أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
56651 74378

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > المنبر الإسلامي العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-04-2014, 02:24 AM
عمربن محمد بدير عمربن محمد بدير غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 12,045
Lightbulb يجب الجهاد في ثلاثة أمور

قال العلامة عبد العزيز الراجحي حفظه الله : " يجب الجهاد في ثلاثة أمور : 01- إذا هجم العدو بلدا من بلاد المسلمين فوجب من أهل البلد الدفاع دون استئذان. 02- إذا استنفر إمام المسلمين فيجب على من استنفرهم. 3- إذا وقف في الصف أمام العدو، فصار فرض عين عليه . " شرح تجريد التوحيد المفيد (سمعي) .
__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249
قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) :
(وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه).
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 08-04-2014, 02:29 PM
ابو عبد الجبار ابو عبد الجبار غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2014
المشاركات: 91
افتراضي

قال ابن عبد البر رحمه الله في الكافي:
الجهاد ينقسم أيضا قسمين:
أحدهما: فرض عام متعين على كل أحد ممن يستطيع المدافعة والقتال وحمل السلاح من البالغين الأحرار وذلك ان يحل العدو بدار الإسلام محاربا لهم فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار ان ينفروا ويخرجوا إليه خفافا وثقالا وشبابا وشيوخا ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر وان عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم ان يخرجوا قلوا أو كثروا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج اليهم فالمسلمون كلهم يد على من سواهم حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل بها سقط الفرض عن الآخرين ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضا الخروج إليه...
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 08-08-2014, 02:52 PM
عمربن محمد بدير عمربن محمد بدير غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 12,045
افتراضي

الله يهديك أخي عمر !
[
لكن الآن ليس بأيدي المسلمين ما يستطيعون به جهادَ الكُفْر، حتى ولا جهادَ (مُدافَعة)]..
مع ذلك لا تشترط القدرة ـ في جهاد الدّفع ـ إذ قول الشيخ ابن عثيمين لا يساعدك (فهو خلاف ما فهمتَ منه) ..فكون الأمة لا تملك (القدرة) هذا لا ينكره أحد ،أما كون تجب أو تشترط له فهو خلاف أقوال الفقهاء والأئمة الأعلام ...إذ قالوا ولو بالحجارة و العصيّ ـ قد تقول هذا انتحار ـ أقول راجع كلام العلماء وابحث بتأنّ ولا تعجل فالمسألة (على عكس ما صوّرته) ..
والأعجب من استدلالك بكلام الشيخ العبيكان (استدلاله بآيه) ظنها سلفنا أنها ترك للجهاد فجاء تفسيرها على غير ما يظن أنه الهلاك إذ الهلاك في ترك الجهاد ...
وهذا خطأ ظاهر في الاستدلال ..
ومسألة العراق غير مسألة (غزّة) فالأمور تختلف من بلد إلى بلد فالعراق أشبه حالا بسوريا ..
__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249
قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) :
(وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه).
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 08-08-2014, 05:35 PM
صهيب الجواري صهيب الجواري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 246
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمربن محمدالبومرداسي مشاهدة المشاركة
قال العلامة عبد العزيز الراجحي حفظه الله : " يجب الجهاد في ثلاثة أمور : 01- إذا هجم العدو بلدا من بلاد المسلمين فوجب من أهل البلد الدفاع دون استئذان. 02- إذا استنفر إمام المسلمين فيجب على من استنفرهم. 3- إذا وقف في الصف أمام العدو، فصار فرض عين عليه . " شرح تجريد التوحيد المفيد (سمعي) .

قال الامام الهمام شيخ الاسلام ابن تيمية [رحمه الله تعالى] :
(وَأَمَّا قِتَالُ الدَّفْعِ فَهُوَ أَشَدُّ أَنْوَاعِ دَفْعِ الصَّائِلِ عَنْ الْحُرْمَةِ وَالدِّينِ فَوَاجِبٌ إجْمَاعًا فَالْعَدُوُّ الصَّائِلُ الَّذِي يُفْسِدُ الدِّينَ وَالدُّنْيَا لَا شَيْءَ أَوْجَبَ بَعْدَ الْإِيمَانِ مِنْ دَفْعِهِ فَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ شَرْطٌ بَلْ يُدْفَعُ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ
وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْعُلَمَاءُ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ فَيَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ دَفْعِ الصَّائِلِ الظَّالِمِ الْكَافِرِ وَبَيْنَ طَلَبِهِ فِي بِلَادِه)
الفتاوى الكبرى لابن تيمية
__________________
بسم الله الرحمن الرحيم
((وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ))
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 08-08-2014, 10:30 PM
عمربن محمد بدير عمربن محمد بدير غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 12,045
افتراضي



