أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
54411 74378

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الحديث وعلومه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-08-2014, 03:15 PM
علاء الدين عبد العزيز علاء الدين عبد العزيز غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: السودان - الخرطوم
المشاركات: 89
افتراضي جمع مفيد جداً في معنى الحديث ( لا ترد يد لامس )

أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن بن عباس أن رجلا قال : يا رسول الله إن تحتي امرأة لا ترد يد لامس قال طلقها قال إني لا أصبر عنها قال فأمسكها قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب مرسل
قال الشيخ الألباني : صحيح الإسناد
.............
تفسير قوله (لا ترد يد لامس...)
إعداد/ علاء الدين المليح
قال العلامة عبد المحسن العباد في شرح سنن أبي داؤود الدرس 235 (1/2) { قول الرجل: [ (إنها لا ترد يد لامس) ] فسر بثلاثة تفسيرات: التفسير الأول: أنها تستسلم وتنقاد لمن أراد منها الفاحشة. التفسير الثاني: أن ذلك في بذلها وإعطائها وتبذيرها، فالذي يريد منها مالاً أو غيره فإنها تخرج ما عندها. التفسير الثالث: أنها رجلة، فعندها توسع في مخاطبة الرجال والكلام معهم ولا تبتعد عن الرجال، وقد يلمسها الرجال مجرد لمس من دون أن يكون هناك فاحشة، وعلى كل كونها تتوسع في مخاطبة ومخالطة الرجال هذا أمر معيب في النساء. وقد أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يطلقها ويتخلص منها، وجاء في بعض الروايات عند غير أبي داود : (طلقها، قال: أخشى أن تتبعها نفسي، قال: أمسكها). وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أنه يجوز للإنسان -وذلك على التفسير الأول- أن يبقي المرأة الزانية عنده، ومنهم من قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقره على إبقاء امرأة غير عفيفة تلوث فراشه، وإنما المقصود من ذلك أنها عندها توسع في مخالطة الرجال ولا تهتم بالابتعاد عنهم، ولعل هذا هو الأقرب؛ لأن كون الرسول يأمره بأن يمسكها وهي زانية فيه ما فيه، فالعفيف لا يتزوج الزانية وإن كان هذا ليس تزوجاً وإنما هو إبقاء على الزواج. وقال بعض أهل العلم: إن هذا فيه إبقاء، وهناك فرق بين الاستدامة وبين الابتداء، لكن لا شك في أن المرأة إذا كانت متصفة بالفاحشة وغير تائبة فليس من اللائق بالمسلم أن يمسك من تكون كذلك بحيث تلوث فراشه. فعلى هذا يحمل -والله تعالى أعلم- على أن المقصود من ذلك التفسير الثالث وهو: أنها ليست لديها صيانة لنفسها من ناحية التبذل ومخاطبة الرجال والتوسع في ذلك }.
قال الصنعاني فس سبل السلام (5/221-222) { اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ عَلَى قَوْلَيْنِ : ( الْأَوَّلُ ) أَنَّ مَعْنَاهُ الْفُجُورُ ، وَأَنَّهَا لَا تَمْنَعُ مَنْ يُرِيدُ مِنْهَا الْفَاحِشَةَ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي عُبَيْدٍ وَالْخَلَّالُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ الْأَعْرَابِيِّ وَالْخَطَّابِيُّ وَاسْتَدَلَّ بِهِ الرَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ تَطْلِيقُ مَنْ فَسَقَتْ بِالزِّنَا إذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا يَقْدِرُ عَلَى مُفَارَقَتِهَا .
( وَالثَّانِي ) أَنَّهَا تُبَذِّرُ بِمَالِ زَوْجِهَا ، وَلَا تَمْنَعُ أَحَدًا طَلَبَ مِنْهَا شَيْئًا مِنْهُ ، وَهَذَا قَوْلُ أَحْمَدَ وَالْأَصْمَعِيِّ وَنَقَلَهُ عَنْ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ ، وَأَنْكَرَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ عَلَى مَنْ ذَهَبَ إلَى الْأَوَّلِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ ، وَهُوَ أَشْبَهَ بِالْحَدِيثِ ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى الْأَوَّلَ يَشْكُلُ عَلَى ظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى { وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } ، وَإِنْ كَانَ فِي مَعْنَى الْآيَةِ وُجُوهٌ كَثِيرَةٌ .
( قُلْت ) : الْوَجْهُ الْأَوَّلُ فِي غَايَةٍ مِنْ الْبُعْدِ بَلْ لَا يَصِحُّ لِلْآيَةِ وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْمُرُ الرَّجُلَ }
وفي عون المعبود (6/31) { وقال بعض حذاق المتأخرين قوله صلى الله عليه و سلم له أمسكها معناه أمسكها عن الزنى أو عن التبذير إما بمراقبتها أو بالاحتفاظ على المال أو بكثرة جماعها
ورجح القاضي أبو الطيب الأول بأن السخا مندوب إليه فلا يكون موجبا لقوله طلقها ولأن التبذيران كان من مالها فلها التصرف فيه وإن كان من ماله فعليه حفظه ولا يوجب شيئا من ذلك الأمر بطلاقها
قيل والظاهر أن قوله لا ترد يد لامس أنها لا تمتنع ممن يمد يده ليتلذذ بلمسها ولو كان كنى به عن الجماع لعد قاذفا أو أن زوجها فهم من حالها أنها لا تمتنع ممن أراد منها الفاحشة لا أن ذلك وقع منها انتهى كلام الحافظ
وقال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام بعد ما ذكر الوجهين في قوله لا تمنع يد لامس الوجه الأول في غاية من البعد بل لا يصح للآية ولأنه صلى الله عليه و سلم لا يأمر الرجل أن يكون ديوثا فحمله على هذا لا يصح
والثاني بعيد لأن التبذير إن كان بمالها فمنعها ممكن وإن كان من مال الزوج فكذلك ولا يوجب أمره بطلاقها على أنه لم يتعارف في اللغة أن يقال فلان لا يرد يد لامس كناية عن الجود فالأقرب المراد أنها سهلة الأخلاق ليس فيها نفور وحشمة عن الأجانب لا أنها تأتي الفاحشة
وكثير من النساء والرجال بهذه المثابة مع البعد من الفاحشة
ولو أراد أنها لا تمنع نفسها عن الوقاع من الأجانب لكان قاذفا لها انتهى
قلت الإرادة بقوله لا تمنع يد لامس أنها سهلة الأخلاق ليس فيها نفور وحشمة عن الأجانب غير ظاهر والظاهر عندي ما ذكره الحافظ بقوله قيل والظاهر الخ }

