أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
91163 | 154618 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
[ كتاب ] نبذة التحقيق لأحكام حج البيت العتيق - علي الحلبي ( مختصرا بدون الحواشي )
بسم الله الرحمن الرحيم نُبذةُ التَّحقيقِ لأحكامِ حجِّ البيتِ العتيقِ * لفضيلةِ الشَّيخ المُحدِّث عَلـيِّ بـنِ حَسـن الحلبـيِّ -حفظهُ اللهُ ونفعَ بِه- إن الحمدَ لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ باللهِ مِن شرورِ أنفسِنا ومِن سيئاتِ أعمالِنا، مَن يهدِه اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يضللْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ -وحده لا شَريك له-. وأشهد أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه. أمَّا بعد: فلما "كانت (مناسك الحج) عبادةً محضة، وانقيادًا صِرفًا، وذُلًّا للنفوس، وخروجًا عن العِز والأمور المعتادة؛ وليس فيها حظٌّ للنفوس: فربما قبَّحها الشيطان في عين الإنسان، ونهاه عنها؛ ولهذا قال: {لأقعُدنَّ لهمْ صراطَك المستقيم}". فيَلزمُ كل طالب علم، وداعٍ إلى الكتاب والسُّنة: دوامُ تعلُّمِها والتعليم لها، وتذكُّرها والتذكير بها... فأقول -وبالله التوفيق، ومنه العون والتحقيق-: مَـدْخَـلٌ * رُكنية الحج في الدِّين: - قال الله -تعالى-: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}. - وقال الله -تعالى-: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}. - وقال -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-: "أيها الناس؛ قد فرَضَ اللهُ عليكم الحجَّ: فحُجُّوا" رواه مسلم (1337). - وقال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "مَن أطاقَ الحجَّ، فلم يحج؛ فسواء عليه يهوديًّا مات أو نصرانيًّا". * تاريخ فرضِ الحجِّ: - وقد "اختلف العلماءُ في السَّنَة التي فُرض فيها الحج: فقيل: في سنةِ خمس، وقيل: في سَنة سِت، وقيل: في سَنةِ تسع، وقيل: في سَنة عشر. وأقربُها إلى الصَّواب القولان الأخيران؛ وهو أنه فُرضَ في سَنة تِسع، أو سَنة عشر". والصَّواب -منهما-واللهُ أعلم- أنه في السَّنَة العاشرة من الهجرة -كما في نصِّ حديث جابر -الطويل- في صفة حجَّته -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- الذي رواه مسلمٌ في "صحيحه" (1218). * وجوب الحجِّ مرَّةً: - ولا يجبُ الحجُّ -في العُمُر- إلا مرةً واحدة، وما زاد: فهو تطوُّع. وللتطوُّع بالحج أجرٌ كبير، وثواب كثير -كما وردت بذلك نصوصٌ عدة-. * اتِّباع السُّنَّة المطهَّرة في الحج: - حديث النبي -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-: "لتأخذُوا عنِّي مناسِككم" -رواه مسلم (رقم1297)-: أصل في "التأسي به -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- في كل الأعمال". ____________________________ * سأقوم بنقله -إن شاء الله- على المنتدى -كاملًا؛ إلا المقدمة فقد حذفت منها- بدون التعليقات والحواشي -طلبًا للاختصار-. وأسأل الله أن ينفع به. يتبع إن شاء الله
|
#2
|
|||
|
|||
حفظ الله شيخنا علي الحلبي :" وجزاك الله خيرا اختي ام زيد وأسال الله ان يرزقنا الحج
|
#3
|
|||
|
|||
آمين وإياك أختي الكريمة.
