أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
49230 50017

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-09-2011, 08:33 AM
أبو عبد العزيز الأثري أبو عبد العزيز الأثري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: العراق
المشاركات: 2,568
افتراضي

جزاك الله خير
__________________
قال الله سبحانه تعالى :
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)

قال الشيخ ربيع بن هادي سدده الله :
( الحدادية لهم أصل خبيث وهو أنهم إذا ألصقوا بإنسان قولاً هو بريء منه ويعلن براءته منه، فإنهم يصرون على الاستمرار على رمي ذلك المظلوم بما ألصقوه به، فهم بهذا الأصل الخبيث يفوقون الخوارج )

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 07-10-2011, 04:59 AM
أبو عبد الله محمد التونسي أبو عبد الله محمد التونسي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
الدولة: تونس
المشاركات: 245
Exclamation شكر وإستفسار

جزى الله السائل والمجيب خير الجزاء
تنبيه:
أرجو من الاخ عمر تعديل هذه العبارة: و المكروه يمدح فاعله، ولا يذم تاركه.

استفسار:
قال الشيخ مختار حفظه الله
5 ـ صح الأخذ من اللحية عن جميع كبير من التابعين، منهم: الحسن البصري و محمد بن سرين،و إبراهيم النخعي، و القاسم بن محمد، و قتادة ، و عطاء ولم يعلم لهم مخالف .
هل يقصد الشيخ أنه لم يثبت عن التابعين إعفاء اللحية أويقصد بقوله: ولم يعلم لهم مخالف لم يعلم أنه أُنكر عليهم
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 07-10-2011, 08:57 PM
مختار طيباوي مختار طيباوي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 182
افتراضي توضيح

المكروه لا يذمّ فاعله ـ أي لا يأثم ـ و يحمد تاركه، ويُطلق بالاشتراك على الحرام،وعلى ترك الأولى،وعلى التَّنزيه، وقد يراد ما فيه شبهة أو تردُد.
أما عن المخالفة بمعنى الإنكار فقد بيّنتها في هذا المقال عندما تكلمت عن حجة السُّكوت و المخالفة الضمنية و الصريحة.
بارك الله فيك على التنبيه.
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 07-19-2011, 07:55 AM
أبو يزن أشرف بن تيسير الحديدي أبو يزن أشرف بن تيسير الحديدي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
الدولة: الاردن - السلط
المشاركات: 343
افتراضي




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لا يجوز الاخذ دون القبضة وذلك للامور التالية :

1- ماثبت عن الصحابة :

وجاء عن ابن عمر بطرق صحيحة مثله, منها: (انه كان اذا حلق في الحج او العمرة قبض على لحيته ثم امر فسوى اطراف لحيته). فنقول هنا قبض على لحيته اي امسك على لحيته بقبضته فخرجت اطراف لحيته من قبضته فسواها بمقدار القبضة. وهذا هو معنى الاثر فلم ياتي فيه جواز الاخذ دون القبضة. وكان يكون كذلك لو كان الاثر (انه قبض على لحيته فاخذ ما فضل منها ثم امر فسوى اطراف لحيته) فيكون هنا اخذان. الاول عند القبض والثاني بعد ذلك لتسوية الاطراف. ولكن المتأمل في الأثر بانصاف يرى ان الاخذ في الاثر المذكور انما هو اخذ واحد بمقدار القبضة. فارجو التأمل.

2- ما ثبت عن التابعين :

فكل ماثبت عن التابعين انهم كانوا ياخذون من لحاهم. ونقول نعم بمقدار القبضة فهم لم ياتوا بمقدار جديد.
فعن عائذ بن حبيب عن اشعث ان الحسن قال : (كانوا يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية ان يؤخذ منها).
وعن ابراهيم النخعي : (كانوا ياخذون من جوانبها وينظفونها يعني اللحية). ونقول نعم ياخذون بمقدار القبضة وينظفون بمقدار القبضة. وذلك لأن التابعين كانوا أكثر الناس التزاما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة الذين سبقوهم .فعملوا بنفس المقدار الذي عمل به الصحابة في الاخذ من اللحية الا وهو القبضة وما كانوا – اي التابعين – ان يخترعوا او يبتدعوا مقدارا جديدا من عند انفسهم لم يعمل به الصحابة قبلهم حاشاهم رحمهم الله اجمعين.

3- ما ثبت عن العلماء :

يؤخذ من اقوالهم ويرد بحسب موافقتها للسنة.


