أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
30435 92142

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-12-2011, 04:57 PM
عمربن محمد بدير عمربن محمد بدير غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 12,045
Lightbulb يقولون إن العقد المدني في الزواج حكم طاغوتيّ!!!!

السلام عليكم :

هناك شباب يقولون :
إن العقد المدني =(للزواج) =حكم طاغوتيّ !!

مسألة مطروحة ..
أرجوا حمع كلام العلماء في المسألة ..

__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249
قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) :
(وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه).
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 12-12-2011, 08:48 PM
محمد بن سليمان الجزائري محمد بن سليمان الجزائري غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 56
افتراضي

تم تجميع كلام الشيخ أبي عبد المعز حفظه الله على قرص من عدة جلسات , ومراجعته تغنيك عن كل ما يقال , بالخصوص ممن ذكرت , إذاعة الأرصفة سلمنا الله وإياك .

المشكلة أخي في بلادنا هي ترديد الكلام المسموع من غير المتقن ومحاولة شرحه ممن لا يحسن الشرح والله المستعان , ولو رجع الشباب إلى الأصل وهو التسليم لمن تبرأ الذمة بسؤاله لكفينا القيل والقال وكثرة السؤال .
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 12-13-2011, 01:33 PM
عمربن محمد بدير عمربن محمد بدير غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 12,045
افتراضي

أخي محمّد ..
هذا الأمر حدّثني به احد إخواننا السلفيين ـ مقيم بفرنسـا ـ
وهذه شبهة يُلقيها بعض النّاس ،وانتشر الأمــرُ هناك ..
فالأمر لا يتعلق بالجـزائــر ،فعندنا لا تستطيع الزواج عرفيّا ً ..لأن أولادك لا يستطيعون التمدرس،أو العمل في وظائف دولة ..وبالتالي لا يعتد بهم أصلا ..
فلا إشكـال ..
__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249
قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) :
(وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه).
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 12-13-2011, 05:48 PM
عزام عبد المعطي الاشهب عزام عبد المعطي الاشهب غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: القــــدس
المشاركات: 953
افتراضي

بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عن حكم الزواج المدني
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ، وبعد:
فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية نظرت في البيانات الصادرة عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان ، وعن مجلس المفتين برئاسة سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ / محمد رشيد قباني ، المتضمنة رفض مشروع قانون الأحوال الشخصية الاختياري ( نظام الزواج المدني ) الصادر من رئاسة الجمهورية اللبنانية؛ لما يتضمنه هذا المشروع من أمور كثيرة مخالفة للشريعة الإسلامية بل وللشرائع السماوية كلها ، حيث يسمح للمسلمة أن تتزوج بغير المسلم ، وللأخ أن يتزوج أخته من الرضاع ، ولا يسمح للرجل بالطلاق ، ولا يجعل اختلاف الدين مانعا من التوارث بين الزوجين ، ويمنع من تعدد الزوجات ، إضافة إلى أنه لا يرجع في هذا العقد إلى حكم الشرع وإنما يرجع فيه إلى القانون المدني .
وبناء على ذلك فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية تؤيد ما صدر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ، وعن مجلس المفتين في لبنان من رفض هذا القانون وإبطاله شرعا ، وتحذر المسلمين منه؛ لأنه قانون مخالف للشريعة الإسلامية فلا يترتب عليه شيء من أحكام الزواج الشرعي ، من حل الوطء والتوارث وإلحاق الأولاد وغير ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله الغديان ... بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن باز

------------------
س : من الشباب من تضطره ظروفه للإقامة في دول بعيدة عن وطنه للدراسة مثلا فلو أراد تحصين نفسه هل يحل له الزواج المدني كما يحدث في البلاد التي هو فيها؟

