أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
41566 88813

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > المنبر الإسلامي العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-14-2009, 12:50 PM
كريم بن إبراهيم الخطيب كريم بن إبراهيم الخطيب غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: القدس-فلسطين
المشاركات: 44
Exclamation فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في الحكم بغير ما أنزل الله

فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في الحكم بغير ما أنزل الله



قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتاواه الجزء 1 الصفحة 80 :


وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله: من تحكيم شريعته، والتقيد بها، ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي من حكم بها أو حاكم إاليها معتقدا صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة.

منقول من كتاب الحكم بغير ما أنزل الله، للشيخ الدكتور خالد العنبري حفظه الله.
__________________
أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً، وأبغض بغيضك هوناً ما عسى أن يكون حبيبك يوماً ما.


كريم إبراهيم الخطيب.
القدس-فلسطين
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 04-14-2009, 04:39 PM
خالد السني خالد السني غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 1
افتراضي

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، أما بعد :

نقاش مع سماحة شيخنا الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز - طيب الله ثراه -في مسألة ( الحكم بغير ما أنزل الله ! ) .
بداية كان النقاش في حكم تارك الصلاة ثم :

قال ابن جبرين : في التفسير عن ابن عباس في قوله تعالى : ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) . كفر دون كفر .
فقال الشيخ ابن باز : إذا لم يستحله ، يعني : حكم بالرشوة ، أو على عدوه ، أو لصديقه يكون كفرًا دون كفر ، أما إذا استحل الحكم - إذا استحل ترك الشرع - يكون كافرًا ، إذا استحله كفر ، لكن لو حكم بالرشوة ما يكون كافرًا كفرًا أكبر ، يكون كفرًا دون كفر ، مثل ما قال ابن عباس ومجاهد وغيره .

قال أحد الحاضرين ( مجهول ) : هو الإشكال الكبير في هذا المقام - عفا الله عنك - مسألة تبديل الأحكام الشرعية بقوانين ...
فقاطعه الشيخ ابن باز بقوله : هذا محل البحث إذا فعلها مستحلاً ...
فقاطعه السائل نفسه بقوله : وقد يدعي أنه غير مستحل ؟
فرد الشيخ ابن باز : إذا فعلها مستحلاً لها يكفر ، وإذا فعلها لتأويل ؛ لإرضاء قومه ، أو لكذا وكذا ؛ يكون كفرًا دون كفر ، ولكن يجب على المسلمين قتاله إذا كان عندهم قوة حتى يلتزم ، من غير دين الله بالزكاة أو غيرها ؛ يقاتل حتى يلتزم .

فقال السائل نفسه : بدل الحدود ، بدل حد الزنا وكذا وكذا !
فرد الشيخ ابن باز : يعني ما أقام الحدود ، عزره بدل القتل عزره .
فقال ابن جبرين : أو الحبس ؟
فقال الشيخ ابن باز : أو الحبس .

فقال السائل : وضع مواد - عفا الله عنك - ؟
فقال الشيخ ابن باز : الأصل عدم الكفر حتى يستحل ، يكون عاصيًا وأتى كبيرة ويستحق العقاب ، كفر دون كفر حتى يستحل .

فقال السائل : حتى يستحل !!؟ الاستحلال في قلبه ما ندري عنه ؟
فقال الشيخ ابن باز : هذا هو ، إذا ادعى ذلك ، إذا ادعى أنه يستحله .

فقال ابن جبرين : إذا أباح الزنا برضى الطرفين !
فقاطعه الشيخ ابن باز قائلاً : كذلك هذا كفر .
فأكمل ابن جبرين كلامه بقوله : المرأة حرة في نفسها ؛ فلها أن تبذل نفسها ؟
فقال الشيخ ابن باز : إذا أحلوا ذلك بالرضا ؛ فهو كفر .

