أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
13360 94165

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله > منبر شهر رمضان

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-14-2009, 02:48 PM
شادي نزال شادي نزال غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: فلسطين
المشاركات: 288
افتراضي مختصر أحكام الصيام في القرآن الكريم والسنة المطهرة

مختصر أحكام الصيام في القرآن الكريم والسنة المطهرة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وبعد :
فإننا على أبواب شهر عظيم أنزل الله فيه القرآن , شهر تضاعف فيه الأجور , وتغفر فيه الذنوب , قال صلى الله عليه وسلم (بُعداً لمن أدرك رمضان ولم يغفر له،..) [السلسلة الصحيحة
].
والمسلم الحريص الذي يريد أن يصل إلى المراتب العالية عند الله في هذا الشهر المبارك لابد أن يهتم بأحكام هذا الشهر فهماً وتطبيقاً , وفي هذه المقالة نقدم لكم ( مختصر أحكام الصيام ) كي تكون عوناً لكم في هذا الشهر الفضيل على طاعة الله والعبادة على الوجه الصحيح .

تعريف الصيام
الصيام في اللغة : الإمساك عن الشيء.
الصيام في الشرع : الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات مع النية من طلوع الفجر الصادق إلي غروب الشمس.

فضل الصيام
قال صلى الله عليه وسلم ( من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ) [متفق عليه].
وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: (كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ) [متفق عليه].
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :(ما من عبد يصوم يومًا في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفًا) [رواه مسلم].

حكم صوم رمضان
صوم رمضان ركن من أركان الإسلام قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) البقرة 183. وقال صلى الله عليه وسلم (بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً ) [متفق عليه] .وأجمعت الأمة على وجوب صوم رمضان وأنه أحد أركان الإسلام.

بم يثبت الشهر
يثبت شهر رمضان برؤية الهلال من واحد عدل الحديث أو إتمام شعبان ثلاثين يوماً , لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: ( تراءي الناس الهلال فأخبرت رسول الله أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه ) [صحيح أبي داود].
فإذا تعذرت رؤية الهلال نتم شعبان ثلاثين لقوله صلى الله عليه وسلم ( صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً ) [متفق عليه].
تنبيه
من رأى هلال رمضان وحده فلا يصوم حتى يصوم الناس ولا يفطر حتى يفطر الناس لقوله صلى الله عليه وسلم ( الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون ) [صحيح الترمذي] .
وهذا لحكمة عظيمة وهي جمع الكلمة التي بتنا نفتقدها في بلاد الإسلام والله المستعان .

على من يجب الصيام
أجمع العلماء أنه يجب على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم القادر ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس .
تنبيه: ينبغي على أولياء الأمور حث أبناءهم الذين هم دون سن البلوغ على الصيام حتى يعتادوا عليه , كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم .

شروط صحة الصوم
حتى يكون الصوم صحيحاً لابد من توفر شروط وهي :
1-تبيت النية: لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) [صحيح أبي داود].

ويجوز للإنسان أن يبيت النية للشهر كاملاً ويستحب له أن يبيت النية لكل ليلة .
والنية مكانها القلب والتلفظ بها بدعة كما بين أهل العلم. أما النافلة فقد ذهب جمهور العلماء إلي أنه لا يشترط تبيت النية لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ( دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء ؟ فقلنا : لا، قال : فإني إذن صائم) [صحيح مسلم].
2- الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلي غروب الشمس. لقوله تعالى: (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) البقرة 187.
3- أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس لقوله صلى الله عليه وسلم: ( أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها) [رواه البخاري].


الأعذار المبيحة للفطر في رمضان
1- المرض والكبر فيجوز للمريض الذي يُرجى بُرؤه الفطر فإذا برئ وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها لقوله تعالى: (أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة 184.
والمرض الذي يرخص معه الفطر هو المرض الذي يشق معه الصيام .
أما المريض الذي لا يرجى برؤه أو العاجز عن الصيام عجزاً مستمراً كالكبير فإنه يفطر ولا قضاء عليه , وإنما تلزمه الفدية بأن يطعم عن كل يوم مسكيناً كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه (في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما : فليطعما مكان كل يوم مسكين) .
2- السفر فيباح للمسافر الفطر في رمضان لقوله تعالى (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة 184.