|
#4
|
|||
|
|||
نصائحُ وتوجيهاتٌ عامَّة أولا: الإخلاص والسُّنة: احرصْ -أخي المسلم- على أن تكون مخلصًا لله -تبارك وتعالى- في عباداتك كلِّها -عُمومًا-، وفي حجك هذا -خصوصًا-؛ والله -عزَّ وجلَّ- يقول: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ..}؛ مُتبعًا سُنة نبيك -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- فيما تفعل وتذر ... ويَتبع هذا -ضرورةً- حرصُك على النفقة الطيِّبة، والمال الحلال؛ فالله -تعالى- طيِّب لا يقبل إلا طيِّبًا. ثانيًا: إياكَ والمحرَّمات: اجتنِب -أخي المسلم- المُحرَّمات الشَّرعيَّة التي كنتَ متلبسًا بها -من قبلُ-؛ كحلق اللحية، وشُرب الدُّخان، والتَّشبُّه بالكفار، والتَّختُّم بالذَّهب، و..، و... وأنتِ -أختي المسلمة- عاهِدي الله -تبارك وتُعالى-إنْ لم تكوني ملتزمة- أن تُبادري بالالتزام بأحكام الشَّرع، وأن تتقي الله -جلَّ شأنه- في نفسِك، وأن تُحافظي على عِفتك، وأن تكوني امرأة صالحةً خيِّرة -بجلبابِها وحِجابِها-. ثالثًا: فضلُ العلم: احرصْ على حضور مجالس أهل العلم، واسألهم عمَّا قد يُشكل عليك مِن أمر دينك. ولا يمنعنَّك مِن ذلك استِحياء، أو تكبُّر؛ فهُما مِن أعظم قواطع الخير، وأشد جوالب الشرِّ. رابعًا: مكارمُ الأخلاق: عوِّد نفسَك الصَّبرَ والاحتِمال، وإيَّاكَ والخصومة والانفعال، والوقوع في مساوئ الأخلاق والأفعال، وسقيمِ الكلمات والأقوال؛ فإنَّ "السَّفر قطعةٌ مِن العذاب"، والأصل مطاوعة الرِّفقة، ومُلاينةُ الأصحاب. خامسًا: الحرصُ على الوقت: لا تُكثِر مِن زيارة المَتاجر والأسواق؛ إلا بقدر الحاجة وعند تَمام نُسكك؛ ليَسلم قلبُك؛ فإنَّما خرجتَ تعبُّدًا وطاعة، فالزَم نيَّتَك؛ تَغنَمْ وتَسعد. والتِّجارة -بيعًا وشراءً- جائزة مع تحسينِ النِّيَّة، وتطهير الطَّويَّة، والبُعد عن المخالفات الشرعيَّة، وعدم جعل ذلك شغلك الشاغل!! والله -سبحانه- يقول في شأن الحجِّ: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ..}؛ وقد ذكر المُفسِّرون فيها أقوالًا؛ منها: "هي مَنافع الدارَين جميعًا". وقال الإمام ابن الجوزي في "زاد المَسير" (5/425) -مُرجِّحًا ومُوجِّهًا-: "وهو أصح؛ لأنه لا يكون القصد للتجارة خاصَّة؛ وإنما الأصل قصد الحج، والتِّجارة تَبَع". وتذكرْ -أخي المسلم- أن كل صلاة مفروضة تُفوِّتها في المسجد الحرام؛ إنما هي أجر مائة ألف صلاةٍ تضيِّعهُ على نفسك!! فالحرصَ الحرصَ... سادسًا: أداء الحُقوق: إذا كان عليك حقوق وواجبات -ماديَّة كانت، أو معنويَّة-: فعجِّل بأدائها -وبخاصَّة نحو مَن تَعول-. ثم اكتبْ وصيَّتك قبل سفرك، وأوصِ أهلَك وذَويكَ بالتقوى، والسُّنة، وعمل المعروف، والبُعد عن كل ما يُخالف الشَّرع. سابعًا: الصُّحبة الصَّالحة: رافقْ في سفرك الأخيار، واحرصْ على مُلازمة الصَّالحين؛ فرسول الله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- يقول: "لا تُصاحِب إلا مؤمنًا، ولا يأكل طعامَك إلا تقيٌّ". ثامنًا: آداب السَّفر: لا تنسَ عند التَّوديع أن تقولَ لمُودِّعيك: "أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعُه"؛ بينما هم يقولون لك: "نستودِع الله دينَك، وأمانتَك، وخواتيم عمَلِك". تاسعًا: فضل السَّفر