أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
17472 103800

العودة   {منتديات كل السلفيين} > منابر الأخوات - للنساء فقط > منبر الفقه وأصوله - للنساء فقط

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #81  
قديم 04-19-2012, 01:16 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي


سأعود إليك يا أم البراء ,وقد أمسكني عن الرد مرض الأبناء, فهم محتاجون لكثيرٍ من الاعتناء ..فلاتنسيهم أختاه من الدعاء بوافر الصحة والشفاء



__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #82  
قديم 04-19-2012, 01:49 PM
ام البراء ام البراء غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 952
افتراضي

أختي الطيبة المفضالة أم سلمة .. شفى الله أبناءك وجميع أحبتك وعافاهم وجعل صبرك عليهم وقيامك على رعايتهم في ميزان حسناتك..
جزاك الله عنا كل خير..
__________________
زوجة أبي الحارث باسم خلف
رد مع اقتباس
  #83  
قديم 04-23-2012, 07:34 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام البراء مشاهدة المشاركة
أخواتي أم زيد وأم سلمة -حفظكما الله-..
أظن أن كثيرا من النساء -وهن قليل جدا!! .لأن غالب النساء اليوم ينتفن حواجبهن-

* فإن الله يقول: { وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله } فإذا كان الله يحذر نبيه من اتباع أكثر الناس، فما الظن بهذا الزمن، وأهله؟ وقد قال الصادق المصدوق: " بدأ الإسلام غريبا،وسيعود غريبا كما بدأ "
فالمدار ما هو على عمل الناس وأن هذا هو المعروف أو المشهور ,المدار على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وعمل الصحابة رضي الله عنهم
ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس في سائر الأقطار؛ فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين، وإنما يعرف بالأدلة الشرعية
-قال ابن كثير:أكثر الناس خارجون عن طاعة ربهم، مخالفون للحق ناؤون عنه، كما قال تعالى: { وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين }
وقال الشيخ العثيمين تحت تفسير قوله تعالى : { كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة }:أن أكثر عباد الله لا ينفذ أمر الله؛ لقوله تعالى: { فشربوا منه إلا قليلاً منهم }؛ وهذا أمر يشهد به الحال. قال الله تعالى: {وقليل من عبادي الشكور} [سبأ: 13] ؛ وقال تعالى: {وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله}

[/quote]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام البراء مشاهدة المشاركة
أخذن بالقول بتخصيص حرمة النمص في الحاجبين فقط-


*لكن القائلين بتخصيص النمص في الحاجبين قليلون جدا ..فالذين لايقولون بعموم النمص في جميع البدن يقولون أن النمص في الوجه.. أمّا من خصه في الحاجبين فهم قلّة قليلة جدا
قال الشيخ عبد الله الفوزان: ((..لكن هل النمص عام في إزالة شعر الوجه بما في ذلك شعر الحاجبين أو أنه خاص بهما؟
إن أحاديث النمص عامة ليس فيها تخصيص، فيظهر - والله أعلم - أنه لا فرق بين إزالة شعر الوجه أو شعر الحاجبين، وتفسير النمص بنقش الحاجبين وترقيقهما، وأنه لا يدخل فيه حف الوجه، وإزالة ما فيه من شعر أو زغب، قول مرجوح لأمرين:
الأول: أنه مخالف لعموم الأحاديث، ومنها حديث ابن مسعود المتقدم، (والنامصات والمتنمصات) وحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن الواشمة، والواصلة، والمتواصلة، والنامصة، والمتنمصة" .
الثاني: عن تخصيص النمص بحف الحاجب - وإن قال به بعض علماء اللغة والشرع - لكن الأكثرين على خلافه حيث جعلوا النمص عاماً.
قال ابن الأثير في النهاية: "النامصة هي التي تنتف الشعر من وجهها، والمتنمصة: هي التي تأمر من يفعل بها ذلك" .
وقال في القاموس: "النمص: نتف الشعر" .
وقال الزمخشري: "في وجهها نمص: شبه الزغب. ونمصته الماشطة بالمنماص نتفته، وهو أنمص الحاجبين إذا رق مؤخرهما" .
وقال الفراء: "النامصة التي تنتف الشعر من الوجه، ومنه قيل للمنقاش منماص لأنه ينتفه" .
وقال في لسان العرب: "النمص نتف الشعر ونمص شعره ينمصه نمصاً نتفه" . فهذه النصوص عن علماء اللغة تفيد أن النمص هو النتف، وهو عام، وإن كان علماء اللغة يتفقون على أن نتف الحاجب داخل في النمص وإنما الخلاف فيما عداه...))

اقتباس:
لأن المسألة محل خلاف بين العلماء، ولعل أكثر أهل العلم على جواز أخذ شعر اليدين والرجلين واللحية والشارب ولا يدخلون ذلك في النمص المنهي عنه

قال طلحة المسير:((..وعلى ذلك فاللعن والنهي الممنوع هو الاقتراب من شعر الحاجبين.

