أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
53136 74378

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > المنبر الإسلامي العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-09-2015, 11:38 PM
محب علماء الشام محب علماء الشام غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
الدولة: ليبيا
المشاركات: 89
افتراضي كيف نوفق بين الفتوتين للشيخ الألباني ؟؟ لعل الشيخ أبو الحارث يفيدونا

هي بخصوص طلاق الحائض هل يقع أول لا ؟

وسئل الشيخ الألباني رحمه الله: هل الإشهادُ شرطاً لصحة الطلاق؟
الشيخ الألباني رحمه الله : نعم ، لأنه هناك قاعدة للعلماء أن الطلاق البدعي محرّم ، ثم اختلفوا هل الطلاق البدعي يقع فيما إذا أوقعه الرجل هل ينفذ أو لا ينفذ ؟ قولان للعلماء :منهم من يقول : ينفذ .ومنهم من يقول :لا ينفذ . وهذا هو الأصل، أن الطلاق البدعي لا يقع لقوله عليهِ الصلاةُ والسلام: ( من أحدث في أمرِنا هذا ما ليسَ منه فهو رد ) سلسلة الهدى والنور شريط رقم 8
وسئل الشيخ الألباني رحمه الله : هل يقع طلاق الحائض .؟
طلاق الحائض يقع أقول طلاق الحائض يقع
سلسلة الهدى والنور شريط رقم 594
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 02-10-2015, 12:42 PM
مسعودالجزائري مسعودالجزائري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2014
المشاركات: 254
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم طلاق الحائض ورد نص فيه، حيث قال ابن عمر وحسبت تطليقة، وأما غيره فباق على الأصل وهو أنه خلاف السنة وما هو خلاف للسنة فلا يقع، ولم يجري القياس هنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 02-10-2015, 09:44 PM
عبد العزيز الحويلق عبد العزيز الحويلق غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2013
المشاركات: 94
افتراضي

يقول الباحث (الحسنين عبد الفتاح عبد الرحمن الشافعي خليف) وهو يستدل بآية الأقراء على وقوع الطلاق في الحيض:


من أَين يَكُون لها حمل وقد طلقت طلاقا سنيا؟
أَعني أَنها طلقت بعد طُهْر لم تجامع فيه، وأمرت أن تعتد بالقروء، لكنها أمرت في الوقت نفسه ألا تخفي حملها إن كان! فهل يمكن والحالة هَذِهِ أَن يَكُون ثم حمل؟!
فإن قيل: هَذَا أَمر وارد، وإن كَانَ نادراً جداً.( )
قلنا: النصوص لا تجيء غالبا لبيان حُكْم نادر الوجود فِي حياة الناس، وإِنَّمَا العهد بالنصوص أَن تعالج ما يعانيه الناس ويعاينونه فِي حياتهم عَلَى الدوام، لا أَن الآَيَة الكريمة جاءت لبيان حالة نادرة الوجود؛ كتلك التي يمكن أَن يقول أَصْحابها فيها: بإمكان أَن تحيض الْمَرْأَة وهي حامل؛ فمثل هَذِهِ الحالة قد عرف الناس ندرتها.

ثم إن العلماء قد ذكروا أن الحكمة من تحريم الطَّلاق الْبِدْعِيّ بالنسبة للحائض أنها يلحقها الضرر بسبب طول الْعِدَّة، وبالنسبة لمن جومعت فِي طُهْر أن الزَوْج يلحقه الضرر فيندم الزَوْج إِذَا وجد زوجته (التي صارت مطلقته) قد علقت منه بولد؛ يقول الفخر الرازي: إِذَا كَانَت الزوجة طاهرة مجامعة لم يؤمن أن قد علقت من ذَلِكَ الجمع بولد؛ ولو علم الزَوْج لم يطلقها، ..فإِذَا طلقها وهي مجامعة وعنده أنها حائل فِي ظاهر الحال؛ ثم ظهر بها حمل ندم عَلَى طلاقها..ففي طلاق الرجل إياها فِي الْحَيْض سوء نظر للمرأة، وفي الطَّلاق فِي الطهر الذي جامعها فِيهِ وقد حملت فِيهِ سوء نظر للزوج.
ويقول: فإِذَا طلقت وهي طاهر غير مجامعة أُمِنَ هذان الأمران؛ لأنها تعتد عقب طلاقه إياها، فتجري فِي الثلاثة قروء؛ والرجل أيضا فِي الظاهر عَلَى أمان من اشتمالها عَلَى ولد منه.( )