__________________
أخي إن من الرجال بهيمة ... في صورة الرجل السميع المبصرِ
فطنٌ بكل مصيبة في ماله ... واذا يصاب بدينه لم يشعرِ
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 12-09-2014, 01:59 AM
عمر الزهيري عمر الزهيري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 2,455
افتراضي

جزاك الله خيراً أخي في الله علاء الدين.
والحديث ضعفه بعض أهل العلم والصواب أنه صحيح وقد خرجه الإمام الألباني وبين صحته ونقل تصحيحه عن غيره انظر صحيح سنن أبي داود - الأم - ح 1788

وظاهر قول الألباني أنه الزنة على حقيقته فقد جاء في موسوعة الألباني في العقيدة لشادي بن محمد بن سالم آل نعمان (5/ 697 - 698) ( [709] باب امرأة رمت المصحف على الأرض هل يطلقها زوجها؟ ): ( سؤال: في إنسان صديقي كلفني أن أستشيرك في مسألة الإنسان هذا صديقي متزوج وعنده ثلاثة أولاد ويريد الطلاق من زوجته يعني للشقاق والنزاع بحجة أنها لا تصلي، وصار النزاع بينه وبين زوجته وقال لها احلفي علي القرآن رمت القرآن من يده، فتشتمه وتسبه بأفظع المسبات فما نصيحتكم في هذا الشأن؟
الشيخ: طبعا النصيحة الشرعية أن يبادر إلى الخلاص منها بتطليقها (انقطاع) فنحن لجهلنا بخُلُق هذا الإنسان هذا الزوج المبتلى بالزوجة السيئة الخلق، وهذا الزوج الذي ابتلي بمثل هذه المرأة قد جاء في حديث: «ثلاثة لا تستجاب دعوتهم: ورجل عنده امرأة سيئة الخلق ولا يطلقها» (صحيح الجامع ح 3075)، ولذلك نحن نأمره بطلاقها، ولو كانت أقل سوءاً مما حكيت عنها آنفاً، ولكن وجود هؤلاء الأطفال أولاً، وجهلنا بخلق هذا الزوج ثانياً، وقوة إيمانه ثالثاً، ما نستطيع أن نقول يجب أن يبادر إلى التطليق وهذا هو الحكم؛ لأننا نخشى أن يكون هو من ذاك النوع من مثل ذاك الشخص الذي جاء إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: «يا رسول الله زوجتي لا ترد يد لامس، قال: طلقها»، وأنا أقول لهذا الرجل الذي أجهله: طلقها، قال: «إني أحبها» قال له: «فأمسكها» ( انظر صحيح سنن النسائي ح 3465)، شو يسوي معه لأنه إذا قال له طلقها طلقها يمكن يروح يعاشرها بالحرام، لا، حنانيك بعض الشر أهون من بعض قال له طلقها قال: إني أحبها، قال: أمسكها.
هذا الرجل الذي أنت تحكي عنه أنا في اعتقدي يجب عليه أن يبادر إلى تطليقها ليستريح منها في الدنيا والأخرى، لكن سيعرض للمشكلة، وهذا يقع معنا، كثير أسئلة تردنا من هذه النوع لكن لي منها كذا وكذا ولد، طيب ماذا أعمل لك؟ أنت أدرى ما تستطيع أن تصبر دونها، وأن تقوم أنت على أولادها، أو تعطيها الأولاد وتقوم هي بتربيتهم فتفسد تربيتهم وإلخ، هذه قضايا نحن ما نستطيع أن نقدرها أولاً حق قدرها ونعرف حقيقة واقعها، وثانياً رب الدار أدرى بما فيها.
فالجواب: يقال لهذا الإنسان طلقها، لكن انظر إذا طلقتها هل تعود إليها فتصبح ذليلا معها فيما لو استرجعتها أكثر من الحالة الأولى.
"الهدى والنور" (196/ 54: 00:16) ) إنتهى كلام الألباني مع مصدره نقلاً عن هذه الموسوعة المفيدة

قلت: الظاهر أن المراد من الملامسة في حديث ( لا ترد يد لامس ) أنها الزنا.
ولا إشكال في هذا القول ولا تعارُضَ بينه وبين الآيات والأحاديث التي تفيد عدم جواز الزواج بالزانية فضلاً عن إبقائها في بيت المؤمن.
فقد أجاب عن ذلك الألباني آنفاً بما مُحصِّلُهُ أن تجويز بل وجوب إبقائها زوجةً له في بيته لم يكن إبتداءً - لأنه من المعلوم حرمة ذلك ابتداءاً بالقرآن والسنة - بل لِمَا يترتب عليه من مفسدة أكبر من مفسدة زناها وهي وقوع المُطَلِّق في الزنا معها بعد تطليقها وهي زانية لا ترفض الزنا فَيُصْبِح الإثنان زانيان! بعد أن كان أحدهما زانٍ! فمصلحة الإبقاء عليها والحال هذه أكبر من مصلحة تطليقها وكذا مفسدة تطليقها أكبر من مفسدة الإبقاء عليها والقاعدة الفقهية الكلية تقول ( إذا تزاحمت المصالح قُدِّمَ أعلاها ) وتقول ( إذا تزاحمت المفاسد ارْتُكِبَ أدناها ) وقد تقرر في قواعد الفقه الكلية التي جاء بها الشرع ( إن الشرع جاء بجلب المصالح ودفع المفاسد ) وبهذا يتضح الرد على بعض أهل العلم كالصنعاني رحمه الله وغيره ممن قال أن
أمر النب صلى الله عليه وآله وسلم للرجل بإبقائها زوجةً له مع علمه بزناها يلزم منه ألأمر بأن يكون الرجل ديُّوثاً!.
أما ما ورد في القرآن والسنة مما يفيد عدم جواز الزواج بالزانية فضلاً عن إبقائها زوجة فهذا إبتداءً إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أكبر فتأمل.
قلت: وهذا التوجيه هو الذي ينسجم مع ظاهر لفظ الحديث وقواعد الفقه الكلية التي مرت أما باقي الأقوال فهي توجيهات من قبيل الإحتمال وفيها تكلف ظاهر! وبعضها بطلانه ظاهر رده بعض أهل العلم كما ذكرتم هذا ناهيك عن أن الملامسة إذا أُطلِقَت في نحو هذا الأمر مما بين الزوج وزوجه في القرآن والسنة إنما يُراد بيه الوطء - كما تقرر - إلا أن يصرفها صارف إلى معنى آخر ولا صارف في هذا الحديث ولا غيره بل غاية ما في الحديث هو تقديم المفسدة الأقل على المفسدة الأكبر وتقديم المصلحة الأكبر على المصلحة الأقل فلا حاجة عندئذٍ لهذه التوجيهات التي لا يمكن القطع بها إذ هي إحتمالات وحسب فتأمل وهذا من عظيم ففه اللإمام الألباني رحمه الله.
أما رد بعض أهل العلم بأنه لو زعم أنها زانية فقد قذفها هذا ليس بمُسَلَّم لهم فإن الرجل لم يذكر إسمها! إذ لم يأت ذكر اسمها في الحديث فغاية ما يفيده الحديث أنه ذكر ان له زوجة تفعل الزنا وللرجل يومئذٍ أكثر من زوجة في الغالب! فكيف يقال أنه قذفها وهو لم يسمِّها باسمها من بين زوجاته ثم لو سلمنا أنه ليس له إلا زوجة واحدة هي هذه الزانية فهو لم يُرِد ألقضاء بينه وبينها في هذا الأمر أي في أنها زانية كي يقال قذفنها بل غاية الأمر أنه مُستَفتي فإنه أراد الجواب على مسألته فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم عملاً بظاهر كلامه الذي في سؤاله ولم يستفصل منه لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم كما هو ظاهر الحديث أن الرجل لم يأت ليطلب القضاء في أمر زناها كي يقام عليها الحد! بل جاء يسأل هل يبقيها أم يطلقها فاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم منه عن سبب ذلك فذكر الرجل زناها ولم يسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ما اذا كان ثمة شهود على زناها لأنه كما قلنا الرجل لم يطلب القضاء في أمر زناها بداهةً
لأن الرجل جاء يسأل هل يبقيها أم يطلقها كما يدل ظاهر الحديث!.
أقول هذا ليس تقليداً للإمام الألباني ولا من قبله ممن ذكرتُم من العلماء الذين ذهبوا إلى أن الملامسة في الحديث هي الزنا وإنما أقوله لأنه هو الظاهر من الحديث والموافق للقواعد الفقهية الكلية الآنفة الذكر ولأن التوجيهات الأخرى كلها احتمالات مخالفة لظاهر الحديث ولذلك تناقضت فيما بينها! ولا يمكن لأحد القطع بها مع عدم وجود صارف في هذا الحديث ولا في القرآن والسنة في الأحايث الأخرى ولا يمكن مع ظاهر هذا الحديث ومع وجود القواعد الفقهية الكلية الآنفة الذكر فالصواب حمله على ظاهره وفهمه بما ذكرت والله أعلى وأعلم.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 12-11-2014, 04:18 PM
علاء الدين عبد العزيز علاء الدين عبد العزيز غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: السودان - الخرطوم
المشاركات: 89
افتراضي

