أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
31047 | 69591 |
#1
|
|||
|
|||
************أحكام زكاة الفطر *************
زكاة الفطر:
* حكم وأصناف زكاة الفطر، وعلى من تجب: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من التمر (الصاع: أربعة أمداد، المد: حفنة بكفي الرجل المعتدل الكفين، وقدَّرَهَا أهل العلم المعاصرين بمقدار ثلاثة كيلوات إلا ربع الكيلو)، أو صاعاً من شعير على العبد، والحر، والذكر، والأنثى والصغير، والكبير من المسلمين" [البخاري (1503 – 1504) ومسلم (984)]. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "كنا نـخْرِجُ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعاً من طعام، وقال: وكان طعامنا الشعير، والزبيب، والإقط، والتمر" (وهذا الحديث يفيد أنهم كانوا يخرجون زكاة فطرهم من الطعام الذي يصلح للادخار، وإذ الأمر كذلك فأي طعام يشيع في الناس، ويكون صالحاً للادخار، ويصبح قوتاً ؛ فإنه يكفي في زكاة الفطر. تنبيه: لا يشرع إخراج زكاة الفطر بقيمة الطعام نقداً؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها طعاماً، والصحابة رضوان الله عليهم لم يخرجوها إلا طعاماً اتباعاً لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحسن، ولا ينبغي أن نخالف هذا الشرع العظيم، فالتزم أخي الحبيب بما أمرك الله، ولا تعطل شعائر الله عز وجل. وقال الشيخ محمد إبراهيم شقره: "وإن أعجب لشيء، فإنما أعجب لأولئك الذين يرون جواز إخراج زكاة الفطر قيمة الطعام نقداً، إذ يقولون بأن النقد أعود بالفائدة على الفقير، فقد يحتاج كسوة له ولأولاده، أو ربما كان في حاجة إلى شراء طعام آخر يشتهيه، وهذه الدعوة باطلة؛ لأن الناس يحتاجون النقد في كل زمان مضى كما يحتاجونه اليوم، وكان في الصحابة أغنياء، لديهم الكثير من الذهب والفضة، فلماذا يا ترى سكت الرسول صلى الله عليه وسلم عنهما، ولم يعين قدر ما يكفي لزكاة الفطر منهما؟ وفي المسلمين فقراء، وربما تكون حاجتهم للنقدين أشد من حاجتهم للحنطة، أو التمر، أو الشعير؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينسى؛ فإن الله سبحانه لا ينسى {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً} [مريم:64]، وهل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من تحديد أصناف صدقة الفطر، وتحديدها بالطعام إلا وحي أوحى به الله إليه؟ ولا يشك إنسان أنه وحي، والوحي وحي، وما يقولون به من القيمة رأي، ورأي العقل لا يرد به شرع الوحي". [البخاري (1510)، ومسلم (985)]. * وقتها: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أداها قبل الصلاة؛ فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة؛ فهي صدقة من الصدقات». نقلا عن مختصر صفة الصوم للشيخ علي الحلبي -حفظه الله-
__________________
كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله كثيراً من الفتن كما في حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن " رواه مسلم (2867). |
#2
|
|||
|
|||
جزك الله خير الجزاء
وجعله في ميزان حسناتك
__________________
هكذا الدنيا:
صغير ود لو كبرا وشيخ ود لو صغرا وخال يشتهى عملا وذو عمل به ضجرا ورب المال في لعب وفي تعب من افتقرا وهم لو آمنوا بالله رزاقا ومقتدرا لما لاقوا الذي لا قوه لاهما ولا كدرا |
#3
|
|||
|
|||
جزاك الله أخونا ياسر
|
#4
|
|||
|
|||
تقبل الله منا ومنكم الطاعات
تقبل الله منا ومنكم الطاعات
__________________
قال تعالى:"وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ " فصلت 34 مذكرا نفسي بما رواه الخطيب البغدادي في "موضح أوهام الجمع والتفريق" ( 1 / 7 ) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (67 / 113) عن أبي عمرو بن العلاء - شيخ القراء والعربية - : "مَا نَحْنُ فيمن مَضَى إلاّ كبَقْلٍ في أُصولِ نَخْلٍ طُوالٍ". |
#5
|
|||
|
|||
جزااك الله خيرا على هذا الموضوع الطيب
بوركت اخي ياسر |
#6
|
|||
|
|||
السلام عليكم
بارك الله فيك أخي ياسر وكنت سأطرح سؤالا بخصوص الموضوع ولما كتبت أنت هنا استحب أن يكون طرح الإشكال تبعا للموضوع كي تعم الفائدة وهذا الإشكال هو حول إعطاء زكاة الفطر نقدا عند الضرورة ولعلك تفرق بين إعطائها نقدا عند المصلحة أو الحاجة أو غيرها وبين إعطائها نقدا عند الضرورة وهذه الضرورة تكون من جانب الفقير ، أي الفقير هو المضطر إلى أخذ النقود مثل إجراء عملية جراحية وما إلى ذلك فهل في هذه الحالة يصح إعطاؤها نقدا بدل الطعام . أرجوا ممن له شيئ من العلم عنها أن يدلي لنا به وكذلك من عنده كلام للعلماء في المسألة أرجوا ان يضعه حتى تعم الفائدة. |
|
|