أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
48754 92142

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-26-2010, 04:13 PM
ابو الحارث العبادي ابو الحارث العبادي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: الأردن
المشاركات: 514
افتراضي أفتوني

1)ما الفرق بين المسجد والمصلى؟


2)هل يوجد صلاة نافلة بعد العصر عند اصفرار الشمس ؟

3) هل اذا لحن الرجل في صلاته لحنا جليا هل يعيد صلاته؟


4)ما حكم اقابة بيت عزاء عند المتوفى؟
5)هل المآذن والمحراب من البدعة

6)كيف نعرف نتيجة الاستخارة
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 05-26-2010, 11:48 PM
الصورة الرمزية أبو مسلم السلفي
أبو مسلم السلفي أبو مسلم السلفي غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: الأردن
المشاركات: 3,420
افتراضي الفرق بين المصلى و المسجد

السؤال:
سئل فضيلة الشيخ: عن الفرق بين المسجد والمصلى، وما هو ضابط المسجد، وماذا لو أذن جماعة من الناس للصلوات الخمس وأقاموا الصلاة وصلوا أيصبح هذا المكان مسجداً؟

المفتي: محمد بن صالح العثيمين الإجابة:
فأجاب فضيلته بقوله: أما بالمعنى العام فكل الأرض مسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً".

وأما بالمعنى الخاص فالمسجد ما أعد للصلاة فيه دائماً، وجعل خاصاً بها سواء بني بالحجارة والطين والأسمنت أم لم يبن، وأما المصلى فهو ما اتخذه الإنسان ليصلي فيه، ولكن لم يجعله موضعاً للصلاة دائماً، إنما يصلي فيه إذا صادف الصلاة ولا يكون هذا مسجداً، ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته النوافل، ولم يكن بيته مسجداً، وكذلك دعاه عتبان بن مالك إلى بيته ليصلي في مكان يتخذه عتبان مصلى ولم يكن ذلك مسجداً ،فالمصلى ما أعد للصلاة فيه دون أن يعين مسجداً عاماً يصلي فيه الناس ويعرف أنه قد خصص لهذا الشيء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل - المجلد الخامس عشر- باب صلاة الجماعة
__________________






رد مع اقتباس
  #3  
قديم 05-27-2010, 12:48 AM
هيثم بن علي البجالي هيثم بن علي البجالي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: فلسطين الحبيبة حرسها الله
المشاركات: 210
افتراضي

هل يوجد صلاة نافلة بعد العصر عند اصفرار الشمس ؟

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19518 )
س1 : يقول المؤلف محمد طارق محمد صالح في كتابه : ( عمل المسلم في اليوم والليلة ) : إنه من السنة صلاة ركعتين بعد العصر لثبوت ذلك في الأحاديث الصحيحة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لها ، وذكر المؤلف الأحاديث التالية :
1- عن عائشة رضي الله عنها قالت : « ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين » (1) ، وفي رواية : « ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط » (2) رواه البخاري ومسلم .
2- وعن عائشة أيضا قالت : « صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قط ، سرا ولا علانية : ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر » (3) رواه مسلم .
3- وعنها أيضا قالت : « لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر » (4) رواه مسلم .
فضيلة الشيخ : هل الأحاديث السابقة صحيحة ؟ هل من السنة صلاة ركعتين بعد صلاة العصر ؟
ج 1 : لا تجوز صلاة النافلة بعد العصر؛ لأنه وقت نهي ، وما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المذكورة هو قضاء لراتبة الظهر التي فاتته- ، وداوم عليها صلى الله عليه وسلم لأنه كان إذا عمل عملا داوم عليه ، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم ، لكن تجوز الصلاة بعد العصر إذا كانت من ذوات الأسباب؛ كتحية المسجد ، وصلاة الكسوف ، وركعتي الطواف بعد العصر وبعد الصبح ، وصلاة الجنازة؛ للأحاديث الواردة في ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس


بكر أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

__________

(1) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (593) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (835) ، سنن الترمذي الصلاة (184) ، سنن أبي داود الصلاة (1279) ، مسند أحمد (6/253) ، سنن الدارمي الصلاة (1435).


(2) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (591) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (835) ، سنن النسائي المواقيت (574) ، مسند أحمد (6/50) ، سنن الدارمي الصلاة (1435).


(3) صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (835) ، سنن النسائي المواقيت (577).


(4) مسند أحمد (6/200) ، سنن الدارمي الصلاة (1435).