جزاك الله خيراً أخي في الله علاء الدين.
والحديث ضعفه بعض أهل العلم والصواب أنه صحيح وقد خرجه الإمام الألباني وبين صحته ونقل تصحيحه عن غيره انظر صحيح سنن أبي داود - الأم - ح 1788

وظاهر قول الألباني أنه الزنة على حقيقته فقد جاء في موسوعة الألباني في العقيدة لشادي بن محمد بن سالم آل نعمان (5/ 697 - 698) ( [709] باب امرأة رمت المصحف على الأرض هل يطلقها زوجها؟ ): ( سؤال: في إنسان صديقي كلفني أن أستشيرك في مسألة الإنسان هذا صديقي متزوج وعنده ثلاثة أولاد ويريد الطلاق من زوجته يعني للشقاق والنزاع بحجة أنها لا تصلي، وصار النزاع بينه وبين زوجته وقال لها احلفي علي القرآن رمت القرآن من يده، فتشتمه وتسبه بأفظع المسبات فما نصيحتكم في هذا الشأن؟
الشيخ: طبعا النصيحة الشرعية أن يبادر إلى الخلاص منها بتطليقها (انقطاع) فنحن لجهلنا بخُلُق هذا الإنسان هذا الزوج المبتلى بالزوجة السيئة الخلق، وهذا الزوج الذي ابتلي بمثل هذه المرأة قد جاء في حديث: «ثلاثة لا تستجاب دعوتهم: ورجل عنده امرأة سيئة الخلق ولا يطلقها» (صحيح الجامع ح 3075)، ولذلك نحن نأمره بطلاقها، ولو كانت أقل سوءاً مما حكيت عنها آنفاً، ولكن وجود هؤلاء الأطفال أولاً، وجهلنا بخلق هذا الزوج ثانياً، وقوة إيمانه ثالثاً، ما نستطيع أن نقول يجب أن يبادر إلى التطليق وهذا هو الحكم؛ لأننا نخشى أن يكون هو من ذاك النوع من مثل ذاك الشخص الذي جاء إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: «يا رسول الله زوجتي لا ترد يد لامس، قال: طلقها»، وأنا أقول لهذا الرجل الذي أجهله: طلقها، قال: «إني أحبها» قال له: «فأمسكها» ( انظر صحيح سنن النسائي ح 3465)، شو يسوي معه لأنه إذا قال له طلقها طلقها يمكن يروح يعاشرها بالحرام، لا، حنانيك بعض الشر أهون من بعض قال له طلقها قال: إني أحبها، قال: أمسكها.
هذا الرجل الذي أنت تحكي عنه أنا في اعتقدي يجب عليه أن يبادر إلى تطليقها ليستريح منها في الدنيا والأخرى، لكن سيعرض للمشكلة، وهذا يقع معنا، كثير أسئلة تردنا من هذه النوع لكن لي منها كذا وكذا ولد، طيب ماذا أعمل لك؟ أنت أدرى ما تستطيع أن تصبر دونها، وأن تقوم أنت على أولادها، أو تعطيها الأولاد وتقوم هي بتربيتهم فتفسد تربيتهم وإلخ، هذه قضايا نحن ما نستطيع أن نقدرها أولاً حق قدرها ونعرف حقيقة واقعها، وثانياً رب الدار أدرى بما فيها.
فالجواب: يقال لهذا الإنسان طلقها، لكن انظر إذا طلقتها هل تعود إليها فتصبح ذليلا معها فيما لو استرجعتها أكثر من الحالة الأولى.
"الهدى والنور" (196/ 54: 00:16) ) إنتهى كلام الألباني مع مصدره نقلاً عن هذه الموسوعة المفيدة

