أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
13108 98954

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > المنبر الإسلامي العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-17-2012, 02:46 PM
أبو عبد المالك 1 أبو عبد المالك 1 غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 144
افتراضي وجه المرأة و النقاب للشيخ مختار الطيباوي

وجه المرأة و النقاب
السؤال : أرجو منكم يا شيخ أن تتكلموا في مسالة النقاب لأنني أرى ملاحظات من بعض الأخوات يُفهم منها أن من ترتدي حجابا شرعيا و ليس نقابا، ناقصة في إيمانها بل منهن من تراها على معصية و لا حول و لا قوة إلا بالله ..



الحمد لله وحده، و الصلاة و السلام على من لا نبيَّ بعده.

أما بعد:

فمسألة "وجه المرأة هل هو عورة ،وكذا كفييها" مسألة خلافية بين أهل العلم لكن الراجح من قول جمهور"غالبية " العلماء و الأئمة أنه ليس كذلك، بل ذهب إلى هذا المحققون من علماء الحنابلة كما جاء في ( الإنصاف)للشيخ علاء الدين المرداوي (1 / 452) :

الصحيح من المذاهب أن الوجه ليس من العورة.

ثم ذكر مثله في الكفين، وهو اختيار ابن قدامة المقدسي في ( المغني ) (1 / 637) واستدل لاختياره بنهيه صلى الله عليه وسلم المحرمة عن لبس القفازين والنقاب وقال:

(( لو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء ))

وهو الذي اعتمده، وجزم به في كتابه ( العمدة ).

وقد لحق بهذه المسألة كثير من التعصب المقيت من بعض الشيوخ و العلماء فحادوا عن الصواب ،ونكبوا عن طريق العلماء الفقهاء، وأكثرهم رضي بالتقليد وألف العادة فنشأ في بلد يستحي أن يمشي فيه الرجل حاسر الرأس لشدة الألف فاستعظم أن تكشف المرأة وجهها ،ومع النصوص الصحيحة من صاحب الشريعة فلا قول لأحد، و لتذهب الأعراف المخالفة للنصوص أو المتحكمة في الترجيح بهوى إلى حيث لا بارك الله فيها .

ولهذا قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ـ رحمه الله ـ في مقدمة(الرد المفحم):

((ولقد رأيت - والله - العجب العجاب من اجتماعهم على القول بالوجوب وتقليد بعضهم لبعض في ذلك وفي طريقة الاستدلال بما لا يصح من الأدلة رواية أو دراية وتأويلهم للنصوص المخالفة لهم من الآثار السلفية والأقوال المشهورة لبعض الأئمة المتبوعين وتجاهلهم لها كأنها لم تكن شيئا مذكورا الأمر الذي جعلني أشعر أنهم جميعا - مع الأسف - قد كتبوا ما كتبوا مستسلمين للعواطف البشرية والاندفاعات الشخصية والتقاليد البلدية وليس استسلاما للأدلة الشرعية لأن ما ذكروه من الأدلة)).

وليس لي أن أضيف أي جديد على ما دبجه وسطره الشيخ ناصر الألباني ـ رحمه الله ـ في مختلف كتبه خاصة في ( الثمر المستطاب)، و (الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب ولم يقنع بقولهم: إنه سنة ومستحبة)

وكما قال الإمام أحمد : ((لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ))،فمن فعل هذا فهو ظالم لنفسه، جاهل بسماحة الشريعة، مخالف لمنهج أهل السنة ، مبتدع في دين الله ما لم يأذن به.

ومن هنا فمن عد كشف المرأة للوجهها معصية في غير مذهبه فقد آتى محرما و قفا ما ليس له به علم ، فليختر ما شاء من المذاهب ،و لكن لا يلزم غيره برأيه ،ومن الورع الفاسد :ورع الخوارج: اختيار تغطية الوجه احتياطا فإن الاحتياط لا يكون في مخالفة النصوص الصحيحة ،وقول جمهور الأمة ،ومن تورع فليتورع لنفسه، ولا يفتئت على المسلمين، وعلى دين الله.

