أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
56942 75577

العودة   {منتديات كل السلفيين} > منابر الأخوات - للنساء فقط > منبر الأخوات العام - للنساء فقط

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-26-2011, 11:51 AM
ام البراء ام البراء غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 952
افتراضي الحالات التي تجوز فيها الغيبة

قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْغِيبَة ذِكْرك أَخَاك بِمَا يَكْرَه قِيلَ : أَفَرَأَيْت إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُول ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُول فَقَدْ اِغْتَبْته , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَقَدْ بَهَتّه )
يُقَال : بَهَتَهُ بِفَتْحِ الْهَاء مُخَفَّفَة قُلْت فِيهِ الْبُهْتَان , وَهُوَ الْبَاطِل . وَ ( الْغِيبَة ) ذِكْر الْإِنْسَان فِي غَيْبَتِهِ بِمَا يَكْرَه . وَأَصْل الْبَهْت أَنْ يُقَال لَهُ الْبَاطِل فِي وَجْهه , وَهُمَا حَرَامَانِ .

( لَكِنْ ) تُبَاح الْغِيبَة لِغَرَضٍ شَرْعِيّ , وَذَلِكَ لِسِتَّةِ أَسْبَاب :
*أَحَدهَا:التَّظَلُّم ; فَيَجُوز لِلْمَظْلُومِ أَنْ يَتَظَلَّم إِلَى السُّلْطَان وَالْقَاضِي وَغَيْرهمَا مِمَّنْ لَهُ وِلَايَة أَوْ قُدْرَة عَلَى إِنْصَافه مِنْ ظَالِمه , فَيَقُول : ظَلَمَنِي فُلَان , أَوْ فَعَلَ بِي كَذَا .

*الثَّانِي:الِاسْتِغَاثَة عَلَى تَغْيِير الْمُنْكَر , وَرَدّ الْعَاصِي إِلَى الصَّوَاب , فَيَقُول لِمَنْ يَرْجُو قُدْرَته : فُلَان يَعْمَل كَذَا فَازْجُرْهُ عَنْهُ وَنَحْو ذَلِكَ .

*الثَّالِث: الِاسْتِفْتَاء بِأَنْ يَقُول لِلْمُفْتِي : ظَلَمَنِي فُلَان أَوْ أَبِي أَوْ أَخِي أَوْ زَوْجِي بِكَذَا فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ ؟ وَمَا طَرِيقِي فِي الْخَلَاص مِنْهُ وَدَفْع ظُلْمه عَنِّي ؟ وَنَحْو ذَلِكَ , فَهَذَا جَائِز لِلْحَاجَةِ , وَالْأَجْوَد أَنْ يَقُول فِي رَجُل أَوْ زَوْج أَوْ وَالِد وَوَلَد : كَانَ مِنْ أَمْره كَذَا , وَمَعَ ذَلِكَ فَالتَّعْيِين جَائِز لِحَدِيثِ هِنْد وَقَوْلهَا : إِنَّ أَبَا سُفْيَان رَجُل شَحِيح .

*الرَّابِع: تَحْذِير الْمُسْلِمِينَ مِنْ الشَّرّ , وَذَلِكَ مِنْ وُجُوه :
- مِنْهَا جَرْح الْمَجْرُوحِينَ مِنْ الرُّوَاة , وَالشُّهُود , وَالْمُصَنِّفِينَ , وَذَلِكَ جَائِز بِالْإِجْمَاعِ , بَلْ وَاجِب صَوْنًا لِلشَّرِيعَةِ .
- وَمِنْهَا الْإِخْبَار بِعَيْبِهِ عِنْد الْمُشَاوَرَة فِي مُوَاصَلَته .
- وَمِنْهَا إِذَا رَأَيْت مَنْ يَشْتَرِي شَيْئًا مَعِيبًا أَوْ عَبْدًا سَارِقًا أَوْ زَانِيًا أَوْ شَارِبًا أَوْ نَحْو ذَلِكَ تَذْكُرهُ لِلْمُشْتَرِي إِذَا لَمْ يَعْلَمهُ نَصِيحَة , لَا بِقَصْدِ الْإِيذَاء وَالْإِفْسَاد .
- وَمِنْهَا إِذَا رَأَيْت مُتَفَقِّهًا يَتَرَدَّد إِلَى فَاسِق أَوْ مُبْتَدِع يَأْخُذ عَنْهُ عِلْمًا , وَخِفْت عَلَيْهِ ضَرَره , فَعَلَيْك نَصِيحَته بِبَيَانِ حَاله قَاصِدًا النَّصِيحَة .
- وَمِنْهَا أَنْ يَكُون لَهُ وِلَايَة لَا يَقُوم بِهَا عَلَى وَجْههَا لِعَدَمِ أَهْلِيَّته أَوْ لِفِسْقِهِ , فَيَذْكُرهُ لِمَنْ لَهُ عَلَيْهِ وِلَايَة لِيُسْتَدَلّ بِهِ عَلَى حَاله , فَلَا يَغْتَرّ بِهِ , وَيَلْزَم الِاسْتِقَامَة .