فقال العودة : لو حكم - حفظكم الله - بشريعة منسوخة كاليهودية مثلاً ، وفرضها على الناس ، وجعلها قانونًا عامًا ، وعاقب من رفضه بالسجن والقتل والتطريد ، وما أشبه ذلك ؟
فقال الشيخ ابن باز : ينسبه إلى الشرع ، ولا لا - يعني : أو لا - .
فقال العودة : حكم بها من غير أن يتكلم بذلك ، جعلها يعني بديل !
فقال الشيخ ابن باز : أما إذا نسبها إلى الشرع ؛ فيكون كفرًا .
فقال العودة : كفرًا أكبر ، أو أصغر ؟
فأجاب الشيخ ابن باز بقوله : أكبر ، إذا نسبها إلى الشريعة ، أما إذا ما نسبها إلى الشريعة ، بس مجرد قانون وضعه ، لا ، مثل الذي يجلد الناس بغير الحكم الشرعي ، يجلد الناس لهواه أو يقتلهم لهواه ، قد يقتل بعض الناس لهواه وغلبه .

فقال العودة : ما يفرق - حفظكم الله - بين الحالة الخاصة في نازلة أو قضية معينة ، وبين كونه يضعه قانونًا عامًا للناس كلهم ؟
فقال الشيخ ابن باز : أما إذا كان نسبه إلى الشرع يكفر ، وأما إذا ما نسبه إلى الشرع - يرى أنه قانونًا يصلح بين الناس ما هو بشرعي ما هو عن الله ولا عن رسوله - يكون جريمة ، ولكن لا يكون كفرًا أكبر ؛ فيما أعتقد .

فقال العودة : ابن كثير - فضيلة الشيخ - نقل في " البداية والنهاية " الإجماع على كفره كفرًا أكبر .
فقال الشيخ ابن باز : لعله إذا نسبه إلى الشرع .
فقال العودة : لا ، قال : ( من حكم بغير شريعة الله من الشرائع المنزلة المنسوخة ؛ فهو كافر ، فكيف من حكم بغير ذلك من أراء البشر لاشك أنه مرتد ... ) .
فقال الشيخ ابن باز : ولو ، ولو ، ابن كثير ما هو معصوم ، يحتاج تأمل ، قد يغلط هو وغيره ، وما أكثر من يحكي الإجماع .

فقال ابن جبرين : هم يجعلونه بدل الشرع ، ويقولون : هو أحسن وأولى بالناس ، وأنسب لهم من الأحكام الشرعية .
فقال الشيخ ابن باز : هذا كفر مستقل ، إذا قال : أن هذا الشيء أحسن من الشرع ، أو مثل الشرع ، أو جائز الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرًا أكبر .

فقال أحد الحاضرين ( مجهول ) : الذين يكفرون النظام (1) ! ، ويقولون : لا يكفر الأشخاص ، يعني يفرقون في أطروحاتهم ، يقولون : النظام كافر لكن ما نكفر الأشخاص .
فقال الشيخ ابن باز : إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر ولو هو شخص ، يعين ، يكفر بنفسه ، يقال : فلان كافر إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله ، أو استحل الزنا يكفر بعينه ، مثل ما هو كفر ، مثل ما كفر الصحابة بأعيانهم الناس الذين تركوا مسيلمة يكفر بعينه ، طليحة قبل أن يتوب يكفر بعينه ، وهكذا من استهزأ بالدين يكفر بعينه ، كل من وجد منه نافض يكفر بعينه ، أما القتل شيء آخر ، يعني القتل يحتاج استتابة .

فقال أحد الحضور ( مجهول ) : لكن إذا نسبه إلى الشرع ؛ ألا يحكم بأنه من الكذابين ؟
فقال الشيخ ابن باز : من الكذابين .

فقال السائل : لكن دون الكفر .
فقال الإمام ابن باز : إي نعم .

[ ثم سئل سؤال من نفس السائل ؛ لكنه غير واضح ، وهو عن الكذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - ] ؟
وكذلك كان جواب الشيخ ابن باز غير واضح ، وأنقل لكم ما سمعته ، وما لم أعرفه تركته ، والذي سمعته كالتالي :

... أما إذا قال : لا ، أنا أقول : إنه مثل الشرع ، أو أحسن من الشرع ؛ فهو كفر ، أما إذا كان رأى بدعة ؛ فأهل البدعة معروف حكمهم .

