أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
78822 73758

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #21  
قديم 10-04-2011, 09:20 AM
أبومعاذ الحضرمي الأثري أبومعاذ الحضرمي الأثري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: اليمن
المشاركات: 1,139
افتراضي

اقتباس:
أخي الأثر: ما نقلتَه هو من كلام الشيخ علوي السقاف -سدده الله- ..
فحبذا نلتزم بذكر المصادر دائماً.
أخي عمر
نقلته من أحد المواقع ولم يذكر المصدر لذلك قلت منقول لأثراء الموضوع
فجزاك الله خيراً على الإفادة
رد مع اقتباس
  #22  
قديم 10-04-2011, 07:30 PM
عبيدالله الأثري عبيدالله الأثري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 568
افتراضي

اقتباس:
كذلك نستفيد من حديث ابن عمر: ((أمر أن يسوى أطرافها))أن القبضة ليست حدا شرعيا عندهما، و إنما وحدة قياس لضبط شكل اللحية و انسجامها لأن القبضة للطول فقط،أما تسوية الأطراف فبالنظر و المشط، وهذا واضح و سنجده عند جل التابعين.
أنكر ابن التين ظاهر ما نقل عن ابن عمر فقال : ((ليس المراد أنه كان يقتصر على قدر القبضة من لحيته ، بل كان يمسك عليها فيزيل ما شذ منها ، فيمسك من أسفل ذقنه بأصابعه الأربعة ملتصقة فيأخذ ما سفل عن ذلك ليتساوى طول لحيته)).(فتح الباري)(10/350).
مكانك رايح –كما كان يقول الإمام الألباني-رحمه الله--
..
وقد علمنا أن مذهب الصحابة في مسألة اللحية على قولين لا ثالث لهما!!

فلا يجوز لنا أن نأتي بمذهب ثالث من عند أنفسنا..

فإن قول الصحابة مقدم على من دونهم؛وهم أعرف الناس بسنة النبي-عليه الصلاة والسلام-.




اقتباس:
ورد ذكر رأي الألباني - رحمه الله - في وجوب أخذ ما زاد عن القبضة... وكنت سمعتُ -أو قرأتُ - كلاما للشيخ صالح آل الشيخ يرد هذا القول بفعل ابن عمر - رضي الله عنه - نفسه الذي كان من جملة ما استدل به الألباني على رأيه! فأشار آل الشيخ إلى أن ابن عمر كان يفعل ذلك في النسك... وعليه فلا بد أن يكون طول لحيته - رضي الله عنه - قبل ذلك مما يزيد عن القبضة... فلو كان أخذ ما زاد عن القبضة للوجوب لم يكن لتقييدها في النسك - عند ابن عمر - معنى! بل كان الواجب أخذ ما زاد حال الزيادة ولا ينتظر حتى النسك!
ومعذرة على هذه المداخلة التي هي خارجة عن المبحث لكن أحببتُ أن أشارك إخوتي هذه الفائدة
معذره شيخ باسم..
الذي سمعته من الشيخ الألباني-رحمه الله- قوله بأن إبن عمر كان يأخذ من لحيته في النسك وخارج النسك.
والشيخ قد إستند إلى ركن وثيق، وهو فهم الصحابة الذين أخذوا الحديث من النبي-عليه الصلاة والسلام-
وهما ابن عمر وأبو هريرة-رضي الله عنهما-؛ فلا تثريب عليه!!فهو بين الأجر والأجرين..
..وكلٌ يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي-عليه الصلاة والسلام-
رد مع اقتباس
  #23  
قديم 10-07-2011, 08:54 PM
ابو العبدين البصري ابو العبدين البصري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 2,253
افتراضي

فائدة:
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال "شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في التفسير ؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشئ فلا يرتاب في كونه حجة، فان اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على قول بعض ولا على من بعدهم ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال: الصحابة في ذلك".
تفسير القرآن العظيم ص10/ط دار طيبة.
__________________
قال الشاطبي _رحمه الله تعالى_ :" قال الغزالي في بعض كتبه : أكثر الجهالات إنما رسخت في قلوب العوام بتعصب جماعة من جهّال أهل الحق ، أظهروا الحق في معرض التحدي والإدْلال ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير والازدراء ، فثارت من بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة ، ورسخت في قلوبهم الاعتقادات الباطلة ، وتعذر على العلماء المتلطفين محوها مع ظهور فسادها".
الاعتصام للشاطبي (1_494).