كما يقال: نحن مع الأصل، والأصل ألا حَمْل ما كان الطلاق في حيض، أَوْ كان في طُهْر جومعت فيه؛ والقول بغير هَذَا هُوَ قول لا يعتد به، أَوْ هُوَ خلاف المعروف المشهور، بل قد تترتب عَلَيْهِ مشكلاتٌ عظيمةٌ؛ فهب أن زوجاً فارق زوجته لسفر أَوْ نحوه حالة كونها حائضاً، أَوْ طاهراً طهراً لم تجامع فيه؛ فماذا يَكُون الحال لو عاد فوجدها حاملاً، أَوْ واضعة لحملها؟! وبناء على هذا: فإن الأصل ألا وجود لحمل مع كون الطلاق قد تم في طهر لم يجامع فيه، أو في حيض؛ وفي هذا يقول الفخر: فإِذَا طلقت وهي طاهر غير مجامعة فالرجل عَلَى أمان من اشتمالها عَلَى ولد منه( ) وهذا يؤكد ما قصدنا إليه من أن الآية الكريمة فيها إشارة إلى وقوع الطلاق البدعي واحتسابه؛ حيث عممت عدة المطلقات بالقروء، وبينت أن هذه المطلقة إذا خلق فيها حمل ألا تكتمه-أي رغبة في التخلص من مطلقها-فإنه والحالة هذه أحق بها؛ حيث إنها ما تزال في عدتها منه؛ وهذا يعني أن المطلقة في طهر جومعت فيه يعتد بطلاقها؛ لا أنه لغو من الكلام لا يعبأ به.

ولا يقال: فالشرع قد علق البراءة –أَعني براءة الرحم- عَلَى ثلاث حيضات لا حيضة، وهَذَا نفسه يؤكد أَن الْكِتْمَان وارد ولو طلقت الْمَرْأَة فِي طُهْر لم تجامع فيه، أعني أنهم سيعارضون هَذَا بإمكان أن تحيض الحامل مرة أَوْ مرتين مثلاً؛ لأن الشارع الحكيم شرع الْعِدَّة ثلاثاً لا واحدة ولا اثنتين.
لا يقال هذا؛ لأننا سنَقول: لا نسلم أَن الشرع الحكيم قد علق البراءة-براءة الرحم-على ثلاث حيضات، بدليل:
- عدة الأمة: إذ إن الأَمة يبرأ رحمها بحيضتين، قَالَ القرطبي: الجمهور من العلماء عَلَى أَن عدة الأَمة-التي تحيض من طلاق زوجها-حيضتان...واحتج الجمهور بِقَوْلِهِ:(طلاق الأَمة تطليقتان وعدتها حيضتان)رواه ابْن جريج عن عطاء عن مظاهر بن أَسلم عن أَبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قَالَ رَسُول الله:(طلاق الأَمة تطليقتان وقرؤها حيضتان)فأَضاف إليها الطَّلاق والْعِدَّة جميعا، إلا أَن مظاهر بن أَسلم انفرد بهَذَا الحديث وهو ضعيف...قال عمربحضرة الصَّحابة:(عدة الأَمة حيضتان، نصْف عدة الحرة، ولو قدرت عَلَى أَن أَجعلها حيضة ونصفا لفعلت)، ولم ينكر عَلَيْهِ أَحد. فدل عَلَى أَنه إجماع منهم، وهو قول عشرة من الصّحابة منهم الخلفاء الأَربعة، وحسبك ما قالوا( )!
- وبعض الأَحوال للمرأَة تستبرئ بحيضة واحدة، ومن هؤلاء:
= المزني بها: تُستبرأ بحيضة، كما نص عَلَيْهِ الإمام أحمد رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى.