والسفر المبيح للفطر هو السفر الذي يباح فيه قصر الصلاة.
3- الحامل والمرضع فالمرأة إذا كانت حاملاً أو مرضعاً فخافت على نفسها أو ولدها بسبب الصوم جاز لها الفطر لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحبلى والمرضع الصوم) حسنه الألباني في [صحيح الترمذي].

ما يبطل الصوم ويفسده

1- الأكل والشرب عامداً ذاكراً غير مكره لقوله صلى الله عليه وسلم: (من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه) متفق عليه . فخرج بهذا الناسي وقوله صلى الله عليه وسلم: ( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) [صحيح ابن ماجه] . فخرج بهذا الناسي والمكره .
أما من أكل أو شرب عامداً ذاكراً غير مكره فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وعليه أن يتوب إلي الله , قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (الفطر في رمضان بدون عذر من أكبر الكبائر ويكون به الإنسان فاسقاً ويجب عليه أن يتوب إلي الله) [من فتاوى رمضان].
وجاء في حديث أبي أُمامة الباهلي رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه أتاه رجلان في المنام فصعدوا به الجبل فإذا بأصوات شديدة قلت : ما هذه الأصوات ؟ قالوا : هذا عُواء أهل النار , ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققةٌ أشداقهم تسيل أشداقهم دماً ,قال: قلت : من هؤلاء ؟ قالوا الذين يفطرون قبل تحلة صومهم .......) [رواه ابن خزيمة وصححه الألباني].
معنى قبل تحلة صومهم : أي أنهم يفطرون قبل وقت الإفطار.
* وذهب جمهور العلماء إلي وجوب قضاء الأيام التي أفطرها الإنسان عامداً .
تنبيه : إذا رأى الصائم إنسان يأكل أو يشرب في نهار رمضان فليذكره , لقوله صلى الله عليه وسلم ( من رأي منكم منكراً فليغيره) [رواه مسلم].
2- الجماع إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان ذاكراً صومه فعليه كفارة وهي على الترتيب: عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه : (أن رجلاً وقع على امرأته في نهار رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ( هل تجد رقبه؟) قال: لا، قال: (هل تستطيع صيام شهرين؟) قال: لا، قال: (فأطعم ستين مسكيناً) أو كما قال صلى الله عليه وسلم .
3- تعمد إنزال المني سواء كان باليد أو بغيرها فهذا يبطل الصوم لقوله تعالى في الحديث القدسي: ( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) [متفق عليه].
4- الحيض والنفاس فإذا حاضت أو نفست المرأة ولو قبل غروب الشمس بلحظة فسد صومها وعليها صيام يوم مكانه بالإجماع . وإذا طهرت قبل الفجر ولو بلحظة ونوت الصيام صح صومها حتى وإن أخرت الغسل إلي ما بعد الفجر وهو قول جمهور العلماء كما قاله ابن حجر العسقلاني في فتح الباري.
5- تعمد القيء لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً فليقض) [صحيح أبي داود].
6- نية الإفطار فإذا نوى الصائم إبطال صومه وعزم على الإفطار متعمداً ذاكراً بطل صومه وإن لم يأكل لأن لكل امرئٍ ما نوى وبه قال جمهور العلماء.
7-الردة عن الإسلام فمن ارتد عن الإسلام أثناء صيامه فسد صومه لقوله تعالى: (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ )الزمر65.
8- فقدان الوعي طول النهار ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد إلي أن من أغمي عليه في جميع النهار فصومه ليس بصحيح .

أما من أفاق في أي جزء من النهار يصح صومه فقد حصلت نية الإمساك في جزء النهار وبه قال الإمام الشافعي وأحمد وابن تيمية.

