أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
![]() |
8632 | ![]() |
98954 |
#11
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
أخي الكريم : لعلّك لم تقرأ النقولات التي نقلتها .. ؟!! فقد نقلتُ عن العلامة ابن عثيمين ـ على وجه الخصوص ـ أنه يشترط إذن ولي الأمر في جهاد الدفع .. فقد سئل عن واقعة الجهاد في كشمير ـ وهي بلا شكّ ـ من قبيل جهاد الدفع ، ومع ذلك اشترط له إذن ولي الأمر .. وإليك نصّ كلامه : وسئل الإمام العثيمين ـ رحمه الله ـ ( لقاء الباب المفتوح ـ شريط مسموع برقم : 207 ) : هل راية الجهاد في كشمير صحيحة؟ فأجاب : يا إخواننا! الجهاد يحتاج أولاً: إلى راية من خليفة أو إمام, وهذا مفقود في الواقع. إلى آخر الفتوى .. وبهذا يتّضح أن المقصود من كلام الشيخ ـ رحمه الله ـ هو الدفع الخاص الذي لا يحتاج إلى إذن ، أما الدفع العام فتقدّم أنه بحاجة إلى إذن .. هذا أولاً .. ثانياً : الملاحظ أنّك استمسكت بهذه الفتوى المجملة ، ولم تقرأ الفتاوى الأخرى الواردة في ذات المجلد التي نقلتَ منه ؟!! فالشيخ قال ما نصه (مجموع الفتاوى ، 25 / 323 ) : والجهاد ولو كان فرض عين لابد له من شروط من أهمها القدرة: فإن لم يكن لدى الإنسان قدرة، فإنه لا يلقي بنفسه إلى التهلكة وقد قال الله تعالى: (وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ الله وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) . إذن يتيّن من ذلك أن الشيخ ـ رحمه الله ـ لا يقول هكذا بإطلاق ـ كما يردد البعض ـ بأن جهاد الدفع لا يُشترط له شرط ؟!!! ومن الشروط الأخرى أيضاً ـ لجهاد الدفع ـ إذن وليّ الأمر ، وهذا يتّضح بما نقلته عندما سئل عن الجهاد في كشمير ، وأيضاً : أكد عليه في غير ما مناسبة ، ومن ذلك قوله عقب تبيانه للمواضع التي يتعيّن فيها الجهاد (مجموع الفتاوى ، 25 / 317 ) : في غير هذه المواضع الأربع لا يكون الجهاد فرض عين، ثم إن الجهاد لابدَّ له من راية إمام، وإلا كانت عصابات. فلابد من إمام يقود الأمة الإسلامية، ولذلك تجد الذين قاموا بالجهاد من غير راية إمام لا يستقيم لهم حالٌ، بل ربما يُبادُون عن آخرهم، وإذا قُدِّر لهم انتصار صار النزاع بينهم. فعلى كل حال نسأل الله أن يُعيننا على جهاد أنفسنا، فنحن الآن في حاجة إلى جهاد النفس، فالقلوب مريضة، والجوارح مقصِّرة، والقلوب متنافرة، وهذا يحتاج إلى جهاد قبل كل شيء. وأيضاً عندما سئل الشيخ عن الجهاد الإسلامي الإرتري بما نصّه (مجموع الفتاوى ، 25 / 336 ) : السلام عليكم فضيلة الشيخ. سؤال عن حركة الجهاد الإسلامي الإرتري: هذه الحركة التي تأسست في عام 1409 هـ، وتوحدت فيها كل الجماعات والأحزاب الإسلامية بعد أن نُكِبَ المسلمون في أعراضهم، حين سِيَقت الفتياتُ بالآلاف إلى معسكرات الرذيلة لتكون أرحامهن مصانع لأبناء الحرام، في أخطر غزو تعرَّض له المسلمون في أرتريا، ثم تفرقت الحركة بعد ذلك إلى أحزاب متصارعةٍ، وأخذ كل أميرٍ حزبَه وجماعتَه، ثم قامت مجموعة سمت نفسها القيادة العسكرية الانتقالية وادعت المنهج السلفي في أول أمرها. ثم ظهر أنَّها متأثرةٌ بفكر جماعة التكفير إلى آخره .. فسئل على ضوء ذلك : * السؤال الرابع: ماذا يفعل الذين لا يتحيزون لهذا ولا لهذا؟ هل يتركون الدعوة حتى يصطلح هؤلاء، أم يتركون الجهاد حتى يصطلح هؤلاء؟ فأجاب : فأجاب بقوله: لابدَّ من الدعوة إلى الله- عز وجل- سواء اصطلح هؤلاء، أم لم يصطلحوا، وأما القتالُ فلا يجوز ولا يَحِلُّ إلا دفاعًا عن النفس فقط. وكذلك فإن الشيخ انتقد واقع الجهاد الأفغاني ـ وهو من قبيل جهاد الدفع ! ـ لأنه لم يكن ثمة إمام يقودهم .. فقد سئل ما نصّه (الفتاوى ، 25 / 367 ) : سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما حُكم القول بجواز الجهاد دون إذن من أحد لعدم وجود الإمام أو تخاذُلِه أو تكاسله؟ فأجاب بقوله: هذا غير صحيح، الجهاد ماضٍ في هذه الأمة إلى يوم القيامة، ولكنَّ الجهاد يجب أن يكون مدبرًا من قِبَلِ وليِّ الأمر؛ لأنه إذا كان غير مُدَبَّر من ولي الأمر، صار فيه فوضى وصارت كل طائفة تفتخر على الأخرى بأنها هي التي فعلت كذا، وفعلت كذا وفي التالي ربما لا تُحمَد العاقبة، كما جرى في أفغانستان مثلاً، فإن الناس- لا شك- ساعدوا الأفغانيين مساعدة عظيمة بالغة وكانت النتيجة ما تسمعون الآن. ثم إن الشيخ ـ على جميع الأحوال ـ حكم بقاعدة عامّة على ضوء هذا الزمان الذي نعيشه بقوله (مجموع الفتاوى ، 25 / 319 ) : فالمهم أنه يجب على المسلمين الجهادُ حتى تكون كلمة الله هي العليا، ويكون الدين كله لله، لكن الآن ليس بأيدي المسلمين ما يستطيعون به جهادَ الكفار، حتى ولا جهادَ مدافعةٍ في الواقع. وأرجو أن تنظر إلى تتمة الفتوى فهي مهمة .. والله الموفق
__________________
تفضلوا بزيارة موقعي : مصورات عبد الرحمن النجدي http://www.moswarat.com |
#12
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
وقولوا قولا سديدا |
#13
|
|||
|
|||
![]()
بإذن الله تعالى
وفقكم الله أخي الكريم
__________________
تفضلوا بزيارة موقعي : مصورات عبد الرحمن النجدي http://www.moswarat.com |
#14
|
|||
|
|||
![]()
أولا :هناك نقولات تنقلونها ،ولا تضعونها في مكانها (وهي مسألة من يلي البلد) التي نقلتها عن الشيخ الريّس ..وفي بعض فتاوى الوالد الشيخ الفوزان
ثانيا:في شرح ابن تيمية و ابن القيم وتفصيله (لجهاد الدفع) لا يشترطون القدرة(بل نص الفقهاء فقالوا:حتى ولو بالحجارة) بل لذلك في جهاد الدفع يخرج الغلمان الذين لهم قدرة في الطلب لا يجوز و في الدفع تخرج النّسوة . .. ثالثا: حادثة غزّة :دهمهم العدوّ و لا يزال يدكّ بيوتهم ــ فهل يتوقفوا و يتركوا اليهود يدكون بيوتهم على رؤوسهم أم يصدونه بما لديهم حتّى يضطرونه للتراجع أو يموتوا دون أعراضهم و أنفسهم و أموالهم
__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249 قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) : (وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه). |
#15
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
أنا لا أردي ما مناسبة هذه المداخلة لموضوعنا ؟! نحن نتكلم عن جزئية معيّنة وهي اشتراط إذن ولي الأمر في جهاد الدفع ، وكلّ النقولات السابقة تؤيّد هذا الشرط ، فأرجو أن لا تتشعّب في مناقشة الأمور الأخرى ، فهي ستأتي في بحث باقي الشروط .. وفقك الله ورعاك
__________________
تفضلوا بزيارة موقعي : مصورات عبد الرحمن النجدي http://www.moswarat.com |
#16
|
|||
|
|||
![]()
فتوى الشيخ الريّس فيمن يلي البلد (فكيف) تحشرها ضمن من دهمه العدوّ في البلد ثم (تقول) ليس موضوعنا ؟؟
نعم ليس موضوعك لأنها غير صالحة للاستدلال في موضع بحثك ونقطة النزاع!
