أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
69303 73758

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 05-10-2013, 12:28 AM
أبو جهاد الميلي أبو جهاد الميلي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 193
افتراضي فتوى الشيخ فركوس

الفتوى رقم: 963
الصنف: فتاوى المعاملات المالية- البيوع
في حكم بيع عقار بنية التجارة بجزء من ثمنه
السـؤال:رجل باع دارًا فهل يجوز له أن يأخذ جزءًا من تلك الأموال ليتاجر بها.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإن كانت الدارُ أو الأرض التي يريد بيعَها زائدةً عن حوائجه الأصليةِ حيث يمكن الاستغناء عنها بغيرها أو يجعل ثمنها في مثلها فلا حرج في ذلك، أمَّا إذا كانت حاجته إلى أرضه أو داره قائمةً وَمُلحَّة ثمَّ باعها وجعل ثمنها في تجارة فلا يبارك الله له في هذه التجارة، كما أخبر النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم حيث قال: «مَنْ بَاعَ دَارًا ثُمَّ لَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهَا»(١)، وفي حديثٍ آخر قال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلم: «مَنْ بَاعَ مِنْكُمْ دَارًا أو عقارًا فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مَالٌ قَمِنٌ أَنْ لاَ يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي مِثْلِهِ»(٢)، قال المناوي: «لأنَّ الإنسان يُطلب منه أن يكون له آثار في الأرض فلمَّا محى أثره ببيعها رغبة في ثمنها جوزي بفواته»(٣).
والظاهر أنَّ الحكم لا يلحق المضطرَّ لاختلاف الأحكام العادية والاضطرارية، والتجارة بجزءٍ من ثمنها عند الحاجة لا يدخل في الحكم مراعاةً لشرط الضرورة التي تقدَّر بقدرها، وقد جاء في معنى هذا الحكم حديثُ معقل بن يسار في قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلم: «مَنْ بَاعَ عقْرَدَارٍ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ سَلَّطَ اللهُ عَلَى ثَمَنِهَا تَالِفًا يُتْلِفُهُ»(٤)، والحديث وإن ضعَّفه أهل العلم إلاَّ أنه يشهد للمضطرِّ عمومُ النصوص الشرعية الواردة في باب الضرورة.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 19 صفر 1429ﻫ
الموافق ﻟ: 26/02/2008م

١- أخرجه الطيالسي في «مسنده»: (1/56)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (6/33)، من حديث حذيفة رضي الله عنه، والحديث حسّنه الألباني في «صحيح الجامع»: (2119)، وانظر «السلسلة الصحيحة»: (5/427).
٢- أخرجه ابن عدي (9/1)، وابن ماجه في «سننه» كتاب الرهون، باب من باع عقارًا ولم يجعل ثمنه في مثله: (2490)، وأحمد في «مسنده»: (18264)، بنحوه من حديث سعيد بن حريث رضي الله عنه. والحديث حسَّنه الألباني في «صحيح الجامع»: (6120).
٣- «فيض القدير» للمناوي: (6/93).
٤- أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط»: (8/263)، من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/200): «رواه الطبراني في الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم منهم عبد الله بن يعلى الليثي». وانظر: «السلسلة الضعيفة» للألباني: (10/83).
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 05-10-2013, 12:33 AM
أبو جهاد الميلي أبو جهاد الميلي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 193
افتراضي تكملة ما سبق

هذا رابط الفتوى توثيقا وعزوا لما نقلت سابقا عن موقع الشيخ فركوس -حفظه الله- حول المتاجرة بالعقار.
http://www.ferkous.com/site/rep/Bi152.php
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 05-10-2013, 12:34 AM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الشافعي مشاهدة المشاركة
وفي سنن أبي داود :

- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِى فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ لأَبِيعَ عَقَارًا كَانَ لِى بِهَا فَأَشْتَرِىَ بِهِ السِّلاَحَ وَأَغْزُوَ فَلَقِيتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالُوا : قَدْ أَرَادَ نَفَرٌ مِنَّا سِتَّةٌ أَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ فَنَهَاهُمُ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- وَقَالَ : « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ».

قال الألباني : صحيح .
وفي صحيح مسلم :
1233 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ أَرَادَ أَنْ يَغْزُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَ عَقَارًا لَهُ بِهَا فَيَجْعَلَهُ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ وَيُجَاهِدَ الرُّومَ حَتَّى يَمُوتَ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ لَقِيَ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَنَهَوْهُ عَنْ ذَلِكَ وَأَخْبَرُوهُ أَنَّ رَهْطًا سِتَّةً أَرَادُوا ذَلِكَ فِي حَيَاةِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُمْ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَلَيْسَ لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ فَلَمَّا حَدَّثُوهُ بِذَلِكَ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا.." .

قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كشف المشكل من حديث الصحيحين
وفي الحديث السادس والأربعين أن سعد بن هشام أراد أن يبيع عقارا فيجعله في الكراع والسلاح ويجاهد الروم حتى يموت العقار الضيعة والنخل والكراع اسم لأنواع النخيل ، وما عزم عليه سعد فعل ما يشبه الرهبنة من ترك النساء والخروج من الأموال اهـ .

قلت : هذا الحديث الذي ذكرته لا يدخل في موضوعنا : النهي عن بيع البيت أو العقار من أجل التوسعة في الرفاهية إلا أن يجعله في مثله ، لأنه يتحدث عن موضوع آخر يختلف مع الذي نحن بصدده .
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 05-10-2013, 12:53 AM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

جزاكم الله خيرا جميعا ، وبارك الله فيكم ، وشكرا لكم .
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 05-10-2013, 01:55 AM
أبو متعب فتحي العلي أبو متعب فتحي العلي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
الدولة: الزرقاء - الأردن
المشاركات: 2,322
افتراضي

بارك الله فيكم شيخ خالد
رد مع اقتباس
  #16  
قديم 05-10-2013, 05:32 AM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

وفي حديث آخر :
" أيما رجل باع عقرة من غير حاجة ؛ بعث الله له تالفاً يتلفها " ، وفي لفظ : "من باع عقر دار من غير ضرورة ؛ سلط الله على ثمنها تالفاً يتلفه "
قلت : في إسناده نظر .
وعند الطبراني : " ما من عبد يبيع تالداً ؛ إلا سلط الله عليه تالفاً " ، وإسناده ضعيف .
رد مع اقتباس
  #17  
قديم 05-10-2013, 05:34 AM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

12278 - من باع عقر دار من غير ضرورة سلط الله على ثمنها تالفا يتلفه .
تخريج السيوطي
( طس ) عن معقل بن يسار .
تحقيق الألباني
( ضعيف ) انظر حديث رقم : 5500 في ضعيف الجامع .
رد مع اقتباس
  #18  
قديم 05-10-2013, 05:38 AM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

لمزيد من الفائدة انظر تخريج الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله :
2327 - " من باع دارا و لم يجعل ثمنها في مثلها ، لم يبارك له فيها " .
5 / 427
رد مع اقتباس
  #19  
قديم 05-10-2013, 05:44 AM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

هل يلزم من باع عقارا أن يجعل الثمن في مثله

[السُّؤَالُ]
ـ[من باع عقارا، فهل عليه أن لا يصرف ذلك المال إلا في مجال العقار؟]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد روى ابن ماجه عن رسول الله صلى الله عليه مرفوعاً: من باع داراً أو عقاراً فليعلم أنه مال قمن أن لا يبارك له فيه إلا أن يجعله في مثله . ومعنى قمن: خليق، وفي الطبراني بلفظ: من باع داراً أو عقاراً ولم يجعل ثمنه في نظيره فجدير أن لا يبارك الله فيه .

وهذا الحديث قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد: إسناده ضعيف . وقال فيه في موضع آخر: وفيه جماعة لم أعرفهم . بينما حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه وسلسلة الأحاديث الصحيحة.

وسواء كان الحديث صحيحاً أو ضعيفاً فلم يقل أحد من أهل العلم بأنه يجب على من باع داره أو عقاره أن يضع الثمن في مثله، وإنما هذا من باب الإرشاد، وقد سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله عن هذا الحديث، فأجاب: بأن شواهد الشريعة تدل على أنه ليس بصحيح لإن الإنسان إذا باع بيته فإنه يتصرف في ثمنه بما شاء لأنه ملكه سواء اشترى به بدله أو حج به.... انتهى.

وقد وجه ابن عيينة الحديث السابق بقوله: إن الله تعالى يقول: وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا. فلما خرج من البركة ثم لم يعدها في مثلها لم يبارك له . انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1428
الكتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية
المؤلف : لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية
رد مع اقتباس
  #20  
قديم 05-10-2013, 10:59 AM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

الأمر كما قالت لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية :

وسواء كان الحديث صحيحاً أو ضعيفاً فلم يقل أحد من أهل العلم بأنه يجب على من باع داره أو عقاره أن يضع الثمن في مثله ، وإنما هذا من باب الإرشاد .

والله تعالى أعلم وأحكم .
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:29 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.