آداب الصيام
يستحب للصائم أن يراعي في صومه الآداب التالية :-
1- السحور ولو بشربة ماء لقوله صلى الله عليه وسلم: (تسحروا ولو بجرعة ماء ) صحيح الجامع. ولقوله صلى الله عليه وسلم: (تسحروا فإن في السحور بركة) [متفق عليه]. وقوله صلى الله عليه وسلم: (
فصل ما بين صيامكم وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحر) [رواه أحمد في المسند] وصححه الألباني.
ومن السنة تأخير السحور لحديث زيد رضي الله عنه قال: ( تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية ) [متفق عليه] .

2- تعجيل الفطر لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر ) [متفق عليه].
ويستحب أن يكون الفطر على الرطب أو التمر إن تيسر أو الماء فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم (يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن فعلى تمرات فإن لم تكن حسا حسوات من الماء ) [صحيح أبي داود].
تنبيه: ويجمع الإنسان بين سنة تعجيل الفطر وصلاة الجماعة بالإفطار على رطبات أو تمرات أو حسوات من ماء .
3- الدعاء لقوله صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم) [صحيح الترمذي]، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر يقول: ( ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله) [صحيح أبي داود].
4- الاجتهاد في العبادة وخصوصًا في العشر الأواخر :
- ومن أهم هذه العبادات : * مدارسة القرآن والجود بالخير والصدقات فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم (أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ويعرض عليه القرآن) [رواه البخاري].
* صلاة القيام ( التراويح) لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ) [متفق عليه]، والسنة أن صلاة التروايح أحد عشرة ركعة, سُؤلت عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً) [متفق عليه].
* الإجتهاد في العشر الأواخر فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر ) [متفق عليه]. في مسلم (كان يجتهد في العشر الأواخر ما لم يجتهد في غيرهن).
شد المئزر هي كناية عن ترك الجماع والتفرغ للعبادة .

الكف عما يتنافى مع الصيام
فالصوم ليس هو مجرد إمساك عن الطعام والشراب بل هو إمساك عنهما وعن سائر ما نهى الله عنه فقد قال صلى الله عليه وسلم: ( إذا أصبح أحدكم صائم فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤٌ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم) [رواه مسلم].
والرفث هو السخط وفاحش الكلام.
وقال صلى الله عليه وسلم: (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ) [وراه البخاري] .
وقال صلى الله عليه وسلم: (رُب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش) [صحيح ابن ماجه] .

ما يباح للصائم
1- الغسل للتبرد فقد (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر) [صحيح أبي داود].
2- المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة لقوله صلى الله عليه وسلم: ( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) [صحيح أبي داود].
3- السواك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ( لولا أن أشق على أُمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) [متفق عليه]، قال البخاري رحمه الله ( ولم يخص الصائم من غيره ) [مختصر البخاري]، قال ابن عمر رضي الله عنه: ( يستاك أول النهار و آخره) [رواه البخاري]، قال الألباني في (الإرواء) [1/107] قال الترمذي: ( .... إن الشافعي لم ير في السواك بأساً للصائم أول النهار وآخره ....).
3- الحجامة (فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم) رواه البخاري، ويُكره الاحتجام إذا تسبب في إضعاف الصائم فعن ثابت البُناني أنه قال لأنس رضي الله عنه: ( أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: لا ، إلا من أجل الضعف ) [رواه البخاري].
التبرع بالدم له نفس حكم الحجامة فهو جائر إلا إذا كان يؤثر في اضعاف الجسم .
4- القبلة والمباشرة لمن يقدر على ضبط نفسه لحديث عائشة رضي الله عنها ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه) [متفق عليه].
5- أن يصبح جنباً فإذا جامع الرجل زوجته من الليل ثم نام واستيقظ بعد الفجر يغتسل ويتم صومه وصيامه صحيح لحديث عائشة رضي الله عنها ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم) [متفق عليه].
6- تذوق الطعام عند الحاجة ما لم يدخل الحلق فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: (لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم) رواه ابن أبي شيبة بسند حسن، قال شيخ الإسلام: (وذوق الطعام يكره لغير الحاجة ولكن لا يفطر أما لحاجة فهو كالمضمضة ).
7- الكحل والطيب والإدهان ونحوها تباح للبراءة الأصلية ولم يرد نص في تحريم ذلك ( وما كان ربك نسياً )، قال ابن مسعود رضي الله عنه: (إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهيناً مترجلاً) [رواه البخاري].
8- ما لا يمكن التحرز منه كابتلاع الريق، فإنه لا يفطر لأن اتقاء ذلك يشق، وكذلك غُبار الطريق، قال عطاء: (إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر) [أخرجه البخاري].

