أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
52708 169036

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-15-2009, 05:57 PM
أبو محمد رشيد الجزائري أبو محمد رشيد الجزائري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: القبة - الجزائر
المشاركات: 419
افتراضي هل نزع الخفين ناقض للوضوء ؟

هل نزع الخفين ناقض للوضوء ؟

الشيخ مشهور حسن آل سلمان - حفظه الله - :

السؤال 22 : هل نزع الخفين ناقض للوضوء ؟

الجواب : نزع الخف ناقض للمسح، وليس بناقض للوضوء، فمن توضأ ومسح على خفيه، ثم نزعهما يبقى وضوءه صحيحاً، ونزع الخفين ناقض للمسح إن أرجع الخفين إلى رجله دون وضوء بغسل، فهذا ينقض المسح لا الوضوء، لأن نواقض الوضوء توقيفية، ولم يقم دليل شرعي على أن نزع الخفين من القدم ناقض للوضوء، لذا من خلع خفيه بعد المسح أو بدلهما فلا يجوز له أن يمسح على خفيه ويبقى وضوؤه صحيحاً، لأسباب ثلاثة :

الأول : لم يقم دليل على نقضان الوضوء ، والأصل في النواقض التوقيف .

الثاني : أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وغيره: أن أبا بكر وعلياً رضي الله تعالى عنهما توضئا ومسحا ونزعا وصليا، فصلى أبو بكر وعلي بعد مسح وقد خلع كل منهما الخفين.

الثالث : نظائر المسألة؛ أرأيتم إن توضأ رجل ومسح على شعر رأسه، ثم ذهب إلى الحلاق ، فحلق شعر رأسه ، فلا يجب عليه وضوء جديد إذا أراد أن يصلي.

وهذا السبب الثالث دليل عقلي ، وليس أصلاً مسلماً به في المسألة ، وإنما يستأنس به، لأنه يوجد فرق بين شعر الرأس والخف، حيث أن الأول متصل والثاني منفصل، والعلماء يفرقون بين المتصل والمنفصل في أشياء كثيرة، فمثلاً شعر المرأة عورة لا يجوز النظر إليه، لكن إن قصته ورمته في الطريق فلا يحرم النظر إليه ، وكذلك لو قال الرجل لزوجته: يدك طالق فإنها تطلق، أما لو قال لها: ثوبك طالق فلا تطلق، فالخف ليس كالشعر من هذه الحيثية ، ولكن لما ثبت من الأثر وإعمالاً للقاعدة الأصلية من أن الأصل في النواقض التوقيف، ولم يرد نص على أن من نزع خفه الممسوح عليه يبطل وضوءه .

المصدر :
http://www.almenhaj.net/broad22/mash...php?linkid=781

الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من فتاوى نور على الدرب :

السؤال : ما هي الأشياء التي تبطل مدة المسح على الخفين أو على العمامة غير انتهاء المدة؟

الجواب : يبطل المسح أيضاً خلع الخف إذا خلع الخف بطل المسح في أي وقتٍ كان لكن الطهارة باقية ودليل كون خلع الخف يبطل المسح حديث صفوان بن غسان أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا فدل هذا على أن النزع يبطل المسح فإذا نزع الإنسان خفه بعد مسحه بطل المسح عليه بمعنى أنه لا يعيد لبسه فيمسح عليه إلا بعد أن يتوضأ وضوءً كاملاً يغسل فيه الرجلين وأما طهارته إذا خلعه فإنها باقية فالطهارة لا تنتقض بخلع الممسوح وذلك لأن الماسح إذا مسح تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي فلا تنتقض هذه الطهارة إلا بمقتضى دليلٍ شرعي وليس هناك دليل شرعي على أنه إذا خلع الممسوح بطل الوضوء وإنما الدليل على أنه خلع الممسوح بطل المسح ولا يعاد المسح مرة أخرى إلا بعد غسل الرجل في وضوء كامل وعليه فنقول أن الأصل بقاء هذه الطهارة الثابتة بدليل شرعي حتى يوجد الدليل، وإذا لم يكن دليل فإن الوضوء يبقى غير منتقض وهذا هو القول الراجح عندنا.

والشيخ ابن باز رحمه الله يرى أن طهارة المسح تزول بخلع الشراب والخف :

السؤال : رجل مسح على شرابه عند الوضوء ثم خلعها بعد أن وجد لها رائحة ، وصلى ولم يغسل مكانها ، فما حكم صلاته على هذه الحالة؟
الجواب : إذا كان خلعه لها وهو على طهارته الأولى التي لبس عليها الشراب فطهارته باقية ، ولا يضره خلعها ، أما إن كان خلعه للشراب بعد ما أحدث فإنه يبطل الوضوء ، وعليه أن يعيد الوضوء؛ لأن حكم طهارة المسح قد زال بخلع الشراب في أصح أقوال العلماء .
والله ولي التوفيق .
نشرت في مجلة الدعوة في العدد ( 164 ) لشهر رمضان من عام 1411 هـ ، وفي كتاب الدعوة ( الفتاوى ) لسماحته ، الجزء الثاني ص 64 . 65

وفي سؤال عن حكم صلاة من نزع الخف الذي مسح عليه أجاب رحمه الله :