يوم الخميس، وأدعية المُسافر: احرصْ -عند التيسُّر- أن تُسافر أول يوم الخميس؛ فهي السُّنة. فإذا ركبتَ وسيلة النقل التي تُقِلُّك في سفرك: فادعُ دعاء السفر؛ وهو: "اللهم أكبر، الله أكبر، الله أكبر. {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ - وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ}. اللهم إنا نسألكَ في سفرنا هذا البِرَّ والتقوى، ومِن العمل ما تَرضَى، اللهم هَوِّنْ علينا سَفرَنا هذا، واطوِ عنا بُعدَه، اللهم أنتَ الصاحبُ في السَّفر، والخليفةُ في المال والأهل. اللهم إني أعوذ بكَ من وَعْثاءِ السفر، وكآبةِ المَنظرِ، وسوءِ المُنقَلبِ في المال والأهل". وعند رجوعك من السفر تدعو الدعاءَ السَّابق -نفسَه-، ثم تَزيد: "آيِبونَ، تائِبون، عابِدون، لربِّنا حامِدون"، "صدقَ الله وعدَه، ونصرَ عبدَه، وهزمَ الأحزابَ -وحده-". عاشرًا: فضل العلم وكُتُبه: اقتنِ كتابًا -أو كُتيِّبًا- مِن الكتب التي فَصَّلت في أحكام الحج، وبخاصة: كتب مشايخنا أئمة أهل السنة: الشَّيخ ابن باز، والشَّيخ الألباني، والشَّيخ ابن عُثيمين -رحمهم الله-أجمعين-؛ لتستعين بها على أداء نُسكك -وَفق المنهج النبوي، والسبيل المَرضي-. واحرصْ -كذلك- على الكتب التي جَمعت الأذكار النبويَّة الصَّحيحة: ككتابِ "صحيح الكلِم الطيِّب" -لشيخنا الألباني-، أو كتاب "مُهذَّب عمل اليوم والليلة" -بقلمي-، أو كتاب "حصن المسلم" -للأخ الشيخ سعيد القحطاني-، أو غير ذلك مما في معناه؛ حتى تَحرص على إقامة كل ذِكر في موضعه -في إقامتك وسفرك-. يتبع إن شاء الله
|
#5
|
|||
|
|||
أَحكامٌ وتَنبيهاتٌ هامَّةٌ أولًا: شروط وجوبِ الحج: إنما يجبُ الحجُّ على كل مستطيع ببدنه: ملَك الزاد والرَّاحلة، ووجد أمن الطريقِ، والله -تعالى- يقول: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}. ثانيًا: أفعال لا حرج فيها للمُحرِم: ليس عليكَ وأنتَ مُحرِم مِن حرجٍ إذا اغتسلتَ، أو بدَّلت لباس الإحرام، ولو أدَّى ذلك إلى دَلْك رأسك، أو حكِّه، أو تسريح شعرك؛ فكل هذا جائز. ثالثًا: الحجامة للمُحرِم: لا حرج على مَن احتاج إلى الحِجامة أثناء إحْرامه لمَرَض أونحوه -ولو أدَّاه هذا إلى أن يحلِق مَوضع الحجامة مِن شعرِه إذا احتجم في رأسه-. والله -سبحانه- يقول: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}. رابعًا: حُرمة سفر النساء بلا مَحرم: لتحذرِ النِّسوة السَّفرَ دون مَحرم؛ فهذا حرامٌ بيِّن، والنص فيه جليٌّ ظاهر. ومثلُه -بل قد يكون أشد- سفر المرأة مع جماعة من النِّسوة -يُقال: الثقات (!)-، مُتوهِّمات أن ذلك جائز!! وحقيقته عكسُ ذلك... وقد رأيتُ بعضَ الناس (!) يُسمِّي هذا الصنيع -لتسويغه!- (عُصبة النساء)!! فكان ماذا؟! ووجود المَحرم لبعضهنَّ ليس ذا صِلة -مِن حيث الإباحة- بالأخريات!! بل إن وجودَه (بينهن!) أدعَى لمُضاعفة سُبل الإثم وأسبابه، وفتحِه على أبوابه! خامسًا: قطع الطَّواف للصلاة: إذا قُطع طواف الحاج -أي طواف كان- بإقامة صلاة الفريضة؛ فلا يَستأنف طوافه كلَّه، ولا يُعِدْ شَوطَه الذي أتمَّه؛ وإنما يُتمِّم مِن حيث وقفَ -حسبُ-. سادسًا: أداء صلاة الجنازة: لا تُفوِّت -أخي المسلم- على نفسك أداء الصلاة على جنائز