قلت: الظاهر أن المراد من الملامسة في حديث ( لا ترد يد لامس ) أنها الزنا.
ولا إشكال في هذا القول ولا تعارُضَ بينه وبين الآيات والأحاديث التي تفيد عدم جواز الزواج بالزانية فضلاً عن إبقائها في بيت المؤمن.
فقد أجاب عن ذلك الألباني آنفاً بما مُحصِّلُهُ أن تجويز بل وجوب إبقائها زوجةً له في بيته لم يكن إبتداءً - لأنه من المعلوم حرمة ذلك ابتداءاً بالقرآن والسنة - بل لِمَا يترتب عليه من مفسدة أكبر من مفسدة زناها وهي وقوع المُطَلِّق في الزنا معها بعد تطليقها وهي زانية لا ترفض الزنا فَيُصْبِح الإثنان زانيان! بعد أن كان أحدهما زانٍ! فمصلحة الإبقاء عليها والحال هذه أكبر من مصلحة تطليقها وكذا مفسدة تطليقها أكبر من مفسدة الإبقاء عليها والقاعدة الفقهية الكلية تقول ( إذا تزاحمت المصالح قُدِّمَ أعلاها ) وتقول ( إذا تزاحمت المفاسد ارْتُكِبَ أدناها ) وقد تقرر في قواعد الفقه الكلية التي جاء بها الشرع ( إن الشرع جاء بجلب المصالح ودفع المفاسد ) وبهذا يتضح الرد على بعض أهل العلم كالصنعاني رحمه الله وغيره ممن قال أن أمر النب صلى الله عليه وآله وسلم للرجل بإبقائها زوجةً له مع علمه بزناها يلزم منه ألأمر بأن يكون الرجل ديُّوثاً!.
أما ما ورد في القرآن والسنة مما يفيد عدم جواز الزواج بالزانية فضلاً عن إبقائها زوجة فهذا إبتداءً إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أكبر فتأمل.
قلت: وهذا التوجيه هو الذي ينسجم مع ظاهر لفظ الحديث وقواعد الفقه الكلية التي مرت أما باقي الأقوال فهي توجيهات من قبيل الإحتمال وفيها تكلف ظاهر! وبعضها بطلانه ظاهر رده بعض أهل العلم كما ذكرتم هذا ناهيك عن أن الملامسة إذا أُطلِقَت في نحو هذا الأمر مما بين الزوج وزوجه في القرآن والسنة إنما يُراد بيه الوطء - كما تقرر - إلا أن يصرفها صارف إلى معنى آخر ولا صارف في هذا الحديث ولا غيره بل غاية ما في الحديث هو تقديم المفسدة الأقل على المفسدة الأكبر وتقديم المصلحة الأكبر على المصلحة الأقل فلا حاجة عندئذٍ لهذه التوجيهات التي لا يمكن القطع بها إذ هي إحتمالات وحسب فتأمل وهذا من عظيم ففه اللإمام الألباني رحمه الله.
أما رد بعض أهل العلم بأنه لو زعم أنها زانية فقد قذفها هذا ليس بمُسَلَّم لهم فإن الرجل لم يذكر إسمها! إذ لم يأت ذكر اسمها في الحديث فغاية ما يفيده الحديث أنه ذكر ان له زوجة تفعل الزنا وللرجل يومئذٍ أكثر من زوجة في الغالب! فكيف يقال أنه قذفها وهو لم يسمِّها باسمها من بين زوجاته ثم لو سلمنا أنه ليس له إلا زوجة واحدة هي هذه الزانية فهو لم يُرِد ألقضاء بينه وبينها في هذا الأمر أي في أنها زانية كي يقال قذفنها بل غاية الأمر أنه مُستَفتي فإنه أراد الجواب على مسألته فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم عملاً بظاهر كلامه الذي في سؤاله ولم يستفصل منه لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم كما هو ظاهر الحديث أن الرجل لم يأت ليطلب القضاء في أمر زناها كي يقام عليها الحد! بل جاء يسأل هل يبقيها أم يطلقها فاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم منه عن سبب ذلك فذكر الرجل زناها ولم يسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ما اذا كان ثمة شهود على زناها لأنه كما قلنا الرجل لم يطلب القضاء في أمر زناها بداهةً لأن الرجل جاء يسأل هل يبقيها أم يطلقها كما يدل ظاهر الحديث!.
أقول هذا ليس تقليداً للإمام الألباني ولا من قبله ممن ذكرتُم من العلماء الذين ذهبوا إلى أن الملامسة في الحديث هي الزنا وإنما أقوله لأنه هو الظاهر من الحديث والموافق للقواعد الفقهية الكلية الآنفة الذكر ولأن التوجيهات الأخرى كلها احتمالات مخالفة لظاهر الحديث ولذلك تناقضت فيما بينها! ولا يمكن لأحد القطع بها مع عدم وجود صارف في هذا الحديث ولا في القرآن والسنة في الأحايث الأخرى ولا يمكن مع ظاهر هذا الحديث ومع وجود القواعد الفقهية الكلية الآنفة الذكر فالصواب حمله على ظاهره وفهمه بما ذكرت والله أعلى وأعلم.
=================================================