وقد أجمع جمهور الأمة على أن هذا النهي عام، ولكن أبا حنيفة يرى أن هذا النهي متعلق بحق الزوج، بمعنى أن الزوج له أن يأذن في مثل هذا.
والراجح هو ما عليه الجمهور، وهو أن النصوص جاءت مطلقة، والنهي جاء مطلقًا؛ فعن علقمة قال: لعن عبد الله الواشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فقالت أم يعقوب: ما هذا؟ قال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وفي كتاب الله، قالت: والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته، قال: والله لئن قرأته لقد وجدته: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}
طلحة محمد المسير
قال الشيخ الألباني في أداب الزفاف:(كلمة طيبة للعلامة المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى لها مساس كبير بما نحن فيه قال: في إعلام الموقعين 3 / 464 - 465:
"وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائنا من كان ويهجرون فاعل ذلك وينكرون على من يضرب له الأمثال ولا يسوغون غير الانقياد له صلى الله عليه وسلم والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة ولا يخطر بقلوبهم التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل أو قياس أو يوافق قول فلان وفلان بل كانوا عاملين بقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} وبقوله تعالى: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً} وبقوله تعالى: {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ} وأمثالها فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا يقول: من قال هذا؟ دفعا في صدر الحديث ويجعل جهله بالقائل حجة له في مخالفته وترك العمل به ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل وأنه لا يحل له دفع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الجهل وأقبح من ذلك عذره في جهله إذ يعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبح من ذلك عذره في دعوى هذا الإجماع وهو جهله وعدم علمه بمن قال بالحديث فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة. والله المستعان".

*

اقتباس:
-فابن حجر -رحمه الله- يعرف النمص:
(والنماص إزالة شعر الوجه بالمنقاش ، ويسمى المنقاش منماصا لذلك ، ويقال: إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما . قال أبو داود في السنن : النامصة التي تنقص الحاجب حتى ترقه .)فتح الباري


*فتراه يشير إلى تضعيف تخصيصه بشعر الحاجبين بقوله: (ويقال )وقال السيوطي: "النمص هو نتف الشعر من الوجه" وأما قول أبي داود في سننه: والنامصة التي تنقش الحاجب حتى تَرقَّه، فهو باعتبار الغالب. لأن هذا هو المنتشر عند النساء. ولم يرد به حصر النمص بالحاجب فقط بدليل أنه فسر الواشمة بقوله: "الواشمة التي تجعل الخِيْلانَ في وجهها بكحل أو مداد . ." قال في الفتح: بعد نقله تفسير أبي داود للواشمة: "وذكر الوجه للغالب وأكثر ما يكون في الشفة، وسيأتي عن نافع في آخر الباب الذي يليه أنه يكون في اللثة، فذكر الوجه ليس قيداً، وقد يكون في اليد وغيرها من الجسد" (فتح الباري لابن حجر )
اقتباس:
-والإمام النووي-رحمه الله-يقول:
(يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب.)فتح الباري

*ولعلك تكملين باقي كلام الإمام ابن حجر رحمه الله في فتح الباري إذ قال بعد الذي نقلتِه مباشرةً:
((ذكر فيه حديث ابن مسعود الماضي في "باب المتفلجات" قال الطبري: لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه، ومن تكون لها سن زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف، ومن يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله أو تغزره بشعر غيرها، فكل ذلك داخل في النهي. وهو من تغيير خلق الله تعالى. قال: ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل أو إصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها فيجوز ذلك))


اقتباس:


-ونقلا من كتاب الموسوعة الفقهية(موقع الإسلام):
(وذهب جمهور العلماء إلى أنه يستحب للمرأة إذا نبتت لها لحية أو شوارب أو عنفقة أن تزيلها ، وقيد بعضهم ذلك بإذن الزوج .

وأوجب المالكية عليها - في المعتمد - أن تزيلها ؛ لأن فيها مثلة .

أما ابن جرير فذهب إلى تحريم ذلك .

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز للمرأة أن تزيل شعر يديها ورجليها وظهرها وبطنها . وذهب المالكية إلى وجوب ذلك عليها ؛ لأن في ترك هذا الشعر مثلة .)

*نقل في شرح حدود ابن عرفة عن الجلاب أن المثلة أن يؤثر أثرا فاحشا في جسده قاصدا لفعله
فالتمثيل والمثلة هي تغيير خلقة الله
نهى عنه المولى عز وجل وعلا في قوله حكاية عن إبليس : وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِيَنَّهُمْ وَلآمُرَنُّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِياًّ مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُّبِيناً ( [ النساء : 119 ]

قال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالي :
(( تغيير خلق الله وسوء التصرف فيه : عام يشمل التغيير الحسي ... ويشمل سائر أنواع التشويه والتمثيل بالناس الذي حرمه الشرع ... ويشمل التغيير المعنوي ... )) ا هـ (( التفسير )) 5/ 428 .
"وهل التغيير المنهي عنه ما كان باقياً أم ما كان باقياً وغيره ؟
ذهب بعض العلماء إلي أن النهي فيما كان باقياً ، لأنه من باب تغيير خلق الله .
والصحيح - إن شاء الله - أن النهي عام فيما يكون باقياً أو غير باقي لما ثبت في الصحيحين - وغيرهما - عن عبد الله بن مسعود : (( لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن والمغيرات خلق الله تعالي ))إيقاف النبيل للشيخ البرجس

اقتباس:
وفتاوى الشيخين ابن باز وابن عثيمين -رحمهما الله- في المسألة معروفة في جواز الأخذ من شعر الرجلين واليدين والشارب واللحية

