أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
1899 98954

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-16-2012, 01:51 PM
أبو عبد المالك 1 أبو عبد المالك 1 غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 144
افتراضي أحكام السفراء في الإسلام - للشيخ مختار الطيباوي

أحكام السُّفراء في الإسلام
الحمد لله وحده،و الصَّلاة و السَّلام على من لا نبيَّ بعده.
أما بعد؛فقد زعم أحد الإخوة أنه يجوز قتل السفراء لأنهم ليسوا رسلا لبلدانهم، فالرسول لا يمكث و السفراء يمكثون ،و السفارات فيها سلاح وأمور أخرى عبارة عن دعاوى مطلقة من جنس أن أمريكا نقضت عهد الله (؟!)ومن هنا لا يجوز قياسهم على الرسل (؟!)
وقد فات هذا الأخ الكثير، وجاء بما لم يسبقه إليه أحد من المسلمين، فلم يعتبر العلة المؤثرة في كون السفراء من الرسل، ولم يعتبر العلة المؤثرة في كون الرسل لا يقتلون، فجعل الفارق المؤثر في الفرق بين النوعين ــ الوهميين في ذهنه ــ هو المكث وحمل السلاح كأن الرسل في زمنه صلى الله عليه وسلم لم تكن تحمل السلاح (؟!)
وفاته أن يحدد لنا مدة المكث،ففي أي مدة زمنية يبق عندنا نعتبره رسولا فلا نقتله، فإن تجاوز هذه المدة صار سفيرا فيحل دمه (؟!)
وهل إذا اتفقت البلدان فيما بينهم أن يكون المكث سنة أو سنتين أو خمسة ثم يجدد السفير يكون هذا معتبرا أم ملغيا في جواز قتلهم (؟!)
وما الدليل على أنه ليس للمسلمين و لحاكمهم أن يقرروا مع دولة أخرى تبادل السفراء لخدمة مواطنيهم في تلك البلاد، و لغيرهم لمن يرغب في زيارة بلدنا ،أو نحتاج اليه.
و كذلك لتمثيل دولنا و الدفاع عن مصالحها (؟!)
فمن أين لهم هذا التفريق، ولا أصل له في كتاب، ولا في سنة، ولا في إجماع، ولا في عقل، بل يعارض مصالح المسلمين،ومعلوم أن تصرُّف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة،وحتى في قتل الجاسوس رجع القول الحق الراجح إلى تقدير الإمام لمصلحة المسلمين فكيف بالسفراء الذي عاهد على استقبالهم و حمايتهم وأعطاهم مواثيق الأمان (؟!)
أما مخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع سفراء الدول و الوفود كما سأوضحه لاحقا فواضح و جلي.
و الله لقد لعب الشيطان بعقول بعض المسلمين فصار يهذي بمثل هذا الهذيان، و هان الدين و العلم على الناس فاتبع الشباب رؤوسا جهالا فأضلوهم ،و نطق كل واحد بما يشبه عقله، وخربت البلدان .
ثم لم يرض بهذا القول الذي لا أصل له فتحدى العلماء ليجيبوه عن دليله ؟!
1 ـ أرسل الشيء معناه أطلقه و أهمله،فيقال: أرسل الكلام أي أطلقه من غير قيد،وأرسل الرسول يعني بعثه برسالة، وعلى هذا معنى الرسول ، فرسل الله بعثهم الله بالكتب و الوحي،ورسل الملوك و الدول تبعثهم بالرسائل و المواثيق و الاتفاقيات و التشاور و غير ذلك.
وتسمى الرسل بالسفراء لأنهم سفراء الله إلى عباده ،و كلمة سفراء أصلها من السَفر ولهذا جاء في الحديث فالذي يجمع بين الرسول و السفير أنهما مبعوثان مسافران من و إلى لكن اصطلح في العصر الحديث على تسمية رسل الدول بالسفراء .