فقال القرني : طيب - يا شيخ - بعضهم يقول : إن عمر ترك الحدود في المجاعة عام الرمادة ؟
فقال الشيخ ابن باز : هذا اجتهاد له وجه ، لأنه قد يضطر الإنسان إلى أخذ الشيء سرقة للضرورة .

فقال العودة : - حفظكم الله - الدليل على كون الكفر المذكور في القرآن أصغر ( فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) . أقول : ما هو الصارف مع أنها جاءت بصيغة الحصر ؟
فقال الشيخ ابن باز : هو محمول على الاستحلال على الأصح ، وإن حمل على غير الاستحلال ؛ فمثل ما قال ابن عباس : يحمل على كفر دون كفر ، وإلا فالأصل ( هُمُ الْكَافِرُونَ ) .

فقال أحد الحاضرين ( مجهول ) : ما فيه دليل ابن عباس ، ما فيه أنه ما استحل ... [ ثم كلام غير واضح من السائل ] .

فتدخل العودة قائلاً : نعم ! يعني ما الذي جعلنا نصرف النص عن ظاهره ؟
فأجاب الشيخ ابن باز : لأنه مستحل له ، وذلك في الكفار الذين حكموا بغير ما أنزل الله ، حكموا بحل الميتة ، حكموا بأشباهه ، أما لو حكم زيد أو عمر برشوة نقول : كفر !!؟ ما يكفر بهذا ، أو حكم بقتل زيد بغير حق لهواه ما يكفر بذلك .

ثم قال الشيخ ابن باز بعد سكوت يسير : على القاعدة ، التحليل والتحريم له شأن ، مثل الزاني هل يكفر ؟
فقال العودة : ما يكفر .

فقال الشيخ ابن باز : وإذا قال : حلال ؟
فأجاب العودة : يكفر .
فقال الشيخ ابن باز : هذا هو .

فقال العودة ، [ وآخر معه في نفس الوقت قالا ] : يكفر ، ولو لم يزني .
فقال الشيخ ابن باز : ولو ما زنا ؟
فأجاب العودة : نرجع - سماحة الوالد - للنص ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ ) ، فعلق الحكم بترك الحكم ؟
فقال الشيخ ابن باز : الحكم بما أنزل الله - يعني : مستحلاً له - يحمل على هذا .

فقال العودة : القيد هذا من أين جاء ؟
فأجاب الشيخ ابن باز : من الأدلة الأخرى الدالة عليه ، التي دلت أن المعاصي لا يكفر صاحبها ، إذا لم يستحل ما صار كافرًا .

[ ثم سؤال من شخص آخر - لم يعرف - والسؤال غير واضح ] .

فقال الشيخ ابن باز : فاسق وظالم وكافر - هذا - إذا كان مستحلاً له ، أو يرى أنه ما هو مناسب ، أو يرى الحكم بغيره أولى ، المقصود : أنه محمول على المستحل ، أو الذي يرى بعد ذا أنه فوق الاستحلال يراه أحسن من حكم الله ، أما إذا كان حكم بغير ما أنزل الله لهواه يكون عاصيًا ؛ مثل : من زنا لهواه لا لاستحلال ، عق والديه للهوى ، قتل للهوى يكون عاصًيا ، أما إذا قتل مستحلاً ، عصى والديه مستحلاً لعقوقهما ، زنا مستحلاً : كفر ، وبهذا نخرج عن الخوارج ، نباين الخوارج يكون بيننا وبين الخوارج حينئذ متسع ولا - بتشديد اللام بمعنى : أو - وقعنا فيما وقعت فيه الخوارج ، وهو الذي شبه على الخوارج هذا ، الاطلاقات هذه .