المحاريب في المساجد

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5614 )
س: المحراب في المسجد هل كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
ج: لم يزل المسلمون يعملون المحاريب في المساجد في القرون المفضلة وما بعدها؛ لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين، ومن ذلك بيان القبلة وإيضاح أن المكان مسجد.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس


عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز



وضع المآذن في المساجد


س3: ويعترض بعض الناس على إنشاء المآذن أصلا ويعتبر ذلك مخالفا للسنة وتبذيرا للمال ويرد عليه فريق آخر بأن المآذن أصبحت معلما يشهر المسجد ويدل عليه في وسط البنايات المزدحة المرتفعة وهي تحجب الرؤية من بعيد والمسجد بمئذنته السامقة يشعر الكثيرين بأن المسلمين ما زالوا بخير أمام التحديات الكثيرة التي يواجهونها .
ج3: لا حرج في إقامة المآذن في المساجد بل ذلك مستحب لما فيه من تبليغ صوت المؤذن للمدعوين إلى الصلاة ويدل على ذلك أذان بلال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على أسطح بعض البيوت المجاورة لمسجده مع إجماع علماء المسلمين على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس


عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز



الاستخارة



ما ينتج بعد صلاة الاستخارة يكون شعوراً نفسياً وما يتيسر من العمل



السؤال


فضيلة الشيخ: بالنسبة لصلاة الاستخارة إذا أراد الشخص أن يستخير الله في أمر, فيصلي صلاة استخارة ثم يدعو بعدها, بالنسبة لنتيجة هذه الاستخارة هل تكون نتيجة نفسية يعني: شعور نفسي برغبته بهذا الأمر, أم يكون اتكاله على الله في هذه الاستخارة، ويرى ما يرى الله فيه من خير؟


الجواب


أولاً: صلاة الاستخارة لا تكون إلا في الأمور التي يتردد فيها الإنسان, أما ما عزم عليه فلا حاجة إلى الاستخارة, لأنه عزم وعزيمته هذه من الله هو الذي قدرها عز وجل, لكن إذا تردد يصلي الاستخارة, ثم إن تبين له رجحان شيء عمل به, وإن لم يتبين أعاد الاستخارة مرة أخرى.

السائل: شعور نفسي؟ الشيخ: شعور نفسي, وقد يرى الإنسان رؤيا تحمله على هذا أو هذا, وقد يتردد أحياناً ثم يقدر الله الأمر على وجه مباغت, وهنا نقول: إن الله تعالى لم يقدره على وجه مباغت وأنت قد استخرته سبحانه وتعالى إلا وهو خير لك. [ لقاءات الباب المفتوح للعلامة ابن عثيمين].



اللحن في الصلاة


حكم الصلاة خلف من يلحن في القرآن:


س : إمام يلحن في القرآن وأحيانا يزيد وينقص في أحرف الآيات القرآنية ، ما حكم الصلاة خلفه ؟


ج : إذا كان لحنه لا يحيل المعنى فلا حرج في الصلاة خلفه مثل نصب رب أو رفعها في { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } [ مجموع فتاوى العلامة ابن باز رحمه الله].



حكم صلاة من يحسن الفاتحة خلف من يلحن فيها



السؤال


يقول الفقهاء: إذا صلى من يحسن الفاتحة خلف إمام يلحن فيها لحناً يغير المعنى لم تجزئ الصلاة، فهل هذا يعني وجوب الإعادة أم لا؟


الجواب


نعم.


إذا صلى من يحسن الفاتحة خلف من لا يحسنها وهو يعلم أن إمامته لا تصح، فمعلوم أن صلاته باطلة يجب عليه إعادتها، أما إذا كان يجهل وقد أتى المأموم بالفاتحة على وجه صحيح فصلاته صحيحة.[ لقاءات الباب المفتوح للعلامة ابن عثيمين].
__________________
[CENTER][SIZE=6][COLOR=purple][FONT=PT Bold Heading]إذ سبني نذلٌ تزايدتُ رفعةً [COLOR=red]>>>[/COLOR] [/FONT][/COLOR][COLOR=purple][FONT=PT Bold Heading]وما العيبُ إلا أن أكونَ مساببُه[/FONT][/COLOR][/SIZE][/CENTER]


[CENTER][SIZE=6][COLOR=purple][FONT=PT Bold Heading]ولو لم تكن نفسي عليَ عزيزةً [COLOR=red]>>>[/COLOR] [/FONT][/COLOR][COLOR=purple][FONT=PT Bold Heading]لمكنتُها من كـلِ نذلٍ تحاربُه[/FONT][/COLOR][/SIZE][/CENTER]

[CENTER][FONT=PT Bold Heading][SIZE=6][COLOR=green]أبو البراء التعمري[/COLOR][/SIZE][/FONT][/CENTER]
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 05-27-2010, 04:18 AM
عبد الله بن مسلم عبد الله بن مسلم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 5,131
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث العبادي مشاهدة المشاركة
1)ما الفرق بين المسجد والمصلى؟


2)هل يوجد صلاة نافلة بعد العصر عند اصفرار الشمس ؟

3) هل اذا لحن الرجل في صلاته لحنا جليا هل يعيد صلاته؟


4)ما حكم اقابة بيت عزاء عند المتوفى؟
5)هل المآذن والمحراب من البدعة

6)كيف نعرف نتيجة الاستخارة
بارك الله فيك أخي الكريم.