ازدرد يعني ابتلع .

*** مباحات معاصرة مثل :
1- بخاخ الربو : القول الراحج أنه لا يفطر وبه قال سماحة العلماء ابن باز والألباني وابن عثيمين رحم الله الجميع وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء.
2- الأقراص التي توضع تحت اللسان للأزمات القلبية : وهي لا تفطر لأنه لا يدخل منها شيء إلي الجوف بل يمتصها الفم ويحملها الدم إلي القلب فتوقف الأزمات المباشرة . وبه أفتي المجمع الفقهي .
3- التحاميل : والراجح أنها لا تفطر وبه قال سماحة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
4- الحقن : لا خلاف بين المعاصرين أن الحقن الجلدية أو العضلية لا تفطر، وقال بذلك سماحة العلماء ابن باز وابن عثيمين وبه أفتى المجمع الفقهي، وكذلك حقنة الأنسولين لمرضى السكر فهي لا تفطر .
أما الحقن الوريدية المغذية فإنها تفطر لأنها تقوم مقام الطعام والشراب، وبه قال سماحة العلماء السعدي وابن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع .
5- الدهانات والمراهم واللصقات للعلاج: وحكى بعض المعاصرين الإجماع على أنها لا تفطر، وهي من قرارات المجمع الفقهي .
6- القطرة : القطرة أنواع :* أما قطرة الأنف فإنها تفطر لأنها في غالب الظن تصل إلي الجوف وبه قال سماحة العلماء ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله، ومثل ذلك بخاخ الأنف.
* أما قطرة الأُذن فالصحيح أنها لا تفطر على القول الراجح واشترط بعض أهل العلم سلامة طبلة الأُذن .
* أما قطرة العين فإنها لا تفطر وبه قال سماحة العلماء ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله .


__________________
{كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل}

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 08-14-2009, 06:00 PM
جاسم العنزي جاسم العنزي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: العراق الجريح
المشاركات: 193
افتراضي

جزاك الله خيرا اخي شادي ، ولكن جعل الانزال للصائم من المفطرات !! يحتاج دليلا اصرح من ذلك ، وخاصة انه وردت اثار عن السلف واقوال لاهل العلم ذكرها الامام الالباني -رحمه الله - في كتابه الماتع تمام المنة(1\417) واليك ما قاله الشيخ -رحمه الله - (قال سيد سابق- رحمه الله -ومن ( ما يبطل الصيام ) قوله : " الاستمناء ( إخراج المني ) سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه أو كان باليد فهذا يبطل الصوم ويوجب القضاء " اهـ.
قلت (اي الشيخ ناصر - رحمه الله) قلت : لا دليل على الإبطال بذلك وإلحاقه بالجماع غير ظاهر ولذلك قال الصنعاني : " الأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع وإلحاق غير المجامع به بعيد "
وإليه مال الشوكاني وهو مذهب ابن حزم فانظر " المحلى " ( 6 / 175 - 177 و205 )
ومما يرشدك إلى أن قياس الاستمناء على الجماع قياس مع الفارق أن بعض الذين قالوا به في الإفطار لم يقولوا به في الكفارة قالوا : " لأن الجماع أغلظ والأصل عدم الكفارة "
انظر " المهذب " مع " شرحه " للنووي ( 6 / 368 )
فكذلك نقول نحن : الأصل عدم الأفطار والجماع أغلظ من الاستمناءفلا يقاس عليه
فتأمل
وقال الرافعي ( 6 / 396 ) : " المني إن خرج بالاستمناء أفطر لأن الإيلاج من غير إنزال مبطل فالإنزال بنوع شهوة أولى أن يكون مفطرا "
قلت : لو كان هذا صحيحا لكان إيجاب الكفارة في الاستمناء أولى من إيجابها على الإيلاج بدون إنزال وهم لا يقولون أيضا بذلك
فتأمل تناقض القياسيين أضف إلى ذلك مخالفتهم لبعض الآثار الثابتة عن السلف في أن المباشرة بغير جماع لا تفطر ولو أنزل وقد ذكرت بعضها في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " تحت الأحاديث ( 219 - 221 ) ومنها قول عائشة رضي الله عنها لمن سألها : ما يحل للرجل من امرأته صائما ؟ قالت : " كل شئ إلا الجماع "
أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " ( 4 / 190 / 8439 ) بسند صحيح كما قال الحافظ في " الفتح " واحتج به ابن حزم
وراجع سائرها هناك

