أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
63886 85137

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > المنبر الإسلامي العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-31-2012, 11:22 PM
مصعب بن محمد آل داود مصعب بن محمد آل داود غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: فلسطين _قلقيلية
المشاركات: 750
Arrow « تَوضيـحٌ وبَيَـان من الشَّيْخِ عَبدِ اللَّـهِ الغُنَيْمَانِ ـ وفَّقهُ اللَّـهُ »

توضيح وبيان من الشيخ عبد الله الغنيمان
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وآله وصحبه وبعد:
ففي سنة أربع وعشرين وأربعمائة وألف حضر عندي شباب من دولة الكويت،فسئلوا أسئلة عامة في التحاكم والقيام للمخلوق على وجه التعظيم والذل والخضوع ،وعن تشريع القوانين والمشاركة في ذلك ،وعن الصلاة خلف من فعل ذلك،وعن الطواف على القبر ونحوه وغير ذلك.
فأجبتهم جواباًعاماً بدون تفصيل ،ثم أخذوا هذه الأسئلة مع الجواب،وذهبوا يطبقونها على أناس معينين ويحكمون عليهم بالكفر والخروج من الإسلام، وينسبون ذلك إلى المجيب على الأسئلة،وهذا أمر عظيم وخطر،وهو مسلك الخوارج الذين يكفرون بالكبائر ،وأنا أبرأ من ذلك ،ولا أحل لأحد ينسب إليَّ تكفير من يتحاكم إلى القوانين أو يشارك في سن القوانين بلا تفصيل،كما فعل المشار إليهم ،فقد أقدموا على أمر لايجوز لطالب علم أن يفعله،فهم مخطئون في ذلك وآثمون ،والفرق بين الحكم العام والحكم على المعين :فالمعيّن لابد من تفصيل فيه،والنظر إلى علة ذلك وسببه،ولابد من معرفة الحامل لذلك،ثم أقامة الدليل وإزالة الشبهة،ولهذا جاءت تفسيرات الصحابة وغيرهم بالتفصيل في قوله تعالى{ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}فقالوا:كفر دون كفر ،وقالوا :ليس الكفر بالله واليوم الآخر ،فالذي يتحاكم إلى غير شرع الله تعالى من أجل الدنيا أو لغرض من الأغراض وهو يرى أنه عاصٍ في ذلك ويعتقد وجوب الحكم بشرع الله؛لايكون بذلك كافراً الكفر الذي يخرج من الدين الإسلامي،ومثل ذلك من يشارك في سن القانون.
روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس:{ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون }قال:هي به كفر، وليس كفراً بالله وملائكته ورسله.
ورواه الحاكم في((المستدرك)){2/313}من طريق سفيان بن حجير عن طاووس عن ابن عباس قال :إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه ،إنه ليس كفرا ينقل عن الملة{ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}كفر دون كفر،ثم قال ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)).
وقال الذهبي:((صحيح))، وهشام قال الحفاظ:((صدوق له أوهام)).
وقال ابن جرير أخبرنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله{ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}قال هي به كفر.
قال ابن طاووس:ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله.
وروى ابن جرير بسنده عن عطاء في قوله{ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}،{ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون}،{ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون}قال:كفر دون كفر،وفسق دون فسق ،وظلم دون ظلم.
وروى عن طاووس:{ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}قال:ليس بكفر ينقل عن الملة.
وقال البغوي))وقال ابن عباس وطاووس:ليس بكفر ينقل عن الملة،بلإذا فعله؛فهو به كفر،وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر .
وقال عطاء:هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق.
وسئل عبد العزيز بن يحيى الكناني عن هذه الآيات ،فقال :إنها تقع على جميع ما أنزل الله، لا على بعضه ،فكل من لم يحكم بجميع ما أنزل الله ؛فهو كافر ظالم فاسق،وأما من حكم بما أنزل الله من التوحيد وترك ثم لم يحكم بجميع ما أنزل الله من الشرائع؛لم يستوجب حكم هذه الآيات.
وقال عكرمة:معناه ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحداً به؛فقد كفر،ومن أقر به ولم يحكم به؛فهو ظالم فاسق.
وقال العلماء:هذا إذا رد نص حكم الله عيانا عمدا، فأما من خفي عليه أو أخطأ في تأويله فلا))انتهى(3/61).
وقال ابن العربي))المسألة الحادية عشرة قوله: { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}اختلف فيه المفسرون، فمنهم من قال:الكافرون والظالمون والفاسقون كله لليهود.ومنهم من قال :الكافرون للمشركين،والظالمون لليهود،والفاسقون للنصارى،وبه أقول؛لأنه ظاهر الآيات،وهو اختيار ابن عباس وجابر بن زيد وابن أبي زائدة،وابن شبرمة.
وقال طاووس وغيره:ليس بكفر ينقل عن الملة ولكنه كفر دون كفر.
وهذا يختلف إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل يوجب الكفر، وإن حكم به هوى ومعصية؛
فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل السنة في الغفران للمذنبين))انتهى.وقال القرطبي:قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون،والظالمون،والفاسقون،نزلت كلها في الكفار ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث البراء وعلى هذا المعظم فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة،وقيل فيه إضمار أي ومن لم يحكم أنزل الله رداً للقرآن وجحدا ًلقول الرسول<صلى الله عليه وسلم>فهو كافر قاله ابن عباس ،ومجاهد فالآية عامة على هذا.
قال ابن مسعود والحسن هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار أي معتقدا ذلك ومستحلا له فأما من فعل ذلك وهو معتقدا أنه راكبُ محرمٍ فهو من فساق المسلمين وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له،انتهى المقصود منه تفسير القرطبي .
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله الحكم بغير ماأنزل الله إلى قسمين قسم مخرج من الملة وهو ستة أقسام أحدهما أن يجحد حكم الله وينكره والثاني ألا يجحده ولا ينكره ولكن اعتقد أن حكم غير الله هو أحسن منه،والثالث أن يعتقد أن حكم غير الله تعالى مثل حكم الله ،والرابع أن يعتقد جواز حكم غير الله،والخامس أن يجعل محاكم لعموم الناس يلزمهم بحكمها تستمد أحكماها من القوانين الوضعية ،السادس ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل يسمونها سلومهم وهذه كلها تخرج من الملة .
والثاني ما لا يخرجه من الملة وهو أن يحمله حب الدنيا على حكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاده بأنه مرتكب ذنبا كبيرا فهذا كفر دون كفر ولا يخرج من الملة.
وقالت لجنة الفتوى في المملكة العربية السعودية رقم (5741)جواب سؤال{من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفراً أكبر؟}
"الحمد لله قال تعالى [ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}وقال تعالى [ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون] وقال تعالى [ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون] لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة ،أما إن فعل ذلك من أجل رشوة أو مقصداً وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم يعتبر كافراً كفراً أصغر وظالم ظلما أصغر وفاسقا فسقا أصغر لا يخرجه من الملة كما وضح ذلك أهل العلم في تفسر الآيات".
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ليس لأحد أن يحكم بغير ما أنزل الله بل هذا منكر عظيم وجريمة شنيعة.
أما كونه كفراً مخرجاً من الملة ،فهذا محل التفصيل عند أهل العلم ،فمن فعل الحكم بغير ما أنزل الله يستجيزه ويرى أنه لا بأس به أو يرى أنه مثل حم الله ،أو يرى أشنع من ذلك أن الشريعة لا تناسب اليوم وأن القوانين أنسب منها وأصلح هذا كله كفر كفر أكبر على جميع الأحوال الثلاثة.
ومن زعم أن حكم غير الله أحسن من حكمه أو مثل حكمه في أي وقت كان أو يجوز الحكم بغير ما أنزل الله ولو قال أن الشريعة أفضل وأحسن ففي هذه الأحوال الثلاث يكون قائل ذلك كافراً،وهكذا معتقد ذلك،من اعتقد أن حكم غير الله جائز أو مماثل لحكم الله أو أفضل من حكم الله فهو مرتد عند جميع أهل الإسلام.
أما من فعل ذلك لغرض من الأغراض وهو يعلم أنه مخطئ وأنه مجرم ولكن فعل ذلك لغرض الرشوة أو مجاملة قوم أو لأسباب أخرى الله يعلم من قلبه ينكر هذا وأنه يرى أنه باطل وأنه معصية هذا لا يكفر بذلك يكون عاصياً ويكون كافراً كفراً دون كفر وظالما دون ظلم وفسقا دون فسق كما قال ابن عباس"رضي الله عنه"ومجاهد بن جبر وجماعة آخرون وهو معروف عند أهل العلم وإن أطلق من أطلق كفره فمراده كفر دون كفر ،انتهى فتاوى نور على الدرب(4/127).
وبهذا يتبين خطأ هؤلاء الذين سجلوا ذلك الجواب المجمل وصاروا ينشرونه بين الناس ويحكمون عليهم بموجب ذلك الجواب المجمل ولا أحل لأحد أن ينسب ذلك إلي كما فعل هؤلاء الذين خالفوا قاعدة أهل السنة في الحكم العام لا يطبق على معين ،فمثلاً أهل السنة يقولون الشرك بالله تعالى كفر يخرج من الدين ولكن إذا وقع من معين فلا يحكم عليه بأنه خرج من الإسلام حتى يبين له أنه فعله شرك يخرج فاعله أن يكون مسلما وتزال عنه الشبه التي يتعلق بها فإذا عرف ذلك وأصرَّ على فعله بعد ذلك هناك يحكم عليه .
قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى:وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد ما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعادى من فعله فهذا هو الذي أكفره. انتهى الدرر السنية ( 1/102).
وقال أيضا:وإذ لا نكفر من عبد الصنم الذي على [قبر]عبد القادر،والصنم الذي على قبر أحمد البدوي ،وأمثالهم لأجل جهلهم وعدم من ينبههم،فكيف نكفر من لم يشرك بالله،انتهى الدرر(1/104).
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :القسم الثالث أشياء تكون غامضة فهذه لا يكفُر الشخص فيها ولو بعد ما أقيمت عليه الأدلة سواء كانت في الفروع أو الأصول ومن أمثلة ذلك الرجل الذي أوصى أهله أن يحرقوه إذا مات .انتهى الفتاوى(1/74).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :وأصل ذلك المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق كما دل على ذلك الدلائل الشرعية فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله ،ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم ،ولايجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه .انتهى مجموع الفتاوى(35/165).


قاله وكتبه عبد الله بن محمد الغنيمان


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
ولمن أراد البيان بصيغة bdf
من هنا

http://majles.alukah.net/attachment....6&d=1247566489
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
تلاوة الشيخ البيان بالفديوا
الجزء الاول

من هنا

http://www.4cyc.com/play-Tvt1YAakUzY

**************
الجزء الثاني
من هنا
http://www.4cyc.com/play-qHM-NKWAfDk
__________________
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
القلبُ لا يصلح، ولا يفلح، ولا يسر ولا يطيب، ولا يطمئن ولا يسكن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه، ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن؛ إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 01-31-2012, 11:58 PM
أبو العباس عمر نزال أبو العباس عمر نزال غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: فلسطين - قلقيلية
المشاركات: 51
Arrow

جزاك الله كل خير ،
ونفع بشيخنا العلامة عبدالله الغنيمان ، وله -حفظه الله - توضيح آخر نافع حول دفاعه عن الاشاعرة .
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 02-01-2012, 12:49 AM
مصعب بن محمد آل داود مصعب بن محمد آل داود غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: فلسطين _قلقيلية
المشاركات: 750
افتراضي

اقتباس:
جزاك الله كل خير ،
ونفع بشيخنا العلامة عبدالله الغنيمان ، وله -حفظه الله - توضيح آخر نافع حول دفاعه عن الاشاعرة .
وجزاكم
نعم.وسأقوم برفع الموضوع قريبا
__________________
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
القلبُ لا يصلح، ولا يفلح، ولا يسر ولا يطيب، ولا يطمئن ولا يسكن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه، ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن؛ إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:54 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.