أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
91154 92655

العودة   {منتديات كل السلفيين} > منابر الأخوات - للنساء فقط > منبر الفقه وأصوله - للنساء فقط

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 10-24-2011, 08:25 AM
أم عبدالله نجلاء الصالح أم عبدالله نجلاء الصالح غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: عمّـــان الأردن
المشاركات: 2,647
افتراضي من احتلم وهو محرم هل يفسد حجه ؟.

من احتلم وهو محرم هل يفسد حجه ؟.

السؤال :
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذا السائل أحمد من الرياض يقول من احتلم وهو محرم هل يفسد حجه؟.

أجاب عليه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - : من احتلم وهو محرم فإن حجه لا يفسد، لأن النائم مرفوعٌ عنه القلم كما أنه لو احتلم وهو صائم، فإن صومه لا يفسد، ولكن يجب على المحرم إذا احتلم أن يبادر بالاغتسال قبل أن يصلي، ولا يحل له أن يتيمم، اللهم إلا أن لا يجد الماء وذلك لقول الله - تعالى - {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [سورة المائدة :6].

فاشترط الله - سبحانه وتعالى - للتيمم إن لا نجد ماءً وكثيرٌ من الناس يتهاون في الغسل من الجنابة إذا كان على سفر فتجده يمكنه أن يغتسل لكن يستحي أن يغتسل أمام الناس وهذا خطأ.

فالواجب أن الإنسان يغتسل ما دام قد وجد الماء ولا يضره استعماله ولا ضرر عليه فيما إذا اغتسل عن احتلام، لأن الناس كلهم يقع منهم هذا الشيء، ثم على فرض أنه لا يقع وهو أمرٌ مفروضٌ لا واقع فإن الله لا يستحي من الحق؛ فيأخذ الإنسان معه ماءً ويبتعد عن الأنظار ويغتسل.

__________________
يقول الله - تعالى - : {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون} [سورة الأعراف :96].

قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية الكريمة : [... {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا} بقلوبهم إيمانًاً صادقاً صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله - تعالى - ظاهرًا وباطنًا بترك جميع ما حرَّم الله؛ لفتح عليهم بركات من السماء والارض، فأرسل السماء عليهم مدرارا، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيشٍ وأغزر رزق، من غير عناء ولا تعب، ولا كدٍّ ولا نصب ... ] اهـ.
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 10-29-2011, 09:13 PM
أم عبدالله نجلاء الصالح أم عبدالله نجلاء الصالح غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: عمّـــان الأردن
المشاركات: 2,647
افتراضي إذا وصل الحاج إلى السعودية وحج، هل يجوز أن ينظر إلى خطيبته ويقعد معها ؟.

إذا وصل الحاج إلى السعودية وحج، هل ينظر إلى خطيبته ويقعد معها ؟.

السؤال :
إذا وصل الحاج إلى السعودية وحج، هل يجوز أن ينظر إلى خطيبته ويقعد معها.
وهل يجوز وأنا معطي نصف المهر وليس ماسك عليها العقد نرجو منكم الإيضاح، وفقكم الله؟.

أجاب فضيلة الشيخ محمد صالح بن عثيمين - رحمه الله تعالى - : النظر إلى المخطوبة جائز، لكن بشرط أن لا يكون بخلوة، يعني أن لا يخلو بها في مكان ليس معهما أحد.

وثانياً : أن لا يخاف الفتنة.

وثالثاً : أن لا يكون نظره إليها بشهوة.

ورابعاً : أن يغلب على ظنه الإجابة.

وأما الجلوس معها، والتحدث معها، فهذا لا يجوز، لأنه لا داعي له، ولا موجب له، النظر له سبب، وهو أنه يكون سببًا للائتلاف بينهما، وأن يتزوجها عن رغبة، وأما البقاء معها، والتكلم معها، أو الخلوة بها، فهذا لا يجوز.


__________________
يقول الله - تعالى - : {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون} [سورة الأعراف :96].

قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية الكريمة : [... {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا} بقلوبهم إيمانًاً صادقاً صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله - تعالى - ظاهرًا وباطنًا بترك جميع ما حرَّم الله؛ لفتح عليهم بركات من السماء والارض، فأرسل السماء عليهم مدرارا، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيشٍ وأغزر رزق، من غير عناء ولا تعب، ولا كدٍّ ولا نصب ... ] اهـ.
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 10-29-2011, 09:20 PM
أم عبدالله نجلاء الصالح أم عبدالله نجلاء الصالح غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: عمّـــان الأردن
المشاركات: 2,647
افتراضي لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته.

لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته.

السؤال :
هل يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته؟.

أجاب عليه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله تعالى : لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته، وإنما نفقة ذلك عليها إذا استطاعت؛ لقول الله - عز وجل - : {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [1] .
وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سأله جبرائيل - عليه السلام - عن الإسلام، قال: (الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا). [2] أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.

وهذه الآية الكريمة والحديث الشريف يَعُمّان الرجال والنساء، وَيَعُمّان الزوجات، وغير الزوجات، لكن إذا تبرع لها بذلك، فهو مشكور ومأجور. والله ولي التوفيق.

من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية) - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر.


_________

[1] [سورة آل عمران : الآية 97].
[2] رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان برقم 8.
__________________
يقول الله - تعالى - : {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون} [سورة الأعراف :96].

قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية الكريمة : [... {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا} بقلوبهم إيمانًاً صادقاً صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله - تعالى - ظاهرًا وباطنًا بترك جميع ما حرَّم الله؛ لفتح عليهم بركات من السماء والارض، فأرسل السماء عليهم مدرارا، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيشٍ وأغزر رزق، من غير عناء ولا تعب، ولا كدٍّ ولا نصب ... ] اهـ.
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 10-29-2011, 09:30 PM
أم عبدالله نجلاء الصالح أم عبدالله نجلاء الصالح غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: عمّـــان الأردن
المشاركات: 2,647
افتراضي ما حكم المال المتبقي مِنَ الحجّ عن الغير ؟.

ما حكم المال المتبقي مِنَ الحجّ عن الغير ؟.

السؤال :
هذا السائل يقول : بارك الله فيكم، إذا أخذ شخصٌ مالاً ليحج عن آخر، وقدره سبعة آلاف ريال، ثم أستهلك في حجه ثلاثة آلاف ريال فقط، وبقي الباقي معه، فهل يجب عليه أن يرده على صاحبه ؟ أم ينتفع به وحلال عليه؟.

أجاب عليه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - : إذا أخذ دراهم ليَحُجّ بها وزادت هذه الدراهم على نفقته، فإنه لا يلزمه أن يدفعها إلى من أعطاه هذه الدراهم، إلا إذا كان الذي أعطاهُ قال له : حُجّ مِنها، ولم يقل حج بها، فإذا قال حجّ منها، فإنه إذا زاد شيء عن النفقة، يلزمه أن يرده إلى صاحبه، فإن شاء عفا عنه، وإن شاء أخذه.

وأما إذا قال : حُجّ بها فإنه لا يلزمه أن يردّ شيءٌ إذا بقي، اللهم إلاّ أن يكون الذي أعطاهُ رجلًا لا يدري عن الأمور، ويظن أن الحَجّ يتكلف مصاريف كثيرة، فأعطاه بناءًا على غِرَّتِهِ وعدم معرفته، فحينئذٍ يجب عليه أن يُبيّن له، وأن يقول له : أني حَجَجَتُ بكذا وكذا، وأن الذي أعطيتَني أكثر مما أستحق، وحينئذٍ إذا رخّصَ له فيه، وسمح له، فلا حرج.


__________________
يقول الله - تعالى - : {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون} [سورة الأعراف :96].

قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية الكريمة : [... {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا} بقلوبهم إيمانًاً صادقاً صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله - تعالى - ظاهرًا وباطنًا بترك جميع ما حرَّم الله؛ لفتح عليهم بركات من السماء والارض، فأرسل السماء عليهم مدرارا، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيشٍ وأغزر رزق، من غير عناء ولا تعب، ولا كدٍّ ولا نصب ... ] اهـ.
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 10-29-2011, 10:46 PM
أم عبدالله نجلاء الصالح أم عبدالله نجلاء الصالح غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: عمّـــان الأردن
المشاركات: 2,647
افتراضي

هل يجوز للحاج الجمع بين الصلاتين في جميع أيام تأدية نسكه ؟.

جواب الشيخ مشهور حسن آل سلمان - حفظه الله تعالى - :الحاج متى احتاج إلى الجمع يجمع، ويعمل الأرفق به تقديماً وتأخيراً وما لم يحتج إلى الجمع فإنه لا يجمع.