المسلمين -التي يُصلَّى عليها في مسجد الكعبة-أو غيره-بعد الفرائض-؛ فهي باب عظيم من الأجر لك، ونفع للمتوفَّى الذي تصلي عليه. ودعكَ من السآمة من ذلك لكثرتها -أحيانًا-؛ فالحرصَ الحرصَ.. واعلم أن أداء هذه الصَّلاة بين أشواط الطواف -أو السعي- غير مؤثِّر على شيء منها. سابعًا: أحكام المرأة الحائض: إذا حاضت المرأة -أو نُفِستْ-؛ فإنها تفعل (كل شيء) سوى الطَّواف، والسَّعي، والصَّلاة -سواء أكان حيضُها قبل الميقات أم بعده-؛ بمعنى: أنها تُحرِم مع بقاء أحكام الإحرام ومحظوراته عليها. ويجوز لها أن تدعو ربَّها، وتَذكره -سبحانه-، وتجلس في المَسجد، إلى أن تَطهر: فتطوف وتَسعى. أمَّا إذا حاضتْ أثناء الطَّواف، فتقطع طوافَها مُسارعةً.. إلى أن تَطهر.. ثامنًا: جواز الأدوية المانعة لنُزول الحيض: يجوز للمرأة أن تتناول بعضَ الأدوية -أو (الإبر)- المانعة للحيض -قبل سفرها للحجِّ، أو أثناءَه-، ولكن يُشترط في ذلك: إذْن الولي، واستشارة الطَّبيب المسلم المتفقِّه بشَرعه، العارف بِطبِّه؛ حتى لا تترتَّب عليها -في ذلك- أضرار جانبيَّة. تاسعًا: حج الصَّبي: يُعامَل الصبي المميِّز الذي يُرادُ له الحج أو الاعتمار معاملةَ الكبير؛ فيُعلَّم الإحرام، ومحظوراتِه، وأحكام الطَّواف والسعي.. وغير ذلك. وأمَّا إن كان غير مميِّز: فإنَّ وليَّه يُحرِم عنه، ويُلبِّي عنه، ويَحمله بين يديه -إن لم يستطع الطَّواف أو السَّعي أو غير ذلك- وحده. عاشرًا: فضل زيارة المدينة النبويَّة: زيارة المدينة النبويَّة ليست مِن أعمال الحج أو العمرة -في قليل أو كثير-، ولكن يُستحب للمسلم -في أي وقت- زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، فإن أجرَ الصلاة المفروضة فيه كأجر ألف صلاةٍ فيما سواه -إلا المسجد الحرام-. فإذا وصلتَ المسجد النبويَّ: تصلي -أولًا- تحيَّة المسجد. فإن لم يكن ثَمَّ وقت صلاة مفروضة: تتوجَّه -مباشرة- نحو القبر النَّبويِّ لتُسلم على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبَيْه -أبي بكرٍ وعمر-رضيَ اللهُ عنهُما- بكلِّ آدابٍ شرعيَّة، وسكينةٍ مَرعيَّة، ثم تَمضي. وإلا؛ فصلاةُ الفريضة هي الأصلُ، ثم الزيارة -بعدُ-. والنِّساء في ذلك كالرجال؛ إلا أن المرأة لا يجوز لها الإكثار من الزِّيارة وتَكرارها. ويُستحب لك -أخي المسلم- زيارةُ مسجد قُباء والصلاة فيه؛ فإنه أول مسجدٍ أُسِّس على التقوى في الإسلام، وقد كان رسولُ الله -صلى اللهُ عليهِ وسلَّم- يَقصِده، ويقولُ -مُرغِّبًا في ذلك-: "صلاةٌ في مسجدِ قُباء: كعُمرة". واحرصْ أن يكونَ ذلك "كلَّ سبتٍ -ماشيًا وراكبًا-" -إن تيسَّر-؛ كما كان يفعل نبيُّنا -عليهِ الصَّلاة والسَّلام-. ولو زُرتَ مَقبرة بقيعِ الغَرقد -وهي معروفة- للعِظة والاعتِبار: ففي ذلك خيرٌ كثير -إن شاء اللهُ-، وأجر كبير؛ فإن فيها كثيرًا من قُبور الصَّحابة والتَّابعين، وأهل العلم والفضل والدِّين، وتدعو لهم بالدُّعاء المأثور: "السلامُ عليكم أهلَ الدِّيار من المؤمنين والمسلِمين، وإنَّا -إن شاء اللهُ- بكُم لاحِقون، أسأل اللهَ لنا ولكم العافية". ومن الابتداع في الدِّين: القراءةُ على المقابر بشيءٍ من القرآن -لا الفاتحة، ولا غيرها-. وإنما السُّنة: الدُّعاء -فقط-. حادي عشر: فضل ماء زمزم وحَمْله: يُستحبُّ أن تَحملَ ماء زمزمَ معك إلى بلدِك -لِما له مِن فضل-؛ فقد فعل (قريبًا) مِن ذلك رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، ولكن من غير إيقاعِ مشقَّةٍ على نفسِك، ولا على أصحابِك ورُفقائِك. ثاني عشر: (جُدَّة) ليست ميقاتًا: بعضُ طلبة العلم يَعُدُّ مدينة (جُدَّة) -بذاتِها- ميقاتًا من المواقيتِ المكانيَّة للحجِّ والعُمرة!! وهذا حُكم لا دليل عليه البتَّةَ... والحق في هذه المسألة -باختصار-: أن (جُدَّة) ميقاتٌ لأهلها، والمُقيمين بِها، أو مَن لا يَمر بميقات -أو يحاذيه- إلا بعد نُزوله جُدَّة؛ فتكون جُدة -حينئذٍ- ميقاتَه. وأما غيرُهم: فلا بُدَّ -لزومًا- أن يَمرُّوا بميقات، أو يُحاذوا أحد المواقيت؛ فيُحرِموا ثمَّة. ثالث عشر: وجوب السُّترة للمُصلِّي: لا يجوز لك أن تَمرَّ بين يدي أحد من المصلِّين. ولا يجوز لك -كذلك- أن تُصلي إلى غيرِ سُترةٍ -وهي حاجز ذو ارتفاع تضعُه أمامك- مِن ساريَةٍ أو جِدار. ولو استقبَلتَ ظَهرَ أحد إخوانكَ المصلِّين: أجزَأك. وإذا مرَّ أحد بينك وبين سُترتك: فامنعهُ بيدك. وهذا الحُكم عامٌّ في المساجد -كلِّها-: المسجد الحرام، و المسجد النبويِّ، وغيرهما مِن المساجد -ما استطعتَ إلى ذلك سبيلًا-، وإلا؛ فالله -تعالى- يقول: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}، ويقول: {فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}؛ فتُقدِّر لذلك قَدْرَه -زادني اللهُ وإياك حرصًا، وعِلمًا، وعملًا-. رابع عشر: القصر، والجمع، والفِطر: أحكام السَّفر -كلُّها-مِن قصْر، وجَمعٍ، وفِطر- تقومُ بها مِن غير حرجٍ أو تحرُّج -أثناء سفرك لحجِّك-. والأصل المحافظةُ على الصلوات جماعةً في عامَّة المساجد -والحَرَمان الشَّريفان أفضلها-ما استطعتَ إلى ذلك سبيلًا-؛ حرصًا على أجرِها وثوابِها. وأما الصِّيام: فلا مانع منه للقادر عليه، الرَّاغب به -بلا حرج-. خامس عشر: عِظم الذَّنب في مكة: قال سماحةُ أستاذِنا العلامة الشَّيخ عبد العزيزِ بنُ عبدِ الله بنِ بازٍ -رحمه الله- في "فتاويه" (16/134-135): "الأدلة الشرعيَّة دلَّت على أن الحسنات تُضاعَف: الحسنة بعشر أمثالِها. وتُضاعَف بكميَّات كثيرة في الزَّمان الفاضل -كرمضان وعشر ذي الحجة-، والمكان الفاضل -كالحَرَمَين-. وأمَّا السَّيِّئات؛ فالذي عليه المحقِّقون من أهل العلم: أنها تُضاعف من حيث الكيفيَّة -لا من حيث العدد-؛ لقول الله -سبحانه-: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ}. فمَن همَّ بالإلحاد في الحرم المكيِّ؛ فهو متوعَّد بالعذاب الأليم؛ لأن الله -تعالى- قال: {وَمَنْ يُرِدْ فِيِهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ}، فإذا ألحدَ أيَّ إلحادٍ -وهو: الميلُ عن الحق-؛ فإنه متوعَّد بهذا الوعيد -لهذه الآية الكريمة-؛ لأن الوعيد على الهمِّ بالإلحاد يدل على أن الوعيد في نفس الإلحاد أشدُّ وأعظم". سادس عشر: مسألة (الحجِّ عن الغَير): مسألة كُبرى اشتَهَر فيها الكلامُ بين أهل العلم. وجاءت معظم الروايات التي تأذن به موصولة بـ(الأب)، أو (الأم)، أو (الأخ)؛ إلا حديثُ (شُبرمة) -المشهور-، وفي مَتنِه اختلاف -على صِحة سندِه!