أما عن الصلاة بعد العصر، فهذا كلام للشيخ الألباني رحمه الله عن الموضوع:

الصلاة قبل اصفرار الشمس
الإمام الألباني

200- ( نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ) .
رواه أبوداود , والنسائي , و أبويعلى , وابن حبان , وابن الجارود , والبيهقي , والطيالسي , وأحمد , والمحاملي , والضياء : عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجدع عن علي رضي الله عنه مرفوعاً .
قال ابن حزم :( وهب بن الأجدع تابع ثقة مشهور , وسائر الرواة أشهر من أن يسأل عنهم , وهذه زيادة عدل لا يجوز تركها ). وصرح ابن حزم في مكان آخر بصحة هذا عن علي رضي الله عنه ولا شك في ذلك , أما البيهقي فقد حاد عن الجادة حين قال : ( ووهب أبن الأجدع ليس من شرطهما ) .
قلت : وهل من شرط صحة الحديث أن يكون علي شرط الشيخين ؟ أو ليس قد صححا أحاديث كثيرة خارج كتابيهما وليست علي شرطهما ؟ ثم قال : ( وهذا حديث واحد وما مضى في النهي عنهما ممتد إلي غروب الشمس حديث عدد ؟ فهو أولى أن يكون محفوظاً ) .
قلت : كلاهما محفوظ وإن كان ما رواه العدد أقوى , ولكن ليس من أصول أهل العلم رد الحديث القوي لمجرد مخالفته ظاهرة لما هو أقوى منه مع إمكان الجمع بينهما , وهو كذلك هنا فإن هذا الحديث مقيد للأحاديث التي أشار إليها البيهقي كقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (و َلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ) متفق عليه .
فهذا مطلق يقيده حديث علي رضي الله عنه وإلى هذا أشار ابن حزم بقوله المتقدم : ( وهذه زيادة عدل لا يجوز تركها ) .
ثم قال البيهقي : ( وقد روي عن على رضي الله عنه ما يخالف هذا , وروي ما يوافقه ) , ثم ساق حديث سفيان قال أخبرني أبواسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي ركعتين في دبر كل صلاة مكتوبة إلا الفجر والعصر ) .
قلت : وهذا لا يخالف الحديث الأول إطلاقاً , لأنه إنما ينفي أن يكون النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلي ركعتين بعد صلاة العصر , والحديث الأول لا يثبت ذلك حتى يعارض بهذا , وغاية ما فيه أنه يدل على جواز الصلاة بعد العصر إلى ما قبل اصفرار الشمس , وليس يلزم أن يفعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كل ما أثبت جوازه بالدليل الشرعي كما هو ظاهر .
نعم , قد ثبت عن أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى ركعتين سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر , وقالت عائشة : أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ داوم عليها بعد ذلك , فهذا يعارض حديث علي الثاني , والجمع بينهما سهل , فكل حدث بما علم , ومن علم حجة على من لم يعلم , ويظهر أن علياً رضي الله عنه علم فيما بعد من بعض الصحابة ما نفاه في هذا الحديث , فقد ثبت عنه صلاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد العصر .
وذلك قول البيهقي : ( وأما الذي يوافقه ففيما أخبرنا ... ) .
ثم ساق من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال : ( كنا مع علي رضي الله عنه في سفر , فصلي بنا العصر ركعتين , ثم دخل فسطاطه وأنا أنظر , فصلى ركعتين ) .
ففي هذا أن علياً رضي الله عنه عمل بما دل عليه حديثه الأول من الجواز .
وروى أبن حزم عن بلال مؤذن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال :( لم ينه عن الصلاة , إلا عند غروب الشمس ) .
قلت : وأسناده صحيح , وهو شاهد قوي لحديث علي رضي الله عنه .
وأما الركعتان بعد العصر , فقد روى ابن حزم القول بمشروعيتهما عن جماعة من الصحابة , فمن شاء فليرجع إليه .
وما دل عليه الحديث من جواز الصلاة ولو نفلاً بعد صلاة العصر وقبل اصفرار الشمس هو الذي ينبغي الاعتماد عليه في هذه المسألة التي كثرت الأقوال فيها , وهو الذي ذهب إليه ابن حزم تبعاً لابن عمر رضي الله عنه كما ذكره الحافظ العراقي وغيره , فلا تكن ممن تغره الكثرة , إذا كانت على خلاف السنة .
ثم وجدت للحديث طريقاً أخرى عن علي رضي الله عنه بلفظ : ( لا تصلوا بعد العصر , إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة ) , أخرجه ألامام أحمد واسناده جيد .

http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid=816


أما عن المحراب فأظن أن هناك كلام للشيخ الألباني رحمه الله يقول بأنه أمر محدث، و المآذن كذلك لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه و سلم فيما أعتقد. أرجو من أحد الاخوة أن ينقل لنا كلام الشيخ الألباني رحمه الله حول هذا الموضوع، فلا أعرف أين قرأت هذا الكلام للشيخ رحمه الله.