والحاج يجمع بعرفة، ويجمع بمزدلفة فحسب، وغير ذلك يجمع إن احتاج، وأما إن جلس في منى في أيام التشريق، فهديه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقصر فيها من غير جمع.

فهناك انفكاك بين عزيمةِ القصرِ ورخصةِ الجمع، فقد يقع قصرٌ من غير جمع، وقد يقع جمع القصر، وقد يقع جمع من غير قصر كما في الحضر - والله أعلم -.


__________________
يقول الله - تعالى - : {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون} [سورة الأعراف :96].

قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية الكريمة : [... {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا} بقلوبهم إيمانًاً صادقاً صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله - تعالى - ظاهرًا وباطنًا بترك جميع ما حرَّم الله؛ لفتح عليهم بركات من السماء والارض، فأرسل السماء عليهم مدرارا، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيشٍ وأغزر رزق، من غير عناء ولا تعب، ولا كدٍّ ولا نصب ... ] اهـ.
رد مع اقتباس
  #16  
قديم 09-21-2013, 03:13 AM
أم عبدالله نجلاء الصالح أم عبدالله نجلاء الصالح غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: عمّـــان الأردن
المشاركات: 2,647
افتراضي هل تصح نية العمرة عن شخصين في آن واحد ؟

هل تصح نية العمرة عن شخصين في آن واحد ؟

السؤال:
[... تقول يا فضيلة الشيخ نحن نذهب ولله الحمد كل سنة إلى مكة المكرمة للعمرة في رمضان المبارك وفي كل مرة أنوي العمرة لأبي ومرة أخرى أنويها لأمي ولكنني في أخر مرة نويتهما لهما معاً فعندما سئلت عن أمر هذه العمر قيل لي بأنها تحسب لك ليس لهما هل هذا صحيح يا فضيلة الشيخ

جواب فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله تعالى - : نعم، هذا صحيح عند أهل العلم - رحمهم الله - يقولون : إن النسك لا يمكن أن يقع عن اثنين، النسك لا يقع إلا عن واحد، إما للإنسان، وإما لأبيه، وإما لأمه، ولا يمكن أن يلبي عن شخصين اثنين، فإن فعل لم يصح لهما، وصار النسك له.

ولكني أقول أنه ينبغي للإنسان أن يجعل الأعمال الصالحة لنفسه، من عمرة وحج وصدقة وصلاة وقراءة قرآن وغير ذلك، لأن الإنسان محتاج إلى هذه الأعمال الصالحة، سيأتيه يوم يتمنى أن يكون في صحيفته حسنة واحدة.

ولم يرشد النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته إلى أن يصرفوا الأعمال الصالحة إلى آبائهم وإلى أمهاتهم، لا أحياءهم ولا إلى أمواتهم، وإنما أرشد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الدعاء للأموات حيث قال - صلى الله عليه وسلم - : (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له).

فتأمل قوله : يدعو له، لم يقل أو ولد صالح يقرأ له القرآن، أو يصلي له ركعتين، أو يعتمر عنه، أو يحج عنه، أو يصوم عنه، بل قال : أو ولد صالح يدعو له، مع أن السياق في العمل الصالح، فدل هذا على أن الأفضل للإنسان أن يدعو لوالديه، دون أن يعمل لهما عملًا صالحًا يجعله لهما، ومع ذلك، فإنه ومع ذلك فإنه لا بأس أن يعمل عملاً صالحاً يجعله لوالديه أو أحدهما، إلا أن الحج والعمرة لا يلبّى بهما عن اثنين، نعم.

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الحج والجهاد.
__________________
يقول الله - تعالى - : {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون} [سورة الأعراف :96].

قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية الكريمة : [... {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا} بقلوبهم إيمانًاً صادقاً صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله - تعالى - ظاهرًا وباطنًا بترك جميع ما حرَّم الله؛ لفتح عليهم بركات من السماء والارض، فأرسل السماء عليهم مدرارا، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيشٍ وأغزر رزق، من غير عناء ولا تعب، ولا كدٍّ ولا نصب ... ] اهـ.
رد مع اقتباس
  #17  
قديم 09-21-2013, 03:21 AM
أم عبدالله نجلاء الصالح أم عبدالله نجلاء الصالح غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: عمّـــان الأردن
المشاركات: 2,647
افتراضي هل يجوز الغياب عن الدوام والسفر إلى الحج بلا إذن مرجعي ؟

هل يجوز الغياب عن الدوام والسفر إلى الحج بلا إذن مرجعي ؟

السؤال:
[... يقول أنا أعمل بقوة الحج والمواسم في مكة المكرمة ولا يسمح لنا في عملنا بإجازة لأداء فريضة الحج، فهل يحق لي أن أغيب بدون إذنٍ، أو أن أؤدي فريضة الحج، مع العلم بأني لم أحج حجة الفريضة.

