أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
22657 | 64045 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
" الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة
" الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة ، والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة "
جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لعام 2010 م المستمد من الشريعة الإسلامية المادة ( 89 ) : الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة ، والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة . ..................................... فمن قال لزوجته : أنت طالق ثلاثا ، أو أنت طالق ، وأشار بأصابع يده ثلاثا ، أو قال لها : أنت طالق ، طالق ، طالق في مجلس واحد ، فإن ذلك يحتسب طلقة واحدة فقط . وكل المحاكم الشرعية ، ودوائر الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية تقضي وتفتي بذلك . والدليل على ذلك كما في صحيح مسلم : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : " كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً " .
__________________
رقمي على الواتس أب 00962799096268 رأيي أعرضه ولا أفرضه ، وقولي مُعْلم وليس بملزم . |
#2
|
|||
|
|||
للرفع والتذكير .
__________________
رقمي على الواتس أب 00962799096268 رأيي أعرضه ولا أفرضه ، وقولي مُعْلم وليس بملزم . |
|
|