وسمى الملائكة بالسفرة، قال تعالى: {فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ * مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ * بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ} [عبس:13-16]
والسفرة هم الملائكة، وسموا سفرة لأنهم كتبة، مأخوذة من السِّفْر وهو الكتاب، لقوله تعالى: {كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً} [الجمعة:5] .
وقيل السفرة: الوسطاء بين الله وبين خلقه، من السفير وهو الواسطة بين الناس،كما كان جبريل عليه السلام واسطة بين الله ورسله، ومنه حديث أبي رافع رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة قبل أن يحرم، قال: وكنت السفير بينهما) أي: الواسطة.
فتضمن معنى السفير معنى الوساطة و الرسالة و السفر و الانتقال و البعث وهي تقريبا نفس المعاني التي في كلمة رسول .
فتبيَّن من هذا أنه لا فرق بين الرسول و السفير لغة و اصطلاحا شرعيا، و أن مدة المكث أمر عرفي وليس شرعي يرجع لأعراف الدول المعاصرة، ولا تأثير له في الحكم، لا من قريب ولا من بعيد، إذا بقاء الرسول في بلدنا إلى مدة محددة أو غير محددة هو برضانا وعهدنا و يقابله في الجهة الأخرى نفس الفعل.
و السفير كالرسول ينقل كلام المرسِل ويمثل مصالحه ،ويكون وسيطا لدى المرسل إليه.
فعلى طالب العلم المتكلم في هذه القضايا الخطيرة بحيث يريد نقض ما اتفق عليه فقهاء المسلمين من قوله صلى الله عليه وسلم : ((لولا أن الرسل لا تقتل)) أن ينظر في تحقيق مناط الحكم ،فما تبيَّن أنه من الفروق الفاسدة أسقطه ، فإن اشتبه عليه هذا الأمر كان حكمه حكم نظائره .
فالقياس الصحيح أن السفير إن لم يكن هو الرسول ـ ولا فرق بينهما من أية جهة ــ فهو في أقل أحواله نظيره فيأخذ حكمه ،وهذا في الحقيقة بديهي ولكن هذا زمان فرض علينا إثبات البدهيات رحمة بشبابنا حتى ينزلق في الضلال من حيث يريد الخير.
فالفارق المؤثر لابد أن يكون شرعيا وليس لمجرد الاختلاف الطفيف بين عبارتين،كالاختلاف بين قعد و جلس،وسرق ونهب،فالتفريق بين حكم الرسل وحكم السفراء باطل في معناه ولفظه،وهو متناقض لا يعقل معناه.
وإذا كانت الفروق غير مؤثرة في الشرع و العقل و اللغة كان لابد من إلحاق هذا بأصله وهو الرسول فإن إلحاق الشيء بما يشبهه أولى وأجلى وأليق بأصول الشريعة،ولا يحتاج إلى تكثير الكلام.
وإذا كان المكث غير مؤثر في حصانة الرسول فهو غير مؤثر في حصانة السفير سواء بسواء،فجهالة مدة مكث الرسول غير معتبرة وغير مؤثرة في حصانته فلا يكون تحديدها مؤثرا.
وإذا أثبتنا أنه لا فرق بين الرسول و السفير في سبب حصانتها علمنا أن الفرق اللفظي الطفيف ملغى لان الاشتراك بينهما في موجب الحصانة قوي وظاهر فثبت ان المشترك هو العلة فيلزم من حصوله في الفرع ثبوت الحكم
فهذا استخراج للعلة بطريق السبر ،وكانت علة الحصانة التي هي حمل الرسالة وما يدخل في ضمنها موجودة في السفير غلبت جهة الاشتراك جهة الامتياز وإن كنت لا أرى أي امتياز بين الرسول و السفير.
فمحمل الحكم في الرسول بأنه لا يقتل أنه مرسل، وهو نفس الشيء في السفير.
