أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
82905 98094

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > المنبر الإسلامي العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #21  
قديم 10-23-2012, 10:04 AM
أبوجابر الأثري أبوجابر الأثري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: طرابلس- ليبيا
المشاركات: 2,053
افتراضي

ماشاء الله وبارك الله فيكم

كم تعجبني مثل هذه النقاشات العلمية التي أسال الله ان ينفع بها الجميع

وفق الله الجميع لطاعته ومرضاته
رد مع اقتباس
  #22  
قديم 10-23-2012, 12:21 PM
أبوعبدالله السلفي أبوعبدالله السلفي غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 85
افتراضي

مسألة : اجتماع العيد والجمعة - لمعالي الشيخ عبدالمحسن آل عبيكان حفظه الله


بسم الله الرحمن الرحيم

اجتماع العيد والجمعة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبة وسلم أما بعد :

فقد كثر السؤال في هذه الأيام حول اجتماع العيد والجمعة وقد سبق بحث المسألة في كتاب شيخنا حفظه الله : (غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام )

فنذكره هنا بتمامه وبالله التوفيق :

إذا وقعَ عيدٌ يومَ جمعةٍ فصلوا العيد والظهر , جاز ذلك وسقطت الجمعة عمن حضر العيد مع الإمام هذا المذهب , خلافاً للثلاثة واختاره ابن تيمية واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

وممن قال بسقوطها الشعبي , والنخعي , والأوزاعي , وقيل : هذا مذهب عمر وعثمان , وعلى , وسعيد , وابن عمر , وابن عباس , وابن الزبير .

الدليل : على ما روي إياس بن أبي رملة الشامي , قال : شهدت معاوية يسأل زيد بن أرقم : هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد ؟ قال : نعم ، قال : فكيف صنع ؟ قال : صلى العيد ، ثم رخص في الجمعة , فقال " من شاء أن يصلي فليصل " رواه أبو داود , والنسائي , وابن ماجه بإسناد جيد ولم يضعفه أبو داود قال النووي ورواه الأمام أحمد ولفظه : " من شاء أن يجمع فليجمع " ([1])وعن أبي هريرة , عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " اجتمع في يومكم هذا عيدان , فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون " رواه أبو داود وابن ماجه ([2])بإسناد ضعيف قاله النووي .

وعن ابن عمر وابن عباس , عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك ([3])وعن عثمان أنه قال في خطبته : أيها الناس قد اجتمع عيدان في يومكم فمن أراد من أهل العالية أن يصلي معنا الجمعة فليصل ومن أراد أن ينصرف فلينصرف رواه الحميدي[4] قال النووي : العالية بالعين المهملة هي قرية بالمدينة من جهة الشرق. أهـ

وعن وهب بن كيسان – رضي الله عنه – قال : اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير ، فأخر الخروج حتى تعالى النهار , ثم خرج فخطب , ثم نزل فصلى ولم يصل للناس يوم الجمعة , فذكرت ذلك لابن عباس فقال : أصاب السنة . رواه النسائي , وأبو داود بنحوه ، لكن من رواية عطاء ، ولأبي داود عن عطاء قال : اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر على عهد ابن الزبير فقال : عيدان اجتمعا في يوم واحد ، فجمعهما جميعاً فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر([5])

لأن الجمعة إنما زادت عن الظهر بالخطبة , وقد حصل سمعها في العيد فأجزأ عن سماعها ثانياً , ولأن وقتهما واحد بما بيناه , فسقط أحدهما بالأخرى , الجمعة مع الظهر .

وعن أحمد: لا يجوز ولا بد من صلاة الجمعة , وبه قال أكثر الفقهاء منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي .

الدليل : عموم الآية والأخبار الدالة على وجوبها , ولأنهما صلاتان واجبتان قلم يسقط أحداهما بالأخرى كالظهر مع العيد .