لكن قد يقع من أهل العلم تعصب أو تساهل في عبارة باطلة فروح الانتماء و النعرة قل من يتجرد منها كلية ،وهذا طبع الآدمي لا يجب أن نقف عنده طويلا،فهذاالشيخ التويجري – رحمه الله - يقول في آخر كتابه في المسألة (ص 249) :

((ومن أباح السفور للنساء (يعني سفور الوجه فقط) - واستدل على ذلك بمثل ما استدل به الألباني فقد فتح باب التبرج على مصراعيه وجرأ النساء على ارتكاب الأفعال الذميمة التي تفعلها السافرات الآن)) نقلا عن الألباني.

قلت: وهذه كلمة باطلة خارجة عن حد الحق لأن الناس يصعب عليهم في العادة التخلص من مذاهبهم أو تغييرها أو رؤيتها تضعف بالأدلة فتنفلت منهم عبارة كهذه، فلازم قوله أن جميع العلماء بمن فيهم الحنابلة كالمرداوي و ابن قدامة و مالك و الشافعي و غيرهم كثير من دعاة السفور؟!

ومثله وقع للشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ في مسألة إسبال الثوب حيث قال:

الموضوع:((ولكن الشيطان يفتح لبعض الناس المتشابه من نصوص الكتاب والسنة ليبرر لهم ما كانوا يعلمون)) فهذه كذلك سقطة ـ عفا الله عنه ـ فيه طعن في مئات الأئمة و كبار العلماء بمن فيهم الإمام أحمد و ابن تيمية و الحافظ و النووي وغيرهم كثير .

الموضوع باختصار:

ذهب أئمة المالكية و الحنفية ،وهو الصحيح عند الشافعية إلى جواز النظر إلى وجه وكف الأجنبية إن لم يكن بشهوة،ولم يغلب على الظن وقوعها ،وعند الحنفية المقصود بالكف باطنه فقط،وأما ظهره فيعتبر عورة،وعند المالكية لا فرق بين ظاهر الكف و باطنه،فلا يحرم النظر إليهما بشرط أن لا يكون بقصد اللذة،ولم تخش الفتنة بسببه.

و استدلوا بقوله تعالى :{ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}[النور] فقد روي عن ابن عباس و علي و عائشة رضي الله عنهم أن المقصود بما ظهر من الزينة : الوجه و الكفان. ـ انظر (نيل الأوطار)(6/243) للشوكاني.

وقد ذكر القرطبي في (تفسيره)(12/229) توجيها قويا فقال: ((لما كان الغالب من الوجه و الكفين ظهورهما عادة وعبادة ،وذلك في الصلاة و الحج، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا إليهما)) .

وبما روي عن عائشة رضي الله عنها أن (( أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا دَخَلَتْ عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَقَال: يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ .، وَالْحَدِيثُ فِيهِ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ مِنَ الْمَرْأَةِ الأْجْنَبِيَّةِ لَيْسَا بِعَوْرَةٍ، وَأَنَّ لِلرَّجُل أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِمَا ))

أخرجه أبو داود (4 / 358 ) وقال: مرسل، فيه خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها. (عون المعبود)( 11 / 162).

ولكنه صحيح بما يعضده من روايات عن الصحابة كما قال البيهقي: (مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة فصار القول بذلك قويا).

وبما ورد عن سهل بن سعد قال : (( كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسًا، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ، فَخَفَضَ فِيهَا الْبَصَرَ وَرَفَعَهُ، فَلَمْ يُرِدْهَا، فَقَال رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: زَوِّجْنِيهَا يَا رَسُول اللَّهِ. قَال: أَعِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَال: مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ. قَال: وَلاَ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ، قَال: وَلاَ خَاتَمٌ، وَلَكِنْ أَشُقُّ بُرْدَتِي هَذِهِ فَأُعْطِيهَا النِّصْفَ وَآخُذُ النِّصْفَ. قَال: لاَ، هَل مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَال: نَعَمْ. قَال: اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ)) أخرجه البخاري (فتح الباري)( 9 / 188).

ففي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إليها ،يدل عليه قول الراوي :"فَخَفَضَ فِيهَا الْبَصَرَ وَرَفَعَهُ" ،وفي رواية أخرجها البخاري (الفتح 9 / 78) ومسلم (2 / 1041): "فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ" فدل ذلك على إباحة النظر إلى الوجه.