و أما عن الاستخارة، فعندما يهم أحدنا بالشيء يصلي صلاة الستخارة. فإذا كان متردداً بين شيئين، فيشاور من يثق به و يتخذ قراراً، و من ثم يصلي الاستخارة و يمضي فيما قرر فعله، فإن كان فيه خير يسره الله له، و إن لم يكن كذلك صرفه الله عن ذالك الشيء إلى شيءٍ غيره. فالهم بالشيء هو مرحلة قبل العزم عليه و لكن بعد التردد. فإن كان متردداً بين شيئين يقوم بإتخاذ قرار و إختيار القيام بأحدهما، و من ثم قبل شروعه بالشيء الذي اختاره يصلي الاستخارة و من ثم يقوم به، و "نتيجة" الاستخارة تكون إما أن ييسر الله له هذا الأمر، أو يصرفه عنه. و الله تعالى أعلم.
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء"
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 05-29-2010, 03:37 PM
هيثم بن علي البجالي هيثم بن علي البجالي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: فلسطين الحبيبة حرسها الله
المشاركات: 210
افتراضي

ما حكم اقابة بيت عزاء عند المتوفى؟
الجلوس للتعزية للشيخ صالح آل الشيخ [ من الدرس 34 من شرحالعقيدة الطحاوية]

س 1 / يقول عندي سؤال مهم جدا السؤال هو : لقد كثر الكلام فيموضوع التعزية لأهل الميت والجلوس لتقبل العزاء ، وقد سألت أحد كبار العلماء في هذاالبلد الطيب وقال : لا بأس أن يحدد يوم ويجلس للتعزية ، ودليله في ذلك أنه لما جاءخبر جعفر رضي الله عنه ظهر في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم الحزن وجلس وتقبّلالعزاء من الصحابة ولكن بدون صنع الطعام ، ولكن قال لا بأس بالشاي والقهوة والماء . وقد عارض هذا الكلام أحد طلبة العلم وقال لا يجوز الجلوس للعزاء وهذا من البدعةوالنياحة ، ودليله الحديث الذي في البخاري : كنا نعد الجلوس بعد الدفن وصنع الطعاممن النياحة . فنرجو من فضيلتكم البيان والتفصيل في هذا الموضوع لأنه حصل مشاكلوخصومات بين طلبة العلم والعامة في ذلك ؟
ج / النياحة على الميت من خصال الجاهلية ، وقد صح عنه عليهالصلاة والسلام أنه قال « ثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في الأنساب والنياحةعلى الميت » ، والنياحة على الميت من خصال أهل الجاهلية ؛ لكن المهم ما هي صورةالنياحة ؟ صورة النياحة الذي عليه تفسير السلف لها - أعني الصحابة - : أن النياحةلها صور وكن من صورها في الاجتماع على العزاء أنها ما جمعت شيئين :

الأول : أن يكون هناك اجتماع للعزاء عند أهل الميت وجلوس طويلعندهم .

الثاني : أن يكون هناك صنع للطعام من أهل الميت لإكرام هؤلاء ،والتباهي بكثرة من يمكث إظهارا للمصيبة لهذا الميت .

وهذا هو الذي قاله أبو أيوب رضي الله عنه ورحمه قال : كنا نعدالجلوس إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة . فالنياحة هي ما جمعت الأمرين معا : الجلوس وصنع الطعام . أما الجلوس للتعزية فقط فهذا ما أعلم أن أحدا من السلف قالإنه من النياحة وحده ، أو أنه نهى عنه ؛ بل جاء في صحيح البخاري رحمه الله ـ ( عنعائشةَ زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم " أنها كانت إذا مات المَيْتُ من أهلِهافاجتمعَ لذَلك النساءُ ثمّ تَفَرّقْن - إلا أهلَها وخاصّتَها - أمرَت ببُرْمَةٍ منتَلْبينةٍ فطُبِخَت , ثمّ صُنِعَ ثريدٌ فصُبّتِ التّلْبينَةُ عليها ثم قالت : كلنَمنها , فإِنّي سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول : التّلبينة مَجمّةٌلفؤاد المريض , تَذهَبُ ببعضِ الحُزْن " . وهو لفظ البخاري ) ـ . أن عائشة رضي اللهعنها : كان إذا مات لها ميت اجتمع النساء عندها ، فإذا أتى وقت الطعام أمرت بالبرمةفأُصلحت فشربوا منها أو أكلوا منها . يعني العدد القليل أقارب عائشة رضي الله عنهاوهذا يدل على أن الاجتماع والجلوس إذا لم يصحبه منكرات أخر فإنه لا بأس به .

والعلماء من أئمة أهل السنة والحديث حينما نهوا نهو عن الأمرينمجتمعين ، وقالوا إن السنة هو عدم الجلوس عدم الجلوس للعزاء ؛ لكن أن يكون الجلوسنياحة دون صنع الطعام هذا لا ينبغي أن يقال به ، ولا أن ينسب إلى أحد من الأئمة أومن الصحابة أو من التابعين .