فقال العودة : يعني المسألة قد تكون مشكلة عند كثير من الأخوان ؛ فلا بأس لو أخذنا بعض الوقت .
فقال الشيخ ابن باز : لا ، مهمة مهمة ، عظيمة .

فقال العودة : ذكرتم مسألة تكفير العاصي وفاعل الكبيرة ، هذا ليس موضع خلاف .
فقال الشيخ ابن باز : لا ، ما هي المسألة مسألة الخوارج ؟ - هو علة الخوارج : الاطلاقات هذه - تركوا المقيدات وأخذوا المطلقات وكفروا الناس ، وقال فيهم النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه ) .

فقال العودة : الزاني والسارق - سماحة الشيخ - ؟
فقاطعه الشيخ ابن باز قائلاً : هم كفار عند الخوارج .
فقال العودة : عند الخوارج ، لكن أهل السنة متفقون على أن هؤلاء عصاة .
فقال الشيخ ابن باز : ما لم يستحلوا .
فأكمل العودة بقوله : لا يخرجون من الإسلام .
فكرر الشيخ ابن باز قوله : ما لم يستحلوا .
فقال العودة : مالم يستحلوا ! نعم . إنما هو يرون أن هناك فرقًا بين من يفعل المعصية ؛ فنحكم بأنه مسلم فاسق أو ناقص الإيمان ، وبين من يجعل المعصية قانونًا ملزمًا للناس ، لأنه - يقولون - لا يتصور من كونه أبعد الشريعة - مثلاً - وأقصاها وجعل بدلها قانونًا ملزمًا - ولو قال : إنه لا يستحله - لا يتصور إلا أنه إما أنه يستحله ، أو يرى أنه أفضل للناس أو ما أشبه ذلك ، وأنه يفارق الذي حكم في قضية خاصة لقرابة أو لرشوة ؟
فقال الشيخ ابن باز : بس قاعدة ، قاعدة : لازم الحكم ليس بحكم ، لازم الحكم ليس بحكم ، قد يقال في الذي حكم لهواه أو لقريبه : أنه مستحل يلزمه ذلك وليش يسأل ، ما هو بلازم الحكم حكم ، هذا فيما بينه وبين الله ، أما بينه وبين الناس يجب على المسلمين إذا كان دولة مسلمة قوية تستطيع أن تقاتل هذا ، ليش ما يحكم بما أنزل الله ، يقاتل قتال المرتدين إذا دافع ، مثل ما يقاتل مانعي الزكاة إذا دافع عنها وقاتل يقاتل قتال المرتدين ، لأن دفاعه عن الحكم بغير ما أنزل الله مثل دفاعه عن الزكاة وعدم إخراج الزكاة ، بل أكبر وأعظم ، يكون كافرًا ، صرح به الشيخ تقي الدين - رحمه الله - في هذا ، قال : ( قتاله يكون قتال المرتدين لا قتال العصاة إذا دافعوا عن باطلهم ) . ذكره - رحمه الله - في - أظن - كتاب " السياسة " ، لا ، ما هو في " السياسة " - غير هذا - ، قال عنه " فتح المجيد " أظنه في باب ...
فقاطعه العودة قائلاً : في " الفتاوى " في كلامه في التتر .
فقال الشيخ ابن باز : يمكن في التتر ، ذكر هذا - رحمه الله - : أن قتالهم ليس مثل قتال العصاة بل قتال المرتدين ، لأن دفاعهم عن المعصية مثل دفاع مانعي الزكاة في عهد الصديق سواء سواء .

فقال العودة : - حفظكم الله - الآن بالنسبة لمانع الزكاة إذا قاتل عليها ، قلنا : إنه يقاتل قتال كفر .
فقاطعة الشيخ ابن باز بقوله : لا شك ، لا شك .

فأكمل العودة كلامه : لأن امتناعه ، امتناعه وقتاله على ذلك .
فقاطعه الشيخ ابن باز قائلاً : هو ... [ كلمة غير واضحة ] دفاع من يحكم بغير ما أنزل ...
فأكمل العودة كلامه بقوله : دليل على جحده للوجوب .
فقال الإمام ابن باز مقاطعًا : إذا دافع عن الحكم بغير ما أنزل الله ، وقال : ما أرجع ؛ فهو دفاع المستحل ، يكون كافرًا .