قال السمعاني في ( قواطع الأدلة) (2/82) :((وأما الأمر في وجه المرأةوشعرها. قلنا: الأصل أن بدن المرأة كله عورة وأن عليها الستر وترك التبرج إلا أن موضع الوجه منها موضع الحاجة والضرورة لأن إثبات عينها والمعرفة بها عند المعاملات لا يقع إلا برؤية الوجه وأيضا فإن مصلحتها في أسباب معاملتها لا يكمل إلا بذلك))

قال ابن حزم في (المحلى) (9/162) :((وَأَمَّا الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ: فَقَدْ جَاءَ فِيهِمَا الْخَبَرُ الْمَشْهُورُ الَّذِي أَوْرَدْنَاهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَكَانِ مِنْ أَمْرِ «الْخَثْعَمِيَّةَ الَّتِي سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الْحَجِّ عَنْ أَبِيهَا؟ وَأَنَّ الْفَضْلَ بْنَ الْعَبَّاسِ جَعَلَ يَنْظُرُ إلَى وَجْهِهَا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ عَنْهَا، وَلَمْ يَأْمُرْهَا بِسِتْرِ وَجْهِهَا» فَفِي هَذَا إبَاحَةُ النَّظَرِ إلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ اللَّذَّةِ.

وَأَمَّا الْكَفَّانِ: فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ نا أَبِي نا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ - هُوَ ابْنُ ثَابِتٍ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ - وَمَعَهُ بِلَالٌ - فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتْ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَتُلْقِي سِخَابَهَا» .

وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد نا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَا جَمِيعًا: نَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: " سَمِعْت جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «إنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِينَ فِيهِ النِّسَاءُ صَدَقَةً، تُلْقِي الْمَرْأَةُ فَتْخَهَا» .

وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: الْفَتْخُ خَوَاتِمُ كِبَارٌ كُنَّ يَحْبِسْنَهَا فِي أَصَابِعِهِنَّ، فَلَوْلَا ظُهُورُ أَكُفَّهُنَّ مَا أَمْكَنَهُنَّ إلْقَاءُ الْفَتْخِ.))

قال الألباني رحمه الله:

قال البيهقي: وروينا عن ابن عمر أنه قال: الزينة الظاهرة: الوجه والكفان.

وروينا معناه عن عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وهو قول الأوزاعي

وقال ابن حزم:

(وقد روينا عن ابن عباس في {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال: الكف والخاتم والوجه.

وعن ابن عمر: الوجه والكفان.

وعن أنس: الكف والخاتم. وكل هذا عنهم في غاية الصحة وكذلك أيضا عن عائشة وغيرها من التابعين)

ثم روى البيهقي حديث عائشة مرفوعا:

وفي بعض الحديث الصحيح دليل على أن النساء كن يصلين وراء النبي صلى الله عليه وسلم مكشوفات الوجوه ويشهد لذلك حديث عائشة ـ رضي الله عنها:((كن نساء المؤمنات يشهدن معالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس))

أخرجه الشيخان وغيرهما فإن مفهومه أنهن يعرفن لو لم يكن الغلس ولا يعرفن عادة إلا من الوجوه.

قال الألباني: ((ففيه دليل على أن وجه المرأة ليس بعورة في الصلاة وهو إجماع كما يفيده كلام ابن جرير السابق في تفسير الآية وإذا كان الأمر كذلك فوجهها ليس بعورة خارجها من باب أولى لأن العلماء متفقون على أن الصلاة يطلب فيها ما لا يطلب خارجها فإذا ثبت في الشرع جواز أمر ما داخلها كان ذلك دليلا على جوازه خارجها كما لا يخفى على أنه قد جاء الدليل الصريح على أنه ليس بعورة خارج الصلاة أيضا ))

عن جابر بن عبد الله قال: ((شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: (تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم) فقامت امراة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لم يا رسول الله؟ قال:(لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير)

قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن)

وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم والنسائي والدارمي وأحمد من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان قال: ثنا عطاء عنه

قال النووي في (شرح مسلم) :

قوله: (سفعاء الخدين) بفتح السني المهملة أي: فيها تغير وسواد) ا. هـ كلام النووي

وهذا الحديث يدل على أن النساء كن يحضرن الصلاة مكشوفات الوجوه ولذلك استطاع الرواي أن يصف بعضهن بأنها سفعاء الخدين.