*

وحتى هؤلاء المشايخ أنفسهم نصحوا بالتورع والاحتياط في هذه المسألة الخطيرة التي يتعلق بها (لعنٌ):
قال الشيخ العثيمين في فتاوى نور على الدرب:نقول لا ينبغي أخذه لأنه قد يدخل في تغيير خلق الله الذي هو من أوامر الشيطان كما قال الله عز وجل عن الشيطان (ولأمرنهم فليغيرن خلق الله) وعلى هذا فيكون الأولى ترك هذه الشعور كما هي إلا أن تصل إلى حد مشوه بحيث تخرج عن العادة والمألوف"
وقال رحمه الله ش:(63):" إزالة شعر الذراعين والساقين ونحو ذلك فالأولى أن لا يزال وقال بعض العلماء أنه يحرم إزالته لأن هذا من تغير خلق الله والأصل في تغير خلق الله المنع لأن الله تعالى أخبر عنه أنه من أوامر الشيطان وإذا كان من أوامره فإنه لا يجوز لنا طاعته فعليه لا يؤخذ هذا الشعر لا من الساق ولا من الذراع ولا من غيره وقال بعض أهل العلم بل إنه جائز لكن تركه أفضل وعلل بالجواز لأنه هذا مما سكت الله ورسوله عنه كالشعور التي بينها الله ورسوله ومنها ما أمر بإزالته ومنها ما سكت عنه فهو عفو ولا ريب أن الإنسان ينبغي له أن يحتاط في كل أمر يخشى على نفسه من الوقوع فيه في محظور بسببه..))
وقال الشيخ العثيمين كذلك:
((ما يُدرينا لعل الصَّواب قول من يقول: إن إزالةَ الشَّعر من السَّاقَين والفخذَين والبطن لا تجوز؛ لأن هذا الشَّعر من خلق الله -عزَّ وجلَّ-، وإزالته من تغيير خلق الله؛ وقد أخبر الله -عزَّ وجلَّ- أن تغيير خلق الله من اتِّباع أوامر الشَّيطان، ولم يأمر الله -تَعالى- ولا رسوله بإزالة هذا الشَّعر..))

وقال الشيخ صالح الفوزان في المنتقى (رقم :482)

والأحوط والأبرأ للذمة أنه إذا لم يكن مشوها للوجه فإنه لا يؤخذ,بل يُترك,لأنه ليس في أخذه فائدة وليس في تركه مضرة ))



اقتباس:
أخواتي الكريمات معذرة..
لكن -للعدل- المسألة تتطلب منا مزيد بحث في كتب الفقه والنصوص الثابتة والآثار عن السلف حول المسألة لا سيما أنها محل خلاف
*ومن يرى أنّ المسألة تتطلب منه مزيدا من البحث فإنه يجب عليه حينئذ (التوقف فيها ) قال الشيخ عبد الكريم الخضير في شرح الموطأ((على أن الأمر في مثل هذا الذي تضطرب فيه الأقوال، وتتباين فيه الأنظار، ولكل وجه ,التوقف في مثله أولى))
والتوقف يكون بالتوقف عن فعل الشيء إذ لم يثبت جوازه , لا أن نفعلَ الأمرَ المختلف في جوازه وحرمته بعلة أننا نبحث في المسألة وبخاصة أن مسألة النمص مشتملة على اللعن وكما ورد في الزواجر: من أمارات الكبيرة اللعن ,لأن من ضوابط الكبائر أن الفعل الملعون عليه كبيرة.
فتنبهنّ أخواتي لهذه النقطة
[..والْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ.]
قال القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (5/ 369):
" وهذه الأمور قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلها وأنها من الكبائر، واختلف في المعنى الذي نهى لأجلها. فقيل: لأنها من باب التدليس. وقيل: من باب تغيير خلق الله تعالى كما قال ابن مسعود وهو أصح وهو يتضمن المعنى الأول ".
جاء في فصل الخطاب :((ومع صراحة الأحاديث في ذلك، وشدة وعيدها، إلا أن كثيراً من النساء يفعلن ذلك أو بعضه، وهل هذا إلا ضعف إيمان، وإلا فأي امرئٍ تهون عليه نفسه ويعرضها لسخط الجبار!. اللهم إنا نسألك السلامة والعافية في ديننا ودنيانا.))


__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #84  
قديم 04-24-2012, 02:01 PM
ام البراء ام البراء غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 952
افتراضي

قال الشيخ عبدالله بن صالح الفوزان-حفظه الله-:

النمص
( قال أهل اللغة : النمص نتف الشعر، والنماص: إزالة شعر الوجه بالمنقاش، والنامصة: هي التي تفعل النماص، والمتنمصة: هي التي تطلب أن يفعل بها ذلك، هذا هو المدلول اللغوي للكلمة بوجهٍ عام.
لكن هل النمص عام في إزالة شعر الوجه بما في ذلك شعر الحاجبين أو أنه خاص بهما؟
إنَّ أحاديث النمص عامة ليس فيها تخصيص، فيظهر – والله أعلم – أنَّهُ لا فرق بين إزالة شعر الوجه أو شعر الحاجبين، وتفسير النمص بنقش الحاجبين وترقيقهما، وأنَّهُ لا يدخل فيه حف الوجه، وإزالة ما فيه من شعر أو زغب، قول مرجوح لأمرين:
الأول: أنَّه مخالفٌ لعموم الأحاديث، ومنها حديث ابن مسعود المتقدم، (والنامصات والمتنمصات) وحديث عائشة – رضي الله عنها – قالت: ((كان نبي الله-صلى الله عليه وسلم- ينهى عن الواشمة، والواصلة، والمتواصلة، والنامصة، والمتنمصة))
الثاني :عن تخصيص النمص بحف الحاجب – وإن قال به بعضُ علماء اللغة والشرع – لكن الأكثرين على خلافه حيث جعلوا النمص عاماً.
قال ابن الأثير في النهاية: "النامصة: هي التي تنتف الشعر من وجهها، والمتنمصة: هي التي تأمرُ من يفعل بها ذلك .
وقال في القاموس: النمص: نتف الشعر.
وقال الزمخشري: في وجهها نمص: شبه الزغب، ونمصته الماشطة بالمنماص نتفته، وهو أنمص الحاجبين إذا رق مؤخرهما.
وقال الفراء: (النامصة) : التي تنتف الشعر من الوجه، ومنه قيل للمنقاش منماص لأنه ينتفه .
وقال في لسان العرب: النمص نتف الشعر ونمص شعره ينمصه نمصاً نتفه.
فهذه النصوص عن علماء اللغة تفيد أنَّ النمص هو النتف، وهو عام، وإن كان علماء اللغة يتفقون على أن نتف الحاجب داخلٌ في النمص، وإنما الخلاف فيما عداه.
وكذلك شراح الحديث من العلماء يرون أنَّ النمص في شعر الوجه، ويتفقون على أنَّ نتف الحاجب من النمص:
فالنووي يقول في شرح صحيح مسلم: وأما النامصة بالصاد المهملة فهي التي تزيل الشعر من الوجه .
وقال في فتح الباري: (والنِمَاصُ) : إزالة شعر الوجه بالمنقاش، ويسمي المنقاش منماصاً لذلك، ويقال: إنَّ النماص إزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما . فتراه يشير إلى تضعيف تخصيصه بشعر الحاجبين بقوله : ويقال.
وقال السيوطي: النمص هو نتف الشعر من الوجه .
وأما قول أبي داود في سننه : والنامصة التي تنقش الحاجب حتى تَرقَّه، فهو باعتبار الغالب، لأنَّ هذا هو المنتشر عند النساء، ولم يرد به حصر النمص بالحاجب فقط، بدليل أنَّهُ فسر الواشمة بقوله: "الواشمة التي تجعل الخِيْلانَ في وجهها بكحل أو مداد.
" قال في الفتح بعد نقله تفسير أبي داود للواشمة: وذكر الوجه للغالب وأكثر ما يكون في الشفة، وسيأتي عن نافع في آخر الباب الذي يليه أنه يكون في اللثة، فذكر الوجه ليس قيداً، وقد يكون في اليد وغيرها من الجسد.

وعلى هذا فما تفعله كثير من النساء اليوم من تهذيب شعر الحواجب أو تحديده بقص جوانبه، أو حلقه، أو نتفه، فهو نمص محرم، ملعونٌ فاعله كما تقدم،وأما نتف شعر الوجه فالأولى تركهُ لما تقدم وإن قال بجوازه بعض أهل العلم، وأنَّه ليس داخلاً في معنى النمص، لكن الاحتياط مطلوب إلاَّ إذا ظهر شعرٌ واضحٌ فلا بأس بإزالته أخذاً بهذا القول ولأنَّ هذا من إزالة العيوب. والله أعلم.
وتخصيص المرأة لأنها هي التي تفعله غالباً للتجمل! وإلا فالحكم يشمل الرجل – أيضاً – فلو نتف شعر حاجبيه أو قصهما أو حلقهما فهو ملعون، لأنَّه مغير لخلق الله تعالى، وينبغي أن يعلم أنَّ العلة في تحريم النمص ليست التدليس والتغرير كما قد يفهمه بعض الناس، فإذا انتفى ذلك جاز، فإن هذه علة مستنبطة، والحديث قد نص على أنَّ العلة قصد الحسن، وتغيير خلق الله، والعلة التي ثبتت بالنص أقوى في الدلالة من العلة المستنبطة كما في الأصول .
وكذلك يحرمُ إزالة الحواجب الأصلية، والاستغناء عنها بحواجب اصطناعية ملونة؛ لما فيه من تغيير الخلقة. والأضرار الناجمة عن وضع المادة الكيميائية على الحواجب كما تقدم في وسائل التجميل الحديثة.
فإن قيل: ما الجواب عما أخرجه الطبري من طريق أبي إسحاق عن امرأته أنَّها دخلت على عائشة – رضي الله عنها – وكانت شابة يعجبها الجمال، فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها؟
فقلت: أميطي عنك الأذى ما استطعت .
قيل: ها هنا أمران:
الأول : تقدم النهي عن النمص وأنَّهُ هو النتف كما نقلناه عن أهل اللغة.
ويبقى القص والحف، هل هو داخلٌ فيه أو لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم والأولى تجنب ذلك؛ لأنَّ العلة – وهي تغيير خلق الله تعالى، المنصوص عليها في حديث ابن مسعود – موجودة في النتف – كما هو موجودة في القص والحف - ولهذا يرى النووي – رحمه الله – أنَّ الحف من جملة النِمَاص.
قال في المصباح المنير: (حفّت المرأة وجهها: زينته بأخذ شعره) .
الثاني: يجاب عما ذكر من وجهين:
- أنه أثر ضعيف ذكر الألباني: وقال: فإنَّ امرأة أبي إسحاق لم أعرفها.
- إنَّه مخالفٌ لحديث ابن مسعود وغيره في لعن النامصة، فكيف تفتي عائشة – رضي الله عنها – بجواز الحف من أجل رغبة الزوج؟
وعلى فرض صحته وعدم مخالفته فهو قول صحابي مختلف في حجيته – كما عند الأصوليين – وإذا قلنا: إنه حجة، فيمكن حمله على ما فيه أذى، كما يدل عليه قولها: أميطي عنك الأذى والله أعلم.
أما إذا ظهر للمرأة شعر في أماكن غير معتادة، كأن يكون لها لحية، أو شارب، أو عنفقة، أو ينبت على خدها شعر، فهذا لا بأس بإزالته، بل هو مستحب، لأنَّ المرأة مأمورةً بالتزين لزوجها، وبقاء ذلك مشوه لها.
قال النووي: (يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية، أو شارب، أو عنفقة، فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب).
لأنَّ الله تعالى خلق وجه المرأة بلا شعر، وظهور ذلك يعتبر مشوهاً لها فهو عيب، وإزالة العيوب جائز شرعاً، كالسن الطويلة والإصبع الزائدة، وقد ورد عن عبد الرحمن بن طَرَفَة عن عَرْفَجَة بن أسعد قال: (( أصيب أنفي يوم الكُلاب في الجاهلية فاتخذت أنفاً من ورق فأنتن عليّ، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ أنفاً من ذهب)) أخرجه أبو داود (11/293)، والترمذي (5/464)، والنسائي (8/163، 164) وإسناده حسن.انظر:صحيح الترمذي للألباني (2/153).وانظر: إرواء الغليل3/308 ،وجامع الأصول ( 4/ 731)..
ولا منافاة بين جواز ذلك وتحريم النمص، لأنَّ النمص ليس فيه إزالة عيب بل هو لزيادة الحسن – كما يزعمون – وفيه تغيير لخلق الله، لأنَّ الحواجب قد تكون رقيقة دقيقة، وقد تكون كثيفة واسعة، وهذا أمرٌ معتاد، فصار تغييره محرماً وفاعله ملعون – والعياذ بالله – وأما إزالة ما ذكر فهو إزالة شيء تشمئز منه النفس السوية، والفطرة السليمة، لا بالنسبة للزوجة فحسب، بل الزوج – أيضاً – الذي يحرص على جمال زوجته، ولاسيما وجهها مجمع المحاسن، ولذا خلا من اللحية والشارب ليكون أكمل في الاستمتاع.