قال الموفق : وما احتجوا به مخصوص بما رويناه ، وقياسهم متقوض بالظهر مع الجمعة فأما الإمام فلم تسقط عنه , لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " وإنا مجمعون " ولأنه لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه , ومن يريدها ممن سقطت عنه , بخلاف غيره من الناس .أهـ

وقال عطاء بن أبي رياح : إذا صلوا العيد لم تجب بعده في هذا اليوم صلاة الجمعة ولا الظهر ولا غيرهما إلا العصر لا على أهل القرى ولا أهل البلد ، قال ابن المنذر : ورينا نحوه عن على بن أبي طالب وابن الزبير .أهـ

قال الشوكاني : وأنت خبير بأن الذي افترضه الله تعالى على عبادة في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة , فإيجاب صلاة الظهر على من تركها لعذر أو لغير عذر محتاج إلى دليل ولا دليل يصلح للتمسك به على ذلك فيما أعلم .

قال النووي : وأحتج عطاء بما رواه هو قال : أجتمع يوم جمعة ويوم عيد على عهد ابن الزبير فقال : عيدان اجتمعا فجمعهما فصلا ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر , رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم وعن عطاء قال صلى ابن الزبير في يوم عيد يوم جمعة أو النهار و ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحداناً , وكان ابن عباس بالطائف , فلما قدم ذكرنا ذلك له , فقال : أصاب السنة , رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح على شرط مسلم .[6]

وقبل : تسقط عن أهل البر مثل أهل العوالي والشواذ , لأن عثمان بن عفان أرخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد .

ورد بأن قول عثمان لا يخصص قوله r.

الترجيح :

قلت : والأحوط العمل بالقول الأول وفي قول عطاء ومن وافقه قوة . والله أعلم

مسألة : وسقوطها إسقاط حضورلا إسقاط وجوب و فيكون حكمه كمريض ونحوه ممن له عذر أو شغل يبيح ترك الجمعة , ولا يسقط عنه وجوبها كمسافر وعبد لأن الإسقاط للتخفيف , فتنعقد به الجمعة ويصح أن يؤم فيها .

مسألة : والأفضل : حضورها خروجاً من الخلاف إلا الإمام , فلا يسقط عنه حضورالجمعة ، هذا المذهب واختاره ابن تيمية , واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الدليل : ما روي أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " اجتمع في يومكم هذا عيدان و فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون " ([7])ورواته ثقات . وهو من رواية بقية . وقد قال : حدثنا ،ولأنه لو تركها لأمتنع فعلها في حق من تجب عليه , ومن يريدها ممن سقطت عنه .

وعن أحمد : يجوز للإمام أيضاً . وتسقط عنه لعظم المشقة عليه , فهو أولى بالرخصة واختاره جماعة منهم المجد . واختاره الشوكاني .

واحتج الموفق بأن ابن الزبير لم يصلها وكان إماماً , ولأنها إذا سقطت عن المأموم سقطت عن الإمام كحالة سفر .

قال الشوكاني : مجرد الأخبار في قوله " وإنا مجمعون " لا يصح للاستدلال به على الوجوب ويدل على عدم الوجوب أن الترخيص عام لكل أحد ترك ابن الزبير للجمعة وهو الإمام إذ ذاك وقول ابن عباس : أصاب السنة , رجاله رجال الصحيح ، وعدم الإنكار عليه من أحد الصحابة ، وأيضاً لو كانت الجمعة واجبة على البعض لكانت فرض كفاية وهو خلاف معنى الرخصة أ هـ بتصرف .

الترجيح :

قلت : الأحوط القول الأول وفي القول الثاني قوة والله أعلم .

فائدة : قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن : إن وقع ذلك في بلد الإمام الأعظم وجبت عليه ، وإن لم يتول الصلاة ، لأن المتولي للصلاة كالنائب عنه , وبدليل قوله " وإنا مجمعون " لأنه صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم وإمامهم في الصلاة . أهـ مختصراً .

مسألة: فعلى المذهب إن أجتمع معه العدد المعتبر للجمعة أقامها , وإلا صلوا ظهراً ، قال في القاعدة الثامنة عشر: وعلى رواية عدم السقوط – أي عن الأمام فيجب أن يحضر معه من تنعقد به تلك الصلاة . ذكره صاحب " التلخيص " وغيره ، فتصير الجمعة ههنا فرض كفاية , وتسقط بحضور أربعين . أهـ

وأما من لم يصل العيد مع الإمام فيلزمه السعي إلى الجمعة , بلغوا العدد المعتبر أو لا قال في " شرح المنتهي " : قولاً واحداً , ثم إن بلغوا العدد المعتبر بأنفسهم بأن كانوا أربعين , أو حضر معم تمام العدد إن كانوا دونه لزمتهم الجمعة لتوفر شروط الوجوب والصحة . وإن لم يبلغوا أربعين لا بأنفسهم ولا بحضور غيرهم معهم تحقق عذرهم لفوات شرط الصحة.