وعن ابن عباس أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع [يوم النحر] والفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . الحديث فأخذ الفضل بن عباس يلتفت إليها وكانت امرأة حسناء [وتنظر إليه] فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل فحول وجهه من الشق الآخر. زاد غيره: فقال له العباس: يا رسول الله لم لويت عنق ابن عمك؟ قال: رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما)

الحديث أخرجه أحمد والنسائي وعنه ابن حزم من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن سليمان بن يسار أخبره أن ابن عباس أخبره به ،وهذا سند صحيح على شرط الشيخين،وقد أخرجه البخاري من طريق شعيب عن الزهري به نحوه وفيه الزيادة الأولى.

وكذلك أخرجه البيهقي.

ورواه مالك في (الموطأ) عن ابن شهاب به نحوه ،وفيه الزيادة الثانية،وهو عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي أيضا وكذا أحمد كلهم عن مالك به.

ثم رواه النسائي وابن ماجه وأحمد من طرق أخرى عن الزهري نحوه وفيه الزيادة الأولى.

وأما الزيادة الأخيرة فمن طريق غير ابن عباس فهي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

أخرجه الترمذي وأحمد وابنه عبد الله في (زوائد المسند) من طرق عن عبد الرحمن بن الحارث عن ابن عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي بن حسين بن علي عن أبيه علي ابن حسين عن عبيد الله بن رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه في حديث له في صفة الحج.

وهذا سند جيد رجاله ثقات، وقال الترمذي:(حسن صحيح)

والحديث فيه دلالة واضحة على أن الوجه من المرأة ليس بعورة لأنه (لو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها عليه السلام على كشفه بحضرة الناس ولأمرها أن تسبل عليه من فوق ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء) قاله بن حزم.

فثبت بذلك كله أن وجهها ليس بعورة لا في الصلاة ،ولا خارجها ،وهو قول أكثر العلماء في (بداية المجتهد) ،وهو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم كما في (المجموع) .

واحتج بذلك بعض الفقهاء بالنظر أيضا، وهو أن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء، وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء فلم يجعل ذلك عورة.

عن عائشة رضي الله عنها:

أن هند بنت عتبة قالت: يا نبي الله بايعني؟ [فنظر إلى يدها ] فقال:

((لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنهما كفا سبع))

وهذا حديث حسن أخرجه أبو داود في (السنن) : ثنا مسلم بن إبراهيم: ثتني غبطة بنت عمرو المجاشيعة قالت: ثتني عمتي أم الحسن عن جدتها عنها

وهذا سند مسلسل بالمجهولات من النساء لكن قال الذهبي في (الميزان) :

(فضل في النسوة المجهولات: وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها)

وله طريق آخر وشواهد يتقوى بها قال ابن أبي حاتم كما في (تفسير ابن كثير) : ثنا نصر بن علي: ثتني أم عطية بنت سليمان: ثتني عمتي عن جدتي عن عائشة قالت:

جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبايعه فنظر إلى يدها فقال: (اذهبي فغيري يدك) فذهبت فغيرتها بحناء ثم جاءت فقال: (أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئا) فبايعته وفي يدها سواران من ذهب فقالت ما تقول في هذين السوراين؟ فقال: (جزئين من نار جهنم)

سكت عليه ابن كثير وسنده كالذي قبله وأورده الهيثمي في (المجمع) بأتم منه ثم قال:

رواه أبو يعلى وفيه من لم أعرفهن)

ومن شواهده:

(1) عن ابن عباس أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تبايعه فقالت ولم تكن مختضبة فلم يبايعها حتى اختضبت

رواه البزار، وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس ،وبقية رجاله ثقات كما في (المجمع)

(2) عن مسلم بن عبد الرحمن قال:

((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع النساء عام الفتح على الصفا فجاءت امرأة كأن يدها رجل فأبى أن يبايعها حتى ذهبت فغيرت يدها بصفرة.

قال الهيثمي:

(رواه الطبراني والبزار، وفيه سميسة بنت نبهان ولم أعرفها وبقية رجاله ثقات)

قلت: كذا في الأصل (سميسة) بالسين المهملة ولعله بالمعجمة كما في (الاستيعاب) و (الإصابة) لكن وقع فيه بتقديم السين المهملة على المثناة التحتية والظاهر أنه تحريف أيضا.