وقد سألت بعض العلماء فقالوا لي : إنه لا يجوز للحج بدون إذنٍ من مرجعيّ، فهل هذا صحيح أم لا ؟ أفيدونا ولكم جزيل الشكر.

جواب فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله تعالى - : نعم هذا صحيح، فمن كان موظف ملتزم بأداء وظيفته حسبما يوجه إليه، وقد قال الله - تعالى - : {وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا}.

وقال - تعالى - : {يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}. فالعقد الذي جرى بينك وبين الدولة، عهدٌ يجب عليك أن توفي به على حسب ما يوجهونك به.

ولكني أرجو أن يكون للمسئولين في هذه الأمور نظرٌ، بحيث يوزّعون هؤلاء الجنود، جنود المرور، وجنود الأمن، جنود المطافئ، وغيرهم ينظموهم، بحيث يكون إذا أمكن لبعضهم فرصة أن يؤدوا الحج في هذا العام، وللبعض الآخر فرصة أن يؤدوه في العام الآخر، وهكذا حتى يتم للجميع أداء الفريضة.

وأَمّا أن تختفي، وتؤدي الفريضة وأنت مُطالبٌ بالعمل، ليس عندك إجازة، فإن هذا محرمٌ عليك.

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الحج والجهاد.
__________________
يقول الله - تعالى - : {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون} [سورة الأعراف :96].

قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية الكريمة : [... {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا} بقلوبهم إيمانًاً صادقاً صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله - تعالى - ظاهرًا وباطنًا بترك جميع ما حرَّم الله؛ لفتح عليهم بركات من السماء والارض، فأرسل السماء عليهم مدرارا، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيشٍ وأغزر رزق، من غير عناء ولا تعب، ولا كدٍّ ولا نصب ... ] اهـ.
رد مع اقتباس
  #18  
قديم 09-21-2013, 03:42 AM
أم عبدالله نجلاء الصالح أم عبدالله نجلاء الصالح غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: عمّـــان الأردن
المشاركات: 2,647
افتراضي ما هي الشروط التي يجب توفرها في المحرم وما حكم حج من حجت بلا محرم ؟

ما هي الشروط التي يجب توفرها في المحرم وما حكم حج من حجت بلا محرم ؟

السؤال:
[... امرأةٌ حجت وكان محرمها ولدها البالغ من العمر ثمان سنوات، فهل حجها صحيحٌ ؟ وماذا يشترط للمحرم ؟ أي ما هي الشروط التي يجب توفرها فيه ؟.

جواب فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله تعالى - : أما حجها فصحيح، لكن فعلها وسفرها بدون محرم هذا محرم ومعصيةٌ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه - عليه الصلاة والسلام - قال : (لا تسافر امرأةٌ إلا مع ذي محرم).
والصغير الذي لم يبلغ ليس بذي محرم، لأنه هو نفسه يحتاج إلى ولاية، وإلى نظر، ومن كان كذلك لا يمكن أن يكون ناظراً أو ولياً لغيره.

والذي يشترط في المحرم أن يكون مسلمًا ذكرًا بالغًا عاقلا، فإذا لم يكن كذلك فإنه ليس بمحرم.

وها هنا أمرٌ نأسف له كثيراً وهو : تهاون بعض النساء في السفر بالطائرة بدون محرم، فإنهنّ يتهاونّ بذلك، تجد المرأة تسافر في الطائرة وحدها، وتعليلهم لهذا الأمر يقولون : إن محرمها يشيّعها في المطار التي أقلعت منه الطائرة، والمحرم الآخر يستقبلها في المطار الذي تهبط فيه الطائرة، وهذه العلة عليلة في الواقع، فإن محرمها الذي شيعها ليس يدخلها في الطائرة، بل إنه يدخلها في صالة الانتظار، وربما تتأخر الطائرة عن الإقلاع، فتبقى هذه المرأة ضائعة، وربما تطير الطائرة ولا تتمكن من الهبوط في المطار الذي تريد لسببٍ من الأسباب، وتهبط في مكانٍ آخر، فتضيع هذه المرأة، وربما تهبط في المطار الذي قصدته، ولكن لا يأتي محرمها لسببٍ من الأسباب، إما نوم أو مرض أو زحام سيارات أو حادثٍ بسيارته منعه من الوصول، أو غير ذلك.