ج: الأولى أن يتزوج في بلاده فإن هذا أدعى للسكن والاستقرار وهما مقصدان مهمان في النكاح ، أما الزواج الذي يكون مقدرا بمدة فهذه متعة محرمة لا يجوز الإقدام عليه ، وكذلك الزواج الذي تنتفي فيه بعض شروط النكاح من رضى الزوج والزوجة ووجود الولي ونحو ذلك فهذا النكاح يعتبر باطلا محرما ، وعلى الإنسان أن يحصن نفسه بالطرق الشرعية وأن يسلك أسلم المسالك التي توصله إلى نكاح شرعي ، الأصل فيه السكن والاستقرار والحرص على إنجاب الأولاد وتربيتهم التربية الصالحة .
المصدر:(مجلة البحوث الإسلامية)

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 12-13-2011, 08:02 PM
أبو جهاد الميلي أبو جهاد الميلي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 193
افتراضي هل يكفي هذا؟؟؟

لفتوى رقم: 246
الصنف: فتاوى الزواج
في اكتمال العقد الشرعي بالعقد المدني
السؤال: هل يكفي العقد الشرعي للخروج مع الزوجة أو الخلوة بها بدون عقد مدني؟ أفيدونا.

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فالذي يقتضيه الواجب أن يقال بعدم كفاية العقد الشرعي أو العرفي إلاّ إذا اكتمل بالعقد المدني أو الاكتفاء بالعقد المدني ليكون منتجا لآثار العقد، ذلك لأنّ العقد الشرعي مجرد خطبة في نظر القضاء الجزائري فلا يكون للمرأة الحصانة القضائية الكافية للمطالبة بحقوقها فيما إذا توفي أحدهما أو حدث نزاع بينهما أدّى إلى الفراق بعد أنِ اختلى بها واختلط، لذلك يجب إتمام العقد الشرعي بالعقد المدني، ومع ذلك أكره له الخروجَ معها بالنظر إلى تغيّر الأزمان وفسادها، وخلوته بها في أماكن التّهم التي تنعكس سلبا على عموم الملتزمين من جهة، ومن جهة أخرى فسح المجال له لقضاء مآربه قد يورّثه بغضا وكراهة لها، و "من استعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه" الأمر الذي يعجل في انحلال الزواج القائم بينهما، كُلُّ ذلك سدًّا للذريعة، وصيانةً لعِرض المسلم، وقد أفتى بعض علماء الأحناف بناء على جواز تغيير الحكم بتغيير الزمان بأنه لا تخرج المرأة إلى الصلاة في المساجد خشية الافتتان، ومما يؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست مكتملة وداخلة في السابعة، وكانت بنت تسع سنين(١) حين دخل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شوال في السنة الأولى من الهجرة (٢) ولم يعلم عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه خرج معها أو اختلى بها وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

هذا كلّه في حالة ما إذا حدث قبل الخلوة بها والخروج معها، أمّا إذا قام بالفعل فينصح ألاّ يعود ولا يترتّب على فعله إثم لوجود العقد الرابط بينهما شرعا.

والحاصل أنّ العقد يجيز له ما لا يجيز لغير العاقد، لكن يمنع ممّا يباح له أصالة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخشية تضرّر المرأة بعدم الحصانة، وما يترتّب عليه في ظل فساد الزمان والمجتمع.

والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في: 20 رجب 1427ﻫ
الموافق ﻟ: 14 أغسطس 2006م

١- أخرجه البخاري في النكاح (4841)، ومسلم في النكاح (1422)، وأبو داود في الأدب (4935)، والنسائي في النكاح (3387)، وابن حبان (7097)، وأحمد (24346)، وسعيد بن منصور في سننه (515)، وأبو يعلى في مسنده (4673)، والبيهقي (13954)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٢- أخرجه مسلم في النكاح (1423)، والنسائي في النكاح (3377)، وابن ماجه في النكاح (1990)، والدارمي (2131)، وابن حبان (4058)، وأحمد (23751)، وعبد الرزاق في المصنف (10459)، والبيهقي (15067)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 12-14-2011, 07:20 PM
عمربن محمد بدير عمربن محمد بدير غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 12,045
افتراضي

بوركتم ......
__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249
قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) :
(وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه).
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:55 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.