قال ابن تيمية رحمه الله((وقتال الدفع مثل أن يكون العدو كثيرا لا طاقة للمسلمين به لكن يخاف إن انصرفوا عن عدوهم عطف العدو على من يخلفون من المسلمين فهنا قد صرح أصحابنا بأنه يجب أن يبذلوا مهجهم ومهج من يخاف عليهم في الدفع حتى يسلموا ،
ونظيرها أن يهجم العدو على بلاد المسلمين وتكون المقاتلة أقل من النصف فإن انصرفوا استولوا على الحريم فهذا وأمثاله قتال دفع لا قتال طلب لا يجوز الإنصراف فيه بحال ووقعة أحد من هذا الباب)).


ويكفي هذا في الرد على توجيبه اشتراط القدرة للدفع ...فهل من جاءك يضربك على خدّك تعطيه خدك أم تصدّه و تردّه وتدفعه ولو كان أقوى جسما و سلاحا منك؟؟؟...
وقد نقل لك إخواننا كلام الفقهاء ونقلت سابقا أقوالهم ....لكنك أعرضت عن الجواب إلا بما تنكره عليّ وهو كلام عالم مقابل آخر ...
__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249
قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) :
(وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه).
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 08-09-2014, 03:16 PM
عمربن محمد بدير عمربن محمد بدير غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 12,045
افتراضي

جهاد الدّفع أخي عمر ـ إذا اشتُرطت له القدرة ـ ضاعت بلدان المسلمين واحدةً تلو الأخرى ،وهذا من جنس قولك (مستأنسا مستدلاّ):[«والإلقاءُ باليدِ إلى التَّهلكة يرجعُ إلى أمرَين: تركِ ما أُمِر به العبدُ، إذا كان تَرْكُهُ موجِبًا، أو مُقاربًا لهلاكِ البدن أو الرُّوح. وفِعل ما هو سببٌ موصلٌ إلى تلَفِ النَّفس أو الرُّوح؛ فيدخُلُ تحت ذلك أمورٌ كثيرة؛ فمِن ذلك: تركُ الجهاد في سبيلِ الله، أو النَّفقة فيه، الموجب لتسلُّط الأعداء، ومِن ذلك: تغريرُ الإنسان بنفسِه في مُقاتلةٍ، أو سفرٍ مَخوفٍ، أو محل مَسبَعةٍ أو حيَّات، أو يصعدُ شجرًا، أو بُنيانًا خطرًا، أو يدخل تحت شيءٍ فيه خطر، ونحو ذلك؛ فهذا -ونحوه- ممن ألقَى بيدِه إلى التَّهلُكة».]

و ترك جهاد الدّفع موجب لتسلّط الأعداء (كما تعلم)..
ولذلك قال الفقهاء:[
" وهوأن يدخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين أو ينزل قريباً منها، فالجهاد حينئذ
فرض عين عليهم،فيلزم أهل ذلك البلد حتى الصبيان والنساء والعبيد والمدين
ولو بلا إذن من الأولياء والأزواج، والسادة ورب المال،
الدفع للكفار بما يمكن منهم ولو بضرب بأحجار ونحوها " انتهى.
][حاشية البيجوري الشافعي (2 / 491)]
قال الجصاص 3/114 :
(ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو ولم تكن فيهم مقاومة فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم، أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم من المسلمين، وهذا لا خلاف فيه بين الأمة، إذ ليس من قول أحد من المسلمين إباحة القعود عنهم حتى يستبيحوا دماء المسلمين وسبي ذراريهم) [تفسير الجصاص]
ويزيده وضوحا قول ابن القيّم رحمه الله:
[
قال الإمام ابن القيم _رحمه الله تعالى_:
" فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعمّ وجوباً، ولهذا يتعين على كل أحد أن يقوم ويجاهد فيه:
العبد بإذن سيده وبدون إذنه،
والولد بدون إذن أبويه،
والغريم بغير إذن غريمه،
وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق
ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد
أن يكون العدو ضعفي المسلمين فما دون، فإنهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين، فكان الجهاد واجباً عليهم؛ لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع، لا جهاد اختيار
الفروسية لابن القيم ص 187.
]
فلو كانت القدرة مشروطة لما احتيج أساسا إلى معونة الصيبة و النساء والعبيد و الإماء!
وما اشترط فيه (الضِّعفيَّة) لا،[[
ذلك: تركُ الجهاد في سبيلِ الله، أو النَّفقة فيه، الموجب لتسلُّط الأعداء]]...وهذا الأخير من نقلك السابق ـ فأين موضعه عندك أخي عمر ـ؟
ولا شكّ أن تسلّط الأعداء ضرره أكبر من دفعه (دون قدرة) ..{وكم من فئة ...}(طبعا لا يقال منسوخة)
__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249
قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) :
(وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه).
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 08-09-2014, 04:21 PM
صهيب الجواري صهيب الجواري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 246
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمربن محمدالبومرداسي مشاهدة المشاركة
جهاد الدّفع أخي عمر ـ إذا اشتُرطت له القدرة ـ ضاعت بلدان المسلمين واحدةً تلو الأخرى ،وهذا من جنس قولك (مستأنسا مستدلاّ):[«والإلقاءُ باليدِ إلى التَّهلكة يرجعُ إلى أمرَين: تركِ ما أُمِر به العبدُ، إذا كان تَرْكُهُ موجِبًا، أو مُقاربًا لهلاكِ البدن أو الرُّوح. وفِعل ما هو سببٌ موصلٌ إلى تلَفِ النَّفس أو الرُّوح؛ فيدخُلُ تحت ذلك أمورٌ كثيرة؛ فمِن ذلك: تركُ الجهاد في سبيلِ الله، أو النَّفقة فيه، الموجب لتسلُّط الأعداء، ومِن ذلك: تغريرُ الإنسان بنفسِه في مُقاتلةٍ، أو سفرٍ مَخوفٍ، أو محل مَسبَعةٍ أو حيَّات، أو يصعدُ شجرًا، أو بُنيانًا خطرًا، أو يدخل تحت شيءٍ فيه خطر، ونحو ذلك؛ فهذا -ونحوه- ممن ألقَى بيدِه إلى التَّهلُكة».]