قلت:رحم الله الشاطبي والغزالي لو رأى حالنا اليوم كم نفرنا اناسا عن الحق وسددنا الطريق على العلماء الناصحين الربانيين؟!
رد مع اقتباس
  #24  
قديم 10-07-2011, 09:46 PM
لؤي عبد العزيز كرم الله لؤي عبد العزيز كرم الله غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: السودان
المشاركات: 2,417
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو العبدين البصري مشاهدة المشاركة
فائدة:
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال "شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في التفسير ؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشئ فلا يرتاب في كونه حجة، فان اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على قول بعض ولا على من بعدهم ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال: الصحابة في ذلك".
تفسير القرآن العظيم ص10/ط دار طيبة.
نعم ، ولكن ـ في الجملة ـ فأقوالهم وأفهامهم أصوب وأقرب ممن يأتي بعدهم إلا إذا خفي عليهم الدليل فهذا شئ آخر وأما إذا كان الخلاف في فهم الدليل فلا شك أنهم أولي بالصواب والله أعلم
__________________
‏(إن الرد بمجرد الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحد ، والإنسان لو أنه يناظر المشركين وأهل الكتاب : لكان عليه أن يذكر من الحجة ما يبين به الحق الذي معه والباطل الذي معهم ، فقد قال الله عز وجل لنبيه صلي الله عليه وسلم : (ادع إلي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) وقال تعالي : (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن)
الفتاوي ج4 ص (186-187)
بوساطة غلاف(التنبيهات..) لشيخنا الحلبي
رد مع اقتباس
  #25  
قديم 10-07-2011, 10:49 PM
شكر الله شكر الله غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 124
افتراضي

جزيتم خيرا وتبقى المسالة اجتهادية
__________________
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لايرون الخروج عن الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم ، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي .لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة. فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته) [ منهاج السنة النبوية: 3/390
رد مع اقتباس
  #26  
قديم 10-14-2011, 09:31 PM
خثيرمبارك خثيرمبارك غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2011
الدولة: الجزائر
المشاركات: 1,020
افتراضي

بورك فيكم جميعا ،استفتدت من تلك المناقشات.
رد مع اقتباس
  #27  
قديم 10-14-2011, 11:39 PM
ابو العبدين البصري ابو العبدين البصري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 2,253
افتراضي

س/لُوحظ في الآونة الأخيرة على بعض الشباب الملتزم الأخذ من اللحية تخفيفاً، فما حكم هذا العمل؟
وما حدود اللحية؟، وهل يُصَلَّى وراء الإمام الرسمي؟
آمل التكرّم بتفصيل مسألة بدعية الأسابيع المتكررة: المساجد الشجرة إلى آخره؟