-. فمرةً ذكر: "أخ لي، أو قريب لي"! ومرةً سمَّاه: "نُبَيشة"! ومرةً ذكر: "أنَّه أوصى"! وانظر "المعظم الأوسط" (2/118) للطبراني، و"سنن البيهقي الكبرى" (4/337)، و(5/179)، "البدر المنير" (6/45-54) لابن الملقن، و"الإرواء" (994) لشيخِنا، و"الإصابة" (3/312)، و(6/421) للحافظ ابن حجر. وشرطُ جواز الحج عن الغَير: أن يكون المَحجوج عنه؛ إما: (مَيتًا)، أو (عاجزًا عن الحج)، وأن يكون الحاج عنه قد حجَّ عن نفسِه. ويجوزُ لمَن يحجُّ عن غيره أن يأخذ (نفقة الحج) ممَّن -أو عمَّن- ناب عنه في الحج، ولكن لا يجوز له أخذُ أُجرةٍ على الحج -وهي الزيادة على (نفقة الحج)-. فالذي لا ينبغي سواه: عدم التوسُّع في هذا الباب العميق، وإعطاؤه قدْرَه الدَّقيق. يتبع إن شاء الله
|
#6
|
|||
|
|||
أنـواعُ الحَـجِّ الحج ثلاثة أنواع: أولًا: حج القِرَان: وهو لمَن ساق هَدْيَه معه، مُحرِمًا بالعمرة والحج -جميعًا-؛ قائلًا عند التلبية: (لبَّيك اللهم عُمرةً وحَجًّا؛ لا رِياء فيهما ولا سُمْعَة). فإذا وصل مكَّة طاف طواف العمرة -وهو طواف القُدوم- استحبابًا، ثم سعى بين الصَّفا والمروةَ للعُمرة والحجِّ -سعيًا واحدًا-. ويستمر على إحرامِه حتى يَحلَّ منه يوم العيد. ثانيًا: حَج الإِفراد: وهو أن يُحرِم بالحجِّ مُفرِدًا -دون عُمرة-؛ قائلًا عند التَّلبية: (لبَّيك اللهمَّ حَجًّا؛ لا رِياء فيه ولا سُمْعة). فإذا وصل مكةَ: طاف طواف القُدُوم -استحبابًا-، وسعَى سَعْيَ الحَج. ويَستمر على إحرامِه حتى يَحل منه يوم العيد. وليس على الحاجِّ المُفرِد هَدْيٌ. ويجوز أن يؤخِّر السَّعي -في هذَيْن النَّوعين- إلى ما بعدَ طواف الحجِّ. ... فعملُ الحاج المُفرِد والحاجِّ القارِن سواء؛ إلا أنَّ القارِنَ عليهِ الهديُ -لقيامِه بالنُّسُكَيْن: الحج والعُمرة- دون المُفرِد. ثالثًا: حج التَّمتُّع: وهو القيام بعُمرةٍ في أشهر الحجِّ، ثم التَّحلُّل منها، ثم الإحرام بالحجِّ في يوم الثَّامِن مِن ذي الحجة، قائلًا عند التَّلبية بها: (لبَّيك اللهمَّ عُمرةً مُتمتِّعًا بها إلى الحج؛ لا رِياءَ فيها ولا سُمعة). وهو الأيسر على النَّفس، والأفضل في اتِّباع الشَّرع؛ فقد أمر النبيُّ -صلَّى الله عليهِ وسلَّم- به أصحابَه بقولِه: "مَن حجَّ منكم: فلْيُهِلَّ بعُمرةٍ في حَجَّة". وعلى الحاجِّ المتمتِّع هديٌ -إن استطاع-. فإن لم يستطع الهَدْي: فعليه صيامُ ثلاثة أيَّام في الحجِّ -حتى لو كانت أيام التَّشريق-، وسبعة عند رُجوعه إلى أهلِه وبلده. والنبيُّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- يقول: "دخَلتِ العُمرةُ في الحجِّ إلى يومِ القيامة" وشبَّك بين أصابعِه -صلَّى الله عليه وسلَّم-. ... فبقي (حج القِرَان) لمَن ساق الهديَ -مع كونِه مفضولًا-. والأصل في (الإفراد) أنه لأهل مكة -خُصوصًا-؛ لقول الله -تَعالى-: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}. إلا لمَن ضاق عليه الوقتُ، ولم يَستطع القيامَ بعُمرة؛ فيُدخِل الحجَّ على العمرة -إن استطاع-بعدُ-. والقولُ بنسخ (الإفراد) -للعُموم-أو بُطلانه- عَسِر جدًّا؛ مع ما ورد عن عدد من الصحابة مِن حجِّهم إفرادًا بعد رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، "وهم كانوا لسُنَّتِه أشد اتِّباعًا" -كما في "مصنف ابن أبي شَيبة" (14301)-. نعم؛ التمتُّع -كيفما كان- أفضل؛ لوُرودِ الحضِّ عليه، والإرشاد إليه عن النبي -صلَّى الله عليه وسلَّم-. |