فائدة : سئل الشيخ محمد بن ابراهيم عمن صلى العيد يوم الجمعة هل تسقط الجماعة في المسجد الظهر ؟ فأجاب : لم يرد في الحديث أنهم يجتمعون ويصلون في المسجد ويؤذن لهم ظهراً , والظاهر أنه لو فعل ذلك كان بدعه أ هـ ([8])

ويسقط العيد بالجمعة إن فعلت الجمعة قبل الزوال أو بعده , على الصحيح من المذهب .

الدليل : فعل ابن الزبير , وقول ابن عباس : أصاب السنة رواه أبو داود ([9])

وقيل : لا تسقط وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي .

فعلى المذهب لا يلزمه شيء إلى العصر , روي أبو داود عن عطاء قال : اجتمع يوم جمعة ويم فطر على عهد ابن الزبير فقال : عيدان قد اجتمعا في يوم واحد فجمعهم وصلى ركعتين بكرة فلم يزد عليهما حتى صلى العصر .

وروي عن ابن عباس أنه بلغه فعل ابن الزبير فقال : أصاب السنة ([10])

قال الخطابي : وهذا لا يجوز إلا على قول من يذهب إلى تقديم الجمعة قبل الزوال , فعلى هذا يكون ابن الزبير قد صلى الجمعة فسقط العيد والظهر , ولأن الجمعة إذا سقطت بالعيد مع تأكيدها فالعيد أولى أن يسقط بها .

فإن فعلت الجمعة بعد الزوال أعتبر العزم على الجمعة لترك صلاة العيد ، قاله ابن تميم وقال في " التنقيح" و " المنتهي " فيعتبر العزم عليها , لو فعلت قبل الزوال وهو ظاهر " الفروع" وقدمه في " الإنصاف " ([11])

هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .


[ غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام 7 / 281-287 ]

al-obeikan.com

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- أخرجه الإمام أحمد (4/372 ) أبو داود (1070) وابن ماجة (1310) والنسائي (3/194) وقال الشيخ الألباني صحيح .

[2]- أخرجه أبو داود برقم (1073) وابن ماجه (1311) وقال الشيخ الألباني صحيح .

[3]- أخرجهما ابن ماجه برقم (1311) – (1312) وقال الشيخ الألباني صحيح .



[4]- أخرجه الحميدي (8) وابن أبي شبية (2/187) ومالك (1/179)

[5]- أخرجه النسائي 3/194 أبو داود ( 1071) وقال الشيخ الألباني صحيح .

[6]- سبق تخريجه

[7]- سبق تخريجه

[8]- أنظر " كشاف القناع " 2/44 , 45 " والإنصاف " 2/403 , 404 " وشرح المنتهى " 2/305 و " المبدع " 2/168 " والمجموع شرح المهذب " 4/319 – 321 " والإختبارات " ص 149 و " مجموع الفتاوي " 24 / 210 – 213 " والدرر السنية " 3/232 " 3/232 و " فتاوي محمد بن ابراهيم " 3/36 وفتاوي إسلامية 1/415 و " نيل الأوطار " 3/321 و " قواعد ابن رجب " ص 25 , 26 .

[9]- سبق تخريجة

[10]- سبق تخريجة

[11]- أنظر " كشاف القناع " 2/45 و " الأنصاف " 2/404 , 405 و " المغني " 3/243 و " الإفصاح " 1/165 و " معالم السنن " 2/11 و " التنقيح المشبع " ص 91 و " معونة أولى النهي " 2/306 و " الفروع " 2/134