= المهاجرة من دار الحرب: جاءت السنة أنها إِنَّمَا تستبرئ بحيضة ثم تزوج.

= المختلعة: روي أن رَسُول الله حكم أنها تعتد بحيضة، وهو قول أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعبد الله بن عباس والربيع بنت معوذ وعمها وهو من كبار الصحابة لا يعرف لهم مخالف منهم، وعبد الله عمر وَقَالَ فِي هذا: فعثمان خيرنا وأعلمنا، وهو مذهب أبان بن عثمان وبه يقول إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل( ) فِي أصح الروايتين عنه، واختارها عنه شيخ الإسلام ابْن تيمية، واختار هَذَا القول ابْن المنذر، وحكاه أبو جعفر النخاس فِي ناسخه ومنسوخه إجماع.

فلو كَانَ جُلّ الحكمة من تشريع الْعِدَّة معرفة تلك البراءة-براءة الرحم- لاستوت الحرة بالأمة( )والمختلعة بالمطلقة...الخ، ولكن شيئا من هَذَا لم يكن.

- كما أنه لو كَانَ جُل الحكمة من تشريع الْعِدَّة الوقوف عَلَى براءة الرحم لعفي فِي هَذَا عن كبيرة السن وصَغيرته والتي لا تحيض عامة، فكل واحدة منهن متيقن من براءة رحمها.

وإِنَّمَا الحكمة فِي بلوغ الشرع بالْعِدَّة إِلَى ثلاث حيضات للمطلقات اللاتي من ذوات الحيض يمكن أن تتلمس فيما يأتي:
* أن تكون هِيَ ذاتها الحكمة من تشريع الْعِدَّة وغيرها من الأحكام التشريعية، أعني الحكمة التعبدية: تلك الحكمة التي هِيَ أَبلغ الحكم.
* ولعل من هَذِهِ الحِكَم مما سوى معرفة براءة الرحم تعلية شأن الْمَرْأَة وتعظيمه وتكريمها وعدم امتهانها؛ فلا تكون اليوم تحت فلان، وغدا تحت آخر، وهكذا حتى تكون أَشبه بلعبة، أَوْ سلعة تنقل من هَذَا لذاك، وتباع كذلك.
* ومن هَذِهِ الحِكَم ما قاله بعض العلماء: من أن الْعِدَّة إِنَّمَا جعلت ثلاث حيض لتطول مدة الرجعة فيتروى الزَوْج ويتمكن من الرجعة فِي مدة الْعِدَّة فإِذَا لم تكن عليها رجعة فاللازم مجرد براءة رحمها من الحمل وذلك يكفي فِيهِ حيضة كالاستبراء، فأما الأَقْرَاء الثلاث فإِنَّمَا جعلت فِي حق المطلقة ليطول زمن الرجعة فيتمكن زوجها من رجعتها مَتَى شاء ثم أجرى الطَّلاق كله مجرى واحدا؛ وإلا فاليوم قد بلغ الطب درجة من الدقة والمهارة فيعرف يوم إيقاع الطَّلاق براءة الرحم من عدمه( ).. فهَذَا هُوَ الأَمر الأَول.

