أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
45129 98954

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > المنبر الإسلامي العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-13-2009, 01:30 PM
أبو صهيب المنشاوي أبو صهيب المنشاوي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: البلقاء ـ عين الباشا ـ حي الأمير علي
المشاركات: 60
افتراضي هل هناك جهاد شرعي وجهاد بدعي؟ الحلقة الأولى

هل هناك جهاد شرعي وجهاد بدعي؟
بقلم أبي صهيب محمد بن أحمد المنشاوي

الجواب: نعم .
قال الشيخ عبد الملك رمضاني في كتابه «تمييز ذوي الفطن بين شرف الجهاد وسرف الفتن»:
«فرقَّ العلماء بين الجهاد السني والجهاد البدعي، وقد عثرنا على كلام نفيس لمجتهد يعتبر من أندر ما أنجبت بطون الأمهات ومن عجائب ما خلق الله وعلَّم ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ قال ـ في الرد على الأخنائي(ص205):
«والكتاب والسنة مملوءان بالأمر بالجهاد وذكر فضله، لكن يجب أن يُعرف الجهاد الشرعي الذي أمر الله به ورسوله من الجهاد البدعي: جهاد أهل الضلال الذين يجاهدون في طاعة الشيطان وهم يظنون أنهم يجاهدون في طاعة الرحمن، كحال أهل البدع والأهواء، الخوارج ونحوهم الذين يجاهدون أهل الإسلام وفيمن هو أولى بالله ورسوله منهم السابقين الأولين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، كما جاهدوا علياً ومن معه، وهم لمعاوية ومن معه أشدُّ جهاداً، ولهذا قال فيه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الحديث الصحيح الذي رواه أبو سعيد قال: «تمرق مارقة على حين فُرقة من المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحقِّ، فقتلهم عليٌّ ومن معه إذ كانوا أولى بالحقِّ من معاوية ومن معه وهم كانوا يدَّعون أنهم يُجاهدون في سبيل الله لأعداء الله»!
عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال : « قال حذيفة لأبي موسى : أريت لو أن رجلا خرج بسيفه يبتغي وجه الله فضرب فقلت : كان يدخل الجنة ؟ فقال له أبو موسى: نعم فقال حذيفة : لا ولكن إذا خرج بسيفه يبتغي به وجه الله ثم أصاب أمر الله فقتل دخل الجنة».
ومعنى قوله: «أصاب السنة»، أي كان جهاده بحق، ويوضحه قول ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ كما في «البدع والنهي عنها لابن وضاح» (81) « على سُنة ضرب أم على بدعة؟!
قال الحسن: فإذا بالقوم قد ضربوا بأسيافهم على البدع!!
وفي رواية عبد الرزاق (5/267) عن أبي عبيدة ابن حذيفة قال:
«جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وحذيفة عنده، فقال أرأيت رجلاً أخذ سيفه فقاتل به حتى قتل: ألَهُ الجنة؟
قال الأشعري: نعم!
قال: فقال حذيفة: استفهم الرجل وأفهمه!
قال: كيف قلت؟ فأعاد عليه مثل قوله الأول.
فقال له أبو موسى مثل قوله الأول.
قال: فقال حذيفة أيضاً: استفهم الرجل وأفهمه!
قال: كيف قلت؟ فأعاد عليه مثل قوله.
فقال: ما عندي إلا هذا.
فقال حذيفة: ليدخلن النار من يفعل هذا كذا وكذا، ولكن من ضرب بسيفه في سبيل الله يصيب الحق فله الجنة.
فقال أبو موسى: صدق».
إذن: أي عمل لابدَّ فيه من أمرين اثنين؛ أن يكون خالصاً صواباً
1ـ الإخلاص لله ـ تعالى ـ.
2ـ والصواب وهو ما كان على سنة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ .
عن إبراهيم بن الأشعث قال: « سمعت الفضيل بن عياض يقول في قوله: ﴿ليبلوكم أيكم أحسن عملاً﴾.
قال: أخلصه وأصوبه، فانه إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل، حتى يكون خالصاً، والخالص إذا كان لله والصواب إذا كان على السنة». «حلية الأولياء» (5/95).