والحديث قال الحافظ:

(رواه أبو علي بن السكن والبخاري ـ أيضا ـ والطبراني من طريق عباد بنكثير الرملي عن شمسية بنت نبهان عن مولاها مسلم بن عبد الرحمن به) . ثم قال:

(قال ابن حبان: ما أرى حديثها محفوظا)

عن محمد بن إسحاق عن ابن ضمرة بن سعيد عن جدته عن امرأة من نسائهم وكانت قد صلت القبلتين مع النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((اختضبي تترك إحداكن الخضاب حتى تكون يدها كيد الرجل)

قالت: فما تركت الخضاب حتى لقيت الله تعالى وإن كانت لتختضب، وهي بنت ثمانينأخرجه أحمد: ثنا يزيد بن هارون: أنا محمد بن إسحاق به.

قال الهيثمي:

(رواه أحمد وفيه من لم أعرفهم وابن إسحاق وهو مدلس)

قلت: ابن ضمرة بن سعيد أورده في (التعجيل) ثم قال:

(كذا وقع في نسخة وفي النسخ المعتمدة: محمد بن إسحاق عن ضمرة ابن سعيد ليس فيه (ابن) وهو الصواب)

قلت: وعليه فليس فيه من لا يعرف غير جدة ضمرة بن سعيد فإنها لم تسم ،وأما هو - أعني ضمرة بن سعيد - فثقة من رجال مسلم.

عن السوداء قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه فقال: ((اذهبي فاختضبي ثم تعالي حتى أبايعك))

قال الهيثمي:

رواه الطبراني في (الأوسط) و (الكبير): وفيه من لم أعرفه.

قلت: ورواه ابن سعد في (الطبقات) عن شيخيه عبد العزيز بن الخطاب وإسماعيل بن أبان الوراق كلاهما عن نائلة الكوفية مولاة أبي العيزار عن أم عاصم عنها

ونائلة هذه لم أجد من ذكرها، وأم عاصم لعلها مولاة سلمة بن المحبق وهي مقبولة كما في (التقريب)

عن عائشة قالت: مدت امرأة من وراء الستار بيدها كتابا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: ((ما أدري أيد رجل أو يد امرأة) فقالت: بل امرأة فقال: ((لو كنت امرأة غيرت أظفارك بالحناء))

أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد والبيهقي من طريق مطيع بن ميمون العنبري يكنى أبا سعيد قال: حدثتني صفية بنت عصمة عنهاوهذا سند لين.

ففي هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على أن كف المرأة ليس بعورة لأنه عليه السلام نظر إليه ،وأمر بخضبه ليكون ذلك فارقا من الفوارق بين الرجل والمرأة، وفي ذلك إقرار منه صلى الله عليه وسلم لكشفه من المرأة.

وفي الباب عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قيل له: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي

عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين بأيديهن يقفنه في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بيته.

أخرجه البخاري ،ومن طريقه ابن حزم ،وأبو داود، وعنه البيهقي والنسائي من طريق سفيان الثوري قال: ثني عبد الرحمن بن عابس عنه.

ولم يورد ابن حزم في الباب غيره قال:

(فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أيديهن فصح أن اليد من المرأة والوجه ليسا عورة وما عداهما ففرض عليها ستره)

قد كنت نقلت فيما يأتي من الكتاب (ص 89) عن ابن رشد: أن مذهب أكثر العلماء على أن وجه المرأة ليس بعورة، وعن النووي مثله، وأنه مذهب الأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد، من قال من العلماء بخلاف إجماعه المزعوم [يقصد التويجري] مثل ابن جرير وابن رشد والنووي، ومنهم ابن بطال، وقال أبو جعفر الطحاوي في ( شرح المعاني )(2 / 392 - 393) :

أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول أبي حنيفة ،وأبي يوسف ،ومحمد رحمه الله تعالى.

ثانيا: مذهب مالك :

روى عنه صاحبه عبد الرحمن ابن القاسم المصري في ( المدونة ) (2 / 221) نحو قول الإمام محمد في المحرمة إذا أرادت أن تسدل على وجهها وزاد في البيان فقال:فإن كانت لا تريد سترا فلا تسدل.

ونقله ابن عبد البر في ( التمهيد ) (15 / 111) وارتضاه.

وقال بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: (إلا ما ظهر منها)

بالوجه والكفين (6 / 369) :

وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب.

(قال:) فهذا ما جاء في المرأة وحكمها في الاستتار في صلاتها وغير صلاتها

تأمل قوله: (( وغير صلاتها ))

وفي ( الموطأ ) رواية يحيى (2 / 935) :

سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟

قال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله.

