أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
58302 89305

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > المنبر الإسلامي العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-15-2015, 02:00 PM
أبو العباس أبو العباس غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 790
افتراضي مقالة علمية تأصيلية لشيخنا (فتحي الموصلي) في تحريم (الإضراب عن الطعام).

مقالة علمية تأصيلية في تحريم (الإضراب عن الطعام).

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعد ...
فإن الله تعالى ما أرسل الرسل, ولا أنزل الكتب إلا لتغيير أحوال الناس بإخراجهم من الظلمات إلى النور؛ ومن الضلال إلى الهدى, ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة؛ وجعل لهذا التغيير وسائل مشروعة فأمر ببعضها, وسكت عن بعض, ونهى عن البعض الآخر إما تنصيصا عليه, أو لمخالفته لأدلة التشريع العامة, ولقواعد الشرع الكلية.

ومن وسائل التغيير المحرمة التي راجت في أزمنتنا المتأخرة بين أبناء المسلمين مما أخذوه عن غيرهم (الإضراب عن الطعام) بدعوى تحقيق مصالح شرعية ؛ وأدلة هذا التحريم في تأصيلات الشرع عديدة, ومنها:


الأول :أنه ليس في شريعتنا تجويز ترك المباحات تدينا ؛ بل ترك ذلك من عمل الجاهلية .


الثاني :أن الإضراب عن الطعام ونحوه داخل في قوله تعالى : {ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة } ؛ لأن فعل {تلقوا} وقع في سياق النهي وهو يقتضي عموم كل إلقاء باليد ؛ فهذا عام عموم أنواع وأشخاص وأمكنة وأزمنة وقلة وكثرة .


الثالث :أن تحصيل القوت وسد الرمق في شريعتنا من الضرورات لا من الحاجيات والتحسينات ؛ والضرورة مصانة لا تترك إلا لحفظ ضرورة أشد .


الرابع :أنه لا يشرع الامتناع عن ضروري لمطالب غاية ما يقال عنها أنها واجبة أو ضرورية دون الضرورة الأولى .


الخامس :أن الشريعة جعلت نصاب حد السرقة ربع دينار ؛ والعلة أن هذا المبلغ أو قيمته هو الحد الذي يتحقق به قوت الناس ؛ فمنعت الشريعة الحدود لأجل حفظ أصل قوت الناس ؛ ولا تمنع الحدود إلا لحفظ ضروري يتعين الحفاظ عليه على الدوام .


السادس :إذا غلب على ظن الإنسان أن مطالبه العامة أو الخاصة لا تتحصل إلا بترك ضروري ؛ دخل في العجز ؛ ولا وأجب مع العجز ؛ فسقط الوجوب ، وطلبه بعد العجز تكلف وتنطع وخروج على المعهود من السنن .


السابع :أن الامتناع عن الطعام محرم لذاته ؛ وعلة التحريم الحفاظ على النفس ؛ فلا يترخص فيه بالصور الواقعة ؛ وإنما صورة الرخصة فيما لو تعذر الوصول إلى الضرورة الأشد إلا بالامتناع عن الطعام وهذه حالة نادرة ؛ والنادر لا حكم له .


الثامن :أن الضروري لا يرخص لأجل المظنون به ، والمقطوع به لا يرخص لأجل المشكوك فيه ؛ والجزم بتحصيل الغرض من الامتناع عن الطعام بعيد ؛ غايته هو حصول الظن الغالب الذي لا يقاوم الضروري القاطع .


التاسع : أن التزاحم بين الحفاظ على النفس وبين حصول الغرض من الامتناع هو كالتزاحم بين الموجود والمفقود ؛ والقاعدة : الحفاظ على الموجود خير من طلب المفقود ؛ والمصلحة المقطوع بها مقدمة على المصلحة المظنون بها .


العاشر :أن الامتناع عن الطعام ونحوه لأجل تحصيل المطلوب -فضلا عن كونه من وسائل الجاهلية- فهو داخل في الإنكار المذموم, أو في الوسائل البدعية لتحصيل المقصود .


