ، ولو بغير علمه ، وذلك لأن السبب ظاهر ، ولا ينسب في هذه الحالة إلى خيانة ، فلا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم : { لا تخن من خانك } .

وهذا هو القول الوسط الصحيح في مسألة الأخذ من مال من له حق عليه بغير علمه بمقدار حقه ، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز ذلك ، إلا إذا كان السبب ظاهرا ، كالنفقة على الزوجة والأولاد والمماليك ونحوهم ، وكحق الضيف .

ومنه أن المتولي أمرا من الأمور يحتاج فيه إلى تقدير مالي يقبل قوله في التقدير ؛ لأنه مؤتمن ، له الولاية على ذلك الشيء .

ومنه أن المستفتي فتوى لها تعلق بالغير ، إذا غلب على ظن المسؤول صدقه لا يحتاج إلى إحضار ذلك الغير ، وخصوصا إذا كان في ذلك مفسدة ، كما في هذه القضية ، فإنه لو أحضر أبا سفيان لهذه الشكاية ، لم يؤمن أن يقع بينه وبين زوجه ما لا ينبغي .

وليس في هذا دلالة على الغائب ، فإن هذا ليس بحكم ، وإنما هو استفتاء . والله أعلم .



بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار " للشيخ العلامة :عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله-

الأسرة والمجتمع
__________________
وما أنا إلا ناقلة للخير والشكر موصول لمن أنقل عنه من باب الدلالة على الخير


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:38 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.