هذا إن كان رسول دولة معادية محاربة فكيف إذا كان لدولة حليفة أو صديقة أو تربطنا بها معاهدة ومواثيق ثنائية ودولية أقررنا بها طواعية .
وقد اصطلح المعاصرون على تسمية الرسول بالسفير إن كان له مقر معين في البلد المرسل إليه وله مهام محددة وموسعة.

كان الماوردي ذا علاقات مع رجال الدولة العباسية، كما كان سفير العباسيين ووسيطهم لدى بني بويه والسلاجقة، وبسبب علاقاته هذه يرجِّح البعض كثرة كتابته عمَّا يسمَّى بالفقه
ــ حاطب بن أبي بلتعة، سفير المصطفى إلى المقوقس.
ـ دحية الكلبي رضي الله عنه سفير النبي عليه السلام إلى هرقل

كما اصطلحوا على تسمية الرسول في قضية خاصة مبعوثا، ولا فرق من جهة اللغة أو الشرع بين اللفظين إلا اصطلاحا عصريا لمجرد التمييز و التعريف .
ولو نظرنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار رسله و معاملة الرسل الوافدة عليه لا نجده مختلفا عن الدبلوماسية الحديثة ،فكان يختار رسله على أساس جمال الخلقة و الكفاءة الممتازة فكان من رسله حاطب بن أبي بلتعة بعثه إلى قريش و دحية الكلبي الذي بعثه إلى قيصر وكان دحية من أجمل أهل عصره و أكثرهم أناقة في ملبسه و هيئته وبه كان يتمثل جبريل عليه السلام.
وكذلك كان معاذ بن جبل،وأبو موسى الأشعري،وعبد الله بن حذافة،وعمرو بن العاص ،وكل هؤلاء كانوا رسله ومن ينظر في تراجمهم يجد هذا العامل جمال الخلقة و حصافة العقل و الذكاء وفصاحة اللسان وقوة الحجة و القراءة و الكتابة.
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على هذه الأمور كما جاء في قوله : ((إن أبردتم إليّ بريدا، فاجعلوه حسن الوجه حسن الاسم)) . الألباني، صحيح الجامع الصغير (ج 1، ص 132) .
وحق الأمان الذي كان يتمتع به الرسل و السفراء في عهده و الذي نسميه اليوم "الحصانة" تمتع به حتى رسل مسيلمة الكذاب فقال لهم : ((لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما)) فبيَّن بهذا القول أن هذا الأمان جرى عليه العرف عند الناس أو عند الأنبياء وأن الإسلام يؤكده.
ومعلوم أنه إذا لم يأمن الرسل و السفراء على أنفسهم لم يمكنهم أداء مهامهم ولهذا قال السرخسي: ((إذا وجد الحربي في دار الإسلام، فقال: أنا رسول، فإن أخرج كتابا عرف أنه كتاب ملكهم كان آمنا حتى يبلغ رسالته ويرجع؛ لأن الرسل لم تزل آمنة في الجاهلية والإسلام؛ وهذا لأن أمر القتال أو الصلح لا يتم إلا بالرسل؛ فلابد من أمان الرسل ليتوصل إلى المقصود)).(المبسوط)(10/92).
وكذلك كان من حقوقهم ألا يحبسوا أو يمنعوا من الرجوع إلى قومهم،كما جاء في قصة أبي رافع عندما وقع في نفسه الإسلام وكان رسولا لقريش عند النبي صلى الله عليه وسلم فأراد ان يبقى في المدينة باختياره ولا يعود إلى مكة ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم : (( إني لا أخيس بالعهد، ولا أحبس البرد، ارجع إليهم، فإن كان الذي في قلبك الذي فيه الآن فارجع)). أحمد، المسند (ج 6، ص 8) . أبو داود، السنن (ج 3، ص 189، 190)
قال ابن القيم في (زاد المعاد)(3/139): (( قوله: لا أحبس البرد، إشعار بأن هذا حكم يختص بالرسل مطلقا)) .