وترجم ابن خزيمة رحمه الله لبعض الأحاديث المشار إليها بقوله في " صحيحه " ( 2 / 243 ) : " باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم والدليل على أن اسم الواحد قد يقع عل فعلين : أحدهما مباح والآخر محظور إذ اسم المباشرة قد أوقعه الله في نص كتابه على الجماع ودل الكتاب على أن الجماع في الصوم محظور قال المصطفى صلى الله عليه وسلم : " إن الجماع يفطر الصائم " والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قد دل بفعله على أن المباشرة التي هي دون الجماع مباحة في الصوم غير مكروهة "


مكروهة "
وإن مما ينبغي التنبيه عليه هنا أمرين : الأول : أن كون الإنزال بغير جماع لا يفطر شئ ومباشرة الصائم شئ آخر ذلك أننا لا ننصح الصائم وبخاصة إذا كان قوي الشهوة أن يباشر وهو صائم خشية أن يقع في المحظور الجماع وهذا سدا للذريعة المستفادة من عديد من أدلة الشريعة منها قوله صلى الله عليه وسلم : " ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه " وكأن السيدة عائشة رضي الله عنها أشارت إلى ذلك بقولها حين روت مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم : " وأيكم يملك إربه ؟ " والأمر الآخر : أن المؤلف لما ذكر الاستمناء باليد فلا يجوز لأحد أن ينسب إليه أنه مباح عنده لأنه إنما ذكره لبيان أنه مبطل للصوم عنده
وأما حكم الاستمناء نفسه فلبيانه مجال آخر وهو قد فصل القول فيه في " كتاب النكاح " وحكى أقوال العلماء واختلافهم فيه وإن كان القارئ لا يخرج مما ذكره هناك برأي واضح للمؤلف كما هو الغالب من عادته فيما اختلف فيه
وأما نحن فنرى أن الحق مع الذين حرموه مستدلين بقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) ولذلك فإننا ننكر أشد الإنكار على الذين يفتون الشباب بجوازه خشية الزنا دون أن يأمروهم بهذا الطب النبوي الكريم .