رابط البحث :
http://al-obeikan.com/page/25-مقتطفا...فهام).html
رد مع اقتباس
  #23  
قديم 10-23-2012, 09:40 PM
محمد محمود طقاطق محمد محمود طقاطق غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 35
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله
جزا الله خيرا جميع الاخوة الذين ادلوا بدلوهم في هذا الموضوع
أولا اعلم أخي الفاضل ابو العبدين البصري انني لست ممن يثير الخلاف مع اخوانه السلفيين لخلاف فقهي حتى ولو كنت أرى قول المخالف شاذا , إذ أن ما بيننا نحن السلفيين من الاجتماع على التوحيد و الدعوة إليه و محاربة أهل البدع أكبر من الخلافات الفقهية , و لذا فاعلم أخي أنني ما قصدت بهذه العبارات الا بيان بطلان قول المخالف و قد استعمل اهل العلم كلمات اشد في بيان بطلان قول المخالف فانظر مثلا نكير الامام مسلم في مقدمة صحيحه على من اشترط ثبوت اللقيا لاثبات الاتصال رغم ان الامام البخاري هو اشهر القائلين بهذا القول و نحن نعلم ان المحققين رجحوا انه لم يقصد البخاري وكذا قول السبكي في الابهاج شرح المنهاج (3\191) عن من قال بلزوم اعتقاد الحكم العام كما هو قبل العلم بالمخصص ثم تغيير الاعتقاد عند العلم بالمخصص بانه مذهب في غاية السقوط و الامثلة كثيرة جدا في كتب أهل العلم ....
واعلم اخي الفاضل ان فهمك للادلة التي ذكرتها و التي ليس فيها اي شيء صريح يدل على سقوط
صلاة الظهر مخالف لمئات بل عشرات الآيات و الاحاديث التي دلت على أن الصلوات خمس .......و الفرض المتفق عليه لا يسقط الفرض فكيف يسقط المختلف فيه الفرض ؟! وقد بينت العلة في الترخيص في حضور الجمعة في مشاركتي الاولى .....و ما نسب الى عطاء و ابن الزبير ليس بصريح على انهما يريان اسقاط الظهر بل حمل فعل ابن الزبير على انه قدم الجمعة و صلى جمعة بدلا من العيد و الظهر ............و قد نقل ابن عبدالبر الاجماع على ان صلاة الظهر لا تسقط , ولم يثبت شيء صريح في سقوط الظهر وهناك سؤال يرد على من يقول لم لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الظهر ؟ و الجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم انما ردهم للاصل المعروف عندهم و الا فنسأل سؤالا: لم لم يأت نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ " يا معشر النساء ليس عليكن جمعة فلتصلن الظهر " ؟ فهل نقول بسقوط الظهر يوم الجمعة على النساء بدعوى انه لم يرد نص كهذا ؟ ام نقول ان الاجماع دل على انهن مردودات للاصل المعروف و ذلك بصلاة الظهر بديلا عن الجمعة ؟ اذ ان معرفة ان خمس صلوات مفترضات على العباد هو اول ما يعرفه المكلف بعد النطق بالشهادتين
رد مع اقتباس
  #24  
قديم 10-24-2012, 12:01 AM
ابو العبدين البصري ابو العبدين البصري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 2,253
افتراضي

بارك الله فيك لست مظطراً لمثل هذه العبارات وانت تناقش مسألة فقهية !



قال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى: " ومن الأدلة على عدم طلب الظهر بعد الجمعة بل على عدم مشروعيتها يوم الجمعة مطلقًا ، صليت الجمعة أم لم تصل ، ما ورد من اجتماع عيد وجمعة في عهد الرسول الأكرم فصلى العيد ورخص في الجمعة ، ولم يرد أنه أمرهم بالظهر(1 ) لأنه لم يثبت ذلك وهناك النصوص : عن زيد بن أرقم وسأله معاوية هل شهدت مع رسول الله  عيدين اجتمعا؟ قال نعم : صلى العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يجمع فليجمع رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله أنه قال:" اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون" . رواه أبو داود وابن ماجه.
وعن وهب بن كيسان قال:" اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب ثم نزل فصلى ولم يصل للناس يوم الجمعة فذكرت ذلك لابن عباس فقال: أصحاب السنة "رواه النسائي وأبو داود بنحوه لكن من رواية عطاء ولأبي داود عن عطاء قال :"اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر على عهد ابن الزبير في يوم واحد فجعلهما جميعًا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر".
فهذه الأحاديث ناطقة بلسان فصيح على منبر الحق بأنه لا ظُهر بعد الجمعة بل إن الظهر لم تشرع ذلك اليوم أقيمت الجمعة أم لم تقم ، وفيما روي عن ابن عباس وقد سئل عن رجل صلى الجمعة منفردًا في بستانه فقال: لا بأس إذا قام شعار الجمعة بغيره" . دليل على ما نقول لأن صلاته على ما أشترطه الفقهاء فاسدة ، وإن كنا لا نقول بصحة الجمعة في غير جماعة لما روى أبو داود من حديث طارق بن شهاب "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك ، أو امرأة ، أو صبي أو مريض"(2 ).