أمثلة على الجهاد البدعي أو جهاد الفتنة1ـ الخروج على ولي الأمر المسلم.
عن عباده بن الصامت «دعانا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان». البخاري(7055ـ 7199ـ 7200) ومسلم(1709).
قال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ :
«وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإنْ كانوا فسقة ظالمين». «شرح مسلم» (12/180).
قال الإمام أحمد: « ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع ضال على غير السنة». « أصول السنة» (1/46).
وقال الإمام اللالكائي ـ رحمه الله ـ :
«ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة ». «اعتقاد أهل السنة» (1/189).
وقال ـ أيضاً ـ :
« ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس، فأقروا له بالخلافة بأي وجه كانت، برضا كانت، أو بغلبة، فهو شاق هذا الخارج عليه العصا، وخالف الآثار عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية». «اعتقاد أهل السنة» (1/188-189).
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ :
«قوله: «في العسر واليسر» يعني؛ سواء كنا معسرين في المال أو كنا موسرين، يجب علينا جميعاً أغنيائنا وفقرائنا أن نطيع ولاة أمورنا ونسمع لهم، وكذلك في منشطنا ومكرهنا، يعني؛ سواء كنا كارهين لذلك لكونهم أمروا بما لا نهواه ولا نريده، أو كنا نشيطين في ذلك، لكونهم أمروا بما يلائمنا ويوافقنا. المهم أن نسمع ونطيع في كل حال إلا ما استثني فيما سبق.
قال: «وأثرة علينا». أثرة: يعني استئثاراً علينا، يعني لو كان ولاة الأمر يستأثرون على الرعية بالمال أو غيره، مما يرفهون به أنفسهم ويحرمون من وَلَّاهم الله عليهم، فإنّه يجب علينا السمع والطاعة، لا نقول أنتم أكلتم الأموال، وأفسدتموها، وبذَّرتموها. فلا نطيعكم بل نقول: سمعاً وطاعة لله رب العالمين ولو كان لكم استئثار علينا، ولو كنا نحن لا نسكن إلا الأكواخ، ولا نفترش إلا الخلق من الفرش، وأنتم تسكنون القصور، وتتمتعون بأفضل الفرش، لا يهمنا هذا، لأن هذا كله متاع الدنيا وستزولون عنه، أو يزول عنكم، إما هذا أو هذا ، أما نحن فعلينا السمع والطاعة، ولو وجدنا من يستأثر علينا من ولاة الأمور ...
ثم قال : «وألا ننازع الأمر أهله». يعني لا ننازع ولاة الأمور ما وَلّاهم الله علينا، لنأخذ الإمرة منهم، فإنَّ هذه المنازعة توجب شراً كثيراً، وفتناً عظيمة، وتفرقاً بين المسلمين، ولم يَدُم للأمة الإسلامية إلا منازعة الأمر أهله، من عهد عثمان ـ رضي الله عنه ـ إلى يومنا هذا، ما أفسد الناس إلا منازعة الأمر أهله.
قال « إلا أنْ تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان ». ثلاثة شروط، إذا رأينا هذا وتحت الشروط الثلاثة فحينئذ ننازع الأمر أهله، ونحاول إزالتهم عن ولاية الأمر، لكن بشروط ثلاثة:
الأول: أن تروا، فلا بدَّ من علم، مجرد الظن لا يجوز الخروج على الأئمة، لا بدَّ أن نعلم.
الثاني: أن نعلم كفراً لا فسقاً. الفسوق مهما فسق ولاة الأمور لا يجوز الخروج عليهم؛ لو شربوا الخمر، لو زنوا، لو ظلموا الناس، لا يجوز الخروج عليهم، لكن إذا رأينا كفراً صريحاً يكون بواحاً.
الثالث: الكفر البواح، وهذا معناه الكفر الصريح، والبواح الشيء البيّن الظاهر، فأما ما يحتمل التأويل فلا يجوز الخروج عليهم، يعني لو قدَّرنا أنهم فعلوا شيئاً نرى أنه كفر، لكن فيه احتمال أنه ليس بكفر، فإنه لا يجوز أن ننازعهم أو نخرج عليهم ونولهم ما تولوا .
لكن إذا كان بواحاً صريحاً مثل لو أنَّ ولياً من ولاة الأمور قال لشعبه: إنَّ الخمر حلال. اشربوا ما شئتم، وإن اللواط حلال تلوطوا بمن شئتم، وإنَّ الزنا حلال ازنوا بمن شئتم، فهذا كفر بواح ما فيه من إشكال، هذا يجب على الرعية أن يزيلوه بكل وسيلة ولو بالقتل، لأن هذا كفر بواح .
الشرط الرابع : «عندكم فيه من الله برهان»،يعني عندنا دليل قاطع على أنّ هذا كفر ، فإنْ كان الدليل ضعيفاً في ثبوته،أو ضعيفاً في دلالته، فإنَّه لا يجوز الخروج عليهم ، لأن الخروج فيه شرٌ كثير جداً ومفاسد عظيمة .
فهذه إن شئتم فقولوا ثلاثة شروط ، وإن شئتم فقولوا أربعة، أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان هذه أربعة شروط .
وإذا رأينا هذا مثلاً فلا تجوز المنازعة حتى تكون لدينا قدرة على إزاحته، فإنْ لم يكن لدينا قدرة فلا تجوز المنازعة، لأنه ربما إذا نازعنا وليس عندنا قدرة يقضي على البقية الصالحة، وتتم سيطرته.
فهذه الشروط شروط للجواز أو للوجوب ـ وجوب الخروج على ولي الأمر ـ لكن بشرط أن يكون لدينا قدرة، فإن لم يكن لدينا قدرة فلا يجوز الخروج، لأن هذا من إلقاء النفس في التهلكة. أي فائدة إذا خرجنا على هذا الولي الذي رأينا عنده كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان، ونحن لا نخرج إليه إلا بسكين المطبخ، وهو معه الدبابات والرشاشات؟ لا فائدة، ومعنى هذا أننا خرجنا لنقتل أنفسنا، نعم لابد أن نتحيَّل بكل حيلة على القضاء عليه وعلى حكمه, لكن بالشروط الأربعة التي ذكرها النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ: أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان». «شرح رياض الصالحين» (4/512 ـ 516).