وقال الشيخ –رحمه الله – (في السلسلة الصحيحة تحت الرقم 221)مانصه
- " كان يباشر و هو صائم ، ثم يجعل بينه و بينها ثوبا . يعني الفرج " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 385 :
أخرجه الإمام أحمد ( 6 / 59 ) : حدثنا ابن نمير عن طلحة بن يحيى قال : حدثتني
عائشة بنت طلحة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ... و أخرجه
ابن خزيمة في " صحيحه " ( 1 / 201 / 2 ) .
قلت : و هذا سند جيد ، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ، و لولا أن طلحة هذا فيه
كلام يسير من قبل حفظه ، لقلت : إنه صحيح الإسناد ، و لكن تكلم فيه بعضهم ،
و قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق يخطىء " .
قلت : و في هذا الحديث فائدة هامة و هو تفسير المباشرة بأنه مس المرأة فيما
دون الفرج ، فهو يؤيد التفسير الذي سبق نقله عن القاري ، و إن كان حكاه بصيغة
التمريض ( قيل ) : فهذا الحديث يدل على أنه قول معتمد ، و ليس في أدلة الشريعة
ما ينافيه ، بل قد وجدنا في أقوال السلف ما يزيده قوة ، فمنهم راوية الحديث
عائشة نفسها رضي الله عنها ، فروى الطحاوي ( 1 / 347 ) بسند صحيح عن حكيم
بن عقال أنه قال : سألت عائشة : ما يحرم علي من امرأتي و أنا صائم ؟ قالت :
فرجها و حكيم هذا وثقه ابن حبان و قال العجيلي : " بصري تابعي ثقة " .
و قد علقه البخاري ( 4 / 120 بصيغة الجزم : " باب المباشرة للصائم ، و قالت
عائشة رضي الله عنها : يحرم عليه فرجها " .
و قال الحافظ :
" وصله الطحاوي من طريق أبي مرة مولى عقيل عن حكيم بن عقال .... و إسناده إلى
حكيم صحيح ، و يؤدي معناه أيضا ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن مسروق : سألت
عائشة : ما يحل للرجل من امرأته صائما ؟ قالت . كل شيء إلا الجماع " .
قلت : و ذكره ابن حزم ( 6 / 211 ) محتجا به على من كره المباشرة للصائم ، ثم
تيسر لي الرجوع إلى نسخة " الثقات " في المكتبة الظاهرية ، فرأيته يقول فيه
( 1 / 25 ) :
" يروي عن ابن عمر ، روى عنه قتادة ، و قد سمع حكيم من عثمان بن عفان " .
و وجدت بعض المحدثين قد كتب على هامشه :
" العجلي : هو بصري تابعي ثقة " .
ثم ذكر ابن حزم عن سعيد بن جبير أن رجلا قال لابن عباس : إني تزوجت ابنة عم لي
جميلة ، فبني بي في رمضان ، فهل لي - بأبي أنت و أمي - إلى قبلتها من سبيل ؟
فقال له ابن عباس : هل تملك نفسك ؟ قال : نعم ، قال : قبل ، قال : فبأبي أنت
و أمي هل إلى مباشرتها من سبيل ؟ ! قال : هل تملك نفسك ؟ قال : نعم ، قال :
فباشرها ، قال : فهل لي أن أضرب بيدي على فرجها من سبيل ؟ قال : و هل تملك نفسك
؟ قال : نعم ، قال : اضرب .
قال ابن حزم : " و هذه أصح طريق عن ابن عباس " .
قال : " و من طريق صحاح عن سعد بن أبي وقاص أنه سئل أتقبل و أنت صائم ؟
قال : نعم ، و أقبض على متاعها ، و عن عمرو بن شرحبيل أن ابن مسعود كان يباشر
امرأته نصف النهار و هو صائم . و هذه أصح طريق عن ابن مسعود " .
قلت : أثر ابن مسعود هذا أخرجه ابن أبي شيبة ( 2 / 167 / 2 ) بسند صحيح على
شرطهما ، و أثر سعد هو عنده بلفظ " قال : نعم و آخذ بجهازها " و سنده صحيح على
شرط مسلم ، و أثر ابن عباس عنده أيضا و لكنه مختصر بلفظ :
" فرخص له في القبلة و المباشرة و وضع اليد ما لم يعده إلى غيره " .
و سنده صحيح على شرط البخاري .
و روى ابن أبي شيبة ( 2 / 170 / 1 ) عن عمرو بن هرم قال :
سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر ؟
قال : لا ، و يتم صومه " .

و ترجم ابن خزيمة للحديث بقوله :
" باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم ، و الدليل على أن اسم الواحد قد يقع على فعلين أحدهما مباح ، و الآخر محظور ". هذا آخر ما كتبه الشيخ والحمد لله رب العلمين
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:37 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.