الحادي عشر :أن هذه الطريقة من الإنكار تتنافى مع قواعد رفع الحرج ودفع المشقة .


الثاني عشر :أنها تؤدي إلى تعريض النفس إلى التشويش أو الإذلال أو الافتتان عند اشتداد الجوع ؛ بل هي داخلة في استدعاء البلاء من غير غرض معتبر.



الثالث عشر : تتنافى مع قواعد الاصطبار والاحتساب والدفع بالممكن من الأسباب .


الرابع عشر :أن الشريعة حرمت صيام الدهر ومنعت القاضي من القضاء وهو جائع ومنعت من الوصال في الصيام وألزمت الشريعة المضطر لأكل الميتة ؛ كل ذلك لدفع مشقة الجوع والتقليل من أضرارها ؛ مع أن هذا المنع مفوتا لمصلحة ؛ فما بالك بمخمصة من غير مصلحة ولا حكمة .


الخامس عشر : والشريعة في هذا الباب راعت قاعدة تقديم حقوق العباد على حقوق الله تعالى ؛ قدمت حفظ النفس بعدم تعريضها للهلاك بسبب تعمد الجوع ولو كان لغرض ديني ؛ لأن حفظ النفس في هذا الموطن يقدم على تحصيل حق الله .


فهذا ما تيسر بيانه بحسب الإمكان , وصلى الله على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

__________________

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الرد على البكري (2\705) :
"فغير الرسول -صلى الله وعليه وسلم- إذا عبر بعبارة موهمة مقرونة بما يزيل الإيهام كان هذا سائغا باتفاق أهل الإسلام .
وأيضا : فالوهم إذا كان لسوء فهم المستمع لا لتفريط المتكلمين لم يكن على المتكلم بذلك بأس ولا يشترط في العلماء إذا تكلموا في العلم أن لا يتوهم متوهم من ألفاظهم خلاف مرادهم؛ بل ما زال الناس يتوهمون من أقوال الناس خلاف مرادهم ولا يقدح ذلك في المتكلمين بالحق
".
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 12-15-2015, 04:00 PM
أبو عبد الله عادل السلفي أبو عبد الله عادل السلفي غير متواجد حالياً
مشرف منبر المقالات المترجمة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الولايات المتحدة الأمريكية
المشاركات: 4,043
افتراضي

سبقتني في نشرها، جزاك الله خيرا، وبارك في الشيخ فتحي.
__________________
قال أيوب السختياني: إنك لا تُبْصِرُ خطأَ معلِّمِكَ حتى تجالسَ غيرَه، جالِسِ الناسَ. (الحلية 3/9).

قال أبو الحسن الأشعري في كتاب (( مقالات الإسلاميين)):
"ويرون [يعني أهل السنة و الجماعة ].مجانبة كل داع إلى بدعة، و التشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار، و النظر في الفقه مع التواضع و الإستكانة وحسن الخلق، وبذل المعروف، وكف الأذى، وترك الغيبة و النميمة والسعادة، وتفقد المآكل و المشارب."


عادل بن رحو بن علال القُطْبي المغربي
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 12-19-2015, 04:29 PM
صالح طرفاوي صالح طرفاوي غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2015
المشاركات: 15
افتراضي

سئل العلامة الفوزان :

ما حكم الامتناع عن الطعام لمدة محدودة أو غير محدودة؛ خاصة في السجن؛ حيث إن الامتناع عن الطعام هو الوسيلة الوحيدة أمام السجين للمناداة بحقوقه الإنسانية داخل السجن‏؟‏

الامتناع عن الطعام من أجل الاحتجاج إذا كان يضره أو يتسبب في هلاكه؛ فإنه لا يجوز؛ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 195‏]‏، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ‏}‏ ‏[‏سورة النساء‏:‏ آية 29‏]‏، وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا ضرر ولا ضرار‏)
أما إذا كان الامتناع عن الطعام لا يضره، وهو يؤدي إلى غرض مباح؛ فلا بأس به؛ إذا كان مظلومًا ويريد أن يتخلص به من الظلم‏.‏
المنتقى 3/350
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:26 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.