#7
|
|||
|
|||
مَواقِيتُ الحجِّ المَكانيَّةُ فإذا سافر الحاج قاصدًا بلاد الحرَمَين الشَّريفَيْن؛ فإنَّه يمُرُّ -ولا بُدَّ- بواحدٍ من مواقيت الإحرام الشَّرعيَّة المكانيَّة التي حدَّدتْها السُّنَّةُ النبويَّة، أو يُحاذيها إذا كان مُسافرًا بالطائرة -مثلًا-؛ فالواجبُ -حينئذٍ-: أن يُحرمَ عندها، ولا يَجوز أن يُجاوزَها دون إحرام. فهذه المواقيت -الآتي ذِكرُها- مُختصَّة بمَن كان مِن أهلها، أو مَرَّ بها مِن غير أهلِها؛ وهي: 1- ذو الحُلَيفة: وهي ميقات أهل المدينة ومَن وردَ مِن غيرِ أهل المدينة ممَّن كانت طريقَهم، واشتهرتْ عند العامَّة باسم (لا أصل له)؛ وهو: (آبارُ علي)! وهي تَبعُد (450كم) عن مكة. 2- الجُحفة: وهي ميقاتُ أهل الشَّام والمغرب ومِصر ومَن ورد طريقَهم، وهي اليوم في مدينة (رابِغ)، وهي تَبعُد (183كم) عن مكَّة. 3- قرن المنازِل: وهي ميقاتُ أهل نجدٍ ومَن ورَدَ طريقَهم، واسمُها اليوم: (السَّيْل الكبير)، وهي تبعد (75كم) عن مكة. 4- يَلملَم: وهي ميقاتُ أهل اليمن ومَن وردَ طريقَهم، وهي اليومَ تُسمَّى (السَّعْدِيَّة)، وهي تَبعد (92كم) عن مكَّة. 5- ذات عِرق: وهي ميقاتُ أهلِ العراق ومَن وردَ طريقَهم، وهي اليومَ تُسمَّى (الضَّرِيبَة)، وهي تَبعد (94كم) عن مكَّة. يتبع إن شاء الله
|
#8
|
|||
|
|||
سلمت يمناكِ يا أم زيد ، الصراحه انك جعلتي نفسي تتوق للحج أكثر من السابق، ولكن ما باليد حيلة.! هناك قرارات بالاردن لا يحج الا من هم فوق سن 60 و50 ،عليًّ الانتظار 40 سنة حتى أحج ـاللهم يسر لنا طريقاً للحج اللهم آآمين
__________________
تَفنى اللَذاذَةُ مِمَّن نالَ صَفوَتَها
مِنَ الحَرامِ وَيَبقى الإِثمُ وَالعارُ تُبقي عَواقِبَ سوءٍ في مَغَبَّتِها لا خَيرَ في لَذَةٍ مِن بَعدِها النارُ |
#9
|
|||
|
|||
وإياك أختي أم عبادة! أعانكم الله ويسر أموركم.
|
#10
|
|||
|
|||
.... فأول ما يَبتدئ الحاجُّ القيامَ به: العمرة؛ وهي: (عُمرةُ التَّمتُّع) أعمـالُ العُمـرةِ ثـلاثُ فوائـدٍ: الأولـى: قد ثبت عن ابن عباسٍ -رضـي الله عنهما- تسميتُه العُمرة بـ (الحجِّ الأصغر) -كما في "مصنف ابن أبي شيبة" (13659)-. الثَّانيـة: اعتمر النبيُّ -صلى اللهُ عليهِ وسلمَ- أربعَ عُمَرٍ في حياتِه الشَّريفة -كما في "شرح العُمدة" (26/73 و 253)-. الثَّالثـة: وَوَرد عن ابن عمَر -رضـي الله عنهما- أنه كان يُهدي في العمرةِ بدَنةً بدنةً -كما في "الموطأ" (1/378)-. وهذا -كما وصفه الشيخ ابنُ عثيمين في "فتاويه" (23/372)-: "مِن السُّنن المندثرة". وقال الإمام النَّووي في "المجموع" (8/356): "اتَّفقوا على أنه يُستحب لمَن قصد مكة -لحجٍّ (أو عمرة)- أن يُهدِي هدْيًا من الأنعام، ويَنحرَه هناك، ويُفرِّقه على المساكين الموجودين في الحرَم". وتفصيـل أعمـال العمـرة كالتَّالـي: * الإحـرام: 1- عندما تصل -أخي المسلم- إلى ميقاتِ الإحرامِ: يُستحبُّ لك -قبل الإحرامِ- أن تغتسلَ، وتتطيَّب في بدنِك دون مسِّه لِباس الإحرام، وللرِّجال دون النِّساء. ثم تَلبسُ ما ليس مَخِيطًا مِن