وإذا انتفت هذه كلها كل هذه الموانع انتفت ووصلت الطائرة في وقتها في وقت وصولها ووجد المحرم الذي يستقبلها، فإنه من الذي يكون إلى جانبها في الطائرة، قد يكون بجانبها رجلٌ لا يخشى الله - تعالى - ولا يرحم عباد الله، فيغريها وتغتر به، فيحصل بذلك الفتنة والمحظور كما هو معلوم.

فالواجب على المرأة أن تتقي الله - عز وجل - وأن لا تسافر إلا مع ذي محرم، والواجب أيضاً على أوليائها من الرجال الذين جعلهم الله قوامين على النساء، أن يتقوا الله - عز وجل - وأن لا يُفرّطوا في محارمهم، وأن لا تذهب غيرتهم ودينهم، فإن الإنسان مسؤولٌ عن أهله لأن الله - تعالى - جعلهم أمانةً عنده فقال : {يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكةٌ غلاظٌ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون}.

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الحج والجهاد .
__________________
يقول الله - تعالى - : {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون} [سورة الأعراف :96].

قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية الكريمة : [... {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا} بقلوبهم إيمانًاً صادقاً صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله - تعالى - ظاهرًا وباطنًا بترك جميع ما حرَّم الله؛ لفتح عليهم بركات من السماء والارض، فأرسل السماء عليهم مدرارا، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيشٍ وأغزر رزق، من غير عناء ولا تعب، ولا كدٍّ ولا نصب ... ] اهـ.
رد مع اقتباس
  #19  
قديم 09-21-2013, 04:22 AM
أم عبدالله نجلاء الصالح أم عبدالله نجلاء الصالح غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: عمّـــان الأردن
المشاركات: 2,647
افتراضي ما الحكم الشرعي فيمن واقع زوجته وهو محرم جهلاً منه

ما الحكم الشرعي فيمن واقع زوجته وهو محرم جهلاً منه.

السؤال:
هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج من الرياض يقول فيها: رجل واقع زوجته وهو محرم جهلاً منه؛ ما الحكم الشرعي في نظركم يا شيخ محمد؟.

جواب فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله تعالى -: محرم بحج أو بعمرة ؟.

السؤال: محرم بالحج ؟.

الشيخ : نعم من المعلوم أن الجماع من محظروات الإحرام بل هو أعظم محظورات الإحرام. قال الله - تعالى : {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}.

والرفث هو الجماع ومقدماته، فالجماع أعظم محظورات الحج محظورات الإحرام، وإذا جامع الإنسان وهو محرم بالحج، فإما أن يكون قبل التحلل الأول، أو بعد التحلل الأول، فإن كان قبل التحلل الأول، ترتب على جماعه أمور :

أولاً : فساد النسك بحيث لا يجزئه عن نافلة ولا عن فريضة.

ثانياً : وجوب المضي فيه أي أنه مع فساده يستمر ويكمله و يبقى هذا النسك الفاسد كالنسك الصحيح في جميع أحكامه.

ثالثاً : القضاء من العام القادم، يجب عليه القضاء من العام القادم، سواء كان ذلك الحج فريضة أم نافلة.
أما إذا كان فريضة، فوجوب القضاء ظاهر، لأن الحج الذي جامع فيه لم تبرأ به ذمته، وأما إذا كان نافلة، فلأن نافلة الحج يجب المضي فيها لقوله - تعالى - : {وأتموا الحج والعمرة لله}.
وقد سمى الله - تعالى - الحج نذرًا فقال : {ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم}.
بل قال الله - تعالى - (فمن فرض فيهنّ الحج فلا رفث ولا فساق ولا جدال في الحج} فسمى الله - تعالى - التلبس بالحج فرضاً، فلهذا قلنا إنه يجب عليه قضاءَ هذا الحج الفاسد، سواء كان فرضاً أو نفلاً.

الأمر الرابع : مما يترتب عليه أنه يذبح بدنة كفارة عن فعله يوزعها على الفقراء، وإن ذبح عنها سبع من الغنم فلا بأس، هذا حكم الجماع قبل التحلل الأول.