وأَما الثاني: فإني أَقُول: فلنعتبر القول بالعموم، أَعني أَن يقصد بهذه المطلقة ما هُوَ أَعم من المطلقة فِي طُهْر جومعت فيه، بل هِيَ تشمل المطلقة فِي طُهْر لم تجامع فيه-مع كون حملها نادراً- والمطلقة فِي طُهْر جومعت فيه-مع كونها هِيَ الأَقرب لمضمون الآية؛ لترتب ذكر الحمل واحتمال حصوله-أَقُول: فهل يمكن عَلَى قوْل من قَالَ بعدم وقوع الطَّلاق فِي المسيس، بل واعتبار كلام الزَوْج بالطَّلاق عَلَى المطلقة فِي الطهر المجامع فِيهِ لغواً من الكلام وهدراً، هل يمكن والحالة هَذِهِ أَن تفرع هَذِهِ التفريعات التفصيلية، فيقال: لو طلقت فِي طُهْر جومعت فِيهِ فعدتها بالأَقْرَاء، ثم إن ظهر لها حمل فلا تكتمه؛ وزوجها أَحق! إن الآية-كما قلنا-رتبت عَلَى هَذَا الطلاق الاعتداد بالقروء، ثم نهت عن كتمان الحمل أَوْ الحيض؛ وهَذَا يبين أن الطلاق في الطهر المجامع فيه(والذي يتأتى معه حصول حمل)هَذَا الطلاق واقع ومعتد به؛ بدليل أن الآية أمرتها بالتربص؛ أي الاعتداد ثلاثة قروء، فلو كان المذهب الذي يرى عدم الاعتداد بالطلاق الْبِدْعِيّ صَحيحاً كما هُوَ المعروف من مذهب شَيخ الإسلام-رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-ومن تبعه، لم تكن ثمة تفريعات من هَذِهِ أَصْلا، وأَن شيئا مما صَدر من الزوج-والحالة هَذِهِ-لا قيمة له، ولا يعبأ به، ولا يلتفت إليه؛ وبالتالي لم يكن ثم عدة لا بالأقراء ولا بغيرها، فتبين من خلال التدبر والتأمل لتلك الآية الكريمة أنها تدعم الاعتداد بالطلاق البدعي.

وبهَذَا نخلص إِلَى إن هَذِهِ الآَيَة الكريمة هِيَ ردّ عَلَى القائلين بعدم وقوع الطَّلاق البِدْعِيّ، لاسيما من طلقت بعد المسيس؛ إذ إن الحقأَمرها أَلا تكتم حملها-إن وجد-رغبة منها وقصْداً فِي الخلاص من زوجها السابق كرها له وبغضاً.