الثِّياب: إزارًا لا يُفصِّل أعضاء بَدَنك، تستُر به جُزء بدنك السُّفلي، ورِداءً -كذلك- تستُر به جُزء بدنِك العُلويِّ؛ وهذا هو لِباس الإحرام. ثم تُحرِم مستقبِل القِبلة قائلًا: (لبَّيك اللهم بعُمرة، متمتِّعًا فيها إلى الحجِّ، لا رياءَ فيها ولا سُمعة). ثم تشترطُ قائلًا: (اللهم مَحِلِّي حيثُ حبَستَني)؛ حذرًا مِن أي عارِضٍ -كمَرض أو خوفٍ- يمنعُك مِن إتمامِ حجِّك. فإن وقع لك شيءٌ مِن ذلك -وكنتَ قد اشترطتَ-؛ فيجوز لكَ التَّحلُّل -حينئذٍ- خروجًا من النُّسُك دون إيجاب دم الفِدية عليك. وأمَّا مَن قطع حجَّه -مِن غير اشتِراطٍ-: فيجبُ عليه دمُ الفِدية، وقضاءُ حجِّه. * التَّلبيـة: 2- ثم تُلبِّي -مكرِّرًا- قائلًا: لبَّيك اللهم لبَّيك، لبَّيك لا شريكَ لك لبَّيك، إن الحمدَ والنِّعمةَ لك والملكَ، لا شريك لك. ولكَ أن تقول -أيضًا-: لبَّيك ذا المَعارِج، لبَّيكَ ذا الفواضِل. أو: لبَّيكَ إلهَ الحقِّ. أو: لبَّيك وسَعدَيْك، والخيرُ بِيَدَيْك، والرَّغباءُ إليكَ والعملُ. أو: لبَّيك مرغوبًا أو مَرهوبًا، لبَّيكَ ذا النَّعماءِ والفضلِ الحسَن. ويُسنُّ لك أن تَخلِط التَّلبية بالتَّكبير والتَّهليل. ولا ينبغي أن تكون التَّلبيةُ جماعيَّةً متواطئةً بصوتٍ واحد؛ إلا للتَّعليم -وبِقَدْرِه-، ومِن غير اتِّفاقٍ وترتيبٍ لها أو حرصٍ عليها. فإذا وقعتْ -دون ذلك-؛ فلا بأس. 3- وتظلُّ مُكرِّرًا التلبيةَ مستمرًّا بها حتى ترى أول بُيوت مكَّة. وحدُّها -اليومَ- مسجدُ التَّنعيم. ويُسنُّ رفعُ الصوت بالتَّلبية -جدًّا-. والنِّساء في ذلك كالرِّجال؛ إلا أن تُخشى الفتنةُ. 4- وليس للإحرام صلاةٌ مخصوصةٌ به. لكن: مَن أدركتْه صلاة الفريضة في الميقات؛ صلَّى ثم أحرَم عقِب صلاتِه؛ كما صحَّ عن النبي -صلى اللهُ عليه وسلم-؛ فقد أحرَم -عليهِ الصلاةُ والسلامُ- بعد ذلك لمَّا انطلقتْ به دابتُه. * محظـوراتُ الإحـرام: 5- فإذا قُلتَ: (لبَّيكَ اللهم عُمرةً) -التي هي عمرة الحجِّ-؛ حَرُم عليك -بالإحرام- لُبسُ المَخيط؛ كـ(الدشداشة)، والثَّوب، والقَميص، والسَّراويل، والجَوارِب، وغطاءِ الرَّأس؛ كالطاقيَّة والغُترة. ومِن ذلك: الألبسة الداخليَّة -أيضًا-... 6- ومَن لم يجدْ نَعلَين؛ فلْيلْبس خُفَّيْن، ولا يَلزمهُ قطعُهما دون الكعبَين. ومَن لم يجدْ إزارًا -مضطرًّا-؛ فلْيلْبس سراويل. * أمـور لا حَـرج منها للمُحـرِم: ولك أن تستعملَ (الشَّمسيَّة-المظلَّة-)، وحِزام النقود، وأن تلبس النظَّارة، والسَّاعة، والخاتَم -وما أشبه ذاك-. 7- ويَحرم عليك -بالإحرام- قصُّ الشَّعر، ومسُّ الطِّيب، والصَّيد، و الخِطبة، وعقدُ النِّكاح، والجِماع ودواعيه. * مِـن فقـهِ إحـرامِ النِّسـاء: 8- وأما المرأةُ: فتُحرم بمَلابِسها المُعتادة -دون تخصيصِ ثوبٍ أخضر أو أبيض!!-؛ إذْ كل الألوان -في الألبسة الشَّرعيَّة بالنسبة للنِّساء- سواء؛ ما لم يكُن ثوبَ شُهرة. ولكنْ: لا تُغطِّي المرأة وجهَها، ولا كفَّيها حالةَ إحرامِها، ولا تَلبس البُرقع، ولا النِّقابَ, ولا القُفَّازَين. ولكن: يجوزُ لها -إذا مرَّت بالرِّجال- أن تُلقيَ على رأسِها غطاءً يَستُر وجهها دون أن تَشدَّه عليه. يتبع إن شاء الله
|
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|