والله عليم حكيم .)


هذا مقال للشيخ عبدالله الفوزان نقلته من موقعه بدون تصرف أو اختصار.


__________________
زوجة أبي الحارث باسم خلف
رد مع اقتباس
  #85  
قديم 04-24-2012, 02:40 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام البراء مشاهدة المشاركة
أما إذا ظهر للمرأة شعر في أماكن غير معتادة، كأن يكون لها لحية، أو شارب، أو عنفقة، أو ينبت على خدها شعر، فهذا لا بأس بإزالته، بل هو مستحب، لأنَّ المرأة مأمورةً بالتزين لزوجها، وبقاء ذلك مشوه لها.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام البراء مشاهدة المشاركة
.......
لأنَّ الله تعالى خلق وجه المرأة بلا شعر، وظهور ذلك يعتبر مشوهاً لها فهو عيب، وإزالة العيوب جائز شرعاً

ألا يرِد على هذا الكلام: الرجل الذي لا لحية له؟
فالله خلق الرجال و( جمَّلهم ) باللحى والشعور، فعلى اعتبار أن اللحية للمرأة عيب وتشويه؛ إذن: عدم وجود لحية للرجل أيضًا عيب وتشويه لخِلقتِه، فكما (ألزموا) للمرأة إزالة شيء من خلقتِها بحجة أنه عيب وتشويه، فـ(يلزم) مَن لا لحية له من الرجال تغيير خِلقتِه بتركيب لحية، أو (زرعها!!)؛ بحجة: (أن إزالة العيوب جائز شرعًا).
فهل يُقال بهذا؟!!
وأين -حينَها- قول النبيِّ -صلى اللهُ عليهِ وسلَّم-: "كلُّ خلقِ الله حسن"؟
وأين نذهب باللعن الصريح الوارد في الحديث الصحيح -والذي تؤيده اللغةُ-بشهادة ((( أكثر ))) أهل اللغة-مما نُقل سابقًا-، فنتركه لأقوال ((( بعض ))) العلماء واجتهاداتهم -مع احترامنا وتقديرنا للجميع-؟!!
فما هو الأسلم للمرأة حينها: آالأخذ بمن أفتى بتخصيص النمص بالحاجبين، فتجترئ المرأة على تغيير خلقِ الله و((( تنمص = تنتف ))) ما سوى الحاجبين؛ فتدخل دائرة اللعن عند من أفتى بحرمته مطلقًا؟ أم الأسلم لها: أن تأخذ بالمنع التام العام للنمص؛ فتكون ابتعدت عن اللعن أيما ابتعاد؟!
ثم لتعلم كلُّ أختٍ (سلفيَّة) -وكلُّ أخ (سلفي)-:
أن مِن هدي سلفنا الصالح -الذين ننتسب إليهم، ونفخر بذلك-، عصر القرون الأولى المفضَّلة: (أن يجعلوا بينهم وبين الحرام حاجزًا من الحلال).
فهل من تنمص ما سوى الحاجبين جعلتْ بينها وبين الحرام حاجزًا من الحلال؟! أم ليس بينها وبين الحرام سوى اقتحامه مباشرة؟!!
وهذا واقع مشاهد عند الكثير من النساء -إلا من رحم الله-، فبعضهن نشأن على حرمة نمص الحاجبين، ثم بعد تقدم الزمن حصل التساهل بنزع شعرة، ثم جارتها، ثم أخرى... وهلم جرًّا!! حتى صارت النتيجة (مثلةً) و(خسفًا)!!
نسأل الله العافية، وأن يشرح صدورنا لما يحب ويرضى.
رد مع اقتباس
  #86  
قديم 04-24-2012, 06:38 PM
ام البراء ام البراء غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 952
افتراضي