الجلوس أُختلف فيه وحده ، هل يجوز يشرع أو لا يشرع وحده ؟ أماكونه من النياحة فهذا لا يكون من النياحة إلا إذا اجتمع معه صنع أهل الميت الطعامتفاخرا ، هؤلاء عندهم كل يوم هذا الميت ما أكثر الذين يحبونه ، أنظر كيف البيت الذيفيه ، كل يوم ويذبحون وكذا والصور قائمة فاخرا وتظاهرا وهذا هو الذين كان عند أهلالجاهلية . أما الجلوس جلوس أهل الميت للعزاء هذا اختلف فيها أهل العلم : والجمهورعلى أن السنة أن لا تخص بجلوس لا لثلاثة أيام ولا لسبعة أو يوم ، وهذا باعتبارالزمن السابق ؛ يعني باعتبار أزمانهم أو القرى أو الأماكن التي يمكن حصول سنّةالتعزية إذا لم يجلس المعزّى ، ليش ؟

لأنه في السابق في البلد إذا ما جلس في بيته هو بيجلس في السوقأو يجلس في المسجد ؛ يعني البلد قريبة يمكن أن يجده في الضحى يجده في العصر يعنيمعروف المكان وهو قريب ، أما إذا كان عدم الجلوس ، سيترتب عليه فوات سنة التعزيةفإن الوسائل لها أحكام المقاصد شرعا . ولذلك الذين لا يجلسون ممن رأيناهم - أخذابفتوى بعض المشايخ في هذه المسألة - ، الذين لا يجلسون يفوت على الناس أن يعزوهموأن يواسوهم في مصيبتهم ، هو في عمله ، هو عند صديقه ، هو في السوق ، هو راح ، مايعرف أين هو ؛ بل بعضهم يتعمد الخروج من البيت حتى لا يجلس ، وهذا كله مخالف للحق ؛لأن التعزية مشروعة والوسائل لها أحكام المقاصد ؛ فإذا كان الجلوس للتعزية ليس معهمنكر وليس معه نياحة أو صنع للطعام من أهل الميت ، فإن هذا من باب الوسائل لهاأحكام المقاصد ، وحديث البخاري الذي ذكرت لك من اجتماع النساء عند عائشة يدل علىذلك ، والمرأة الأصل فيها ألا تخرج ، الأصل في المرأة أن لا تخرج فيأتي المعزي يعزيعائشة وحدها ، فكون النساء اجتمعنا عندها يدل على أن الاجتماع دون صنع الطعامللمعزين أنه لا بأس به .

هذه مسـألة مهمة في هذا الأمر ، فمن شدّد فيها من أهل العلم قولهيخالف الأصول التي ذكرتُ لك من السنة ومن القواعد ومن فهم معنى النياحة عند أهلالجاهلية . والذي رأيناه من علمائنا في هذا البلد وفي غيره حتى علماء الدعوة من قبلأنهم كانوا يجلسون ؛ لأنه لا تكون المصلحة إلا بذلك ، إذا فات ذلك فاتت التعزية سنةالتعزية لا يسوغ أن تفوت . في الرياض مثلا - في المدن الكبار - كيف ستجد من تعزيه ؟لن تجده ستفوت التعزية سنة التعزية ستفوت لأجل أن لا يحصل الجلوس . الجلوس في نفسهمختلَفٌ فيه ، ثم من قال بأن الجلوس لا يشرع ؛ يعني التعبد بالجلوس وهو أن يكونالجلوس سنة ، يقول أجلس مع أن البلد صغير البلد مكانين ثلاثة ، يجلس لأنه يخشى أنيكون جلوسه وسيلة للنياحة . فإذن هذه المسألة مهمة وهي راجعة إلى : هل الجلوس لهصفة النياحة صفة أهل الجاهلية أم لا ؟ كيف تكون له صفة أهل الجاهلية ؟ إذا كانالجلوس واضح فيه نَوْح ، واضح فيه تفاخر ، واضح فيه [ كثرة ] مثل ما يفعل فيه بعضالقبائل أو بعض البادية ونحو ذلك ليس جلوس للعزاء ، وإنما هو جلوس لإظهار الفخروالخيلاء بكثرة أن يقدم للتعزية بوفاة هذا الميت .

