أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
45162 | 74378 |
#11
|
|||
|
|||
أخي على السحابي هذا ما طلبته
سؤال : ما حكم زكاة عروض التجارة ؟ شريط رقم 816 الجواب : ........ السائل : لكن الأصح أني أخذه عنه ، أنك قلت لي : أن المال نيتجة الربح من هذه التجارة يضاف إلى أموالك ، وإذا بلغ نصاب فأنت تخرج زكاته ، أما البضاعة المال الذي تحول إلى بضاعة وأصبح بضاعة فقلت لي : أن أخرج عنه صدقة ، وليس بالضرورة أن تكون اثنين و نصف في المائة ، ولكن . الشيخ : هذا ما يخالف ما قلته آنفًا . السائل : لأنه هلا قلت : من عينها وزكاتها . الشيخ : إيه ، شو الفرق في الصدقة والزكاة ؟ نحن نعني صدقة واجبة يا أخي . السائل : لا ، خلاص إذا كان أنت تعني الصدقة الزكاة ، لا أنت هون يعني هي: الشيخ : نعني زكاةً إن شئت قلت : زكاةً وإن شئت قلت : صدقة نعني صدقةً واجبةً ثم غير مقننة ولا محددة ، وإنما بما تجود به نفسك . السائل : إذًا هنا معناته هون في تفريق لأن أنا كنت ما أعتقد أن ما أخرجه صدقةً عن هذه البضاعة . الشيخ : هذا واجب . السائل : أنا ما أخرجه صدقة عن هذه البضاعة يعني تحديد قيمتها متروك إلى مصارف أخرى غير مصارف الزكاة يعني إذا اعتبرتها صدقة فهذا جزء أستطيع أن أتصدق به للمساجد ، بينما الزكاة يعني لا تخرج زكاة لبناء مسجد . الشيخ : مكان واضح الصدقة إذا قصد بها الواجب منها فمصارفها معروفة ، والصدقة إذا قصد منها أو بها غير الواجبة فهو كما تقول أنت ، وأنا حينما أقرر بأن عروض التجارة ليس عليها زكاة مفروضة كما يقولون أن على التاجر أن يقوم تجارته في آخر كل سنة ، بلغت مائة ألف مثلاً فكل مائة عليها اثنين ونصف كما لو كانت نقودًا ، هذه نحن لا ندين الله به ، هذا التقويم . السائل : لا ؟ الشيخ : لا ندين الله به لا نتقرب إلى الله به لكننا نقول : كل تاجر مكلف أن يزكي هذا المال بما تجود به نفسه إعمالًا للنصوص العامة ، لكن المرابح التي كانت من آثار هذه التجارة وضمت إلى رأس المال هذا له حكمه : (( الجواب مختصر )) |
#12
|
|||
|
|||
وهذا جواب أخر مختصر الشريط رقم 601 (( وجوابي على هذا من ناحيتين اثنتين, ولعلنا ننتهي من بيانهما من الكلام حول هذه المسألة, لنتلقى ما قد يرد علينا من اشكالات أو شبهات أو اعتراضات, الجواب الأول: أننا نحن نتمسك بالأصل العام الذي سبق الإشارة إليه في أول الكلام, فنقول: يجب على هؤلاء الأغنياء لعروض التجارة زكاة منها نفسها, لتحقيق الغاية المفروضة التي من أجلها فرضت الزكاة بكل أنواعها وأشكالها, كما أشار إلى ذلك ربنا عز وجل في القرآن الكريم بقوله : (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها )) فإذا على كل غني عنده عروض للتجارة أن يطهر نفسه مما أحضرت عليه الأنفس, ألا وهو الشح كما قال عز وجل : (( وأحضرت الأنفس الشح )) أن يطهر نفسه من هذا الشح بأن يخرج ما تطيب به نفسه زكاة واجبة عليه لكي يطهر نفسه من دنس البخل والشح, هذا الجواب الأول, فلا يفهمن أحد أن الأغنياء بعروض التجارة أن لا زكاة عليها مطلقا, لأن بحثنا إنما هو ألا زكاة عليها مقننة لما سبق بيانه في أول الكلام, أما الزكاة المطلقة فلابد منها كما قال تعالى : (( وآتوا حقه يوم حصاده ))
وهذا جواب أخر مختصر في نفس الشريط 601 (( السائل : شيخ أحسن الله إليك, لما قلنا بأنه يجب عليه أن يخرج من باب عموم الأدلة, نحن لم نقيد لأنه لم يرد في الشرع ما يقيد له هذه النسبة, وأرجعناها إلى نفسية صاحب المال وتقواه, وعموم قول الله عز وجل : (( ومن يوق شح نفسه )) طيب أليس لو دخل علينا رجل وقال أن في هذه الفتية اضطراب لأن الناس لا يعلمون كم يخرجون, وتختلف أحوال الناس, قد يكون تاجر لكنه جاهل لا يعرف, هل نستطيع أن نحدد مقدار معين أقله وأكثره. الشيخ : بارك الله فيك لا ما نستطيع, لكن هذه الحجة حجة داحضة, لأنه قد يوجد تجار لم يسمعوا مطلقًا أنه يجب على عروض التجارة زكاة, فهل يكون هذا عذرًا له ؟. لا, ولذلك قال تعالى : (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) وفي الأمس القريب قلنا أن هناك يعني فروضا عينية وفروضا كفائية, وأن كل مكلف بلغ سن الرشد يجب عليه أمور عينية من الصلاة وشروطها, لكن إذا كان فقيرًا لا يجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة, لا يجب عليه أن يعرف مناسك الحج, أما وقد صار غنيًا فهنا يجب عليه أن يعرف تفاصيل أحكام الزكاة, فكون هذا الغني بعروض التجارة لا يعرف النسبة, وهذا ما أراده الله حيث لم يعرفنا : (( وما كان ربك نسيا )) كما قال عز وجل في القرآن, فإذن يجب أن يعرف أنه يجب أن يخرج ما تطيب به نفسه, ......)) |
#13
|
|||
|
|||
على ما أذكر أنني سمعت الشيخ الألباني رحمه الله في بعض أشرطة سلسلة الهدى والنور ، يقول :بأنه يجب على التاجر أن يخرج ما تجود به نفسه.
|
#14
|
|||
|
|||
تقوى الله هي الفيصل في المسألة فيخرج من ماله ما يشعره أنه قد اتقى الله في ذلك
__________________
التصفية والتربية |
#15
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#16
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#17
|
|||
|
|||
اقتباس:
وعلى هذا المذهب أكرر سؤالي، إذا أخرج أحد أثرياء التجار قدرا مساويا لما يخرجه أضعف التجار تبرأ ذمته؟ |
#18
|
|||
|
|||
إذن هذه الزكاة من باب النصوص العامة؛ فلم يسميها البعض بزكاة عروض التجارة؟.
|
|
|