وفي حديث أبي هريرة ، وحديث جابر " ذكر المسافر" وقد قال: في نيل الأوطار بعد ما أورد حديث أبي داود السابق ، وحديث النسائي وظاهره أنه لم يصل الظهر وفيه : أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر ، وإليه ذهب عطاء حكى ذلك عنه في البحر .
والظاهر أنه يقول بذلك القائلون بأن الجمعة أصل وأنت خبير بأن الذي افترضه الله تعالى على عباده في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة ، فإيجاب صلاة الظهر على من تركها لعذر أو لغير عذر محتاج إلى دليل ، ولا دليل يصلح للتمسك به على ذلك فيما أعلم "(3 ) .



____________
( 1) ولا يقال أنه لا يحتاج إلى دليل يأمرهم بصلاة الظهر لأنه الأصل لأننا نقول أن الأصل في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة لا الظهر.
( 2) رواه أبو داود(1076) وصححه الألباني فيه وانظر الإرواء وصحيح الجامع.
(3 ) مجلة المنار رسالة له بعنوان البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة.
__________________
قال الشاطبي _رحمه الله تعالى_ :" قال الغزالي في بعض كتبه : أكثر الجهالات إنما رسخت في قلوب العوام بتعصب جماعة من جهّال أهل الحق ، أظهروا الحق في معرض التحدي والإدْلال ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير والازدراء ، فثارت من بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة ، ورسخت في قلوبهم الاعتقادات الباطلة ، وتعذر على العلماء المتلطفين محوها مع ظهور فسادها".
الاعتصام للشاطبي (1_494).

قلت:رحم الله الشاطبي والغزالي لو رأى حالنا اليوم كم نفرنا اناسا عن الحق وسددنا الطريق على العلماء الناصحين الربانيين؟!
رد مع اقتباس
  #25  
قديم 10-24-2012, 06:53 AM
ابو العبدين البصري ابو العبدين البصري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 2,253
افتراضي

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :" اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد" . ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه إذا وافق العيد يوم الجمعة فلا يباح لمن شهد العيد التخلف عن الجمعة .
قال الدسوقي : وسواء من شهد العيد بمنزله في البلد أو خارجها .
وذهب الحنابلة إلى أنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد فصلوا العيد والظهر جاز وسقطت الجمعة عمن حضر العيد لأن النبي  صلى العيد وقال : من شاء أن يجمع فليجمع وصرحوا بأن إسقاط الجمعة حينئذ إسقاط حضور لا إسقاط وجوب فيكون حكمه كمريض ونحوه ممن له عذر أو شغل يبيح ترك الجمعة ، ولا يسقط عنه وجوبها فتنعقد به الجمعة ويصح أن يؤم فيها والأفضل له حضورها خروجا من الخلاف .
ويستثنى من ذلك الإمام فلا يسقط عنه حضور الجمعة ، لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه عن النبي  قال: " قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون" ولأنه لو تركها لامتنع فعلها في حق من تجب عليه ، ومن يريدها ممن سقطت عنه وقالوا : إن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد ، فقد روي عن أحمد قال : تجزئ الأولى منهما .
فعلى هذا: تجزيه عن العيد والظهر ، ولا يلزمه شيء إلى العصر عند من جوز الجمعة في وقت العيد وأجاز الشافعية في اليوم الذي يوافق فيه العيد يوم الجمعة لأهل القرية الذين يبلغهم النداء لصلاة العيد : الرجوع وترك الجمعة ، وذلك فيما لو حضروا لصلاة العيد ولو رجعوا إلى أهليهم فاتتهم الجمعة ؛ فيرخص لهم في ترك الجمعة تخفيفا عليهم .
ومن ثم لو تركوا المجيء للعيد وجب عليهم الحضور للجمعة ويشترط - أيضا - لترك الجمعة أن ينصرفوا قبل دخول وقت الجمعة"(1 ) .