أما الجلوس بمجرده - يعني دون نياحة - فلا بأس به . فإذن النياحةالتي جاءت في السنة التي قالها الصحابة هي ما يجمع أمرين - هي التي كان عليها أهلالجاهلية - فيجتمعون يتفاخرون بكثرة الجمع ثم يصنع أهل الميت الطعام ، كنا نعدالاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة ، اجتمع الناس وصنعوا الطعام فصارنياحة ؛ لأنه المقصود منه إظهار الفخر والنَّوح على فَقْد هذا الرجل . ... في أيمحل ، المقصود يعرفونه الناس ؛ لكن ما يكون في المقبرة لأن المقبرة ليست مكانللتعزية ، ليست مكان للجلوس . ... إذا كان أهل البيت لا بأس ، لا يكون المعزينيجتمعون عشرين ثلاثين ، خمسين ، صار تفاخر بالكثرة إذا كان أهل البيت ، ما جرت بهالعادة فلا بأس . ... الإعلان في الجرائد هذا يسمى نعي ، ليس نياحة، النياحة غيرالنعي ، النعي مكروه كراهة شديدة ، وبعض العلماء حرمه ؛ لكن النعي المحرم هوالتفاخر يعني ذكر محاسن الميت على وجه التفاخر قبل دفنه أو بعد دفنه . لكن من أعلمالناس بموت الميت للصلاة عليه دون ذكر أمجاده أو ذكر فضائله أو نحو ذلك فهذا ليسنعيا منهيا عنه ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى إلىالصحابة النجاشيَّ في اليوم الذي مات فيه ، وقال ( صلوا على أخيكم أصحمة فإنه قدمات ) فصلى بهم وكبر عليه أربعا يعني صلاة الغائب ، فالصحابي عبّر بأنه نعى ، نعىيعني أخبر بموته تأسفا ، فإذا كان النعي وهو الإخبار بالموت تأسفا لأجل الصلاة عليهفلا بأس إخبار من يصلي عليه ، أما التفاخر أو لأجل الاجتماع للعزاء ونحو ذلك ،والعزاء في بيت فلان فهذا من النعي المنهي عنه . [ من شرح الطحاوية الدرس 42]




س 2 / لا يخفى عليكم ما يحصل من مخالفات في التعزية في هذا الزمن، وأقلها اجتماع أهل الميت القريبين والبعيدين في بيت أحدهم أو في بيت الميت ،وتلقي العزاء لمدة أيام ، وقد اختلفت آراء العلماء في هذا .

فالسؤال : إذا حصل لي ذلك هل أترك المنزل ولا أستسلم مع أنأقاربي يحملون الإنسان على ذلك، إلى آخره ؟.
ج / مسائل التعزية واجتماع أقارب الميت الذين يقصد تعزيتهم أومواساتهم في موت قريب لهم ؛ يعني الاجتماع المعروف الذي يسمى اجتماع العزاء هذا حصلالكلام ؛ كلام الشباب فيه وبعض الناس في هذا الوقت من جراء فتوى من لفضيلة الشيخمحمد بن عثيمين في أن الاجتماع لا يشرع ، أصل الاجتماع بل الذي يشرع هو التفرق . وبقية علمائنا وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز وبقية المشايخ يقولون لا بأسبالاجتماع ، وهذا القول هو الأولى والراجح ؛ لأن الاجتماع إلى أهل الميت في هذاالزمن يحصل به التعزية والتعزية سنة وعمل مشروع قد قال عليه الصلاة والسلام من عزىمصابا فله مثل أجره ، والمواساة مشروعة ، وإذا تفرق الناس فلن تحصل المواساةوالتعزية إلا بكَلَفة ؛ يعني أين تلقاه هل في العمل الفلاني ستجده أو في بيته أوخرج ، سيكون هناك مشقة في التتبع وفوت للتعزية .
ولهذا قال من أفتى بمشروعية الاجتماع قال : إنه يدخل تحت قاعدةالوسيلة للمشروع مشروعة ، وأن الوسائل لها أحكام المقاصد ، فلما كان المقصد وهوالسعي مشروعا فوسيلته الآن وهي الاجتماع مشروعة ، في مثل هذه المدن الكبار مثل تفرقالناس ونحو ذلك ، لا يحصل إلا بهذا ، إلا فيما نذر إذا كانت القرية صغيرة أوالإنسان معروف أنه طول الوقت في هذا أو كان المعزى واحد فقط ؛ يعني واحد فقط إما أنيكون في بيته أو في عمله ، فهذه المسألة تختلف ؛ لكن إذا تعددوا وصارت التعزية لاتحصل إلا بالاجتماع اجتماع من يُعزى أولى من تفرقهم ؛ لأن التعزية التي فيها تسليةومواساة وتحصيل لأجر لا تحصل إلا بذلك.
هنا هل الاجتماع يُعد من النياحة ؟

الاجتماع لا يعد من النياحة إلا إذا انظم إليه أن يصنع أهل الميتالطعام للحاضرين جميعا ليظهر الفخر وليظهر كثرة من يحضر الوليمة ونحو ذلك ، وهذاموجود كان في الجاهلية ، ولهذا جاء في حديث أبي أيوب :

كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة . فالنياحة تشمل شيئين صنع الطعام مع الاجتماع لماذا ؟ لأن أهل الميت هم الذين يصنعونالطعام ويدعون الناس ليقال هذا عزاء فلان أنه أكبر عزاء، أو أنهم اجتمعوا لأجل فلان، ما يموت ويروح هكذا ، مثل ما يقول بعض البادية ، فيعملون [...] ضخمة وكذا ، وهمالذين يتكلفون بصنع الطعام وبنحر الإبل وذبح الذبائح ؛ ليكثر من يجتمعوا عليها ،هذه النياحة المنهي عنها بالاتفاق . أما الاجتماع اجتماع المواساة والعزاء دون صنعالطعام ودون تكلف ، فإن هذا لا يدخل في النياحة ، وقد جاء في صحيح البخاري أن عائشةرضي الله عنها كان إذا مات لها ميت اجتمع النساء من قرابتها إليها ، اجتمعوا إليها، فقالت : فربما حضر وقت الطعام فقامت امرأة إلى برمتها أو كذا فصنعت شيئا يأكلونه .