و ترك جهاد الدّفع موجب لتسلّط الأعداء (كما تعلم)..
ولذلك قال الفقهاء:[
" وهوأن يدخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين أو ينزل قريباً منها، فالجهاد حينئذ
فرض عين عليهم،فيلزم أهل ذلك البلد حتى الصبيان والنساء والعبيد والمدين
ولو بلا إذن من الأولياء والأزواج، والسادة ورب المال،
الدفع للكفار بما يمكن منهم ولو بضرب بأحجار ونحوها " انتهى.
][حاشية البيجوري الشافعي (2 / 491)]
قال الجصاص 3/114 :
(ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو ولم تكن فيهم مقاومة فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم، أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم من المسلمين، وهذا لا خلاف فيه بين الأمة، إذ ليس من قول أحد من المسلمين إباحة القعود عنهم حتى يستبيحوا دماء المسلمين وسبي ذراريهم) [تفسير الجصاص]
ويزيده وضوحا قول ابن القيّم رحمه الله:
[
قال الإمام ابن القيم _رحمه الله تعالى_:
" فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعمّ وجوباً، ولهذا يتعين على كل أحد أن يقوم ويجاهد فيه:
العبد بإذن سيده وبدون إذنه،
والولد بدون إذن أبويه،
والغريم بغير إذن غريمه،
وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق
ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد
أن يكون العدو ضعفي المسلمين فما دون، فإنهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين، فكان الجهاد واجباً عليهم؛ لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع، لا جهاد اختيار
الفروسية لابن القيم ص 187.
]
فلو كانت القدرة مشروطة لما احتيج أساسا إلى معونة الصيبة و النساء والعبيد و الإماء!
وما اشترط فيه (الضِّعفيَّة) لا،[[
ذلك: تركُ الجهاد في سبيلِ الله، أو النَّفقة فيه، الموجب لتسلُّط الأعداء]]...وهذا الأخير من نقلك السابق ـ فأين موضعه عندك أخي عمر ـ؟
ولا شكّ أن تسلّط الأعداء ضرره أكبر من دفعه (دون قدرة) ..{وكم من فئة ...}(طبعا لا يقال منسوخة)

جزاك الله خيرا ، وزادك الله من فضله وكرمه ، وسلمت أناملك.

