أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
69303 | 73758 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#11
|
|||
|
|||
فتوى الشيخ فركوس
الفتوى رقم: 963
الصنف: فتاوى المعاملات المالية- البيوع في حكم بيع عقار بنية التجارة بجزء من ثمنه السـؤال:رجل باع دارًا فهل يجوز له أن يأخذ جزءًا من تلك الأموال ليتاجر بها. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فإن كانت الدارُ أو الأرض التي يريد بيعَها زائدةً عن حوائجه الأصليةِ حيث يمكن الاستغناء عنها بغيرها أو يجعل ثمنها في مثلها فلا حرج في ذلك، أمَّا إذا كانت حاجته إلى أرضه أو داره قائمةً وَمُلحَّة ثمَّ باعها وجعل ثمنها في تجارة فلا يبارك الله له في هذه التجارة، كما أخبر النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم حيث قال: «مَنْ بَاعَ دَارًا ثُمَّ لَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهَا»(١)، وفي حديثٍ آخر قال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلم: «مَنْ بَاعَ مِنْكُمْ دَارًا أو عقارًا فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مَالٌ قَمِنٌ أَنْ لاَ يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي مِثْلِهِ»(٢)، قال المناوي: «لأنَّ الإنسان يُطلب منه أن يكون له آثار في الأرض فلمَّا محى أثره ببيعها رغبة في ثمنها جوزي بفواته»(٣). والظاهر أنَّ الحكم لا يلحق المضطرَّ لاختلاف الأحكام العادية والاضطرارية، والتجارة بجزءٍ من ثمنها عند الحاجة لا يدخل في الحكم مراعاةً لشرط الضرورة التي تقدَّر بقدرها، وقد جاء في معنى هذا الحكم حديثُ معقل بن يسار في قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلم: «مَنْ بَاعَ عقْرَدَارٍ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ سَلَّطَ اللهُ عَلَى ثَمَنِهَا تَالِفًا يُتْلِفُهُ»(٤)، والحديث وإن ضعَّفه أهل العلم إلاَّ أنه يشهد للمضطرِّ عمومُ النصوص الشرعية الواردة في باب الضرورة. والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا. الجزائر في: 19 صفر 1429ﻫ الموافق ﻟ: 26/02/2008م ١- أخرجه الطيالسي في «مسنده»: (1/56)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (6/33)، من حديث حذيفة رضي الله عنه، والحديث حسّنه الألباني في «صحيح الجامع»: (2119)، وانظر «السلسلة الصحيحة»: (5/427). ٢- أخرجه ابن عدي (9/1)، وابن ماجه في «سننه» كتاب الرهون، باب من باع عقارًا ولم يجعل ثمنه في مثله: (2490)، وأحمد في «مسنده»: (18264)، بنحوه من حديث سعيد بن حريث رضي الله عنه. والحديث حسَّنه الألباني في «صحيح الجامع»: (6120). ٣- «فيض القدير» للمناوي: (6/93). ٤- أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط»: (8/263)، من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/200): «رواه الطبراني في الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم منهم عبد الله بن يعلى الليثي». وانظر: «السلسلة الضعيفة» للألباني: (10/83). |
#12
|
|||
|
|||
تكملة ما سبق
هذا رابط الفتوى توثيقا وعزوا لما نقلت سابقا عن موقع الشيخ فركوس -حفظه الله- حول المتاجرة بالعقار.