يعني هؤلاء القرابة القليلين . استدل بهذا الحديث على أن أصلالاجتماع للنساء لأجل المواساة تجتمع المرأة بقريبتها أختها فلانة كذا أن هذا لهاصل من هدي السلف . أيضا الاجتماع اجتماع الرجال ليس ثم ما يمنع منه .

ابن القيم رحمه الله وغيره تكلموا عن مسألة الاجتماع وقالوا : إنهدي السلف هو التفرق ، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أثر عنه أنه جلس في مكان ليقبلالعزاء أو نحو ذلك ، وهذا صحيح لكن ليس الحال هو الحال ، وليس الوقت هو الوقت ،وليست الصورة هي الصورة الموجودة في هذا الزمن ، فكلام ابن القيم على بابه في قرية؛ واحد معروف إذا ما لقيته في بيته تلقاه في المسجد أو في السوق أو نحو ذلك ، فيشيء محدود هذا صحيح . أما في مثل بلد لا يمكن أن يلتقي فيه الناس إلا باجتماع ، أوإذا تفرقوا عسر على الناس تحقيق سنة العزاء فإن الاجتماع للعزاء لا بأس به .
أما تحديد مدة فلا أصل له ، تحديد مدة ثلاثة أيام سبعة أياماختلف فيها الفقهاء لكن لا أصل له من السنة ، السنة ليس فيها دليل يدلُّ على أن مدةالعزاء محدودة بأيام ؛ بل مدة العزاء تكون بحسَب من يأتي ، إذا كان الناس يأتون يومفينتهي ، يومين وانتهى ، خمسة أيام وانتهى وهكذا ، وإذا كان غالب أحوال الناس أنهمفي ثلاثة أيام الأول ينتهون ؛ لكن لا أصل لتحديد المدة في الشرع .
__________________
[CENTER][SIZE=6][COLOR=purple][FONT=PT Bold Heading]إذ سبني نذلٌ تزايدتُ رفعةً [COLOR=red]>>>[/COLOR] [/FONT][/COLOR][COLOR=purple][FONT=PT Bold Heading]وما العيبُ إلا أن أكونَ مساببُه[/FONT][/COLOR][/SIZE][/CENTER]


[CENTER][SIZE=6][COLOR=purple][FONT=PT Bold Heading]ولو لم تكن نفسي عليَ عزيزةً [COLOR=red]>>>[/COLOR] [/FONT][/COLOR][COLOR=purple][FONT=PT Bold Heading]لمكنتُها من كـلِ نذلٍ تحاربُه[/FONT][/COLOR][/SIZE][/CENTER]

[CENTER][FONT=PT Bold Heading][SIZE=6][COLOR=green]أبو البراء التعمري[/COLOR][/SIZE][/FONT][/CENTER]
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 06-13-2010, 11:09 PM
فتح الرحمن احمد فتح الرحمن احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 1,108
افتراضي

