لعله يجملُ هنا أن يفرّق بين الحكم و المعاملة
فمن حيث الحكم ( المنهي عنه شرعا كالمعدوم حسا ) من حيث الجملة و فيها تفاصيل تنظر في مظانها و لها صيغ أخرى كقولهم ( النهي يقتضي فساد المنهي عنه ) و هذا كما ذكرت له تفصيلات و كأمثلة لها الصلاة بغير وضوء و صلاة المنفرد خلف الصف و صلاة النافلة و قد أقيمت الفريضة و نحوها
أما من حيث المعاملة ( فلا يتعامل مع المنهي عنه شرعا كما يتعامل مع المعدوم ) و له أمثلة ساق بعضها الشيخ مشهور -- وفقه الله - كما في نقل أخينا الزهيري - سدده الله - و أظهر شيء يمثل له في نظري (تغيير المنكر ) فإن المنكر لم يكن منكرا إلا لكونه منهيا عنه في الشرع و قد أمرنا بتغييره حسب الاستطاعة و لو كان المنهي عنه شرعا يتعامل معه كما يتعامل مع المعدوم حسا لما أمرنا بتغييره إذ وجود المنكر في الشرع أصبح كالمعدوم في الحس فأصبح وجوده هو عين عدمه و الله أعلم