__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249 قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) : (وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه). |
#17
|
|||
|
|||
![]()
قال الإمام أحمد كما في مسائل عبدالله 286 : " إن كانوا يخافون على أنفسهم وذراريهم فلا باس أن يقاتلوا من قبل أن يأذن الأمير " .
فهذا إذا خافوا من العدو، فكيف إذا دهمهم ؟! قال الكاساني في بدائع الصنائع 7/97 \" فأما إذا عم النفير بأن هجم العدو على بلد فهو فرض عين يُفترض على كل واحد من آحاد المسلمين ممن هو قادر عليه لقوله سبحانه وتعالى " انفروا خفافاً وثقالاً " قيل : نزلت في النفير ، وقوله سبحانه وتعالى "ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه "، ولأن الوجوب على الكل قبل عموم النفير ثابت ، لأن السقوط عن الباقين بقيام البعض به ، فإذا عم النفير لا يتحقق القيام به إلا بالكل ، فبقي فرضاً على الكل عيناً بمنزلة الصوم والصلاة فيخرج العبد بغير إذن مولاه ، والمرأة بغير إذن زوجها ، لأن منافع العبد والمرأة في حق العبادات المفروضة عيناً مستثناه عن ملك المولى والزوج شرعاً ، كما في الصوم والصلاة ، وكذا يباح للولد أن يخرج بغير إذن والديه ، لأن حق الوالدين لا يظهر في فروض الأعيان كالصوم والصلاة والله سبحانه وتعالى أعلم" .* فهل يشترط في الصلاة والصيام إذن الإمام!!! وقال ابن مفلح في الفروع ( قيل للقاضي يجوز قتال البغاة إذا لم يكن إمام ؟ فقال : نعم ، لأن الإمام إنما أبيح له قتالهم لمنع البغي والظلم ، وهذا موجود بدون إمام ) .؟ 6/154 وإذا كان هذا مع البغاة ، فكيف مع الكفار ؟ وقال الحضرمي الشافعي في القلائد 2/353 " فإن دخلوا ديارنا ولو خلاء ، أو خرابا ، وجب على كل مكلف ـ أي الجهاد ـ ولو امرأة ، أو عبدا ، بلا إذن "* وقال العلامة عبدالرحمن بن حسن رحمه الله في الدرر السنية " بأي كتاب أم بأي حجة أن الجهاد لا يجب إلا مع إمام متبع ؟! هذا من الفرية في الدين ، والعدول عن سبيل المؤمنين ، والأدلة على بطلان هذا القول أشهر من أن تذكر ، من ذلك عموم الأمر بالجهاد ، والترغيب فيه والوعيد على تركه ... وكل من قام بالجهاد في سبيل الله ، فقد أطاع الله وأدى ما فرضه الله ، ولا يكون الإمام إماما إلا بالجهاد ، لا أنه لا يكون جهاد إلا بإمام ، والحق عكس ما ذكرت يا رجل "* وقال أيضاً: "وكل من قام بالجهاد في سبيل الله فقد أطاع الله وأدى ما فرضه الله ولا يكون الإمام إلا بالجهاد لا أنه لا يكون جهاد إلا بالإمام" (الدرر السنية 7/97)* |
#18
|
|||
|
|||
![]()
قال العلامة المهدي الوزاني رحمه الله في النوازل الكبرى الجزء الثالث ص 11 ، وهو كتاب يحوي فتاوى علماء المغرب العربي المالكية في النوازل ، وهذه الفتوى للإمام أبو عبدالله سيدي العربي الفاسي رحمه الله ، وما أحسن قوله فيها :