فما رأيكم.؟
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 02-11-2015, 10:29 AM
ابوخزيمة الفضلي ابوخزيمة الفضلي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 1,952
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسعودالجزائري مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم طلاق الحائض ورد نص فيه، حيث قال ابن عمر وحسبت تطليقة، وأما غيره فباق على الأصل وهو أنه خلاف السنة وما هو خلاف للسنة فلا يقع، ولم يجري القياس هنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.
أخي الكريم :وردت رواية بنفس القوة عن ابن عمر (: فَرَدَّهَا عَلَيَّ، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا» ) ولهذه المسألة قد حار العلماء فيها على اكثر من تراجع في المسألة كالأمام الصنعاني
حيث قال في سبل السلام (وَقَدْ كُنَّا نُفْتِي بِعَدَمِ الْوُقُوعِ، وَكَتَبْنَا فِيهِ رِسَالَةً، وَتَوَقَّفْنَا مُدَّةً ثُمَّ رَأَيْنَا وُقُوعَهُ.
" تَنْبِيهٌ " ثُمَّ إنَّهُ قَوِيٌّ عِنْدِي مَا كُنْت أُفْتِي بِهِ أَوَّلًا مِنْ عَدَمِ الْوُقُوعِ لِأَدِلَّةٍ قَوِيَّةٍ سُقْتهَا فِي رِسَالَةٍ سَمَّيْنَاهَا " الدَّلِيلُ الشَّرْعِيِّ فِي عَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْبِدْعِيِّ "، وَمِنْ الْأَدِلَّةِ أَنَّهُ مُسَمًّى وَمَنْسُوبٌ إلَى الْبِدْعَةِ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَالضَّلَالَةُ لَا تَدْخُلُ فِي نُفُوذِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ، وَلَا يَقَعُ بِهَا بَلْ هِيَ بَاطِلَةٌ، وَلِأَنَّ الرُّوَاةَ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمُسْنَدَ مَرْفُوعٌ فِي الْحَدِيثِ غَيْرُ مَذْكُورٍ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَسَبَ تِلْكَ التَّطْلِيقَةَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، وَلَا قَالَ لَهُ قَدْ وَقَعَتْ، وَلَا رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ مَرْفُوعًا بَلْ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ وُقُوعَهَا إنَّمَا هُوَ رَأْيٌ لِابْنِ عُمَر وَأَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ "، وَمَالِي لَا أَعْتَدُّ بِهَا، وَإِنْ كُنْت قَدْ عَجَزْتَ، وَاسْتَحْمَقْت " وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعْلَمُ فِي ذَلِكَ نَصًّا نَبَوِيًّا لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ لَمْ يَتْرُكْ رِوَايَتَهُ، وَيَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الْعِلَّةِ الْعَلِيلَةِ فَإِنَّ الْعَجْزَ وَالْحُمْقَ لَا مَدْخَلَ لَهُمَا فِي صِحَّةِ الطَّلَاقِ، وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ نَصٌّ نَبَوِيٌّ لَقَالَ: وَمَالِي لَا أَعْتَدُّ بِهَا، وَقَدْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَعْتَدَّ بِهَا، وَقَدْ صَرَّحَ الْإِمَامُ الْكَبِيرُ أَحْمَدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ الْوَزِيرُ بِأَنَّهُ قَدْ اتَّفَقَ الرُّوَاةُ عَلَى عَدَمِ رَفْعِ الْوُقُوعِ فِي الرِّوَايَةِ إلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَقَدْ سَاقَ السَّيِّدُ مُحَمَّدٌ سِتَّ عَشْرَةَ حُجَّةً عَلَى عَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْبِدْعِيِّ، وَلَخَّصْنَاهَا فِي رِسَالَتِنَا الْمَذْكُورَةِ، وَبَعْدَ هَذَا تَعْرِفُ رُجُوعَنَا عَمَّا هُنَا فَلْيُلْحَقْ هَذَا فِي نَسْخِ سُبُلِ السَّلَامِ.) أنتهى منقول من الشاملة.


__________________
قال سفيان بن عيينة رحمه الله : ( من جهل قدر الرّجال فهو بنفسه أجهل ).


قال شيخُ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى»:

«.من لم يقبل الحقَّ: ابتلاه الله بقَبول الباطل».

وهذا من الشواهد الشعرية التي إستشهد بها الشيخ عبد المحسن العباد في كتابه
رفقا أهل السنة ص (16)
كتبتُ وقد أيقنتُ يوم كتابتِي ... بأنَّ يدي تفنَى ويبقى كتابُها
فإن عملَت خيراً ستُجزى بمثله ... وإن عملت شرًّا عليَّ حسابُها
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 02-11-2015, 12:22 PM
علي بن حسن الحلبي علي بن حسن الحلبي غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 2,679
افتراضي

المشهور عن شيخنا-وهو ما نعرفه عنه-:إيقاع طلاق الحائض-مع الإثم-.
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 02-11-2015, 04:12 PM
طارق ياسين طارق ياسين غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
الدولة: الأردن
المشاركات: 1,071
افتراضي

وجدت هذا الكلام، فيما يتعلق بطلاق الحائض، في موقع "طريق الإسلام" معزوا للشيخ الألباني -رحمه الله- ولم يذكروا المصدر، وبحثت عنه في "الشاملة فلم أجده. ونص الكلام هو:

"وجملة القول: إن الحديث -مع صحته وكثرة طرقه- فقد اضطرب الرواة عنه في طلقته الأولى في الحيض؛ هل اعتَدَّ بها أم لا؟ فانقسموا إلى قسمين:

القسم الأول: من روى عنه الاعتداد بها، وهم حسب الطرق المتقدمة:
الطريق الأولى: نافع؛ ثبت ذلك عنه، من قوله وإخباره، وعنه عن ابن عمر مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه جعلها واحدة".
الطريق الثانية: سالم بن عبد الله بن عمر، وفيها قول ابن عمر أنها: "حُسِبَت عليه".
الطريق الثالثة: قول ابن عمر أنها: "حُسِبَت عليه".
الطريق الرابعة: قول ابن عمر أنها: "حُسِبَت عليه"، وفي رواية عنه: "أنه اعتد بها"، وفي أخرى رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إسناد هذه ضعيف كما سبق بيانه خلافاً للحافظ.
الطريق الخامسة: وفيها قول ابن عمر: "أنها حُسِبَت عليه".
الطريق الحادية عشر: رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

والقسم الآخر: الذين رووا عنه عدم الاعتداد بها.
الطريق الخامسة: قال: "فردَّ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليَّ".
الطريق السادسة: أبو الزبير عنه مرفوعاً: "فردها عليّ ولم يرها شيئاً".
وطريق ثالثة: أوردناها في التي قبلها: "ليس ذلك بشيء". والقسم الأول أرجح لوجهين:

-
الأول: كثرة الطرق.

-
الثاني: قوة دلالة القسم الأول على المراد دلالة صريحة لا تقبل التأويل، بخلاف القسم الآخر، فهو محتمل التأويل؛ بمثل قولالشافعي: "
ولم يرها شيئاً"، أي صواباً، وليس نصاً في أنه لم يرها طلاقاً، بخلاف القسم الأول، فهو نص في أنه رآها طلاقاً، فوجب تقديمه على القسم الآخر". انتهى باختصار وتصرف.
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 02-12-2015, 01:32 PM
ابو يحيى القصري ابو يحيى القصري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2014
المشاركات: 294
افتراضي

الكلام الذي نقله الأخ طارق عن الشيخ من النت غير معزو ، موجود في الإرواء بإسهاب تحت حديث ( 2059 ) في الجزء السابع ، كتاب الطلاق ، و هو بحث حديثي لم أر مثله ، فرحم الله الشيخ رحمة واسعة على ما قدم .
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 02-12-2015, 11:38 PM
طارق ياسين طارق ياسين غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
الدولة: الأردن
المشاركات: 1,071
افتراضي

بارك الله فيك أخي أبا يحيى حقا هو بحث قيم..
وفي المكتبة الشاملة لا يوجد "الإرواء" كاملا، إنما هو المختصر،
وهذا سبب عدم عثوري عليه أثناء البحث.
فجزاك الله خيرا.
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 02-13-2015, 12:42 AM
محب علماء الشام محب علماء الشام غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
الدولة: ليبيا
المشاركات: 89
افتراضي

بارك الله فيكم جميعا

أنا أقصد هل للشيخ الألباني رحمه الله قولان في هذه المسئلة أو تراجع عليه ولعل هذه الفتوى توضح لكم ولشيخ أبو حارث أكثر
ما حكم من طلق زوجته في طهر جامعها فيه ؟
الجواب : ......... السائل . طيب الذي أعرفه منكم أن الطلاق البدعي لا يقع إنما جاء النص بوقوع طلاق الحائض فأوقعناه وهذا ما أحفظه منذ عشرين سنة في بيتي .
الشيخ : نعم هذا تمام لكن نحن ماحصرناه ( كنا نقول بالاول بقول ابن تيمية إنه الطلاق البدعي لا يقع فلما وقفنا على الاحاديث التي خرجناها )
سلسة الهدى والنور 402 الدقيقة 49
وبارك الله فيكم
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 02-14-2015, 12:47 AM
ابو يحيى القصري ابو يحيى القصري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2014
المشاركات: 294
افتراضي

انظر أخي ( المحب ) التعليقات الرضية للشيخ الالباني الذي اعتنى به الشيخ علي الحلبي ( ج2 ــ ص247 ــ ط1) ففيها تعليق الشيخ الالباني مؤيدًا عدم الوقوع تبعا لابن القيم ، ثم تعليق الشيخ الحلبي و إحالته على راي الشيخ الالباني الاخير في الارواء ( حديث 2059 ) .لعله يفيدك .
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:04 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.