جزاك الله خيرا اخي هيثم علي ما اتحفتمونا به من فتاوي وخصوصا
في مسالة العزاء فجزاك الله عنا كل خيرا
واليك اخي عبد الله كلام العلامة الالباني
1/ في المحراب قال رحمه الله في السلسلة الضعيفة (1 / 636 )
(و أما استحسان الكوثرى و غيره المحاريب ، بحجة أن فيها مصلحة محققة ، و هي
الدلالة على القبلة ، فهي حجة واهية من وجوه :
أولا : أن أكثر المساجد فيها المنابر ، فهي تقوم بهذه المصلحه قطعا ، فلا حاجة
حينئذ للمحاريب ، و ينبغي أن يكون ذلك متفقا بين المختلفين في هذه المسألة لو
أنصفوا ، و لم يحاولوا ابتكار الأعذار إبقاء لما عليه الجماهير و إرضاء لهم .
ثانيا : أن ما شرع للحاجة و المصلحة ، ينبغي أن يوقف عندما تقتضيه المصلحة ،
و لا يزاد على ذلك ، فإذا كان الغرض من المحراب في المسجد ، هو الدلالة على
القبلة ، فذلك يحصل بمحراب صغير يحفر فيه ، بينما نرى المحاريب في أكثر المساجد
ضخمة واسعة يغرق الإمام فيها ، زد على ذلك أنها صارت موضعا للزينة و النقوش
التي تلهى المصلين و تصرفهم عن الخشوع في الصلاة و جمع الفكر فيها ، و ذلك منهي
عنه قطعا .
ثالثا : أنه إذا ثبت أن المحاريب من عادة النصارى في كنائسهم ، فينبغي حينئذ
صرف النظر عن المحراب بالكلية ، و استبداله بشيء آخر يتفق عليه ، مثل وضع عمود
عند موقف الإمام ، فإن له أصلا في السنة ، فقد أخرج الطبراني في " الكبير "
( 1 / 89 / 2 ) و " الأوسط " ( 2 / 284 / 9296 ) من طريقين عن عبد الله بن موسى
التيمي ، عن أسامة بن زيد ، عن معاذ بن عبد الله بن خبيب ، عن جابر بن أسامة
الجهني قال :
" لقيت النبي في أصحابه في السوق ، فسألت أصحاب رسول الله
أين يريد ؟ قالوا : يخط لقومك مسجدا ، فرجعت فإذا قوم قيام ، فقلت : ما لكم ؟
قالوا : خط لنا رسول الله مسجدا ، و غرز في القبلة خشبة
أقامها فيها .
قلت : و هذا إسناد حسن أو قريب من الحسن رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال "
التهذيب " ، لكن التيمي مختلف فيه و قد تحرف اسم أحدهم على الهيثمي فقال في "
المجمع " ( 2 / 15 ) : رواه الطبراني في الأوسط و الكبير ، و فيه معاوية بن عبد
الله بن حبيب ، و لم أجد من ترجمه .
و إنما هو : معاذ لا معاوية و ابن خبيب بضم المعجمة ، لا حبيب بفتح المهملة ،
و على الصواب أورده الحافظ في " الإصابة " ( 1 / 220 ) من رواية البخاري في "
تاريخه " ، و ابن أبي عاصم ، و الطبراني ، و قد خفيت هذه الحقيقة على المعلق
على رسالة السيوطي ، و هو الشيخ عبد الله الغماري ، فنقل كلام الهيثمي في إعلال
الحديث بمعاوية بن عبد الله و أقره ،و جملة القول : أن المحراب في المسجد بدعة
، و لا مبرر لجعله من المصالح المرسلة ، ما دام أن غيره مما شرعه رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقوم مقامه مع البساطة ، و قلة الكلفة ، و البعد عن الزخرفة )
2/ في المآذن قال رحمه الله في كتاب الاجوبة النافعة (17 -18 )
والذي تلخص عندي في هذا الموضوع ؛ أنه لم يثبت أن المنارة في المسجد كانت معروفة في عهده -صلى الله عليه وسلم-(1) ، ولكن من المقطوع به أن الأذان كان حينذاك في مكان مرتفع على المسجد يرقى إليه كما تقدم ، ومن المحتمل أن الرقي المذكور إنما هو إلى ظهر المسجد فقط(2) ، ومن المحتمل أنه إلى شيء كان فوق ظهره كما في حديث أم زيد ، وسواء كان الواقع هذا أو ذاك ، فالذي نجزم به أن المنارة المعروفة اليوم ليست من السنة في شيء ، غير أن المعنى المقصود منها – وهو التبليغ – أمر مشروع بلا ريب ، فإذا كان التبليغ لا يحصل إلا بـها ، فهي حينئذ مشروعة ؛ لما تقرر في علم الأصول : أن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب.
غير أن من رأيي أن وجود الآلات المكبرة للصوت اليوم يغني عن اتخاذ المئذنة كأداة للتبليغ ،
ولا سيما أنـها تكلف أموالاً طائلة ، فبناؤها والحالة هذه – مع كونه بدعة ، ووجود ما يغني عنه– غير مشروع ؛ لما فيه من إسراف و تضييع للمال ، ومما يدل دلالة قاطعة على أنـها صارت اليوم عديمة الفائدة ؛ أن المؤذنين لا يصعدون إليها البتة ، مستغنين عنها بمكبرات الصوت .
ـــــــــ
(1) ولا ينافي هذا قول عبد الله بن شقيق التابعي : «من السنة الأذان من المنارة والإقامة في المسجد ، وكان عبد الله يفعله» ، أخرجه ابن أبي شيبة (1/86/1) بسند صحيح عنه ، وذلك لما تقرر في علم الأصول ؛ أن قول التابعي : من السنة كذا ؛ ليس في حكم المرفوع ، بخلاف ما إذا قال ذلك صحابي ، فإنه في حكم المرفوع .
(2) كما في حديث عروة بن الزبير قال : «أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بلالاً أن يؤذن يوم الفتح فوق الكعبة» ، أخرجه ابن أبي شيبة (1/86/1) بسند صحيح عنه ؛ إلا أنه مرسل
__________________
قال العَلامَةَ ابْنَ دَقِيقِ العِيد رحمه الله[SIZE="5"][/SIZE] فِي «الاقْتِراح» (ص302):

«أَعْرَاضُ المُسْلِمين حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّار؛ وَقَفَ عَلَى شَفِيرِهَا طَائِفَتَانِ مِنَ النَّاس: المُحَدِّثُونَ، وَالحُكَّام».
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:37 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.