_______________
(1 ) (ج27_ص209) .
__________________
قال الشاطبي _رحمه الله تعالى_ :" قال الغزالي في بعض كتبه : أكثر الجهالات إنما رسخت في قلوب العوام بتعصب جماعة من جهّال أهل الحق ، أظهروا الحق في معرض التحدي والإدْلال ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير والازدراء ، فثارت من بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة ، ورسخت في قلوبهم الاعتقادات الباطلة ، وتعذر على العلماء المتلطفين محوها مع ظهور فسادها".
الاعتصام للشاطبي (1_494).

قلت:رحم الله الشاطبي والغزالي لو رأى حالنا اليوم كم نفرنا اناسا عن الحق وسددنا الطريق على العلماء الناصحين الربانيين؟!
رد مع اقتباس
  #26  
قديم 10-24-2012, 01:02 PM
ابو العبدين البصري ابو العبدين البصري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 2,253
افتراضي


ففي هذه الآثار وكلام أهل العلم عدة أوجه لهذه المسألة هذا ملخصها:

1_أن ابن الزبير صلى العيد وترك الجمعة ولم يصل الظهر ويرون أن هذا اليوم فرضه الجمعة فلما سقطت الجمعة بالعيد سقطت الظهر أيضاً لأن هذا اليوم عندهم فرضه الجمعة واحتج لهذا القول بأثر عطاء وفعله وفهمه(1 ) كما تقدم عنه وقال: به من المعاصرين محدث العصر الشيخ الألباني وتلمذه الشيخ حسين العوايشة والشيخ حمدي عبد المجيد السلفي.

2_ أنه صلى العيد وترك الجمعة وصلى الظهر في بيته لأنها لم تسقط عنه وإنما رخص في هذا اليوم في ترك الجمعة لمن حضر العيد وهذا مذهب جمع من أهل العلم واستدل هؤلاء بعموم الأدلة و بالأصل ( 2) .

3 _أنه  أخر العيد إلى الجمعة فصلى العيد مع الجمعة وعليه فلا ظهر عليه لأنه صلى الجمعة وجمع معها العيد وأصحاب هذا القول جعلوا أثر عطاء مجمل بينه أثر وهب بن كيسان(3 ) . _ رحمه الله: _ ولو قال مخالفهم بأن العكس هو الصحيح لكان أقوى في الحجة لأن الآثار الواردة عن عطاء أكثر تفصيلاً من غيرها خصوصاً في رواية عبد الرزاق في المصنف وممن قال: به من العلماء المعاصرين العلامة الشيخ مشهور بن حسن حفظه الله  .

وهناك أقوال في أخرى في المسألة لم أذكرها لضعفها فاقتصرت على أقوى الأقوال في المسألة حسب ما ترجح عندي مستعيناً بفهم العلماء للآثار الواردة في المسألة.




____________
( 1) قال الإمام النووي وقال: عطاء بن ابي رباح إذا صلوا العيد لم تجب بعده في هذا اليوم صلاة الجمعة ولا الظهر ولا غيرهما الا العصر لا علي أهل القرى ولا أهل البلد.
(2 ) أي في هذا اليوم عندهم هو الظهر .
( 3) قال الإمام الشوكاني : ولا يخفى ما في هذا الوجه من التعسف.
__________________
قال الشاطبي _رحمه الله تعالى_ :" قال الغزالي في بعض كتبه : أكثر الجهالات إنما رسخت في قلوب العوام بتعصب جماعة من جهّال أهل الحق ، أظهروا الحق في معرض التحدي والإدْلال ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير والازدراء ، فثارت من بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة ، ورسخت في قلوبهم الاعتقادات الباطلة ، وتعذر على العلماء المتلطفين محوها مع ظهور فسادها".
الاعتصام للشاطبي (1_494).