قال ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ :
«والخروج على ولاة الأمور ليس هو الخروج بالسلاح فقط؛ بل الخروج بالسلاح، وباللسان، حتى إنّ الرجل الذي قال للنبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ؛ اعدل، سُـمي خارجاً، لأنّه خرج على الحكم، وأنكر الحكم علانية، مع أنه كاذب في ذلك ...
والمقصود أن الخروج إذا أطلق فلا تظن أن المعنى هو الخروج بالسلاح، لكن ـ أي الخروج بالسلاح ـ غاية الخروج.
وكل من خرج على الإمام وولاة الأمور؛ فهو خارج، لكن يقيد بما خرج به، سواء اعترض على شيء من أقوالهم، أو أفعالهم على وجه العلانية؛ لأن ذلك يوغر الصدور، ويوجب أن يحمل الناس على ولاة الأمور ما يحملون، ثم بعد هذا ينكثون عن طاعتهم التي أُمروا بها، ما لم يأمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية فلا طاعة لهم». «التعليق على صحيح مسلم» (ص90-91).
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 08-13-2009, 04:48 PM
رضوان بن غلاب أبوسارية رضوان بن غلاب أبوسارية غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر.العاصمة.الأبيار
المشاركات: 2,896
افتراضي

السلام عليكم
اخي موضوع الجهاد الشعي والبدعي مهم ومهم جدا ويجب اعطائه حقه طول الوقت
بارك الله في جهودكم
اخوك ابوسارية
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 08-13-2009, 11:58 PM
أبو صهيب المنشاوي أبو صهيب المنشاوي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: البلقاء ـ عين الباشا ـ حي الأمير علي
المشاركات: 60
افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيراً على هذه النصيحة وسأعمل بها إن شاء الله ـ تعالى ـ
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 08-14-2009, 07:09 PM
أبو صهيب المنشاوي أبو صهيب المنشاوي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: البلقاء ـ عين الباشا ـ حي الأمير علي
المشاركات: 60
افتراضي

والجهاد البدعي هو بعينه (جهاد الفتنة)روى البخاري(4513)عن ابن عمرـ رضي الله عنه ـأتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا إن الناس ضُيِّعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم فما يمنعك أن تخرج ؟ فقال يمنعني أن الله حرم دم أخي فقالا ألم يقل الله { وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة } . فقال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:33 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.