السؤال : عندما أتوضأ في المدرسة لتأدية صلاة الظهر أمسح على الحذاء ، وذلك لصعوبة خلع الحذاء ولبسه مرة أخرى, ولبعد المسجد عن دورة المياه, فإذا وصلت إلى المسجد خلعت الحذاء وصليت فما حكم ذلك؟

الجواب :
لا ما يجوز هذا، يكون باطل الوضوء، لابد من لبس خف يستر القدمين، أو جورب يستر القدمين ويمسح عليه ويبقى حتى يصلي ، يبقى عليه الخف وهو الجورب حتى يصلي، أما أن يمسح على ظاهر الحذاء ثم يخلعه عند المسجد هذا يبطل ما تصح الصلاة، لابد من بقائه حتى يصلي فيه، إذا كان ساتراً للقدمين، حذاء ساتر للقدمين، كخف أو جورب من الصوف أو القطن، يستر القدم، ويلبسه على طهارة، ويمسح عليه ثم يصلي فيه، ولا يخلعه قبل الصلاة.

المصدر :
http://www.binbaz.org.sa/mat/16726

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات العلمية :

" ولا ينقض وضوء الماسح على الخف أو العمامة بنزعهما، ولا بانقضاء المدّة ولا يجب عليه المسح على رأسه، ولا غسل قدميه، وهو مذهب الحسن البصري؛ كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور "
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 02-16-2009, 02:28 PM
أبو محمد رشيد الجزائري أبو محمد رشيد الجزائري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: القبة - الجزائر
المشاركات: 419
افتراضي

وهذه فتوى أخرى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

س11/ إذا نزع الإنسان الشراب وهو على وضوء ثم أعادها قبل أن ينتقض وضوءه فهل يجوز المسح عليها ؟

جـ11/ إذا نزع الشراب ثم أعادها وهو على وضوئه
فإذا كان هذا هو الوضوء الأول أي إن لم ينتقض وضوءه بعد لبسه فلا حرج عليه أن يعيدها ويمسح عليها إذا توضأ ،
أما إذا كان هذا الوضوء وضوءاً مسح فيه على شرابه فإنه لا يجوز له إذا خلعهما أن يلبس ويمسح عليها ، لأنه لا بد أن يكون لبسها على طهارة بالماء ، وهذه طهارة بالمسح ، هذا ما يعلم من كلام أهل العلم .
ولكن إن كان أحد قال بأنه إذا أعادها على طهارة ولو على طهارة المسح له أن يمسح ما دامت المدة باقية ، فإن هذا قول قوي ولكنني لم أعلم أن أحداً قال به فالذي يمنعني من القول به هو أنني لم أطلع على أحد قال به ، فإن كان قال به أحد من أهل العلم فهو الصواب عندي ، لأن طهارة المسح طهارة كاملة فينبغي أن يقال إنه إذا كان يمسح على ما لبسه على طهارة غسل فليمسح على ما لبسه على طهارة مسح. لكنني ما رأيت أحداً قال بهذا.

س/ إذاً لا نقول إن خلع الخفين من مبطلات المسح .

جـ/ إذا خلع الخف لا تبطل طهارته لكن يبطل مسحه دون الطهارة ، فإذا أرجعهما مرة أخرى وانتقض وضوءه ، فلا بد أن يخلع الخف ويغسل رجليه ، والمهم أن نعلم أنه لا بد أن يلبس الخف على طهارة غسل فيها الرِّجل على ما علمناه من كلام أهل العلم .

المصدر وتجد فيه أيضا فتاوى الشيخ رحمه الله في المسح على الخفين :
http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_16937.shtml
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 04-06-2009, 04:20 PM
أبو محمد رشيد الجزائري أبو محمد رشيد الجزائري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: القبة - الجزائر
المشاركات: 419
افتراضي

وهذه فتوى أخرى للشيخ فلاح بن إسماعيل مندكار - حفظه الله -

السؤال : إذا توضأت ومسحت على الجوربين ومن ثم خلعتهما ، فهل هذا ينقض الوضوء ؟

جواب الشيخ : بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد ، لا، لا ينقض الوضوء ، ولكن كما ذكر الفقهاء والعلماء والجمهور أن خلع الجورب يستوجب تجديد الوضوء كما ذكر النووي رحمه الله أنه من مسح على الجورب ثم نزعه ، ماذا يقال ؟ هل يقال أنه يصلي بقدم مغسول ؟ قطعا لا ، هل يصلي على ممسوح ؟ لا، الممسوح أيضا نزعه ، فهذا الرجل لا يصلي بقدم مغسول ولا بممسوح عليه ، من هنا قالوا هذا يستوجب أن يجدد الوضوء كاملا ، تحقيقا للموالاه بين الأعضاء في غسلها عند الوضوء ، والله أعلم .

المصدر :
http://www.mandakar.com/FatawaDetails.asp?ID=48
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 11-07-2012, 12:04 PM
الصورة الرمزية أبو مسلم السلفي
أبو مسلم السلفي أبو مسلم السلفي غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: الأردن
المشاركات: 3,420
افتراضي

جزاك الله خيراً.
__________________






رد مع اقتباس
  #5  
قديم 11-08-2012, 06:42 AM
عبد الله بن مسلم عبد الله بن مسلم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 5,131
افتراضي

بارك الله فيك على الفائدة.
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء"
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:39 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.