__________________
بسم الله الرحمن الرحيم
((وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ))
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 08-09-2014, 08:01 PM
طارق نعماني طارق نعماني غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2014
المشاركات: 262
افتراضي

شرط القدرة صحيح في الدفع ما فُتِح باب الصلح أو الهجرة ولم يكن عند التقاء الزحفين.
أما إذا التقى الصفان ولم يكن ثمَ صلح ولا أمكنت الهجرة فلا تشترط القدرة
فشرط القدرة مشروط بعدم وفرة الصلح وعدم التقاء الصفين ؛
أما عدم الصلح فإنه لا خيار إلا هو أو الهجرة ، فلو حصرهم العدو وسد عليهم باب النزوح بقي الصلح ، فإذا أراد إبادتهم ونشب فيهم وأعمل فيهم الذبح ، لا تشترط هنا قدرة ، بل متى أمكن قتل واحد منهم وجب عليهم ولو بسكين ، ومثل هذا لا ينبغي تفويته ، لأن باب الاستسلام التام مع القدرة على النكاية ولو بأقل القليل هذا غير موجود في الفقه .
وأما التقاء الصفين فلوجوب الثبات كما في الآية "يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا " فالثبات متعين ، وكما في الآية { إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار }
لكن فئة محاصرة رهن الإبادة ومسدود عليها باب الصلح ، لا يصح اشتراط القدرة هنا.
___
والقدرة أمر نسبي
لعل من عنده آلات الرمي الكثيفة التي تنكأ العدو يراها قدرة
ولعل غيره يقول :" لا ؛ لابد من امتلاك طائرات ودبابات وتموين هائل للحرب"
وإلجاء العدو إلى الصلح مطلب صحيح عند الضعف ؛ فالقدرة قد تتجزأ
قدرة ناكئة تهزم العدو وهذه هي القدرة المطلقة
وقدرة ملجئة للصلح وهذه قدرة مقيدة
وقدرة تمكن من الهجرة ، وهي مقيدة كذلك


فإذا انتفت الأولى والثالثة فما ثم إلا الثانية
___
وحتى الهجرة مشروطة بالقدرة
كيف يهاجر أهل فلسطين أو أهل غزة كلهم اليوم؟
هذا لا قدرة لهم فيها.
فبقي الصلح
فكيف نلجئ العدو للصلح؟
هنا يكون محل اجتهاد ونظر.وتقدير قد يختلف فيه النظار.
____
والله تعالى أعلم
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 08-09-2014, 08:15 PM
طارق نعماني طارق نعماني غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2014
المشاركات: 262
افتراضي

وبلغة الأصوليين يقال :-
"القدرة مناط الجهاد"
فإذا اتفقنا على ذلك بقي لنا تحقيق هذا المناط "القدرة"
وهنا قد نختلف لا في أصل المناط بل في تحققه
حتى لو في جهاد الطلب قد نختلف على المناط
فكوننا نختلف على تحقيق المناط لا يكون أبدًا معناه اختلافنا على أصل المناط.
وهذا النوع من الاختلاف كثير ، وقد يتسبب عدم استيعابه في كثير من النزاعات والخلافات على لا أصل.
فنحن هنا قد نتفق على شرط القدرة ، لكن نختلف هل تحقق في بلد معين؟
منا من يثبت ومنا من ينفي ومنا من يرجع الأمر للعلماء ولو بعدوا ،
ومنا من يرجع الأمر لخاصة من في البلد المباشرين للنازلة خاصة مع غموض الأمر وعدم اتكمال تفاصيله وحضور المفاجأة ؛
وبهذا قد تتسع صدورنا ونتفق على عدم التخلي عن مسلم في مقابل مشرك اشتبك معه ،
نعم ! قد نحمل على المخطئ ونلومه ونخطئه ونعنفه بشدة على عدم مراعاته شروط الجهاد ،
لكن ما اشتبك الصفان ولزم وتعين القتال وحصره العدو ، وجبت المساعدة ، وجبت وبشرط ماذا أيضًا؟ القدرة.
والله تعالى قد غفر لهذه الأمة خطأها.
لكن كما أسلفت أن القدرة قد تتجزأ فما يوجد أقل من الدعاء الذي يستطيعه كل مسلم ، هذا لا يشترط له قدرة ، لا شرط له إلا العقل.
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 08-09-2014, 08:28 PM
طارق نعماني طارق نعماني غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2014
المشاركات: 262
افتراضي

وبهذا يتجه كلام الأئمة ويجتمع ويأتلف ولا يختلف.
فمن نفى اشتراط القدرة عند الدفع فبالنظر إلى عدم إمكان الصلح أو الهجرة
ومن أثبته فبالنظر إلى إمكانهما

أما أن نظن بعالم أنه لا يشترط القدرة على الدفع في وفرة الصلح أو الهجرة فلا أرى هذا قابلًا أن يصدر عن عالم ما.
لأن الصلح والهجرة مما لا يفوت عالمٌ طرقهما في تلك المهمات وحفظ النفوس والأعراض والأموال من الضرورات الحاضرة عند المتكلم في الباب.
ولو ذهل عنه ذلك فله حكم الذاهلين ، معفوٌ عنه ومغفور له ومأجورٌ.

والكلام على القدرة من باب التقدير كمًا ونوعًا.
والله تعالى أعلم
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:05 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.