أما إذا كان بعد التحلل الأول فإنه يترتب عليه فساد الإحرام فقط، وعليه شاة يذبحها ويوزعها على الفقراء أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من البر أو غيره، أو يصوم ثلاثة أيام.

يُخيّر بين هذه الثلاثة، إما شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام.

ويجدد الإحرام فيذهب إلى أدنى الحل ويحرم منه، ليطوف طواف الإفاضة محرماً، فإن قلت متى التحلل الأول، التحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة يوم العيد والحلق أو التقصير.

فإذا رمى الإنسان جمرة العقبة يوم العيد وحلق وقصر فقد تحلل التحلل الأول، وأحل من كل المحظورات ألا من النساء، قالت عائشة - رضي الله عنها - كنت أطيب النبي - صلى الله عليه وسلم - لأحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت.

وهذا الحديث دليل على أن الإحلال يليه الطواف بالبيت، وهو يقتضي أن يكون الحلق سابقاً على الإحلال كما قررناه قبل قليل، بأن التحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة يوم العيد مع الحلق أو التقصير.

فالجماع الذي قبل ذلك يترتب عليه الأمور الأربعة التي ذكرناها أنفاً والذي بعد ذلك يترتب عليه ما ذكرناه من فساد الإحرام دون النسك، ووجوب فدية، أو إطعام، أو صيام.

ولكن إذا كان هذا الإنسان جاهلاً بمعنى أنه لا يدري أن هذا الشيء حرام فإنه لا شيء عليه سواء كان ذلك قبل التحلل الأول أو بعده لأن الله - عز وجل - يقول : {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} فقال الله قد فعلت.

ويقول : {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم} ولكن لو قال قائل : إنه إذا كان هذا الرجل عالمٌ بأن الجماع حرام في حال الإحرام، لكن لم يظن أنه يترتب عليه كل هذه الأمور، ولو ظن أنه يترتب عليه كل هذه الأمور ما فعله، فهل هذا عذر ؟.

فالجواب لا ليس هذا بعذر، العذر أن يكون الإنسان جاهلاً بالحكم لا يدري أن هذا الشيء حرام.

وأما الجهل بما يترتب على الفعل فليس بعذر، ولذلك لو أن رجلاً محصناً يعلم أن الزنا حرام، وهو بالغ عاقل قد تمت شروط الإحصان في حقه، لوجب عليه الرجم.

لكن لو قال لنا : أنا لم أعلم أن الحدّ هو الرجم، ولو علمت أن الحد هو الرجم ما فعلت، قلنا له : هذا ليس بعذر، فعليك الرجم وإن كنت لا تدري ما عقوبة الزنا.

ولهذا لما جاء الرجل الذي جامع في نهار رمضان يستفتي النبي - صلى الله عليه وسلم - ماذا يجب عليه ألزمه النبي - صلى الله عليه وسلم - بالكفارة مع أنه كان حين جماعة جاهلاً بما يجب عليه، فدل ذلك على أن الإنسان إذا تجرأ على المعصية وانتهك حرمات الله - عز وجل - ترتب عليه أثار تلك المعصية، وإن كان لا يعلم بآثارها حين فعلها، نعم.

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الحج والجهاد.
__________________
يقول الله - تعالى - : {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون} [سورة الأعراف :96].

قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية الكريمة : [... {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا} بقلوبهم إيمانًاً صادقاً صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله - تعالى - ظاهرًا وباطنًا بترك جميع ما حرَّم الله؛ لفتح عليهم بركات من السماء والارض، فأرسل السماء عليهم مدرارا، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيشٍ وأغزر رزق، من غير عناء ولا تعب، ولا كدٍّ ولا نصب ... ] اهـ.
رد مع اقتباس
  #20  
قديم 09-21-2013, 05:15 AM
أم عبدالله نجلاء الصالح أم عبدالله نجلاء الصالح غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: عمّـــان الأردن
المشاركات: 2,647
افتراضي ما حكم من فاته سعي الحج وطواف الوداع ؟.

ما حكم من فاته سعي الحج وطواف الوداع ؟.