*الْخَامِس: أَنْ يَكُون مُجَاهِرًا بِفِسْقِهِ أَوْ بِدْعَته كَالْخَمْرِ وَمُصَادَرَة النَّاس وَجِبَايَة الْمُكُوس وَتَوَلِّي الْأُمُور الْبَاطِلَة فَيَجُوز ذِكْره بِمَا يُجَاهِر بِهِ , وَلَا يَجُوز بِغَيْرِهِ إِلَّا بِسَبَبٍ آخَر .

*السَّادِس: التَّعْرِيف فَإِذَا كَانَ مَعْرُوفًا بِلَقَبٍ كَالْأَعْمَشِ وَالْأَعْرَج وَالْأَزْرَق وَالْقَصِير وَالْأَعْمَى وَالْأَقْطَع وَنَحْوهَا جَازَ تَعْرِيفه بِهِ , وَيَحْرُم ذِكْره بِهِ تَنَقُّصًا وَلَوْ أَمْكَنَ التَّعْرِيف بِغَيْرِهِ كَانَ أَوْلَى . وَاَللَّه أَعْلَم
__________________
زوجة أبي الحارث باسم خلف
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 04-27-2011, 01:44 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

جزاكِ الله خيرًا -أيتها الفاضلة-.
ولعلك تأذنين في التعديل الخفيف على العنوان؛ ليكون أشمل.

وهذه إضافة:
القدحُ ليس بِغيبةٍ في سِتَّةٍ /// مُتظلِّمٍ ومُعرِّفٍ ومُحذِّرِ
ولِمُظهِرٍ فِسقًا ومُستَفتٍ ومَن /// طلبَ الإعانةَ في إزالةِ مُنكرِ
قال الإمام النَّووي -أيضًا- في «رياض الصالحين»:
(( باب ما يُباح من الغِيبة:
اعلَم أن الغِيبة تُباح لغرضٍ صحيح شرعيٍّ لا يمكن الوصول إليه بها؛ وهو ستَّة أسباب:
الأوَّل: التَّظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السُّطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية، أو قدرة على إنصافه من ظالِمه، فيقول: ظلمني فلانٌ بكذا.
الثَّاني: الاستعانة على تغيير المنكر، وردِّ العاصي إلى الصَّواب؛ فيقول لمن يرجو قدرتَه على إزالة المنكر: فلانٌ يعمل كذا؛ فازجُره عنه، ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصُّل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك؛ كان حرامًا.
الثَّالث: الاستفتاء: فيقول للمفتي: ظلمني أبي، أو أخي، أو زوجي، أو فلان.. بكذا؛ فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه، وتحصيل حقِّي، ودفع الظلم.. ونحو ذلك.
فهذا جائزٌ للحاجة، ولكن الأحوطَ والأفضل أن يقول: ما تقول في رجل أو شخصٍ أو زوجٍ كان مِن أمره كذا؟ فإنه يحصل به الغرضُ من غير تعيينٍ، ومع ذلك؛ فالتعيينُ جائزٌ...
الرَّابع: تحذير المسلمين من الشرِّ ونصيحتُهم، وذلك من وجوهٍ:
منها: جرحُ المجروحين من الرُّواة والشُّهود، وذلك جائزٌ بإجماع المسلمين؛ بل واجبٌ للحاجة.
ومِنها: المشاورة في مصاهرة إنسان، أو مُشاركته، أو إيداعه، أو مُعاملته، أو غير ذلك، أن محاورتِه، ويجب على المشاوِر أن لا يُخفي حالَه؛ بَل يذكر المساوئَ التي فِيهِ بِنِيَّة النَّصيحة.
ومِنها: إذا رألاى متفقِّهًا يتردَّد إلى مُبتدِع، أو فاسقٍ يأخذ عنه العلم، وخاف أن يتضرَّر المتفقِّه بذلك؛ فعليه نصيحته ببيان حاله، بشرطِ أن يقصد النصيحة، وهذا مما يُغلط فيه، وقد يحمل المتكلِّم بذلك الحسدُ، ويُلبِّس الشيطانُ عليه ذلك، ويُخيَّل إليه أنه نصيحة؛ فلْيُتفطَّن لذلك.
ومنها: أن يكون له ولايةٌ لا يقوم بها على وجهها: إما بألا يكون صالحًا لها، وإما بأن يكونَ فاسقًا، أو مغفَّلًا، ونحو ذلك؛ فيجبُ ذِكر ذلك لمن له عليه ولايةٌ عامَّة ليُزيله، ويُولي من يصلح، أو يعلم ذلك منه ليُعغاملَه بمقتضى حالِه، ولا يَغترَّ به، وأن يسعى في أن يحثَّه على الاستقامةِ أو يستبدِل به.
الخامس: أن يكون مُجاهرًا بِفسقه أو بدعته كالمجاهِر بِشُرب الخمر، ومصادرة النَّاس، وأخذ المكس، وجباية الأموال ظُلمًا، وتولِّي الأمور الباطلة؛ فيجوزُ ذِكره بما يُجاهر به، ويحرم ذِكرهُ بغيرِه من العيوب؛ إلا أن يكونَ لجوازهِ سببٌ آخر مما ذكرناه.
السَّادس: التَّعريف. فإذا كان الإنسانُ معروفًا بِلقبٍ؛ كالأعمشِ، والأعرج، والأصمِّ، والأعمى، والأَحوَل، وغيرهم؛ جازَ تعريفُهم بذلك، ويحرمُ إطلاقُه على جهةِ التَّنقيص، ولو أمكن تعريفُه بغيرِ ذلك؛ كان أَولى.
فهذه ستَّة أسبابٍ ذكرها العلماء وأكثرُها مُجمَعٌ عليه )) اهـ.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 05-08-2011, 09:20 PM
أم سـيف أم سـيف غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 36
افتراضي