4- علة إعفاء اللحى:

سُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : عما يقوله بعض الناس من أن علة إعفاء اللحى مخالفة المجوس والنصارى كما في الحديث ، وهي علة ليست بقائمة الآن ، لأنهم يعفون لحاهم ؟
فأجاب :
” جوابنا على هذا من وجوه :
الوجه الأول : أن إعفاء اللحية ليس من أجل المخالفة فحسب ، بل هو من الفطرة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم ، فإن إعفاء اللحي من الفطرة التي فطر الله الناس عليها وعلى استحسانها ، واستقباح ما سواها .
الوجه الثاني : أن اليهود والنصارى والمجوس الآن ليسوا يعفون لحاهم كلهم ، ولا ربعهم ، بل أكثرهم يحلقون لحاهم كما هو مشاهد وواقع .
الوجه الثالث : أن الحكم إذا ثبت شرعاً من أجل معنى زال وكان هذا الحكم موافقاً للفطرة أو لشعيرة من شعائر الإسلام فإنه يبقى ولو زال السبب ، ألا ترى إلى الرَّمَل في الطواف كان سببه أن يُظهر النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه الجَلَد والقوة أمام المشركين الذين قالوا إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حُمَّى يثرب ، ومع ذلك فقد زالت هذه العلة ، وبقى الحكم ، حيث رَمَل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع .
فالحاصل : أن الواجب على المؤمن إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يقول سمعنا وأطعنا ، كما قال الله تعالى : ( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) النور/51 .
ولا يكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا أو يلتمسوا العلل الواهية والأعذار التي لا أصل لها ، فإن هذا شأن من لم يكن مستسلما ًغاية الاستسلام لأمر الله ورسوله يقول الله عز وجلّ : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً ) الأحزاب/ 36 .
ويقول تعالى : ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) النساء/65 .
ولا أدري عن الذي يقول مثل هذا الكلام هل يستطيع أن يواجه به ربه يوم القيامة ، فعلينا أن نسمع ونطيع وأن نمتثل أمر الله ورسوله على كل حال ” انتهى .
“مجموع فتاوى ابن عثيمين” (11/129_130) .
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 07-21-2011, 09:38 PM
أبو يزن أشرف بن تيسير الحديدي أبو يزن أشرف بن تيسير الحديدي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
الدولة: الاردن - السلط
المشاركات: 343
افتراضي


5- وأما كون الأمر باعفاء اللحية للوجوب والأمر بتغيير الشيب مثلا ولبس النعال والخفاف وغيرها للندب، فلا تعارض بينهما أيضًا ولكن لنفهم النصوص على أصول المنهج السلفي (الكتاب والسنة بفهم الصحابة وسلف الأمة)؛ فالأصل في الأمر أن يكون للوجوب - كما هو مقرر في أصول الفقه - إلا أن تكون هناك قرينة تصرفه عن الوجوب فيكون مندوبًا.
- فالأمر باعفاء اللحية على الوجوب؛ لأنه الأصل ولم يرد دليل على صرفه إلى الندب، وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه رضوان الله عليهم انهم حلقوا لحاهم، بل ورد ما يؤكد الوجوب من فعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه وأن ذلك من سنن الأنبياء وفعلهم، الذين أمرنا الله تعالى بالاقتداء بهم، فقال: (أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ) [الأنعام:90]
- أما الأمر بتغيير الشيب مثلا فهو للندب, وذلك لوجود القرينة التي صرفت الحكم من الوجوب الى الندب, وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يغير ما به من شيب, وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم فبعضهم غير شيبه، وبعضهم لم يغيره. فدل ذلك على الندب,وعلى هذا فقس.
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 07-22-2011, 02:14 AM
عبد القهار القرنيطي عبد القهار القرنيطي غير متواجد حالياً
موقوف لأنه سيء الأدب، ويطعن في شيخنا
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 39
افتراضي

قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لما دخل عليه رسول كسرى وقد أطال شاربه وحلق لحيته : (( من أمرك بهذا؟ قال: ربي (أي كسرى) فقال -عليه الصلاة والسلام-: ولكن ربي أمرني أن أعفي اللحى، وأن أقص الشارب)) صححه الألباني -رحمه الله- في صحيح السيرة للغزالي
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 09-28-2011, 05:53 AM
عصام حمدي عصام حمدي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 46
افتراضي

اقتباس:
: فلا أظن أن قائل هذا القول له علاقة بالعلم بأي نوع من أنواعه،فهذا كلام جاهل بالشريعة الإسلامية، بمسائلها ودلائلها، وهو عموما من كلام عوام الناس، ممن لا يعرف منازل العلماء، ولا مراتب الأصول العلمية، و المذاهب الفقهية.
http://www.sahab.net/forums/index.ph...h&attach_id=23