كما ردَّ إلى المشركين أبا جندل للعهد الذي كان بينه وبينهم أن يرد إليهم من جاءه منهم مسلما.
فالوفاء بالعهد حتى المجحف في حق المسلمين هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم و نقضه من غير منابذة ممن أعطاه لهم جهرا تعتبره شريعتنا غدرا وتتوعد عليه أشد الوعيد .
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ لهم حق العبادة كما في قصة وفد نجران ،وينهى عن التعرض لهم .
كما كان يتجمل لهم كما جاء في(صحيح البخاري)(4/85) أن رجلا أهدى النبي صلى الله عليه وسلم حله وقال له : (( لتتجمل بها يا رسول الله للوفود))
كما كان يكرمهم ويبسط لهم رداءه و يشركهم في الجلوس معه وقال: ((إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه)) (ابن ماجة )(2/1223).
كما خصَّص لهم مكانا ينزلون فيه و اعتبرهم ضيوفا وذكر ابن سعد أن ذلك كان في دار رملة بنت الحارث النجارية .(الطبقات)()ص:374)
كما كان يعطيهم الجوائز بعد نهاية مهامهم و انصرافهم راجعين إلى بلدانهم ،قال ابن خلدون في ( التاريخ)(2/52) : ((كان النبي صلّى الله عليه وسلم يحسن وفادة الوفود ويحسن جوائزهم، وهذا كان شأنه مع الوفود ينزلهم إذا قدموا ويجهزهم إذا رحلوا))
روى الإمام أحمد في ( المسند)(4/75) أن رسول هرقل قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في تبوك،فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم معتذرا له من عدم وجود جائزة يجيزه بها فقال: ((إن لك حقّا، وإنك لرسول، فلو وجدت عندنا جائزة لجوزناك بها، ولكن جئتنا ونحن مرملون (مسافرون) فقال عثمان: أنا أكسوه حلّة صفورية، وقال رجل من الأنصار: عليّ ضيافته)) .
ويتضح من هذا أن كسوة الرسول صلّى الله عليه وسلم وضيافته هما من حقوق الرسول كجزء من الاستقبال والتكريم.
كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشترط هذا لرسله فذكر ابن سعد في ( الطبقات)(1/288) عن وفد نجران أن النبي صلّى الله عليه وسلم ((اشترط عليهم مؤنة رسله وضمان الحماية لهم)).
وقد أوصانا رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمداومة ومواصلة هديه مع الوفود فجاء في (صحيح البخاري)(4/84) باب جوائز الوفود قوله صلى الله عليه وسلم : ((وأجيزوا الوفود بنحو ما كنت أجيزهم))
ومن أراد الاستزادة من هذا البحث فلينظر (الإدارة في عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم) لأحمد عجاج كرمي، و (التراتيب ) للكتاني.
تعريف العهد و المعاهد ودليل دخول السفراء فيه بطريق أولى:
ولتعرف الآن معنى العهد و المعاهد، وكيف يدخل السفير في المعاهد، وحكم قتل المعاهد أو ظلمه إليك التالي:
العهد في اللغة هو الوصية،فنقول: عهِد إليه إذا أوصاه.
و العهد هو الأمان،والموثق،والذمة،و اليمين،وكل ما عوهد الله عليه،وكل ما بين العباد من المواثيق فهو عهد.( انظر (لسان العرب) و(المعجم الوسيط))
ولا يخالف المعنى الاصطلاحي المعنى اللغوي.
وقد علمنا أن السفراء لا يدخلون بلداننا إلا بموجب اتفاقية بيننا وبين بلدانهم هي ميثاق وعقد،وذمة،وبموجب معاهدات دولية فهم أخص من تنطبق عليه صفة المعاهد.
ولقد أوجب علينا الإسلام الوفاء بالعهد،والتزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعهوده،امتثالا لقوله تعالى :{وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ}.