قلت:رحم الله الشاطبي والغزالي لو رأى حالنا اليوم كم نفرنا اناسا عن الحق وسددنا الطريق على العلماء الناصحين الربانيين؟!
رد مع اقتباس
  #27  
قديم 10-24-2012, 10:07 PM
ابو العبدين البصري ابو العبدين البصري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 2,253
افتراضي

والذي يظهر لي والله أعلم أن المسألة تدور بين الرخصة والعزيمة فمن صلى العيد وأراد أن يصلي الجمعة فله ذلك وله سلف ومن صلى العيد وأراد أن يصلي الظهر فله ذلك وعنده سلف ومن صلى العيد وترك الجمعة والظهر فله ذلك وله سلف وكل ذلك وارد عن أصحاب محمد  وعلينا أن نقتدي بهم في عبادتهم وفي فقهم في للخلاف فهم القوم لايشقى متبعهم رضي الله عنهم أجمعين.

وعندي أن قول عطاء أقوى من غيره .
وأن قول من قال: إن هذا قول مهجور لايعمل به ضعيف فالعبرة بما صح من الآثار لا بمن قال ولا كثرة من قال من الأئمة رحم الله الجميع .


وسبب جمعي لهذه الرسالة الوجيزة هو هجر هذا القول من قبل الكثير وتشنيع بعضهم على من يأخذ به وعدم الالتفات لما وردة في المسألة من آثار فإن وفقت للصواب فهو محض فضل الله ورحمته وليس لي منه شئ وإن أخطأت فمن نفسي المقصرة والشيطان.
__________________
قال الشاطبي _رحمه الله تعالى_ :" قال الغزالي في بعض كتبه : أكثر الجهالات إنما رسخت في قلوب العوام بتعصب جماعة من جهّال أهل الحق ، أظهروا الحق في معرض التحدي والإدْلال ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير والازدراء ، فثارت من بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة ، ورسخت في قلوبهم الاعتقادات الباطلة ، وتعذر على العلماء المتلطفين محوها مع ظهور فسادها".
الاعتصام للشاطبي (1_494).

قلت:رحم الله الشاطبي والغزالي لو رأى حالنا اليوم كم نفرنا اناسا عن الحق وسددنا الطريق على العلماء الناصحين الربانيين؟!
رد مع اقتباس
  #28  
قديم 11-06-2012, 05:46 PM
ابو العبدين البصري ابو العبدين البصري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 2,253
افتراضي

http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/sh...411#post220411
__________________
قال الشاطبي _رحمه الله تعالى_ :" قال الغزالي في بعض كتبه : أكثر الجهالات إنما رسخت في قلوب العوام بتعصب جماعة من جهّال أهل الحق ، أظهروا الحق في معرض التحدي والإدْلال ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير والازدراء ، فثارت من بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة ، ورسخت في قلوبهم الاعتقادات الباطلة ، وتعذر على العلماء المتلطفين محوها مع ظهور فسادها".
الاعتصام للشاطبي (1_494).

قلت:رحم الله الشاطبي والغزالي لو رأى حالنا اليوم كم نفرنا اناسا عن الحق وسددنا الطريق على العلماء الناصحين الربانيين؟!
رد مع اقتباس
  #29  
قديم 11-06-2012, 11:25 PM
علي السحابي علي السحابي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: العراق / بغداد / الطارمية
المشاركات: 788
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمود طقاطق مشاهدة المشاركة
جزا الله خيرا الاخ اسامة صاحب الموضوع على نقل فتوى شيخ الاسلام فهي القول الحق و الوسط في هذا الموضوع
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمود طقاطق مشاهدة المشاركة
و اما بالنسبة لسؤال الاخ ابي اميمة فاعلم أخي بارك الله فيك ان القول بسقوط صلاة الظهر على من صلى العيد قول شاذ ساقط عن درجة الاعتبار لا يقوله من عرف أصول الشريعة , إذ أن من اصول الاسلام ان الله افترض خمس صلوات على العباد في اليوم و الليلة هي صلاة الفجر و الظهر و العصر و المغرب و العشاء و يوم الجمعة تحل صلاة الجمعة بدلا من الظهر و هذا اصل ثابت عظيم اذ إن الصلاة ركن من اركان الاسلام و ليست صلاة العيد واحدة من هذه الصلوات الخمس بالاتفاق , بل إن وجوب صلاة العيد مختلف فيه و عامة اهل العلم من السلف و الخلف على انها سنة مؤكدة و ليست بواجبة فكيف تسقط صلاة مختلف في وجوبها صلاة من الصلوات الخمس التي هي ركن من اركان الاسلام ؟!!
ثم ان الحديث الذي دل على الترخيص بترك الجمعة لمن صلى العيد لا يدل على سقوط صلاة الظهر بحال فاذا نظرنا الى علة النص كما بينها شيخ الاسلام في فتواه فهي اسقاط وجوب الاجتماع للجمعة و ليس اسقاط الصلاة , لان صلاة الجمعة فيها مقصودان اولهما اداء الصلاة و ثانيهما اجتماع المسلمين في هذا المجمع العام لسماع الموعظة وذكر الله ...........و المقصد الثاني يتحقق اذا اجتمع المسلمون في صبيحة ذاك اليوم في صلاة العيد و بالتالي يسقط وجوب القدوم للجمعة و تبقى الصلاة الخامسة في ذمة المكلف ليحقق المقصد الأول ..........اذ ان هذا المكلف مأمور بالصلاة في اوقات الصلوات الخمس المعروفة كما قال تعالى "{ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (78)" و ليست صلاة العيد في أحد هذه الأوقات بالاتفاق .
فالواجب على طالب العلم ان ينظر في مقاصد الاحكام الشرعية و علل النصوص ,و ان ينظر الى الحكم الذي دلت عليه النصوص الشرعية الصريحة الكثيرة , فهذا ما يقيه من الوقوع في الاقوال الشاذة, التي قد تدخل عليه من احتمال في تأويل نص واحد او نصين مخالفين لعشرات النصوص التي هي أصل في المسألة
واما سؤالك هل ثبت انهم صلوا الظهر في بيوتهم فالحديث يجيبك وهو قوله صلى الله عليه وسلم "وإنا مجمعون" و كذا قول عثمان بن عفان لما اجتمع الجمعة و العيد في زمانه "وإنا مجمعون " فهم قد اقاموا صلاة الجمعة في موعدها تمسكا بالأصل وبالتالي فسؤالك : لم لم يصلوا الظهر غير وارد اصلا .
هذا ما عندي والله أعلم


أخي المكرم هذه التي ذكرتها هي مسلَّمات، ولا يختلف معك أحد ، لكن هناك مستثنيات، وكما تعلم صلاة المسافر ليست كالمقيم، والمقيم الصحيح ليس كالسقيم؛ إذن كل له حكمه وحاله، فهذه لها حكمها ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل بها أصحابه ،
رد مع اقتباس
  #30  
قديم 11-06-2012, 11:33 PM
علي السحابي علي السحابي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: العراق / بغداد / الطارمية
المشاركات: 788
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمود طقاطق مشاهدة المشاركة
بقيت مسألة أخرى حتى نزيل الاشكال وهي بالنسبة للصحابة الذين تناولتهم الرخصة و لم يصلوا الجمعة فهؤلاء لا شك انهم قد صلوا الظهر في بيوتهم و لذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم تركهم بناءا على هذا الاصل المستقر و يدل على ذلك ان أولى من تناولتهم الرخصة وهم اهل العوالي كانوا ينزلون المدينة لصلاة الجمعة في حين يصلون باقي الصلوات في حيهم او في بيوتهم فلما اسقط عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وجوب القدوم للجمعة يعودون للاصل المعروف عندهم وهو صلاة ابظهر في بيوتهم او أحياءهم , ويعتضد هذا بفعل الصحابة في اثر ابن الزبير في سنن ابي داود حين صلوا الظهر وحدانا - كما جاء في احدى الروايات - حين لم يخرج لهم ابن الزبير و لما سألوا ابن عباس قال لهم اصاب السنة ولم ينكر عليهم فعلهم .
أما ما يخص الصحابة رضي الله عنهم، فليس الأمر بالظن أو ( لا شك ) فالعبادة توقيفية؛ فهل لك دليل قاطع بأن الصحابة صلوها في بيوتهم!؟. إذن نحن ندور حيث دار الحق كما قيل. وتحياتي للجميع
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:49 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.