http://www.ferkous.com/site/rep/Bi152.php |
#13
|
|||
|
|||
اقتباس:
1233 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ أَرَادَ أَنْ يَغْزُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَ عَقَارًا لَهُ بِهَا فَيَجْعَلَهُ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ وَيُجَاهِدَ الرُّومَ حَتَّى يَمُوتَ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ لَقِيَ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَنَهَوْهُ عَنْ ذَلِكَ وَأَخْبَرُوهُ أَنَّ رَهْطًا سِتَّةً أَرَادُوا ذَلِكَ فِي حَيَاةِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُمْ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَلَيْسَ لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ فَلَمَّا حَدَّثُوهُ بِذَلِكَ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا.." . قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كشف المشكل من حديث الصحيحين وفي الحديث السادس والأربعين أن سعد بن هشام أراد أن يبيع عقارا فيجعله في الكراع والسلاح ويجاهد الروم حتى يموت العقار الضيعة والنخل والكراع اسم لأنواع النخيل ، وما عزم عليه سعد فعل ما يشبه الرهبنة من ترك النساء والخروج من الأموال اهـ . قلت : هذا الحديث الذي ذكرته لا يدخل في موضوعنا : النهي عن بيع البيت أو العقار من أجل التوسعة في الرفاهية إلا أن يجعله في مثله ، لأنه يتحدث عن موضوع آخر يختلف مع الذي نحن بصدده . |
#14
|
|||
|
|||
جزاكم الله خيرا جميعا ، وبارك الله فيكم ، وشكرا لكم .
|
#15
|
|||
|
|||
بارك الله فيكم شيخ خالد
|
#16
|
|||
|
|||
وفي حديث آخر :
" أيما رجل باع عقرة من غير حاجة ؛ بعث الله له تالفاً يتلفها " ، وفي لفظ : "من باع عقر دار من غير ضرورة ؛ سلط الله على ثمنها تالفاً يتلفه " قلت : في إسناده نظر . وعند الطبراني : " ما من عبد يبيع تالداً ؛ إلا سلط الله عليه تالفاً " ، وإسناده ضعيف . |
#17
|
|||
|
|||
12278 - من باع عقر دار من غير ضرورة سلط الله على ثمنها تالفا يتلفه .
تخريج السيوطي ( طس ) عن معقل بن يسار . تحقيق الألباني ( ضعيف ) انظر حديث رقم : 5500 في ضعيف الجامع . |
#18
|
|||
|
|||
لمزيد من الفائدة انظر تخريج الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله :
2327 - " من باع دارا و لم يجعل ثمنها في مثلها ، لم يبارك له فيها " . 5 / 427 |
#19
|
|||
|
|||
هل يلزم من باع عقارا أن يجعل الثمن في مثله
[السُّؤَالُ] ـ[من باع عقارا، فهل عليه أن لا يصرف ذلك المال إلا في مجال العقار؟]ـ [الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد روى ابن ماجه عن رسول الله صلى الله عليه مرفوعاً: من باع داراً أو عقاراً فليعلم أنه مال قمن أن لا يبارك له فيه إلا أن يجعله في مثله . ومعنى قمن: خليق، وفي الطبراني بلفظ: من باع داراً أو عقاراً ولم يجعل ثمنه في نظيره فجدير أن لا يبارك الله فيه . وهذا الحديث قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد: إسناده ضعيف . وقال فيه في موضع آخر: وفيه جماعة لم أعرفهم . بينما حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه وسلسلة الأحاديث الصحيحة. وسواء كان الحديث صحيحاً أو ضعيفاً فلم يقل أحد من أهل العلم بأنه يجب على من باع داره أو عقاره أن يضع الثمن في مثله، وإنما هذا من باب الإرشاد، وقد سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله عن هذا الحديث، فأجاب: بأن شواهد الشريعة تدل على أنه ليس بصحيح لإن الإنسان إذا باع بيته فإنه يتصرف في ثمنه بما شاء لأنه ملكه سواء اشترى به بدله أو حج به.... انتهى. وقد وجه ابن عيينة الحديث السابق بقوله: إن الله تعالى يقول: وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا. فلما خرج من البركة ثم لم يعدها في مثلها لم يبارك له . انتهى. والله أعلم. [تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 جمادي الأولى 1428 الكتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية المؤلف : لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية |
#20
|
|||
|
|||
الأمر كما قالت لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية :
وسواء كان الحديث صحيحاً أو ضعيفاً فلم يقل أحد من أهل العلم بأنه يجب على من باع داره أو عقاره أن يضع الثمن في مثله ، وإنما هذا من باب الإرشاد . والله تعالى أعلم وأحكم . |
|
|