أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
21266 64045

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الأسئلة والأجوبة لفضيلة الشيخ علي بن حسن الحلبي-حفظه الله-. > منبر الأسئلة التي أجاب عنها فضيلة شيخنا علي بن حسن الحلبي الأثري-حفظه الله-.

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-20-2009, 07:32 PM
أبو سلمى رشيد أبو سلمى رشيد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجــــــــــــزائـــــر
المشاركات: 2,576
Question استفتاء عن الأحكام الشرعية الناتجة عن طريقة انسحاب أحد الشريكين

استفتاء عن الأحكام الشرعية الناتجة عن طريقة انسحاب أحد الشريكين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرجاء إفادتنا في مسألتنا هذه
نص الاستفتاء :
بسم الله الرحمن الرحيم

اشترك اثنان على العمل في المجال الفكري خدمة المصاحف والكتب العلمية:

ـ الأول منهما: بعلمه وفكره "الابتكارات" وتنفيذها ومتابعة من يعمل معه في التنفيذ، والمساهمة بالمال.

ـ الثاني منهما: بماله، وكان الطرف الثاني قد سلم للقائم على العمل مبلغا بعملة غير عملة البلد فاشترى ما هو ضروري للعمل أجهزة كمبيوتر وطابعات والماسح الضوئي، والأوراق وأحبار الطابعات لطبع النماذج من العمل، وكذا دفع منها بعض رواتب من يعمل معه، ثم أعطاه بعد فترة مبلغا بعملة البلد.

وكان ما أخذه من الطرف الثاني لا يساوي أي شيء مع الذي دفعه من عند نفسه.

في هذه الفترة حدثت مشكلة خطيرة للطرف الأول رأى أنه قد لا يتمكن من الاستمرار في العمل فقال لشريكه نتحاسب ونعطيك أمانتك فأنت تعرف جيدا الظرف الذي أنا به فقال له: لا بل نصبر ونستمر. وبالفعل استمرا في العمل، والطرف الأول يجد ويجتهد في عمله، وفي كل حين يطلع شريكه على ما وصل إليه في عمله.

في هذه الفترة كلم الطرف الأول شريكه فيما يخص حقوق التأليف كيف تكون؟ فقال له: كما ترى. فقال له أنا أحتفظ بحقوقي. فوافق على طلبه.

ـ لما انتهى الطرف الأول من إعداد عدد من المصاحف أرسل بعضها إلى المغرب وبعضها إلى تونس، واتفقا على أن يسافر الطرف الأول إلى مصر لتقديمها إلى لجنة مراقبة المصاحف بالأزهر للمراقبة، ولدراسة ظروف إنشاء شركة هناك، وذلك لعدة اعتبارات منها: أن أمور عملهما ميسرة هناك أكثر، ولقربهما من الأزهر وشيوخه، ولسهولة التوزيع على مختلف بلدان العالم.

ـ لما وصل إلى هناك قيل له: المصحف لا يقدم باسم شخص بل يجب أن يكون باسم هيئة لها الحق في الطباعة، فقام بتسجيله لدى الأزهر باسم شركة الطرف الثاني، إلى حين إنشاء شركتهما التي تطبع أعمالهما العلمية باسمهما.

ثم سافرا معا إلى مصر لإنشاء الشركة المتفق عليها، وكان قد اقترح الطرف الثاني على الطرف الأول إدخال عامله المصري بالأوراق ويأخذ على ذلك راتبا مقابل متابعة أعمال الشركة لدى الجهات المختصة، فوافق العامل المصري أول الأمر، ثم غير رأيه، وقال أنا لابد أن أكون شريكا، فحدث بينهما ما حدث لأن الطرف الأول لا يرضى أن يشاركه في عمله شخص آخر ولكنه وافق آخر الأمر.

وكان من بين الشروط التي اشترطها الطرف الأول: أن مدة الشركة لا تحدد بـ 25 سنة كما اقترح الشريك المصري. واشترط أيضا أن يكون للشركة حق الطبع باسمها لا باسم شركة أحدهما كما اقترح كلا من الشريك الثاني والثالث "المصري".

علما أن الشريك المصري اقترحه الطرف الثاني وزكاه تزكية مطلقة، وهو بدوره أخذ الأوراق إلى محاسب قانوني مختص بمتابعة إنشاء الشركات، وأثناء العمل على تأسيس الشركة قيل لهما: لا يحق للشركة طباعة المنتوج العلمي باسمها، فاستمروا في العمل دون إخبار الطرف الأول الذي اشترط ذلك وأكد عليه، وكذلك مدة الشركة حيث حددت مدة الشركة بـ 25 سنة على عكس المشروط صراحة!!!

والقشة التي قصمت الظهر أن الشركة أنشئت ولكن لا يحق لعمالها أخذ الإقامات عليها إلا بعد أن يدفع الشريك الأول والثاني 35000 دولار أميركي أي: 700000 للاثنين فاعتذر الطرف الثاني عن المواصلة. فطلب منه الطرف الأول ما يلي:

1 ـ العمل على فسخ الشركة التى أقيمت بمصر فهو لا يمكنه فتح شركة خاصة به أو بالشراكة مع غيره ما دامت الأولى قائمة.

2 ـ كتابة التنازل عن المصحفين المسجلين باسم شركته لدى إدارة الأزهر.

3 ـ تصفية حساب الشركة التي أقيمت بمصر فقد دفع لهما حصته من رأس مال الشركة كاملا.

فاتصل أمامه بعامله بمصر وطلب منه أن يقوم بكتابة التنازل عن المصحفين لأنه لديه التوكيل العام منه. وطلب منه العمل على فسخ الشركة وتصفية حساباتها.