و شدَّد الوعيد في نقض العهد حتى نفى الدين عمن لا عهد له فقال: (( لاَ دِينَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ)) أحمد (3 / 135) من حديث أنس بن مالك.
ومن الأمثلة على وفائه بالعهد وفاؤه بالوثيقة التي عقدها لليهود عندما دخل المدينة،وصلح الحديبية.
و الخلاصة أن نقض العهد محرَّم تحريما قطعيا ،وهو من خصال النفاق ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ)) أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 89) من حديث عبد الله بن عمرو.
ويعتبر نقض العهد من ظلم المعاهد ،وأمر الله تعالى بإتمام مدة العهد،فقال سبحانه:
{فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ}[التوبة].
ووصف الذين ينقضون عهدهم بالخسران في قوله: {الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَل وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ}[البقرة]
ومن أقواله صلى الله عليه وسلم في النهي عن ظلم المعاهدين قوله : ((مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) أخرجه أبو داود (3 / 437) وقال السخاوي في المقاصد (ص392) : سنده لا بأس به.
وعليه فيجب على المسلمين الوفاء بالعهد الذي تعطيه بلدانهم حكامهم للأجانب،وهذا من اختصاص الحاكم ولا يعود إلى فئة معينة.
ويجوز لهم نقض العهد في حالة واحدة وهي أن يعلموا المعاهد صراحة جهرا و علنا كما تفعل الدول حاليا تمهل السفير كذا ساعة أو يوم لمغادرة ترابها و إلا اعتبر غدرا بمعاهد.
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلاَ يَشُدُّ عُقْدَةً وَلاَ يَحِلُّهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ)) أخرجه أبو داود (3 / 190) والترمذي (4 / 143) من حديث عمرو بن عبسة، وقال الترمذي: حسن صحيح.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الغادر : ((لِكُل غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ))
أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 283) ومسلم (3 / 1360 من حديث ابن عمر.
وبهذا نعرف أن سفراء البلدان الأجنبية في بلادنا من المعاهدين الذين لا يجوز ظلمهم فضلا عن قتلهم ،وليس لأحد أن ينبذ إليهم عهدهم إلا الدولة ،وحتى في هذه الحالة لا يجوز قتلهم ولا حبسهم، ويطلب منهم مغادرة البلاد ،وتحدد لهم مهلة.
فهذا الصنيع الغدر بالسفراء ،و قتلهم و حبسهم، وقطع الطعام و الشراب عنهم محاصرة يصنعه الرافضة لا أهل السنة و الجماعة الذين يهتدون بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم.
وأي عهد من عهود الله نقضت أمريكا، وهي أصلا دولة كافرة (؟!)
ثم يستدل بآية وردت في قوم مشركين وليسوا أهل كتاب نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
و السؤال هل يتحمل المسلمون جرائم بعض أفرادهم في حق بلد من البلدان(؟)
فكر مظلم بالجهل سيجلب لنفسه ظلام العلمانية فهو أقرب مساعديها للعودة إلى الحكم وحينها يرتد من يرتد ويقتل من يقتل ويذل من يذل ويدخل الباقي في الصف.
و الحمد لله وحده، و الصلاة و السلام على من لا نبيَّ بعده.

http://www.facebook.com/mkhtar.altyb...44495705642740
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 09-16-2012, 02:56 PM
عمربن محمد بدير عمربن محمد بدير غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 12,045
افتراضي

شبهة عيّيّة
واجوبة شهيّة
بوركت شيخنا ..
__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249
قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) :
(وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه).
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 09-22-2012, 01:44 PM
أبو الأزهر السلفي أبو الأزهر السلفي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 2,172
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمربن محمدالبومرداسي مشاهدة المشاركة
شبهة عيّيّة
واجوبة شهيّة
بوركت شيخنا ..
................
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:33 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.