قال الباجي في ( المنتقى شرح الموطأ ) (7 / 252) عقب هذا النص:

"يقتضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها"

ثالثا: مذهب الشافعي:

قال في كتابه ( الأم )(2 / 185) :

المحرمة لا تخمر وجهها إلا أن تريد أن تستر وجهها فتجافي.

وقال البغوي في ( شرح السنة )(9 / 23) :

فإن كانت أجنبية حرة فجميع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوزله أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضا عند خوف الفتنة.

فهل هذه النصوص - أيها الشيخ - في الصلاة؟

رابعا: مذهب أحمد:

روى ابن صالح في ( مسائله ) (1 / 319) عنه قال:

المحرمة لا تخمر وجهها ولا تنتقب والسدل ليس به بأس تسدل على وجهها.

قلت: فقوله: " ليس به بأس " يدل على جواز السدل فبطل قول الشيخ بوجوبه كم بطل تقييده للرواية الأخرى عن الإمام الموافقة لقول الأئمة الثلاثة بأن وجهها وكفيها ليسا بعورة كما تقدم في كلام ابن هبيرة، وقد أقرها ابن تيمية في ( الفتاوى ) (15 / 371) وهو الصحيح من مذهبه كما تقدم عن ( الإنصاف ) وهو اختيار ابن قدامة كما تقدم في " البحث الأول " وعلل ذلك بقوله:

"لو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما بالنقاب لأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء"

ومثل هذا التعليل ذكر في كثير من الكتب الفقهية وغيرها كـ ( البحر الرائق ) لابن نجيم المصري (1 / 284) وتقدم نحوه عن الشوكاني في أول هذا " البحث الخامس " (27)

ومما سبق يتبن للقراء الكرام أن أقوال الأئمة الأربعة متفقة على تخيير المرأة المحرمة في السدل على وجهها وعدم إيجاب ذلك عليها خلافا للمتشددين والمقلدين هذا من جهة.

ومن جهة أخرى فقد دل قول مالك في ( الموطأ ) وقول ابن عبد البر: " وغير صلاتها " على بطلان تأويل التويجري المذكور .

وكذلك تخيير الأئمة المحرمات بالسدل لأن ذلك خارج الصلاة صحيح)

((المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع لا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت ))

أخرجه البيهقي في " سننه " (5 / 47) بسند صحيح وعزاه إليه الحافظ

هل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق؟

ينبني [الجواب] على أن المرأة هل يجب عليها ستر وجهها أو يجب غض النظر عنها؟ في المسألة قولان قال القاضي عياض في حديث جابر رضي الله عنهـ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة؟ فأمرني أن أصرف بصري. رواه مسلم.

قال العلماء رحمهم الله تعالى: وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة ومستحبة لها ، ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض شرعي.

ذكره الشيخ محي الدين النووي ولم يزد عليه "

يعني: في ( شرح مسلم ) قبيل (كتاب السلام) وأقره.

ثم ذكر المفلح قول ابن تيمية الذي يعتمد عليه التويجري في كتابه (ص 170) وتجاهل أقوال جمهور العلماء وقول القاضي عياض الذي نقله المفلح وارتضاه تبعا للنووي. ثم قال المفلح:

فعلى هذا هل يشرع الإنكار؟ ينبني على الإنكار في مسائل الخلاف وقد تقدم الكلام فيه فأما على قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم: إن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة. فلا ينبغي الإنكار.

بهذا تبين أن وجه المرأة ليس بعورة وكذا كفييها ،وليس لها أن تغطي وجهها على سبيل الفرض والوجوب،بل هو مستحب لمن شاءت .

أما من يحتج بالفتنة في آخر الزمن فأقول: لا يوجد زمان لم يكن فيه الرجل مفتونا بالمرأة متطلعا إليها، فحتى في زمن النبوة كما في حديث الصحابي الذي كان يختلس النظر في الصلاة من تحت إبطه ، و كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء بالانصراف أولا.

وفي أمر الله بغض البصر دليل عظيم على أن وجه المرأة ليس بعورة ،وكذا وجوب صلاتها بدون تغطيته ، و الله أعلم.

http://www.taibaoui.com/index.php?ty...enu=0&limite=0
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:12 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.