أخيتي أم زيد -حفظك الله-
ألا توافقينني بأن المسألة تتطلب منا مزيد بحث في النصوص والأدلة وآثار السلف؟ أم أن المسألة واضحة جلية، الحق فيها بيًن والنصوص والآثار متكاثرة على أن النمص هو نتف شعر الجسم -إلا الإبط والعانة- ؟لا أظنك تقولين ذلك.
لا يكفي أن نجمع الفتاوى فحسب -في حال الاختلاف-، بل علام استند العالم في فتواه..
جزاكن الله خيرا أخواتي على غيرتكن وحرصكن ..وحلمكن علينا!
ولي عودة بإذن الله بعد أسبوع من اليوم-لعارض سيشغلني عن منتداي الطيب- .. ما أتمناه هو أن نبحث بجد دون تعصب لرأي عالم من علمائنا الكرام..
__________________
زوجة أبي الحارث باسم خلف
رد مع اقتباس
  #87  
قديم 04-24-2012, 07:30 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام البراء مشاهدة المشاركة
أخيتي أم زيد -حفظك الله-
ألا توافقينني بأن المسألة تتطلب منا مزيد بحث في النصوص والأدلة وآثار السلف؟ أم أن المسألة واضحة جلية، الحق فيها بيًن والنصوص والآثار متكاثرة على أن النمص هو نتف شعر الجسم -إلا الإبط والعانة- ؟لا أظنك تقولين ذلك.
لا يكفي أن نجمع الفتاوى فحسب -في حال الاختلاف-، بل علام استند العالم في فتواه..
جزاكن الله خيرا أخواتي على غيرتكن وحرصكن ..وحلمكن علينا!
ولي عودة بإذن الله بعد أسبوع من اليوم-لعارض سيشغلني عن منتداي الطيب- .. ما أتمناه هو أن نبحث بجد دون تعصب لرأي عالم من علمائنا الكرام..
جزاك الله خيرًا -يا أم البراء-، وأسأل الله أن ييسر لك الخير حيثما كنتِ ويوفقك وجميع الأخوات، ويعيدك إلينا سالمة غانمة.
وأقول: نعم، فيما أرى أن الدليل -وأقول الدليل- واضح جلي، لا ريب فيه ولا مرية، وهو (حديث اللعن).
والحقيقة -في رأيي- أن المسألة لو اتَّبعنا فيها أقوال العلماء الاجتهادية فحسبُ، ولم يكُ هناك نصٌّ حاسم؛ لكان أقرب لنا -نحن معاشر النساء- وأوفق لأذواقنا وأهوائنا: الأخذ بفتاوى من قال بجواز النمص لكل شعر إلا الحاجبين.
لكن الذي يُمسِكنا عن ذلك ويمنعنا من اقترافه ليس أقوال العلماء -أبدًا-؛ بل حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي يؤيده ويوضحه ما تعارف عليه العرب على أيامه وقتما تكلم به -عليه الصلاة والسلام-، وهو حديث اللعن.
فأن نتعصَّب لقول رسولنا -صلى الله عليه وسلم-؛ واللهِ؛ إنَّه ((الاتباع)) بعينه، والذي نرجو به النجاة عند الله يوم نلقاه.
وإلا: فكما قلتُ لك -وفقك الله-: لو كان في الأمر سَعة، ولم يكنْ نصٌّ صريح كهذا، وليس ثمة إلا أقوال أهل العلم؛ لأخذنا بِما يوافق أهواءنا -بلا تردد!!-، ولَما صابرنا وصبرنا وتصبَّرنا، وكم لقينا في سبيل هذا من أذى، وكم سمعنا من سخرية هنا وهناك وووو!
فهل صبرنا هذا يدل على تعصُّب لقول عالِم!!! أبدًا والله؛ فلا ننظر لأقوال أحد منهم -مع تقديرهم- إلا ما وافق منها قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكان أسلمَ لديننا، وأبعد عما يسخط ربنا -سبحانه- ويعرضنا للعنته.
ثم إن التعصب في الغالب يكون (عن هوى)!
أما والأمر مُخالف للهوى؛ فليس إلا التقرب إلى الله باتباع أوامر رسوله -صلى الله عليه وسلم- واجتناب نواهيه: {وما آتاكمُ الرسولُ فخُذوهُ وما نهاكُم عنهُ فانتهوا}.
فنحن نقول: انتهينا ربَّنا؛ فثبِّتنا اللهم وصبِّرنا على ما نلاقي مما سببُه العمل بالآية الآنفة الذِّكر.
أما من يأخذ بِما يوافق ( هواه ) من أقوال أهل العلم؛ فعلي أي أساس يُقحم نفسه في المحرَّمات؟!
وبأي حجة سيلقى الله -عزَّ وجل- لَمَّا يُسأل لِماذا اقترف ما نَهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟
فنحن إن سُئلنا لِم لم ننمصْ؟ فجوابُنا هو (حديث اللعن) وكفى!
ومن قواعد الشريعة: (استدل ثم اعتقد)، وهذا هو ما نفعله في مسألة النمص: أتينا بالحديث الوارد فيه، واعتقدنا حرمة النمص -كما هو نص الحديث-، ثم جمعنا أقوال العلماء الموافِقة له.
ومن جميل ما سمعتُ من الشيخ مشهور -حفظه الله- قوله: (شِعارُ الموفَّق: استدل ثم اعتقد. شعارُ المخذول: اعتقد ثم استدل).
إذن باختصار -أختي الكريمة- أن أصلَ المسألة عندنا: (((( حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- )))) -لا غير-، وأقوال العلماء تبع.
والله أسأل أن يوفقنا -جميعًا- لِما يحب ويرضى.
رد مع اقتباس
  #88  
قديم 04-25-2012, 01:58 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي

اقتباس:
قال الشيخ عبدالله بن صالح الفوزان-حفظه الله-:
..إنَّ أحاديث النمص عامة ليس فيها تخصيص.....

....فهذه النصوص عن علماء اللغة تفيد أنَّ النمص هو النتف، وهو عام....


.....تقدم النهي عن النمص وأنَّهُ هو النتف كما نقلناه عن أهل اللغة.
يعني هذا تقرير وإقرار بأنّ المعنى اللغوي في النمص أنه بمعنى النتف ...على وجه عام.


ولم يذكر في هذا المقال الذي نقلتِه بطوله بأن النمص (في اللغة ): أنه في معنى خاص فضلا عن تخصيصه بالحاجبين كما ذكرتِ.
وقد نقلتُ لكِ من قولِه في ردي السابق ما يرد عليكِ في قولك بأن النساء أخذن بالقول بتخصيص النمص في الحاجبين’فقلتِ:
اقتباس:
أخذن بالقول بتخصيص حرمة النمص في الحاجبين فقط
فقال الشيخ فيما ذكر:
اقتباس:
فهذه النصوص عن علماء اللغة تفيد أنَّ النمص هو النتف، وهو عام، وإن كان علماء اللغة يتفقون على أن نتف الحاجب داخلٌ في النمص..... وتفسير النمص بنقش الحاجبين وترقيقهما، وأنه لا يدخل فيه حف الوجه، وإزالة ما فيه من شعر أو زغب، قول مرجوح...
وقال كذلك:
اقتباس:

ويتفقون على أنَّ نتف الحاجب من النمص
ثم حينما توجَّهَ إلى أنّ النمص في الوجه بقوله:


اقتباس:
وكذلك شراح الحديث من العلماء يرون أنَّ النمص في شعر الوجه


فيصبح بهذا كلُ نتفٍ أو حلقٍ لهذا الشعرِ الموجودِ في الوجهِ (واللحية منه والعنفقة منه )لا يجوز, وملحوق به لعنٌ , فكيف يستقيم بعدها القول بِ:

اقتباس:
كأن يكون لها لحية، أو شارب، أو عنفقة، أو ينبت على خدها شعر، فهذا لا بأس بإزالته، بل هو مستحب، لأنَّ المرأة مأمورةً بالتزين لزوجها، وبقاء ذلك مشوه لها.:

فلا يجوز بعد كون النمص في الوجه أن تحلق المرأة شعر لحيتها أو عنفقتها ولو رآه الزوج منفرا ,فالزوجة نعم مأمورة بالتزين لزوجها لكن بما يرضي الله وبما ليس فيه معصية لله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ..فهل إذا كان حاجب المرأة مثلا كثيفا جدا ومنفرا للزوج نقول كذلك بنتفه أو ترقيقه من أجل غاية إرضاء الزوج ..طبعا لن نقول بذلك وهذا مثل هذا كما قرّر الشيخ بنفسه أن (النمص كذلك في الوجه).



والعلماء أجازوا التغيير في هذه الخلقة إذا ألحقت ضررا لا لإرضاء الزوج.



قال الطبري:لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه، ومن تكون لها سن زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف، ومن يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله أو تغزره بشعر غيرها، فكل ذلك داخل في النهي. وهو من تغيير خلق الله تعالى. قال:ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل أو إصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها فيجوز ذلك، فلا تكون طاعة العبد إلا لله فلا يجوز لأحد أن يطيع أحداً إلا في طاعة الله فتكون طاعته في الحقيقة لله. فطاعتنا للنبي- صلى الله عليه وآله وسلم- هي- بالقطع- طاعة لله، وطاعتنا لغيره لا تجوز إلا إذا عرفنا أنها في مرضاة الله، وقد قال- صلى الله عليه وآله وسلم-: «لا طاعة لأحد في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف» رواه الشيخان.



((المرأة حينما يخلقها الله ولها لحية فأي شيء في ذلك؟ الله تبارك وتعالى يريد أن يبين للناس ...إنما هو من خالق حكيم مريد فعال لما يشاء فهو في الأصل خلق الرجال بلحى وخلق النساء بدون لحى ,قد يُقال: بأن هذه هي الطبيعة ,فربنا يجعلهم تحت الأمر الواقع هذا رجل لا لحية له وهذه امرأة بلحية فمن خلق النساء بدون لحى وخلق هذه المرأة التي لها لحية هو الله الفعال لما يريد { وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون)) مجموعة الألباني والحويني.