(( وما تهذي به بعض الألسنـــة في هذه الأزمنة من أنه لا يجوز الجهاد لفقد الإمام وإذنه ، فكلمة أوحاها شيطان الجن إلى شيطان الإنس ، فقرها في إذنه ثم ألقاها على لسانه في زخارف هذيانه ، إغواء للعباد وتثبيطا عن الجهاد )). ومع أنه ليس للسادة المالكية اختصاص بهذا ، بل هو أمر متفق عليه بين المذاهب ، غير أنه قد أعجبتني هذه الفتوى لما فيها من التفصيل الحسن ، والاستنباط السديد : وإليكم الفتوى كلها : " أما المسألة الثالثة فلا يتوقف وجوب الجهاد على وجود الإمام ، وعلى إذنه في الجملة ، ومن المعلوم الواضح أن الجهاد مقصد بالنسبة إلى الإمامة التي هي وسيلة له ، لكونه في الغالب العادة لا يحصل على الكمال إلا بها ، فإذا أمكن حصوله دونها لم يبق معنى لتوقفه عليها ، فكيف تترك المقاصد الممكنة لفقد الوسائل المعتادة ، فلو كان الإمام موجودا ، طلب استئذانه ، محافظة على انتظام الأمر واجتماع الكلمة ولزوم الجماعة ، وقد يعرض ما يرجح عدم استئذانه كخوف فوات فرصة لبعد الإمام ، أو كونه غير عدل يخشى أن يغلبه هواه في تفويتها ، فلو كان غير عدل ومنع من الجهاد لغير نظر لم يمتنع الجهاد إن أمن الضرر من جهته .. فلا يضيع الجهاد إن ضيعه الولاة ، والنصوص المذهبية شاهدة لذلك كله . قال إمامنا مالك رضي الله عنه : لله تعالى فروض في أرضه لا يسقطها ، وليها إمام أو لم يلها . وقال ابن القاسم في سماع أبي زيد في قوم سكنوا قرب العدو فيخرجون إليه بغير إذن الإمام ، فيغيرون عليه : وإن كانوا يطمعون في الفرصة وخشوا إن طلبوا ذلك من إمامهم منعهم ، أو يبعد إذنه لهم حتى يفوتهم ما رجوا ، ذلك واسع لهم . وقال ابن وهب في سماع عبد الملك بن الحسن : وسئل عن قوم يدافعون العدو ، هل لأحد أن يبارز بغير إذن الإمام ؟ فقال : إن كان الإمام عدلا لم يجز أن يبارز إلا بإذنه ، وإن كان غير عدل فليبارز وليقاتل بغير إذنه . قال ابن رشد : هذا كما قال ، إن الإمام إذا كان غير عدل لم يلزم استيذانه في مبارزة ولا قتال ، إذ قد ينهى عنه على غير وجه نظر . وإلى هذا التفصيل ونحوه يرجع ما يوجد في هذه المسألة من نصوص المذهب . وإن كان الجهاد يجوز ـ دون إذن الإمام ـ لما ذكر مع وجوده فكيف لا يجوز مع عدمه البتة. ومن الواضح أنه إن توقف على وجوده فإنما يتوقف عليه لأجل إذنه ، وعليه فإن كان لا يتوقف على إذنه كان غير متوقف على وجوده . نعم إقامة الإمام بشروطه ، وجمع الكلمة عليه فرض واجب على الخلق ، كما أن الجهاد فرض أيضا ، والقيام بهما معا مطلوب على الوجوب ، ولكن تضييع فرض واحد منهما أخف من تضييعهما معا ، وأما التوقف على الإمام للإمداد والرجال والمال والعدد فتوقف عادي لاشرعي . إذ لا يجب شرعا أن لا يجاهد إلا بمال بيت المال ، بل من قدر أن يجاهد بمال نفسه فهو أفضل له ، وأعظم لأجره ، وإن اتفق أن تجمع جماعة من المسلمين مالا لذلك حصل المقصود أيضا . ومن