بارك الله لك في علمك ونفع بك شيخنا عمر الزهيري
أرجو أن يتسع صدرك لما أقول ، فالحق أراه في غير الذي قلت ، ولعلي أبين لك ذلك في نقاط:
النقطة الاولى: قولك (وظاهر قول الألباني أنه الزنة (!!) على حقيقته ) ليس بمسلّم ؛ إذ أن لفظ ( لا ترد يد لامس ) ليس على الحقيقة وإنما كناية أو مجاز عن الوطء في حال أريد بها ذلك. كقول الله تعالى: "أو لامستم النساء". قال الزمخشري في أساس البلاغة (2/345): [ومن المجاز : لمس المرأة ولامسها : جامعها ، وألمسني امرأةً زوّجنيها وفلانة لا تردّ يد لامس : للفاجرة .
وفلان لا يرد يد لامس : لمن لا منعة له .]
وفي اللسان (6/209): [( لمس ) اللَّمْس الجَسُّ وقيل اللَّمْسُ المَسُّ باليد .... واللَّمْس كناية عن الجماع ].
النقطة الثانية: كلام العلامة الألباني رحمه الله الذي سقته لم يظهر لي كونه أراد به الزنا ؛ ويمكنني أن احتج لك بكلامه نفسه لما قال: { حنانيك بعض الشر أهون من بعض } ، فالذي يظهر من جملته هذه هو أن ذلك الرجل لم يتهمها بالزنا بل بما هو أدنى من ذلك كفجورها وعدم حشمتها عن ملامسة ( بالمعني الظاهر) الرجال إذ كونه يمسكها وهي زانية هو شر لا شك فيه ، وكونه يطلقها ثم يخشى عليه أن تتوق نفسه لها فيباشرها بالحرام هذا الأمر شر أيضاً ، بيد أنه محتملٌ وبعيد الحدوث إذ الغالب حدوث النفرة والكراهية بينه وبينها لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم هو من أمره بالتطليق ، وهو أيضاً محتمل. وأياً كان فإن الأمر الثاني ليس بأعظم من الأول بل العكس هو الصحيح ؛ فبقاؤها عنده فيستمتع بها مع علمه ورضاه بفجورها الذي هو إتيانها الفاحشة مع غيره دياثة بلا ريب ! فتنبه !. وللتقريب: هل يسوغ لأحدنا ويحسن عنده أن يبقي في عصمته امرأة وإن كان يحبها ثم هي يغشاها الرجال فيواقعونها ويعلم هو بذلك ؟
ومما يؤكد صحة فهمي لمراد الألباني للمعنى الذي ليس هو الزنا هذه الفتوى له والتي يمكنك أن تجدها في تفريغ موقع الشبكة الإسلامية لدروس الشيخ الألباني والتي نصها:
السؤال: أمر زوجته بألا تشتري أساور الذهب؛ لأنه يحبها، ولأن الرسول نبيه ونبيها قال: ( من أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب ) فهو يحبها ولا يريد أن يسورها بسوار من نار، لكن هي تأبى عليه إلا أن تشتري سواراً من ذهب فتسور نفسها بسوار من نار.
الجواب: { في هذه الحالة أنا أقول كما قلت بالنسبة لمن لا تصلي من النساء ولا تحتجب ولا ...إلخ: إن كنت تستطيع أن تصبر على تطليق هذه الزوجة، وأنا أتصور أن هذا المثال ليس مثالاً واحداً، بل: هناك كما يقال: (وراء الأكمة لا وراءها) ما تتصور امرأة تعيش مع زوجها في حدود الشرع تطيعه في كل ما يأمرها إلا في معصية الله، وما يؤذي الناس إلا هذه القضية، وأنا أتصور هذا، هذا مثال لعدة أمثلة، فأنا أقول حينئذ: إما أن تستطيع أن تطلقها بعد أن تسلك طريق الشرع معها: { وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ } [النساء:34].
وأنا أذكر الرجال أيضاً قبل النساء، أكثر الرجال لا يتقون الله في نسائهم، على الأقل لا يطبقون في النساء هذا المنهج التأديبي الإسلامي؛ لأنه ليس عنده الحزم والصرامة أن يهجرها في الفراش، ويكون هو أول من نقض العهد لسبب ضعف الإرادة وضعف الشخصية، فبعد أن يسلك معها هذا المسلك، ويرى أنه بعد زمن طويل وصبر مديد لا توجد فائدة، فيطلقها والله عز وجل يرزقه خيراً منها إن استطاع، وإن لم يستطع فاستمتع بها على عوج، كما جاء في الحديث الصحيح أن رجلاً جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: ( يا رسول الله! زوجتي لا ترد يد لامسٍ، قال: طلقها، قال: إني أحبها، قال: أمسكها ) والسلام عليكم.}
النقطة الثالثة: قولك فيما لخصته عن الشيخ الألباني رحمه الله: { بل لِمَا يترتب عليه من مفسدة أكبر من مفسدة زناها وهي وقوع المُطَلِّق في الزنا معها بعد تطليقها وهي زانية لا ترفض الزنا فَيُصْبِح الإثنان زانيان } غير مسلّم به لكونه مجرد احتمال وغاية الأمر قول المستفتي: (أخشى) في رواية: (أخشى أن تتبعها نفسي) وهي لا تفيد الجزم أو غلبة الظن بل دلالتها أبين في التأكيد على عمق ايمانه وتوخيه للخير.
النقطة الرابعة: قولك: { فمصلحة الإبقاء عليها والحال هذه أكبر من مصلحة تطليقها وكذا مفسدة تطليقها أكبر من مفسدة الإبقاء عليها } لا خلاف في القواعد التي سقتها بعد هذا الكلام ، وإنما أخالفك في أنك جعلت الحال الذي عليه تلك المرأة حال الزانية ! وقد سبق في النقطة الثانية بيان خطأ ذلك وأن المراد عدم حشمتها ، وفي هذه الحالة يستقيم كلامك حسب قواعد المصالح والمفاسد ؛ فبقاؤها مع سوء خلقها مفسدة أدنى من تطليقها. وعلى ذلك فقولك: { وبهذا يتضح الرد على بعض أهل العلم كالصنعاني رحمه الله وغيره ممن قال أن أمر النب(ي) صلى الله عليه وآله وسلم للرجل بإبقائها زوجةً له مع علمه بزناها يلزم منه ألأمر بأن يكون الرجل ديُّوثاً! } لا وجه له.
النقطة الخامسة: قولك: { قلت: وهذا التوجيه هو الذي ينسجم مع ظاهر لفظ الحديث وقواعد الفقه الكلية التي مرت أما باقي الأقوال فهي توجيهات من قبيل الإحتمال وفيها تكلف ظاهر! وبعضها بطلانه ظاهر رده بعض أهل العلم كما ذكرتم هذا ناهيك عن أن الملامسة إذا أُطلِقَت في نحو هذا الأمر مما بين الزوج وزوجه في القرآن والسنة إنما يُراد بيه (!!) الوطء - كما تقرر - إلا أن يصرفها صارف إلى معنى آخر ولا صارف في هذا الحديث ولا غيره بل غاية ما في الحديث هو تقديم المفسدة الأقل على المفسدة الأكبر وتقديم المصلحة الأكبر على المصلحة الأقل فلا حاجة عندئذٍ لهذه التوجيهات التي لا يمكن القطع بها إذ هي إحتمالات وحسب }.فالتعليق عليه:
· (احتمالات وحسب) : كمستجير من الرمضاء بالنار.
· في معجمم مقاييس اللغة (5/210): { ويقال: "لا يَمنَع يدَ لامِس"، إذا لم كن فيه منفعة ولا له دِفاع. قال: ولولاهمُ لم تَدفَعُوا كفَّ لامِسِ }. وفي لسان العرب (7/209): { وجاء رجل إِلى النبي صلى اللَّه عليه وسلم فقال له إِن امرأَتي لا تَرُدُّ يَدَ لامِس فأَمرَه بتطليقها أَراد أَنها لا تردُّ عن نفسها كلَّ من أَراد مُراوَدَتها عن نفسها قال ابن الأَثير وقوله في سياق الحديث فاسْتَمْتِعْ بها أَي لا تُمْسِكْها إِلا بقدْر ما تَقْضِي مُتْعَةَ النَّفْس منها ومن وَطَرِها وخاف النبي صلى اللَّه عليه وسلم إِن أَوْجَبَ عليه طَلاقَها أَن تتُوق نفسُه إِليها فيَقَع في الحَرام وقيل معنى لا تردُّ يدَ لامِس أَنها تُعطِي من ماله من يطلُب منها قال وهذا أَشبه. قال أَحمد لم يكن ليأْمُرَه بإِمْساكِها وهي تَفْجُر . قال عليٌّ وابن مسعود رضي اللَّه عنهما: إِذا جاءكم الحديث عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فظُنُّوا أَنه الذي هو أَهْدى وأَتْقَى.
فانظر أخي بارك الله فيك لكلام الإمام أحمد.
وما زل عندي بقية كلام .. لعل الفرصة تسنح فيما بعد.



.
__________________
أخي إن من الرجال بهيمة ... في صورة الرجل السميع المبصرِ
فطنٌ بكل مصيبة في ماله ... واذا يصاب بدينه لم يشعرِ
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 12-11-2014, 11:26 PM
عمر الزهيري عمر الزهيري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 2,455
افتراضي

وأنت يا أخي علاء الدين بارك الله لك في علمك، ولستُ بشيخٍ ! :) عفا الله عنك لا تعرفني بعد :)

الأمر هين والصدر متسع والأمر فيه سَعَة يسوغ فيه الإجتهاد إذ هو بين الأجر والأجرين فإني إن أخطأت فأنت جئتني بأجر واحد وإن أنت أخطأت فلك أجر واحد :) لكنك يا ابن آدم طماع تريدُ أجرَين :)

الملامسة اذا اطلقت في القرآن والسنة وكانت فيما بين الرجل والمرأة لا يراد بها إلا الجماع كما صح عن ابن عباس! إلا اذا صرفها صارف وليس ثمة صارف صحيح

فثمة فرق بين الحقيقة اللغوية للملامسة! والحقيقة الشرعية فنقلك لكلام اللغويين لا معنى له في حديثنا عن نص شرعي له حقيقة شرعية مخالفة لما في اللغة!

فلا أدري عن أي احتمال تتحدث! أخانا الفاضل هذا المعنى في الملامسة التي تكون بين الرجل والمرأة ثابت عن ابن عباس ترجمان القرآن! ولذلك العلماء أصابتهم الحيرة في فهم هذا الحديث! ولو كان الأمر بهذه البساطة التي تذكرها بالإستدلال باللغة لقال من شاء ما شاء في تفسير القرآن والسنة! لأن اللغة توسع أو تخصص المعنى بحسب ما ورد في لغة العرب والشرع يوسع أو يخصص بحسب ما ورد فيه المعنى فنقدم ما قال ابن عباس ونترك اللغة في مثل هذا لأنه حقيقة شرعية لها حكم الرفع لا تقال بالرأي ولا بالإجتهاد! ولذلك أنا قلت بالأصل في معنى الملامسة في أنها الزنا اذا كانت بين الرجل والمرأة في القرآن والسنة وباقي الأقوال لا تتعدى أن تكون إحتمالاً لمخالفتها هذا الأصل فلو تأملت هذا عرفت مرادي وفقني الله وإياك للصواب.

كلام الإمام اللألباني كالصريح وما استدللت به لي هو ظاهر بالمرة ولو سلمت لك بعكسه فالعبرة بالدليل الصارف لمعنى الملامسة وليس ثمة صارف! وثمة غير الإمام الألباني قال بهذا مر ذِكرهم في مقالِكَ.

لفظ ( أخشى ) لا أصل له! لم أجده في طرق الحديث ولا في تخريج الألباني في صحيح أبي داود ح 1788 الذي مرت الإحالة إليه!.
فمن حيث الثبوت لا تصح! والثابت ما ينقضها! ففي سنن أبي داود بلفظ ( أخاف ) وهو جزم بالخوف في الوقوع بالزنا يناقض ( أخشى ) التي قد يُفهًَم منها عدم الجزم بالخوف من ذلك ولفظه عند أبي داود : ( إن امرأتي لا تَمْنَعُ يَدَ لامِسٍ؟! قال: " غَرّبها ". قال: أخاف أن تَتْبَعَها نَفسِي؟! قال: "فاستمتع بها". ) ولفظه في سنن النسائي ح 3465 بلفظ (
إني لا أصبر عنها ) ولفظه: ( أن رجلا قال يا رسول الله إن تحتي امرأة لا ترد يد لامس قال طلقها قال إني لا أصبر عنها قال فأمسكها ) وهذا صريح كسابقه في الجزم بعدم القدرة على الصبر على ذلك!
قلت: وكلاهما صححه الألباني واللفظ الأخير عند النسائي جاء من طريق مرسل صححه الألباني للطرق واللفظ الذي قبله عند أبي داود صحح طريقه الألباني والنووي وغيرهما انظر صحيح أبي داود ح 1788 وهما صريحان في مناقضة معنى ( أخشى )!

ثم لو سلمنا بلفظ ( أخشى ) فلا يلزم منها الشك أو عدم التأكيد! بل تفيد فيما يظهر غلبة ظن السائل في مثل هذا المقام الحساس جداً وهو مفارقة أمرأة أحبها! والعبرة بحال السائل والرسول يوحى إليه ثم لو سلمنا أن عبارة أخشى لا تفيد التأكيد فمعلوم أن الرجل قد يقول في هذا المقام مما يكون بين الرجل وامرأته ما يستحيي عن تأكيده فالعبرة بما أوحاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في جوابه فظاهره أن النبي رأى من حاله ونبرَتِه التي يتحدث بها أنه سيزني بها بعد تطليقها وهذا ظاهر جدا! ألا ترى قوله في بعض طرق الحديث ( استمتع بها ) هذا ظاهر في أنه خشي عليه التمتع بها بالزنا ما لو طلقها!.
أرجو أن تتأمل الكلام أكثر بارك الله فيك.
وعلى كل حال الأمر بين الأجر والأجرين وكل من القولين قال بهما علماء رحم الله الجميع.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 12-12-2014, 08:13 AM
ابواسامة الأثري ابواسامة الأثري غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2014
المشاركات: 100
Post

الشيخ الألباني لا يفسر هذا الحديث بهذا المعنى {الزنا} وقد سمعت له جوابا عن سؤل سأله له أحد المتصلين به عن معنى هذا الحديث فلم يفسره الشيخ بالزنا بل فسره بلمس اليد وأن ذلك كان ليس عن شهوة لكن كانت عادتهم هكذا في المخالطة فيها نوع من العفوية هذا معنى كلامه وليس نص كلامه وهذا الكلام طال عهدي به وقد استمعت له في سلسلة الهدى والنور ،ولا أتذكر بالضبط رقم الشريط ،وسوف اراجعه وإن وجدته سوف اتحفكم به إن شاء الله.
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 12-12-2014, 12:20 PM
أحمد البكاري أحمد البكاري غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2013
المشاركات: 100
افتراضي

لقد أبعد النجعة من قال بالقول الأول وهو الزنا وذلك لأمور منها:
1- لو كان الأمر كذلك لطبق النبي صلى الله عليه وسلم عليها حد الزنا وهو الرجم في هذه الحال لأنها محصنة وبالتالي يخلصه منها بلا طلاق.
2- قوله: "يد لامس": فالموسوم بالزنا -إن كان اللمس يقصد به الجماع- الرجل لا المرأة .وربما قال ذلك غضبا ممن يفعل ذلك الفعل .
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 12-13-2014, 09:28 AM
عمر الزهيري عمر الزهيري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 2,455
افتراضي

يا أخانا أبا سلمة العبرة بالدليل كما مر بوركت سواء قال به الألباني ام لا فقد مر عن غيره من العلماء في كلامكم بل أقول لو لم يقل به أحد فالعبرة بما قال ابن عباس في معنى الملامسة الذي يفيد أن الأصل في الملامسة التي بين الرجل والمرأة هي الوطء إلا إن صرفها صارف لغير هذا المعنى ولا صارف سوى احتمالات وليست الإحتمالات صارف معتبر عند العلماء.

أخانا أحمد قولك: ( لو كان الأمر كذلك لطبق النبي صلى الله عليه وسلم عليها حد الزنا وهو الرجم في هذه الحال لأنها محصنة وبالتالي يخلصه منها بلا طلاق. ) اهـ

اقول هذا غير صحيح لا يطبق الحد إلا بأربع شهود وقد رددت عليه بالتفصيل في ردي الأول على المقال بقولي: ( أما رد بعض أهل العلم بأنه لو زعم أنها زانية فقد قذفها هذا ليس بمُسَلَّم لهم فإن الرجل لم يذكر إسمها! إذ لم يأت ذكر اسمها في الحديث فغاية ما يفيده الحديث أنه ذكر ان له زوجة تفعل الزنا وللرجل يومئذٍ أكثر من زوجة في الغالب! فكيف يقال أنه قذفها وهو لم يسمِّها باسمها من بين زوجاته ثم لو سلمنا أنه ليس له إلا زوجة واحدة هي هذه الزانية فهو لم يُرِد ألقضاء بينه وبينها في هذا الأمر أي في أنها زانية كي يقال قذفنها بل غاية الأمر أنه مُستَفتي فإنه أراد الجواب على مسألته فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم عملاً بظاهر كلامه الذي في سؤاله ولم يستفصل منه لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم كما هو ظاهر الحديث أن الرجل لم يأت ليطلب القضاء في أمر زناها كي يقام عليها الحد! بل جاء يسأل هل يبقيها أم يطلقها فاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم منه عن سبب ذلك فذكر الرجل زناها ولم يسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ما اذا كان ثمة شهود على زناها لأنه كما قلنا الرجل لم يطلب القضاء في أمر زناها بداهةً لأن الرجل جاء يسأل هل يبقيها أم يطلقها كما يدل ظاهر الحديث!.)

فلا أدري لعلك لم تنتبه لردي.

أما قولك: ( قوله: "يد لامس": فالموسوم بالزنا -إن كان اللمس يقصد به الجماع- الرجل لا المرأة .وربما قال ذلك غضبا ممن يفعل ذلك الفعل . ) اهـ

أقول فهذه كلمة ربما لا تنفع ولا تضر ولا تغني شيئاً وليس سوى احتمال ولا ننصرف عن اليقين الذي في النص والملامسة فيما بين الرجل والمرأة هي الوطء كما أفاد ما صح عن ابن عباس ومر ردي على هذا في ردي الأول والثاني والثاني مفصل أكثر في هذه الجزئية.
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 12-13-2014, 12:19 PM
علاء الدين عبد العزيز علاء الدين عبد العزيز غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: السودان - الخرطوم
المشاركات: 89
افتراضي