قال صلى الله عليه وسلم :"إن الله قد أحسن كل شيء خلقه ".



((و هذا مما يحمل المسلم على الرضا بقدر الله و قضائه في خلقه مهما بدا لبعض الناس ممن ضعف إيمانهم و تكاثف جهلهم أنه غير حسن ! و هذا في الواقع مما يعطي قوة للرأي القائل بأن المرأة إذا نبت لها لحية أنه لا يجوز لها أن تحلقها أو تنتفها ، لأن الله قد أحسن كل شيء خلقه . و لا شك أنها حين تنتفها إنما تفعل ذلك للحسن و التجمل كما تفعل الواصلة لشعرها ))السلسلة الصحيحة.

*فالمسألة حكم يشتمل على لعن فهو كبيرة وأقل الأحوال فيه أن يخاف العبد من أن يلحقه لعنٌ, فيتركه من باب التورع والاحتياط ...فمن يفعل هذا يُمدح ولايُذم بأنه تعصب لشيخ ما ..بل مَن أنكر هذا الحكم القاضي بإعمال فهم علماء العربية للنمص وبأنه عام هو من تعصب لمن أجاز رغم أنّ من أجاز نصح بالتورع في المسألة لماذا ؟لأنه يرضي أهواءهم ومبتغاهم ولا سيما أن المرأة تحب الجمال وتحب الظهور في أحسن الصور.

((فما أخسر هؤلاء وهؤلاء حين أطاعوا الشيطان وعصوا الرحمن: {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا} ومن ذلكما أغواهم به الشيطان من تغيير خلقة الرحمن بالوشم والوشر والنمص ونحو ذلك، وذلك يتضمن التسخط من خلقته، والقدح في حكمته، واعتقاد أن ما يصنعون بأيديهم أحسن من خلقة الرحمن، وعدم الرضا بتقديره.
موسوعة فقه القلوب.



فالمسألة تحتاج منّا إلى صبر وإلى مجاهدة للنفس عمّا تهوى وعما ترغب وتريد .. قال ميمون بن مهران: (الصبر صبران فالصبر على المصيبة حسن، وأفضل منه الصبر على المعصية) وقال الفضيل في قوله تعالى: (سلام عليكم بما صبرتم) (الرعد: 24) فقال: (صبروا على ما أمروا به وصبروا عما نهوا عنه).
قال ابن القيم في مدارج السالكين (2/ 188 - 190): الصبر ثلاث درجات:
الدرجة الأولى: الصبر على المعصية،. مطالعة الوعيد، وإبقاء على الإيمان وحذرا من الحرام.


__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #89  
قديم 04-25-2012, 06:32 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام البراء مشاهدة المشاركة
قال الشيخ عبدالله بن صالح الفوزان-حفظه الله-:

وأما إزالة ما ذكر فهو إزالة شيء تشمئز منه النفس السوية، والفطرة السليمة، لا بالنسبة للزوجة فحسب، بل الزوج – أيضاً – الذي يحرص على جمال زوجته، ولاسيما وجهها مجمع المحاسن، ولذا خلا من اللحية والشارب ليكون أكمل في الاستمتاع.

عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار
تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها فأرادوا أن يصلوها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة
وفي رواية أن امرأة من الأنصار
زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وقالت إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها فقال لا إنه قد لعن الموصولات
رواه البخاري ومسلم
قال ابن بطال :واجب على المرأة ألا تطيع زوجها فى معصية، وكذلك كل من لزمته طاعة غيره من العباد،
فلا تجوز طاعته له فى معصية الله تعالى، ويشهد لهذا قول النبى، عليه السلام، حين أمر على بعث أميرا، وأمر الناس بطاعته، فأمرهم ذلك الأمير أن يقتحموا فى نار أججها لهم، فامتنعوا منها، وقالوا: لم ندخل الإسلام إلا فرارا من النار، فذكر ذلك للنبى - صلى الله عليه وسلم - ، فقال: « والله لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة فى المعروف »
قال الطبري:: فى هذه الأحاديث من الفقه أنه لا يجوز لامرأة أن تصل شعرها بشىء يتجمل به ويظن من يراه أنه شعرها، كما لا يجوز أن تشم خلقها تتزين بذلك، وهو قول مالك وجماعة،
وفاعلة ذلك لم ترض بما أعطاها الله فغيرت خلقها.
قال المناوي في فيض القدير:"..
كل حق وإن عظم ساقط إذا جاء حق الله..الطاعة لا تسلم لصاحبها ولا تخلص إذا كانت مشوبة بمعصية "

__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #90  
قديم 04-25-2012, 07:24 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم سلمة السلفية مشاهدة المشاركة
عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصارتزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها فأرادوا أن يصلوها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة
وفي رواية أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وقالت إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها فقال لا إنه قد لعن الموصولات.
رواه البخاري ومسلم
سبحان الله!
من العيوب الظاهرة -بلا شك ولا مرية-!
أو فلنقل: تشويه للخلقة!!! -بلا شك ولا مرية-!
وهي مُقبلة على (( زواج ))!
ومن كانت صلعاء لا يرغب فيها الأزواج!! بل في ظني أنها لن تَعرف ما هو الزواج حتى تموت!
لكن الأمر كما قيل:
إذا جاء نهر الله؛ بطل نهر معقل!
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:44 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.