السؤال :
[... يقول لقد أديت فريضة الحج مقرناً مع العمرة، وطفت طواف العمرة قبل وقفة العيد بيومين، وأديت العمرة، ثم وقفنا يوم وقفة العيد على جبل عرفات، ومن ثم بتنا ليلة العيد في منى، وفي صبيحة العيد بعد صلاة العيد قمت بطواف الوداع يوم عيد الأضحى، ثم عدت وذبحت الهدي لله، ورجمت يوم العيد وثاني وثالث يوم العيد، أي أنني بت ليلتين في منى بعد العيد، ثم إنني غادرت مكة وفكيت الإحرام، ولم أتمكن من العودة إلى الكعبة للطواف حولها، فهل طوافي يوم العيد يسد من غيره، وأسألكم أفيدونا هل حجي هذا عليه نواقص أم لا، ولكم جزيل الشكر؟.

جواب فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله تعالى - : هذا الأخ يقول إنه حج مقرناً ثم أدى عمرته قبل وقوفه بعرفة، وهذا العمل أعني أداء العمرة قبل الوقوف بعرفة ليس عمل القارن، بل هو عمل المتمتع.

وعلى كل حال خيراً فعل لأن القارن ينبغي له أن يحول نيته إلى عمرة ليصير متمتعاً كما أمر بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي.

وفي قصته هذه ذكر أنه بات ليلة العيد بمنى وهذا لا يجوز يجب أن يكون مبيت ليلة العيد بمزدلة إلا أنه يجوز الإنصراف من مزدلفة للضعفة من الناس في آخر الليل لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للضعفاء أن يدفعوا من مزدلفة بليل أما غيرهم فيجب عليهم صلاة الفجر في مزدلفة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف بها حتى صلى الفجر، وأتى المشعر الحرام حتى أسفر جداً.

وقال لعروة بن مضرس (من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه) وهذا يدل على وجوب الإقامة بمزدلفة إلى صلاة الفجر والأحاديث الأخرى التي أشرنا إليها وهو ترخيص النبي - صلى الله عليه وسلم - للضعفة أن يدفعوا بليل دل على جواز الدفع عند الحاجة في آخر الليل، هذا مما يؤخذ على هذا الأخ في قصة حجه، إذا كان قد ضبط.

ثالثاً ذكر الأخ أنه في يوم العيد طاف للوداع، ولعله يريد بذلك طواف الإفاضة، فأخطأ في تسميته بدليل أنه قال في آخر سؤاله إنه خرج من مكة ،وفك إحرامه ولم يتيسر له الرجوع للطواف حول البيت، مما يدل على أنه أخطأ في التسمية في قوله إنه طاف طواف الوداع في يوم العيد، وعلى هذا فإذا كان نوى بالطواف يوم العيد طواف الإفاضة يعني طواف الحج فهو صحيح، وقد أدى ما وجب عليه من طواف الإفاضة.

وأما كونه خرج من مكة ولم يطف للوداع فهذا خطأ والواجب عليه أن لا يخرج من مكة حتى يطوف للوداع لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك، وقال (لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت).

لكنه رخص للحائض والنفساء في ترك طواف الوداع لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لصفية حين أخبر أنها طافت طواف الإفاضة قبل أن تحيض قال فلتنفر إذن ولحديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض.

وبقي أيضاً في قصة الأخ ملاحظة وهي : أنه لم يذكر السعي في الحج وظاهر حاله أنه لم يَسْعَ، فإن كان الرجل بقي على قرانه، وأراد بقوله فيما سبق في أول سؤاله أنه أدى العمرة قبل الوقوف بعرفة، أراد أنه أدى أعمال العمرة مع بقائه على القران، فإن سعيه الأول يجزئه، لأنه سعي بعد طواف القدوم، وإن كان أراد بأنه أدى العمرة يعني حقيقة العمرة قبل الطواف وتحلل بين العمرة والحج، فقد بقي عليه الآن سعي الحج فعليه أن يعود إلى مكة ليؤدي سعي الحج، وحين إذن لا يجوز له أن يقرب أهله حتى يسعى، لأنه لا يكون التحلل الثاني إلا بالسعي.

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الحج والجهاد.
__________________
يقول الله - تعالى - : {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون} [سورة الأعراف :96].

قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية الكريمة : [... {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا} بقلوبهم إيمانًاً صادقاً صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله - تعالى - ظاهرًا وباطنًا بترك جميع ما حرَّم الله؛ لفتح عليهم بركات من السماء والارض، فأرسل السماء عليهم مدرارا، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيشٍ وأغزر رزق، من غير عناء ولا تعب، ولا كدٍّ ولا نصب ... ] اهـ.
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:03 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.