الشيخ الفوزان: الذين يأخذون من اللحية ليسو بطلبة العلم
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 09-28-2011, 02:21 PM
لؤي عبد العزيز كرم الله لؤي عبد العزيز كرم الله غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: السودان
المشاركات: 2,417
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عصام حمدي مشاهدة المشاركة
http://www.sahab.net/forums/index.ph...h&attach_id=23

الشيخ الفوزان: الذين يأخذون من اللحية ليسو بطلبة العلم
ابن عمر رضي الله عنه من ( الذين يأخذون من اللحية ....... ) !!!!!
__________________
‏(إن الرد بمجرد الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحد ، والإنسان لو أنه يناظر المشركين وأهل الكتاب : لكان عليه أن يذكر من الحجة ما يبين به الحق الذي معه والباطل الذي معهم ، فقد قال الله عز وجل لنبيه صلي الله عليه وسلم : (ادع إلي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) وقال تعالي : (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن)
الفتاوي ج4 ص (186-187)
بوساطة غلاف(التنبيهات..) لشيخنا الحلبي
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 09-28-2011, 02:55 PM
عبيدالله الأثري عبيدالله الأثري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 568
افتراضي

اقتباس:
والأقرب من حيث الجمع بين النصوص، و آثار الصحابة و التابعين، ومن حيث النظر أن الأخذ منها ليس له حد إلا أن يخرج عن المعهود عند الناس تسميته لحية ، يؤيد هذا الرأي لأن اليهود و النصارى و المجوس كانوا يحلقون لحاهم، ويعفون عن الشوارب، فأمر النبي صلى الله عليه و سلم بمخالفتهم،و الأمر هنا موجه إلى مخالفتهم في الحلق، و ليس في الإعفاء بدون حد.
و المقصود بالإعفاء عدم حلق اللحية، فلو كان لغير المسلمين لحى ولكنهم يأخذون منها، و أمر النبي صلى الله عليه و سلم بمخالفتهم بإعفائها لكان الإعفاء مطلقا، ولا حد له، فتنبه لهذا فإنه في غاية الأهمية.
من مِن الصحابة أخذ من اللحية مازاد عن القبضة؟ أرجوا التوضح
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 09-28-2011, 05:26 PM
أبو المنذر وسام بن محمد آل ميهوبي أبو المنذر وسام بن محمد آل ميهوبي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 431
افتراضي



الأخ عصام انتبه معي -وفقك الله-:
قول
اقتباس:
الشيخ الفوزان -حفظه الله- : "الذين يأخذون من اللحية ليسو بطلبة العلم".
لا بدّ أن يحمل على حال معيّنة قصدها الشيخ، فلعلّه قصد قوما بعينهم؛ وهذا من حمل كلام الشيخ المحملَ الحسن وهو حقيق بذلك...
أمّا أن يكون كلامه على إطلاقه، فلا يخفاك أن جواز الأخذ من اللحية هو قول جماعة من العلماء القدامى والمعاصرين، وممّن اشتهر عنه أخذ ما دون القبضة من لحيته الشيخ صالح آل الشيخ وهو عالم سعودي معتبر الأقوال...وقد أفتى بذلك لمّا سئل.
بل أزيدك أن الإمام الألباني -قدس الله روحه- أوجب أخذ ما زاد عن القبضة، ناهيك عمّن استحبّ ذلك من العلماء.

إذا تقرّر عندك هذا، فأنت بين أمرين:
الأوّل: أن تحمل كلام الشيخ الفوزان على قضية عين لا عموم لها.
الآخر: أن تقول: الصواب أن مسألة الأخذ من اللحية محل نزاع بين العلماء وطلبة العلم تبع لهم في ذلك.

على الاحتمالين تكون ساحة الشيخ مختار الطيباوي -وفقه الله- بريئة ممّا تنسب إليه...ضف إلى ذلك أنّه لم يُذكر له في السؤال صاحب المقولة بل هو أخذ المقولة مجرّدة عن قائلها...

هذا، وإنّ في تقديري أن الشيخ مختارًا أحال فيما اعتمده حال اختياره إلى أدّلة و سلف سابقين، فظهر أن ما رجّحه هو نتاج بحثه واجتهاده...

لا يفهم من هذا أنّي أوافقه على ما خلص إليه من جواز الأخذ ولو دون القبضة، كلا.
فالقبضة قيد معتبر هنا، وحدّ لا ينقص عليه...لعلي إن وجدت وقتا ونشاطا بينت وجهة نظري...مذاكرا لا مقرّرا.

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:51 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.