ج/ أما حكم الأخذ من اللحية، فحلق اللحية حرام بالإجماع نص ابن حزم على تحريم حلق اللحية بالإجماع، وكذلك غيره، وعلماء المذاهب الأربعة يختلفون في هذه المسألة من حيث تحريم الحلق أصْلاً.
والذي دَلَّتْ عليه الأدلة الواضحة في السنة بألفاظ مختلفة أنّ إعفاء اللحية مأمور به قال صلى الله عليه وسلم «خالفوا المجوس أعفوا اللحى وحفوا الشوارب» وفي رواية أخرى قال «أرخوا اللحى»، وفي رواية ثالثة قال «وفّروا اللحى»وقال «أكرموا اللحى»، وهذا يدل على أنَّ هذه الأمور مأمور بها، وأنَّ حلق اللحية حرام، وقد روى ابن السعد أيضاً وغيره أنَّ رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المجوس وكان حالق اللحية وكان موفّر الشارب جداً فانصرف عنه صلى الله عليه وسلم فلما أقبل عليه قال له «من أمرك أن تفعل هذا؟» فأجابه الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم «ولكن الله أمرني أن آخذ من هذا» يعني شاربه «وأعفي هذه» يعني اللحية.
إذا تقرر هذا فما هو حد الإعفاء لغةً وشرعاً الذي يحصل به الإعفاء، وهل معنى الإعفاء أنه لا يجوز أخذ شيء من اللحية، للعلماء في ذلك أقوال:
- الإمام أحمد وأصحابه ذهبوا إلى أنَّ إعفاء اللحية بتركها على حالها سنّة، وأنّ الأخذ منها إذا لم يكن إلى حد الحلق فإنه مكروه، وهذا هو الذي مدوّنٌ في مذاهبهم، والإمام أحمد كان يأخذ من لحيته كما ذكره إسحاق ابن هانئ في مسائله.
- والقول الثاني وهو المُفْتَى به عند علمائنا وذلك لظاهر الأدلة أنَّ معنى الإعفاء ألا يُؤْخَذَ منها شيء أصلاً بدليل قوله (وفّروا اللحى)، (أكرموا اللحى)، (أرخوا اللحى) وهذه كلها مأمور بها.
لكن ما هو حد الإعفاء هذا؟
الذين قالوا بأنَّ الأخذ من اللحية ليس مخالفاً للإعفاء، قالوا هذا الأمر، أعفوا، أرخوا، خالفه الصحابة بالأخذ بما زاد عن القبضة فَدَلَّ على أنَّ حد الإعفاء ليس مطلقاً؛ يعني بِأَنَّ من أَخَذَ فقد خالف الأمر بالإعفاء.
ولهذا ذهب جماعة من العلماء منهم الحنفية ونَصَرَهُ الشيخ ناصر الدين الألباني في هذا الوقت نصراً بالغاً بأنَّ حد اللحية إلى القبضة، وما زاد على ذلك فلا يُشْرَعْ، وهذا القول فيه ضعف ظاهر؛ لأنَّ من الصحابة من كان كث اللحية جداً وعظيمها وكانت لحيته تبلغ إلى صدره، كما ذُكر عن علي رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثَّ اللحية جداً ونحو ذلك مما يدل على أنَّ حد الإعفاء بالقبضة وأنه لا يجوز أن يُعْفِيَ أكثر من القبضة هذا قول يحتاج إلى أدلة واضحة في ذلك.
ولو كان أنَّ الزيادة على القبضة لا تجوز كما ذهب إليه الشيخ ناصر الدين الألباني -حفظه الله- لما خَصَّ الصحابة الأخذ من اللحية مما زاد عن القبضة بالنُّسك، ابن عمر كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد عن القبضة أخذه، لو كان مطلق أنه ما يعفي أكثر من القبضة فمعناه أنه لا يُخَصْ بالنسك؛ لأنَّ تخصيصه بالنُّسك هذا يدل على معنى آخر وليس على الإطلاق.
المقصود من ذلك أنَّ العلماء لهم في ذلك أقوال:
القول الأول ما ذكرته لك من المفتى به عند علمائنا وهو أن الإعفاء بأنَّهُ يتركها على حالها، طبعاً إلا في حالة التشويه وهذه حالات نادرة.
والقول الثاني أنَّ الحلق يحرم وأنَّ تركها على حالها مستحب، والأخذ منها مكروه؛ يعني تَرَكَ فيه الأفضل.
والقول الثالث هو أنَّ الزيادة على القبضة لا يجوز؛ بل بدعة وهو قول الشيخ ناصر الدين الألباني، وهو قول ليس له حظ من الدليل.[.....]
راجعة إلى كلمة (إعفاء) ما حدّه في اللغة؟ الأقرب من حيث النّظر وفعل الصحابة أنّ الإعفاء ما له حد؛ لكن المأمور به أن لا يكون المرء مشابهاً للذين يحلقونها أو يَقُصُّونَهَا شديداً؛ لأنَّ النووي رحمه الله ذكر خصال إثنا عشرة أو عشر خصال في اللحية مذمومة، ومنها أشياء يُوَافَقُ عليها ومنها الأخذ منها شديداً وهذا من فعل المجوس ومنها حلقها، وهو من المعاصي لكن ليست كبيرة، حلق اللحية ليس من الكبائر.
نكتفي بهذا القدر، وتعذورنا على الإجابة على الأسئلة لكن لعل فيها فائدة إن شاء الله تعالى.
(شرح العقيدة الطحاوية صالح آل الشيخ
)
__________________
قال الشاطبي _رحمه الله تعالى_ :" قال الغزالي في بعض كتبه : أكثر الجهالات إنما رسخت في قلوب العوام بتعصب جماعة من جهّال أهل الحق ، أظهروا الحق في معرض التحدي والإدْلال ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير والازدراء ، فثارت من بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة ، ورسخت في قلوبهم الاعتقادات الباطلة ، وتعذر على العلماء المتلطفين محوها مع ظهور فسادها".
الاعتصام للشاطبي (1_494).

قلت:رحم الله الشاطبي والغزالي لو رأى حالنا اليوم كم نفرنا اناسا عن الحق وسددنا الطريق على العلماء الناصحين الربانيين؟!
رد مع اقتباس
  #28  
قديم 10-18-2011, 01:47 PM
ابو العبدين البصري ابو العبدين البصري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 2,253
افتراضي

قال الشيخ العلامة مشهور حسن آل سلمان: "ولذا وقع خلاف بين العلماء هل يجوز إحداث قول ثالث إن وقع خلاف بين الصحابة على قولين ؟

الراجح أنه لا يجوز إلا إحداث قول فيه تفصيل ولا يلغي هذا التفصيل القولين وإنما يجمع بينهما.
مثال :اختلف الصحابة في توريث الجد مع الأخوة في الصورة التالية :مات رجل وترك زوجة وبنات وجد وأخوة فهل يرث الأخوة مع الجد ؟

فمنهم من قال : الجد أب ويحرم الأخوة لقول ابن عباس في البخاري " الجد أب " وذكر الإمام البخاري قول الله تعالى على لسان يوسف " (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب) " فجعل الجد أبا .
ومنهم من قال : لا يحرم الأخوة ويرثون مع الجد . فلا يجوز أن نحدث قولا ثالثا فنقول إن الأخوة يجبون الجد .