المعلوم في الفقه أن جماعة المسلمين تتنزل منزلة السلطان إذا عدم ، وعليه من الفروع مالا يكاد يحصى ، كمسألة من غاب زوجها وهي في بلد لا سلطان فيه ، فإنها ترفع أمرها إلى عدل من صالحي جيرانها ، فيكشف عن أمرها ويجتهد لها ، ثم تعتد وتتزوج ، لأن الجماعة في بلد لاسلطان فيه تقوم مقام السلطان ، قاله القابسي ، وأبو عمران الفاسي ، وغيرهما من شيوخ المذهب . مع أن هذا من وظائف الإمام ، أو نائبه الذي هو القاضي ، التي لايباشرها غيره مع وجوده ، ومع ذلك لم يتوقف الأمر فيها على وجوده ، فكيف بالجهاد الذي يصح أن يباشره غيره مع وجوده دون إذنه كما تقدم . وما تهذي به بعض الألسنة في هذه الأزمنة من أنه لا يجوز الجهاد لفقد الإمام وإذنه ، فكلمة أوحاها شيطان الجن إلى شيطان الإنس ، فقرها في إذنه ثم ألقاها على لسانه في زخارف هذيانه ، إغواء للعباد وتثبيطا عن الجهاد . وحسبك فيمن يقول ذلك أنه من أعوان الشيطان وإخوانه المعدين في الغي والطغيان ، والذي تشهد له الأدلة أن الجهاد الآن أعظم أجرا من الجهاد مع الإمام ، لأن القيام به الآن عسير ، لا تكاد توجد له أعوان ، ولا يتهيأ له تيسير ، فالقائم به الآن يضاعف أجره ، وينشر في الملأ الاعلى ذكره ، فيكون للواحد أجر سبعين ، ويماثل فاعل الخير الدال عليه والمعين . وأما المسألة الرابعة ، فلا يجوز أن يباع للكفار الحربيين القوت ولا السلاح ، ولاما يصنع منه السلاح ، ولاما يعظمون به كفرهم ، ونصوص المذهب متظاهرة على ذلك . قال في المدونة : قال مالك : لا يباع من الحربي سلاح لا سروج ولا نحاس ،قال ابن حبيب : وسواء كانوا في هدنة أو غيرها ، ولا يجوز بيع الطعام منهم في غير الهدنة ، قال الحسن : ومن حمل إليهم الطعام فهو فاسق ، ومن باع منهم السلاح فليس بمؤمـن ، ولا يعتذر بالحاجة إلى ذلك ". انتهت الفتوى . |
#19
|
|||
|
|||
![]()
المسألة الواقعة (الواقعية) دهم العدوّ :عباس أبو مازن (يندّد) ..وغزة :تقصف ... فهل نفرق بين (مفاجئ) و غير مفاجئ) ؟؟
__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249 قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) : (وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه). |
#20
|
|||
|
|||
![]()
__________________
قال أيوب السختياني: إنك لا تُبْصِرُ خطأَ معلِّمِكَ حتى تجالسَ غيرَه، جالِسِ الناسَ. (الحلية 3/9). قال أبو الحسن الأشعري في كتاب (( مقالات الإسلاميين)): "ويرون [يعني أهل السنة و الجماعة ].مجانبة كل داع إلى بدعة، و التشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار، و النظر في الفقه مع التواضع و الإستكانة وحسن الخلق، وبذل المعروف، وكف الأذى، وترك الغيبة و النميمة والسعادة، وتفقد المآكل و المشارب." عادل بن رحو بن علال القُطْبي المغربي |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |