أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
57170 | 75577 |
#31
|
|||
|
|||
21 / < خروج النساء والحيض إلى المصلى >
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : بَاب خُرُوجِ النِّسَاءِ وَالْحُيَّضِ إِلَى الْمُصَلَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَمَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ بِنَحْوِهِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ قَالَ أَوْ قَالَتْ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَيَعْتَزِلْنَ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى < أي الصلاة كما جاء في رواية عند مسلم > قوله < العواتق > جمع عاتق وهي الأنثى أول ما تبلغ والتي لم تتزوج بعد ، < ذوات الخدور > صاحبات الخدور جمع خدر وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه أو هو البيت نفسه . وفي البخاري : قَالَتْ حَفْصَةُ فَقُلْتُ: < أي لأم عطية > الْحُيَّضُ ، فَقَالَتْ < أي أم عطية > أَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَكَذَا وَكَذَا .
__________________
رقمي على الواتس أب 00962799096268 رأيي أعرضه ولا أفرضه ، وقولي مُعْلم وليس بملزم . |
#32
|
|||
|
|||
22 / < استقبال الإمام الناس في خطبة العيد >
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : بَاب اسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ النَّاسَ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَابِلَ النَّاسِ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَضْحًى إِلَى الْبَقِيعِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنْ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله إِنِّي ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ اذْبَحْهَا وَلَا تَفِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ .
__________________
رقمي على الواتس أب 00962799096268 رأيي أعرضه ولا أفرضه ، وقولي مُعْلم وليس بملزم . |
#33
|
|||
|
|||
23 / < قضاء صلاة العيد >
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : بَاب إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ وَمَنْ كَانَ فِي الْبُيُوتِ وَالْقُرَى لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ ، وَأَمَرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ مَوْلَاهُمْ ابْنَ أَبِي عُتْبَةَ بِالزَّاوِيَةِ فَجَمَعَ أَهْلَهُ وَبَنِيهِ وَصَلَّى كَصَلَاةِ أَهْلِ الْمِصْرِ وَتَكْبِيرِهِمْ ،وَقَالَ عِكْرِمَةُ : أَهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُونَ فِي الْعِيدِ يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ ، وَقَالَ عَطَاءٌ : إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ .
__________________
رقمي على الواتس أب 00962799096268 رأيي أعرضه ولا أفرضه ، وقولي مُعْلم وليس بملزم . |
#34
|
|||
|
|||
24 / < بعث الجيوش أوالسريا بعد صلاة العيد للحاجة >
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ . قال القسطلاني رحمه الله في الإرشاد : (فإن) بالفاء، ولابن عساكر: وإن (كان) عليه الصلاة والسلام (يريد) في ذلك الوقت (أن يقطع بعثًا) بفتح الموحدة وسكون المهملة ثم مثلثة، أي مبعوثًا من الجيش إلى الغزو (قطعه، أو) كان يريد أن (يأمر بشيء، أمر به، ثم ينصرف) إلى المدينة.
__________________
رقمي على الواتس أب 00962799096268 رأيي أعرضه ولا أفرضه ، وقولي مُعْلم وليس بملزم . |
#35
|
|||
|
|||
اقتباس:
__________________
رقمي على الواتس أب 00962799096268 رأيي أعرضه ولا أفرضه ، وقولي مُعْلم وليس بملزم . |
#36
|
|||
|
|||
اقتباس:
__________________
رقمي على الواتس أب 00962799096268 رأيي أعرضه ولا أفرضه ، وقولي مُعْلم وليس بملزم . |
#37
|
|||
|
|||
25 / < قال الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي في الفتح الرباني لترتيب مسند بن حنبل الشيباني : باب وقوف الإمام للناس بعد انصرافهم من صلاة العيد والنظر إليهم >
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَائِمًا فِي السُّوقِ يَوْمَ الْعِيدِ يَنْظُرُ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَالْطَبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَقَالَ فِيهِمَا: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعِيدَيْنِ أَتَى وَسَطَ الْمُصَلَّى فَقَامَ فَنَظَرَإلَى النَّاسِ كَيْفَ يَنْصَرِفُونَ وَكَيْفَ سَمْتُهُمْ ثُمَّ يَقِفُ سَاعَةً ثُمَّ يَنْصَرِفُ» . قال الهيثمي في المجمع : وَرِجَالُ الطَّبَرَانِيِّ مُوَثَّقُونَ وَإِنْ كَانَ فِيهِمُ الْمُنْكَدِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ فَقَدْ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَةٍ وَضَعَّفَهُ غَيْرُهُمْ . وقال البوصيري في اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة : رواه أبو يعلى وأحمد بن حنبل وإسنادهما حسن . وقال المشرف العام على تحقيق المسند شعيب الأرنؤوط : إسناده ضعيف لضعف المنكدر بن محمد. قال ابن عيينة: لم يكن بالحافظ، وقال ابن معين: ليس بقوي، وقال أبو حاتم: كان كثير الخطأ، لم يكن بالحافظ لحديث أبيه، وضعفه أبو داود والنسائي والجوزجاني، وقال ابن حبان: كان من خيار عباد الله، فقطعته العبادة عن مراعاة الحفظ، فكان يأتي بالشيء توهماً، فبطل الاحتجاج بأخباره، وانفرد أحمد بتوثيقه، وقال فيه مرة يحيى بن معين: ليس به بأس. قلنا: وقد انفرد بهذا الحديث وهو ممن لا يحتمل تفرده، واختلف عليه فيه كما سيأتي في التخريج، وبقية رجاله ثقات. إبراهيم بن إسحاق: هو ابن عيسى الطالقاني. وأخرجه أبو يعلى (935) من طريق إبراهيم بن إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (494) من طريق عبد الله بن موسى التيمى، عن المنكدر بن محمد، به، ولفظه: "رأيت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا انصرف من العيدين أتى وسط المُصَلَّى، فقام، فنظر إلى الناس كيف ينصرفون، وكيف سمتهم، ثم يقف ساعة، ثم ينصرف". وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/206، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، ورجال الطبراني موثقون، وإن كان فيهم المنكدر بن محمد بن المنكدر، فقد وثقه أحمد وأبو داود، وابن معين في رواية، وضعفه غيرهم. قلنا: لم نقع على توثيق أبي داود له، بل ثبت عنه خلاف ذلك في سؤالات الآجري. وحديثه عند الطبراني في "الكبير" في القسم المخروم منه . قلت : الحديث مختلف في صحته وضعفه ، فمن وثق المنكدربن محمد اعتمد التصحيح ، ومن ضعفه اعتمد التضعيف ، وكما قال البخاري في الصحيح : وَإِنَّمَا بَيَّنَّا لِاخْتِلاَفِهِمْ .
__________________
رقمي على الواتس أب 00962799096268 رأيي أعرضه ولا أفرضه ، وقولي مُعْلم وليس بملزم . |
#38
|
|||
|
|||
اقتباس:
أي يخرج طائفة من الجيش إلى جهة من الجهات . " فتح " قلت : وفيه إشارة قوية إلى أن خطبة العيد ليست محصورة في الوعظ والإرشاد فقط بل انهما تشمل التذكير والتوجيه إلى كل ما فيه تحقيق مصالح الأمة .
__________________
رقمي على الواتس أب 00962799096268 رأيي أعرضه ولا أفرضه ، وقولي مُعْلم وليس بملزم . |
#39
|
|||
|
|||
اقتباس:
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ: أَيَّامُ العَشْرِ، وَالأَيَّامُ المَعْدُودَاتُ: أَيَّامُ التَّشْرِيقِ " ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ: «يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ العَشْرِ يُكَبِّرَانِ، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا» ، وَكَبَّرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ خَلْفَ النَّافِلَةِ . وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنًى فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ المَسْجِدِ، فَيُكَبِّرُونَ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الأَسْوَاقِ حَتَّى تَرْتَجَّ مِنًى تَكْبِيرًا» ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ «يُكَبِّرُ بِمِنًى تِلْكَ الأَيَّامَ، وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِ وَعَلَى فِرَاشِهِ وَفِي فُسْطَاطِهِ وَمَجْلِسِهِ، وَمَمْشَاهُ تِلْكَ الأَيَّامَ جَمِيعًا» ، وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ: «تُكَبِّرُ يَوْمَ النَّحْرِ» ، وَكُنَّ «النِّسَاءُ يُكَبِّرْنَ خَلْفَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ مَعَ الرِّجَالِ فِي المَسْجِدِ» . قلت : هذه الآثار كلها معلقة في البخاري ، وقد ذكرها في موضعين من صحيحه .
__________________
رقمي على الواتس أب 00962799096268 رأيي أعرضه ولا أفرضه ، وقولي مُعْلم وليس بملزم . |
#40
|
|||
|
|||
للرفع بمناسبة عيد الأضحى المبارك .
__________________
رقمي على الواتس أب 00962799096268 رأيي أعرضه ولا أفرضه ، وقولي مُعْلم وليس بملزم . |
|
|