مثال آخر : اختلف الصحابة في متروك التسمية ( الذبيحة التي لم يسم عليها عند الذبح ) منهم من قال تؤكل ومنهم من قال لا تؤكل يمكن هنا أن نحدث قولا ثالثا فنقول إن تعمد ترك التسمية لا تؤكل وإن نسي التسمية تؤكل وهذا القول لا يلغي قولي الصحابة إنما يجمع بينهما فهذا جائز
.

(التحقيقات السلفيات على متن الورقات ص416)
__________________
قال الشاطبي _رحمه الله تعالى_ :" قال الغزالي في بعض كتبه : أكثر الجهالات إنما رسخت في قلوب العوام بتعصب جماعة من جهّال أهل الحق ، أظهروا الحق في معرض التحدي والإدْلال ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير والازدراء ، فثارت من بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة ، ورسخت في قلوبهم الاعتقادات الباطلة ، وتعذر على العلماء المتلطفين محوها مع ظهور فسادها".
الاعتصام للشاطبي (1_494).

قلت:رحم الله الشاطبي والغزالي لو رأى حالنا اليوم كم نفرنا اناسا عن الحق وسددنا الطريق على العلماء الناصحين الربانيين؟!
رد مع اقتباس
  #29  
قديم 03-23-2013, 11:43 AM
ابو العبدين البصري ابو العبدين البصري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 2,253
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو العبدين البصري مشاهدة المشاركة
قال الشيخ العلامة مشهور حسن آل سلمان: "ولذا وقع خلاف بين العلماء هل يجوز إحداث قول ثالث إن وقع خلاف بين الصحابة على قولين ؟

الراجح أنه لا يجوز إلا إحداث قول فيه تفصيل ولا يلغي هذا التفصيل القولين وإنما يجمع بينهما.
مثال :اختلف الصحابة في توريث الجد مع الأخوة في الصورة التالية :مات رجل وترك زوجة وبنات وجد وأخوة فهل يرث الأخوة مع الجد ؟

فمنهم من قال : الجد أب ويحرم الأخوة لقول ابن عباس في البخاري " الجد أب " وذكر الإمام البخاري قول الله تعالى على لسان يوسف " (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب) " فجعل الجد أبا .
ومنهم من قال : لا يحرم الأخوة ويرثون مع الجد . فلا يجوز أن نحدث قولا ثالثا فنقول إن الأخوة يجبون الجد .

مثال آخر : اختلف الصحابة في متروك التسمية ( الذبيحة التي لم يسم عليها عند الذبح ) منهم من قال تؤكل ومنهم من قال لا تؤكل يمكن هنا أن نحدث قولا ثالثا فنقول إن تعمد ترك التسمية لا تؤكل وإن نسي التسمية تؤكل وهذا القول لا يلغي قولي الصحابة إنما يجمع بينهما فهذا جائز
.

(التحقيقات السلفيات على متن الورقات ص416)
وكذلك مسألة الوضوء من مس الذكر؟!
__________________
قال الشاطبي _رحمه الله تعالى_ :" قال الغزالي في بعض كتبه : أكثر الجهالات إنما رسخت في قلوب العوام بتعصب جماعة من جهّال أهل الحق ، أظهروا الحق في معرض التحدي والإدْلال ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير والازدراء ، فثارت من بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة ، ورسخت في قلوبهم الاعتقادات الباطلة ، وتعذر على العلماء المتلطفين محوها مع ظهور فسادها".
الاعتصام للشاطبي (1_494).

قلت:رحم الله الشاطبي والغزالي لو رأى حالنا اليوم كم نفرنا اناسا عن الحق وسددنا الطريق على العلماء الناصحين الربانيين؟!
رد مع اقتباس
  #30  
قديم 09-30-2013, 10:02 PM
عبد الحق السلفي عبد الحق السلفي غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 39
افتراضي

وجت هذا البحث يتعلق بالموضوع؟ http://saaid.net/book/open.php?cat=4&book=11854
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:51 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.