وكان الطرف الثاني طلب من الأول أن يكتب له اعترافا بما أخذه منه للعمل فقال له: سأكتب لك ذلك، فقال لا أريد أن يكون مصادقا عليه بالبلدية فقال له: أنا مسافر وليس لدي الوقت للذهاب إلى البلدية. فقال له: وأحبذ أن يكون لدى الموثق فقال له: لا يمكنني هذا.

وفي الغد اتصل الطرف الأول بشريكه وأكد عليه فيما طلبه منه فطمأنه، وقال له: إذا كان يمكنك أن تؤمن لي المبلغ الذي بيني وبينك فقال له: سأسعى لذلك، وبحول الله يكون جاهزا بعد أسبوع، ويكون عند فلان، وبالفعل قام باستقراضه من أحد معارفه وتركه عند الشخص المذكور.

وسافر الطرف الأول إلى مصر لقضاء مصالحه بناء على الوعود التي وعده بها شريكه فاتصل بعامل شريكه ليكتب له التنازل عن المصحفين ويفك الشركة، فكان في كل مرة يعتذر باعذار تارة بأنه يجب عليك أن تأتيني باسم الشركة التي يطبع المصحف باسمها، وتارة، بأنه لديه أشغال، وتارة بأنه يحضر للزواج، فاستمر في متابعته مدة عشرة أيام دون أن يقوم بأي شيء فلما رأى مصاحفه معطلة، وهو مقيد بشركة وهمية، والمصاريف تتراكم عليه شك في النية، فاتصل بالطرف الثاني وأخبره بفعل عامله فقال له: وأنا لا يرد علي، فقال وأنت لم تعطِني المبلغ فقال له عساني أعطيكه هنا بمصر، واعلم أنني لم آخذه منك دينا حتى تحاصرني.

علما أنه جهز نصف المبلغ ليدفعه لعامله بمصر، ولكنه فوجئ بالعامل يقول له: لانكتب لك التنازل إلا بعد أن تدفع المبلغ الذي عليك!!!!

فاتصل بشريكه ليتأكد مما سمع، وليعلمه أنه جهز له نصف المبلغ، فلم يرد عليه فاستمر في الاتصال فلم يرد، فكتب له رسالة: أرجو الرد أو الاتصال فلم يستجب. فكتب له اتق الله في ورد علي. فلم يتعظ. فكتب له: إلى متى لا ترد علي؟ فلم ينفع. فاتصل بمن اتصل به وقال له: إنه يريد أن يتأكد من صحة ما أخبره به عاملك، فقال له: سأتصل به في الحين. فاتصل الطرف الأول به مرة أخرى فلم يرد عليه ولم يتصل به.

والسؤال هو:

أولا: ما حكم الخسائر التي لحقت الشركة الأولى فقد صرفت فيها أموال كبيرة القسط الأكبر دفعه الطرف الأول إضافة إلى الجهد الكبير الذي بذله، ويكفي للدلالة على ذلك أنه أنهى ستة مصاحف ستتة منها لدى الجهات المختصة للمراقبة، وهناك غيرها من المصاحف والكتب التي هي على وشك الانتهاء؟ علما أن الطرف الأول لم يطلب الانسحاب من العمل؛ بل طلب شريكه بالاستمرار.

ثانيا: على من تكون خسائر الشركة الثانية التي أنشئت على غير ما اشترطه الطرف الأول الذي هو قطب الرحى في العمل، فالشركة قائمة على إنتاجاته العلمية؟

ثالثا: المبلغ الأول المسلم بالعملة ارتفع سعر عملته ارتفاعا يقارب الربع من قيمته يوم أن أخذه هل يحسب بقيمته يوم أن أُخذ أم يحسب بقيمته يوم أن توقف العمل.

رابعا: يطالب الطرف الأول بالتعويض عن الأضرار التي لحقته بسبب انسحاب الطرف الثاني من الشركة، وبسبب تماطله في القيام بما يجب عليه من فك الشركة والتنازل عن المصاحف، فهل له ذلك أم لا.

ومما ينبغي التذكير به هاهنا أن الطرف الأول لما نزل به ما نزل اعتذر لشريكه عن مواصلة العمل كي لا يعطله، فطلب منه الطرف الثاني أن يصبر!!!

خامسا: هل يحق للطرف الثاني الشريك المنسحِب أن يحمّل الطرف الأول الخسائر كلها ويستمر في رفض ما طُلب منه إلا بعد الالتزام من الطرف الأول بأن يدفع كل الخسائر؟

وجزاكم الله عنا خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
  #2  
قديم 04-23-2009, 02:39 PM
عماد عبد القادر عماد عبد القادر غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: المملكة الأردنية الهاشمية
المشاركات: 3,334
افتراضي

قريبا سيأتيك رد شيخنا
__________________


كما أننا أبرياء من التكفير المنفلت وكذلك أبرياء من التبديع المنفلت
  #3  
قديم 04-24-2009, 11:36 PM
أبو سلمى رشيد أبو سلمى رشيد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجــــــــــــزائـــــر
المشاركات: 2,576
افتراضي

جزاك الله خيرا أخي عماد
  #4  
قديم 05-03-2009, 04:02 PM
عماد عبد القادر عماد عبد القادر غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: المملكة الأردنية الهاشمية
المشاركات: 3,334
افتراضي

جواب شيخناعليُّ بنُ حسَن الحَلَبِيُّ -حفظه الله-


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي بن حسن الحلبي الأثري


الجواب :
أرى أن يحكم بهذه المسألة تاجر من صلحاء المسلمين
وما يشكل عليه فقهيا يسأل عنه أهل العلم
والله المستعان
============
__________________


كما أننا أبرياء من التكفير المنفلت وكذلك أبرياء من التبديع المنفلت
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:21 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.