جزاك الله خيراً أختي الكريمة

لعلنا نحبس السنتنا عن الغيبة وان كنا لا نقصد ولكننا كنساء لا نستطيع الجلوس دون الكلام عن فلان قال وعلان فعل

هدانا الله وإياكم
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 05-10-2011, 05:56 PM
المسلمة المسلمة غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
الدولة: الجزائر
المشاركات: 24
افتراضي

قال الشيخ حسين العوايشة
الامور التي ينبغي مراعاتها عند الغيبة المباحة
1_الاخلاص لله في النية فمن ذكر شخصا بشيء فيه ولم يذكره ازالة لمنكر وانما للنيل منه او التنقيص فهو اثم .
2_ان تذكر اخاك بما فيه ان كان في ذلك تحقيق مصلحةمن المصالح ولا تفتح لنفسك الباب لذكر العيوب الاخرى.
3_ التاكد ان من وراء هذه الغيبة لا تتحقق مفسدة اكثر من الفائدة ولا تقع فتنة تضر بالمسلمين.
_____________
من كتاب "الغيبة واثرها السيء في المجتمع"(ص48_49).
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 05-10-2011, 09:37 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المسلمة مشاهدة المشاركة
قال الشيخ حسين العوايشة
الامور التي ينبغي مراعاتها عند الغيبة المباحة
1_الاخلاص لله في النية فمن ذكر شخصا بشيء فيه ولم يذكره ازالة لمنكر وانما للنيل منه او التنقيص فهو اثم .
2_ان تذكر اخاك بما فيه ان كان في ذلك تحقيق مصلحةمن المصالح ولا تفتح لنفسك الباب لذكر العيوب الاخرى.
3_ التاكد ان من وراء هذه الغيبة لا تتحقق مفسدة اكثر من الفائدة ولا تقع فتنة تضر بالمسلمين.
_____________
من كتاب "الغيبة واثرها السيء في المجتمع"(ص48_49).
نقل قيم! جزاكِ الله خيرًا -أختنا الكريمة-، ومرحبًا بك مجددًا.
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 05-23-2012, 06:17 PM
أم النسور السلفية أم النسور السلفية غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: لبنانية في أمريكا
المشاركات: 467
Thumbs up الحالات التي تجوز فيها الغيبة

ما هي الحالات التي يجوز فيها الغيبة ؟

الحمد لله
ذكر العلماء أن الغيبة تجوز في حالات :
الأولى : التظلم ، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان أو القاضي ، وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه .
الثانية : الاستعانة على تغيير المنكر ، ورد العاصي إلى الصواب ، فيقول لمن يرجو قدرته ، فلان يعمل كذا فازجره عنه .
الثالثة : الاستفتاء ، بأن يقول للمفتي ظلمني فلان أو أبي أو أخي بكذا فهل له كذا ؟ وما طريقي للخلاص ، ودفع ظلمه عني ؟
الرابعة : تحذير المسلمين من شره ، كجرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين ، ومنها : إذا رأيت من يشتري شيئاً معيباً ، أو شخصا يصاحب إنساناً سارقاً أو زانيا أو ينكحه قريبة له ، أو نحو ذلك ، فإنك تذكر لهم ذلك على وجه النصيحة ، لا بقصد الإيذاء والإفساد .
الخامسة : أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته ، كشرب الخمر ومصادرة أموال الناس ، فيجوز ذكره بما يجاهر به ، ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر .
السادسة : التعريف ، فإذا كان معروفاً بلقب : كالأعشى أو الأعمى أو الأعور أو الأعرج جاز تعريفه به ، ويحرم ذكره به على سبيل التنقيص ، ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى .
وقد جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (26/20) : " وتجوز الغيبة في مواضع معدودة دلت عليها الأدلة الشرعية إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، كأن يستشيرك أحد في تزويجه أو مشاركته أو يشتكيه أحد إلى السلطان لكف ظلمه والأخذ على يده - فلا بأس بذكره حينئذ بما يكره ؛ لأجل المصلحة الراجحة في ذلك ، وقد جمع بعضهم المواضع التي تجوز فيها الغيبة في بيتين ، فقال :
الذم ليس بغيبة في ستة ... متظلم ومُعرِّف ومحذر
ولمظهر فسقا ومستفت ومَنْ ... طلب الإعانة في إزالة منكر" انتهى بتصرف .
والله أعلم


الإسلام سؤال وجواب
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الغيبة ، الظلم


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:35 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.