فقال أحد الحضور ( مجهول ) : هؤلاء مقطوع بأنهم سيستميتون .
فقال الشيخ ابن باز : إذا وقع ، إذا وقع كفروا ، إذا وقع قيل لهم : أحكموا بما أنزل الله ، وإلا قاتلناكم ؛ وأبوا ؛ يكفرون ، هذا الظن فيهم .
فقال السائل نفسه : هذا الظن فيهم .
فقال الشيخ ابن باز : لا شك ، الظن فيهم هو هذا ، لكن بس الحكم بغير الظن ، والظن في حكام مصر وغيرها - الله لا يبلانا - هو الظن فيهم الشر والكفر ، لكن بس يتورع الإنسان عن قوله : كافر ، إلا إذا عرف أنه استحله ، نسأل الله العافية .

ثم قال الشيخ ابن باز : ما أدري عندك أسئلة ولا خلاص ؟
فقال الطريري : نحن ننتظر الأذن لنا .

فقال الشيخ ابن باز : لا بأس . البحث هذا ما يمنع البحث الآخر ، البحث هذا ، كل واحد يجتهد في البحث ، قد يجد ما يطمئن له قلبه ، لأنها مسائل خطيرة ، ما هي بسهلة مسائل مهمة .

فقال العودة : ترون أن هذه المسألة - سماحتكم - يعني اجتهادية ؟
فقال الشيخ ابن باز : والله أنا هذا الذي اعتقده من النصوص يعني من كلام أهل العلم ؛ فيما يتعلق في الفرق بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة ، خصوصًا الخوارج ، أن فعل المعصية ليس بكفر إلا إذا استحله أو دافع عن دونها بالقتال .

فقال أحد الحضور ( مجهول ) : - سماحة الشيخ - أقول - أحسن الله إليكم - : إذا كوتبوا وطولبوا بالشريعة (2) ؛ فلم يرجعوا يحكم بكفرهم ؟
فقال الشيخ ابن باز : إذا قاتلوا بس ، أما إذا ما قاتلوا دونها لا .

فقال السائل : إذا طولبوا بهذا .
فقال الشيخ ابن باز : إذا طلبت زيدًا ؛ فقلت له زك فعيا يزكي [ يعني : رفض يزكي ] عليك ... [ كلمة لم أعرفها ، والظاهر أنها بمعنى الإلزام ] بالزكاة ولو بالضرب ، أما إذا قاتل دونها يكفر .

فقال السائل : لكن الذي سيطالب ضعيف ، وقد يقاتل .
فقال الشيخ ابن باز : ولو ، ما يكفر إلا بهذا ، ما دام أنه مجرد منع يعزر ، وتؤخذ منه مع القدرة ، ومع عدم القدرة يقاتل إن كان للدولة القدرة على القتال تقاتله .

فقال السائل : لا ، من طلب بالحكم بشرع الله ؛ فأبى ؟
فقال الشيخ ابن باز : يقاتل ؛ فإن قاتل كفر ، وإن لم يقاتل لم يكفر يكون حكمه حكم العصاة .

فقاطعه ابن جبرين : من الذي يقاتله ؟
فقال الشيخ ابن باز : الدولة المسلمة .

فقال أحد الحضور ( مجهول ) : وإذا ما فيه دولة مسلمة ؟
فقال الشيخ ابن باز : يبقى على حاله بينه وبين الله .

فقال ابن جبرين : بعض الدول متساهلين .
فقال الشيخ ابن باز : الله المستعان .

فقال العودة : - سماحة الشيخ - الشيخ محمد - الله يرحمه - ابن إبراهيم في رسالته ذكر : أن الدول التي تحكم بالقانون دول كفرية يجب الهجرة منها .
فقال الشيخ ابن باز : لظهور الشر ؛ لظهور الكفر والمعاصي .