أحسن الله إليك أخانا الزهيري ..
قد وعيت ما أوردته من إجابة وفهم للنصوص وكما قلت فإن الأمر تتفاوت فيه المدارك حسب الإجتهاد. لعل تتمة كلامي الذي وعدتك به تزيل اللبس .. وتجلي المسألة لكلينا ، وسأردف مقالتي هذه بلوازم وأمور صعبة تترتب على فهم الحديث بما ذهب إليه رأيك ، وانتهى به اجتهادك. والله أسأله الإعانة والتسديد.
أقول:
قولك: { الملامسة اذا اطلقت في القرآن والسنة وكانت فيما بين الرجل والمرأة لا يراد بها إلا الجماع كما صح عن ابن عباس! إلا اذا صرفها صارف وليس ثمة صارف صحيح }
الصارف الذي تريد ولعله خفي عليه - إذ هو دقيق – هو اقتران الملامسة هنا باليد وفي ذلك أمرين:
الاول: عند ورودها بمعنى الجماع في القرآن ما جاءت مقترنة باليد البتة.
الثاني: لو كان المراد به الوطء لما اورد كلمة اليد.
قال شيخ الإسلام ( وحسبك به ) في الفتاوى الكبرى (3/176) ومجموع الفتاوى (32/116): { « إن امرأتي لا ترد يد لامس فقال طلقها فقال : إني أحبها قال : فاستمتع بها »
الحديث رواه النسائي وقد ضعفه أحمد وغيره فلا تقوم به حجة في معارضة الكتاب والسنة ولو صح لم يكن صريحا فإن من الناس من يؤول « اللامس » بطالب المال لكنه ضعيف لكن لفظ « اللامس » قد يراد من مسها بيده وإن لم يطأها فإن من النساء من يكون فيها تبرج وإذا نظر إليها رجل أو وضع يده عليها لم تنفر عنه ولا تمكنه من وطئها ومثل هذه نكاحها مكروه ولهذا أمره بفراقها ولم يوجب ذلك عليه لما ذكر أنه يحبها فإن هذه لم تزن ولكنها مذنبة ببعض المقدمات ولهذا قال : لا ترد يد لامس فجعل اللمس باليد فقط ولفظ « اللمس والملامسة » إذا عني بهما الجماع لا يحص باليد بل إذا قرن باليد فهو كقوله تعالى : " ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم " } إهـ.
وقال ابن القيم في روضة المحبين ص129: { فإن الرجل لم يشك من المرأة أنها تزني بكل من اراد ذلك منها ولو سأل عن ذلك لما أقره رسول الله على أن يقيم مع بغي ويكون زوج بغي ديوثا وإنما شكى إليه أنها لا تجذب نفسها ممن لاعبها ووضع يده عليها أو جذب ثوبها ونحو ذلك فإن من النساء من تلين عند الحديث واللعب ونحوه وهي حصان عفيفة إذا أريد منها الزنى وهذا كان عادة كثير من نساء العرب ولا يعدون ذلك عيبا بل كانوا في الجاهلية يرون للزوج النصف الأسفل وللعشيق النصف الأعلى
فللحب ما ضمت عليه نقابها ... وللبعل ما ضمت عليه المآزر }.
وقال أيضاً في فتاوى إمام المفتين ورسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم (76) بعد ساقه للأقوال : { وقالت طائفة : ليس في الحديث ما يدل على أنها زانية ، وإنما فيه أنها لا تمتنع ممن لمسها أو وضع يده عليها أو نحو ذلك ، فهي تعطي الليان لذلك ، ولا يلزم أن تعطيه الفاحشة الكبرى ، ولكن هذا لا يؤمن معه إجابتها لداعي الفاحشة ، فأمره بفراقها تركاً لما يريبه إلى ما لا يريبه ، فلما أخبره بأن نفسه تتبعها وأنه لا صبر له عنها رأى مصلحة إمساكها أرجح من مفارقتها لما يكره من عدم انقباضها عمن يلمسها ، فأمره بإمساكها ، وهذا لعله أرجح المسالك ، والله أعلم }.
قولك: [ كلام الإمام اللألباني كالصريح وما استدللت به لي هو ظاهر بالمرة ولو سلمت لك بعكسه فالعبرة بالدليل الصارف لمعنى الملامسة وليس ثمة صارف! وثمة غير الإمام الألباني قال بهذا مر ذِكرهم في مقالِكَ ]. فإليك البيان:
سئل سماحته كما في سلسلة الهدى والنور شريط رقم 234: [ السائل : أستاذ ، تفسير كلمة " لا ترد يد لامس " الرجل الذي جاء يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام ، فهل المقصود أنها كانت تفعل الفحشاء أم ماذا يعني ؟
الشيخ : لا ، لا ليس هذا هو المقصود ، وإنما المقصود إنها كانت امرأة بسيطة غريرة ، طيبة القلب لا تنتبه لمكر الشباب ، وقد يمد أحدهم إلى شيء من بدنها ويصدف أن زوجها يرى ذلك ، فتأخذه الغيرة ، وهي ليست هناك ، يعني بسيطة ، فهذا هو المقصود ( لا ترد يد لامس ) مستحيل أن يكون المقصود أنها تطاوع كل من أرادها ؛ لأن الأمر لو كان كذلك معناه أن الزوج يتهمها بالفاحشة حينئذٍ يأتي الأمر بمطالبة أربعة شهود ، أو الملاعنة ولم يقع شيء من ذلك ، وإنما لما قال عليه السلام طلقها ، لو كانت الأولى قضية الفاحشة فكان ما قال طلقها ، لقال أقم الشهود وإلا رجمناك أو جلدناك قال إني أحبها ، قال فأمسكها ، فإذًا القضية تتعلق بمقدمات الفاحشة من جهة ، ومن جهة أخرى هي لا تقصد هذه المقدمات لبساطتها ، وليعني طيب قلبها .
السائل : يعني لا يُعتبر ديوثًا ؟
الشيخ : لا ، غيرة .] انتهت الفتوى وهذا هو الرابط الصوتي http://www.albanyimam.com/files/split-234-4.mp3
وبذلك استبان الفهم الصحيح ليس كما يتخذه النصارى وأعداء الدين من جعل هذا الحديث بهذا الفهم غرضاً ينفثون به سمومهم.
كما أرجو والله تعالى أسأله أن يفقهنا في ديننا وأن يلهمنا الصواب
__________________
أخي إن من الرجال بهيمة ... في صورة الرجل السميع المبصرِ
فطنٌ بكل مصيبة في ماله ... واذا يصاب بدينه لم يشعرِ
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 12-14-2014, 11:19 AM
علاء الدين عبد العزيز علاء الدين عبد العزيز غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: السودان - الخرطوم
المشاركات: 89
افتراضي

أما اللوازم التي تترتب على قولكم - حفظكم الله -فمنها:
- اتهام صحابية بالزنا بلفظ محتمل وفيه ما فيه.
- اتهام هذا الصحابي بالقذف.
- أن النبي صلى الله عليه وسلم بم يأمره بإقامة البينة والشهود.
- أن النبي عليه السلام رضي له أن يمكث معها على فجورها لأجل حبه لها ومجرد خوفه!.
- فيه مخالفة لكلام أئمة أعلام فهموا غير الزنا ( كشيخ الاسلام وابن القيم والألباني وغيرهم).
- وغيره مما سبق من كلام الأئمة الذي أوردته
__________________
أخي إن من الرجال بهيمة ... في صورة الرجل السميع المبصرِ
فطنٌ بكل مصيبة في ماله ... واذا يصاب بدينه لم يشعرِ
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 12-26-2014, 11:15 PM
ابواسامة الأثري ابواسامة الأثري غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2014
المشاركات: 100
Post

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علاء الدين عبد العزيز مشاهدة المشاركة
سئل سماحته كما في سلسلة الهدى والنور شريط رقم 234: [ السائل : أستاذ ، تفسير كلمة " لا ترد يد لامس " الرجل الذي جاء يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام ، فهل المقصود أنها كانت تفعل الفحشاء أم ماذا يعني ؟
الشيخ : لا ، لا ليس هذا هو المقصود ، وإنما المقصود إنها كانت امرأة بسيطة غريرة ، طيبة القلب لا تنتبه لمكر الشباب ، وقد يمد أحدهم إلى شيء من بدنها ويصدف أن زوجها يرى ذلك ، فتأخذه الغيرة ، وهي ليست هناك ، يعني بسيطة ، فهذا هو المقصود ( لا ترد يد لامس ) مستحيل أن يكون المقصود أنها تطاوع كل من أرادها ؛ لأن الأمر لو كان كذلك معناه أن الزوج يتهمها بالفاحشة حينئذٍ يأتي الأمر بمطالبة أربعة شهود ، أو الملاعنة ولم يقع شيء من ذلك ، وإنما لما قال عليه السلام طلقها ، لو كانت الأولى قضية الفاحشة فكان ما قال طلقها ، لقال أقم الشهود وإلا رجمناك أو جلدناك قال إني أحبها ، قال فأمسكها ، فإذًا القضية تتعلق بمقدمات الفاحشة من جهة ، ومن جهة أخرى هي لا تقصد هذه المقدمات لبساطتها ، وليعني طيب قلبها .
السائل : يعني لا يُعتبر ديوثًا ؟
الشيخ : لا ، غيرة .] انتهت الفتوى وهذا هو الرابط الصوتي http://www.albanyimam.com/files/split-234-4.mp3

هذا هو الكلام الذي طال عهدي به ولم أتذكر في أي شريط هو بوركت أخي.
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:24 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.