فقال العودة : الذين يحكمون بالقانون .
فقال الشيخ ابن باز : شفت رسالته - الله يغفر له - بل يرى ظاهرهم الكفر ، لأن وضعهم للقوانين دليل على رضى واستحلال ، هذا ظاهر رسالته - رحمه الله - ، لكن أنا عندي فيها توقف ، أنه ما يكفي هذا حتى يعرف أنه استحله ، أما مجرد أنه حكم بغير ما أنزل الله أو أمر بذلك ما يكفر بذلك مثل الذي أمر بالحكم على فلان أو قتل فلان ما يكفر بذلك حتى يستحله ، الحجاج بن يوسف ما يكفر بذلك ، ولو قتل ما قتل حتى يستحل ، لأن لهم شبهة ، وعبد الملك بن مروان ، ومعاوية وغيرهم ، ما يكفرون بهذا لعدم الاستحلال ، وقتل النفوس أعظم من الزنا ، وأعظم من الحكم بالرشوة .

فقاطعه أحد الحضور ( مجهول ) بقوله : مجرد وجود الإنسان في بلاد كفر لا يلزمه الهجرة .
فقاطعه الشيخ ابن باز قائلاً : الهجرة فيها تفصيل ، من أظهر دينه ما يلزمه ، أو عجز ما يلزمه إلا المستضعفين .

فقال ابن جبرين : فيه آثار عن الإمام أحمد يكفر من يقول : بخلق القرآن .
فقال الشيخ ابن باز : هذا معروف ، أهل السنة يكفرون من قال بخلق القرآن .


المصدر : شريط " الدمعة البازية " من الدقيقة ( 33 : 58 )

_________________________
الهوامش :
* للأمانة العلمية " التفريغ " وجدته في بعض مواقع الشبكة ، وقد راجعت التسجيل وضبطت حديث الجلسة ونسقته ليكون بهذا الشكل .
(1) أي نظام ! سؤال مبهم .
(2) هنا إشارة واضحة لـ " مذكرة النصيحة " - زعموا - .

منقول بتصرف يسير
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 04-14-2009, 09:43 PM
أبومسلم أبومسلم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 2,410
افتراضي

جزاكم الله خيرا على طرح الموضوع

ولكن من يكفرون بتحكيم القوانين الوضعية يأخذون بكلام الشيخ ابن ابراهيم في رسالة التحكيم , ويتركون هذا.

ولكن لا يسلم لهم هذا لأسباب :

1- لو نظروا لتاريخ طبع الرسالة و الفتاوى , لوجدوا أن الفتاوى متأخرة الطبع عن الرسالة , وهو دليل نسخ .

2- أن في نفس الرسالة , لو نظرنا لأخر حالتين فيها لعلمنا أن الشيخ يتكلم عن الحكم لا عن الحاكم ,فليتنبه لهذا.
3- ثم لو سلمنا بكلامهم أن الشيخ يقول بهذا , فأين دليل التفريق بين الحكم العام ومن يحكم ببعض القضايا , وهذا يحتاج نص شرعي ,فمن أين لهم به.
ثم يضربون بعرض الحائط كلام كل الأئمة القائلين بالتفصيل -على كثرتهم -والناظر في أقوالهم يراها كالسلسلة الواحدة يشد بعضها بعضا , وليس هذا فقط ,بل يعرضون أيضا عن كلام سلف الأمة في عصرنا الحاضر , وهم المشهود لهم بسلامة المعتقد والمنهج والفهم والعلم والحلم ,خاصة العلماء الربانيين الثلاثة ان باز والألاني والعثيمين رحمهم الله تعالى.


ثم بعد يسمون أنفسهم بغير اسمها قائلين نحن سلفيون

فالى الله المشتكى ولا حول ولا قوه الا بالله
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 04-15-2009, 07:38 AM
أبو سلمان أبو سلمان غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 39
Thumbs up

بارك الله فيكم جميعا على الطرح وجزاكم الله خيرا
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:58 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.