أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
44359 | 151323 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
الإرْشَادُ إلَى بَعْضِ الإخْتِيَارَاتِ الفِقْهِيَةِ لإبْنِ القَيِّمِ – رحمه الله –2
الإرْشَادُ إلَى بَعْضِ الإخْتِيَارَاتِ الفِقْهِيَةِ لإبْنِ القَيِّمِ – رحمه الله – فِي " زَادِ المَعَادِ " (2)
2- الصَّلاَةُ: مسألة1: يرى– رحمه الله – أنّ أفضلَ صِيغِ دعاء الإستفتاح: " سبحانك اللهمّ و بحمدك وتبارك إسمك و تعالى جًدُّك " *و هو قول الإمام أحمد و الجمهور و إختاره شيخ الإسلام ابن تيمية – رحم الله الجميع -. مسألة2: قال– رحمه الله – :كان النبيُّ – صلّى الله عليه وسلّم – يجهرُ ب" بسم الله الرّحمن الرّحيم "تارةً، و يُخْفِيهَا أكثرَ مِمَّا يجهرُ بها." مسألة3: قال – رحمه الله – أنّ النبيَّ - صلّى الله عليه وسلّم- لم يكن يرفعُ يديه إلاّ في المواضع الثلاثة المذكورة (عند تكبيرة الإحرام و عند الرّكُوع و عند القيام منه ) وهذا متفق عليه، وعند القيام من التّشهّد ،وغيره ضعيف لا يصحّ عنه - صلّى الله عليه وسلّم البتّة. مسألة4: يرى– رحمه الله – أنّ الهَوِيَّ إلى السُّجود يكون على الرّكبتين لا على اليدين. *وهو قول الجمهور ، وحديث أبي هريرة – رضي الله عنه- صريحٌ في أنّ الهويّ إلى السّجود يكون على اليدين ،وقد نصر هذا القول الإمام الألباني – رحمه الله- ، و للشيخ أبي إسحاق الحويني – حفظه الله- بحثا علميّاً رَصِيناً مَتِيناً مَاتِعاً ردّ فيه على ابن القيّم و ذهب إلى أنّ السّنّة في تقديم اليدين على الرّكبتين وهو الّذي يَسْنَدُهُ الدّليلُ ، سمّاه " نهيُ الصُّحبةِ عنِ النُّزُولِ بِالرُّكْبَةِ ". مسألة5: أيُّهمَا أفضل القيام أم السّجود ؟ لعلّه– رحمه الله – يميل إلى رأيِ شيخه ( إبن تيمية) – رحمه الله –الذي يراهُما سواءً، فالقيام أفضل بذكره وخاصّة قراءة القرآن، و السّجود أفضل بهيئته، و الله أعلم. مسألة 6 :يرى – رحمه الله – أنّ الاستعاذةَ تكونُ في الرّكعةِ الأولى فقط. *قال النّوويُّ كما في "التِّبْيَانُ فِي آدَابِ حَمَلَةِ القُرْآنِ ":" ثُمَّ أنّ التَّعوُّذَ مستحبٌّ ليس بواجبٍ، وهو مُستحَبٌّ لكُلِّ قارئ، سواءٌ كان في الصّلاة أو في غيرها ، و يُستَحَبُّ في الصّلاة في كلّ ركعةٍ على الصّحيح.."وقال به الإمامُ الألباني– رحمه الله – في " صِفَةُ الصَّلاَةِ " و إختار صيغة "أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم "و هي إختيار الجمهور. مسألة 7 :وكأنّه – رحمه الله – يميل إلى أنّ جلسة الإستراحة ليست سُنّةً، و إنّما تُفْعَلُ للحاجةِ ، و الله اعلم. مسألة 8 :قال – رحمه الله – : ولم يثنْقَل عن النّبيِّ -- صلّى الله عليه وسلّم- أنّه صلّى عليه و على آله في هذا التّشهّد . ( يقصد التّشهّد الاوّل ). مسألة 9: يرى – رحمه الله – أنّ التّورّك ( الجلوس على الورك الأيسر) يكون في التّشهّد الثّاني الذي يليه التّسليم، وهو مذهب الإمام أحمد – رحمه الله –. مسألة 10 :قال– رحمه الله – : و أمّا الدّعاء بعد السّلام مُستقبل القِبلة أو المأمومين، فلم يكن ذلك من هديه - صلّى الله عليه وسلّم- و لا رُوِيَ عنه بإسنادٍ صحيحٍ، و لا حسنٍ. فإذا ذكر الله و هلّله وسبّحه و حمده و كبّره بالأذكار المشروعة عقيب الصّلاة يدعو بما يشاء ، ويكون ذلك عقِبَ العبادة الثّانية." مسألة 11:يرى – رحمه الله –أنهُ – المُصلِّي- يُسلّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ لا تَسْلِيمَةً واحدةً ، وضَعَّفَ كلّ أحاديث التّسليمة الواحدة. *جمهور العلماء على أنّ الواجب في حقِّ المُصلِّي تسليمةً واحِدةً و أنّ الثانية على الإستِحبابِ. مسألة12:قال – رحمه الله –: لم يكنْ من هَدْيِ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلّم- القنوتُ في الفجر دائماً. مسألة13: من ترك شيئاً من أجزاء الصّلاة التي ليست بأركانٍ سهواً ، سجد له قبل السّلام . وجعلها قاعدة. مسألة14:يرى – رحمه الله – أنّ تفتيح العينين لا يُخِلُّ بالخشوع فهو أفضل ، و إن كان يحول بينه و بين الخشوع لِمَا في قِبلته من الزّخرفة و التّزويق أو غيره ممّا يُشَوِّشُ عليه قلبه، فهناك لا يُكؤره التّغميض قطعاً، و القول باستحبابه في هذا الحال أقرب إلى أصول الشّرع و مقاصِده مِنَ القولِ بالكراهة. مسألة15: يرجّحُ – رحمه الله – أنّ صلاة الضُّحى تُفعلُ لسببٍ من الأسباب ، و أنْ يُصلِّيها من أراد على ما شاء من العَدَدِ. *جمهور العلماء من السّلف و الخلف على انّ صلاة الضّحى سُنّة مُستحَبّةً. مسألة16:يرى – رحمه الله – أنّ الإضطجاع بعد سُنَّةِ الفجرِ مُبَاحٌ، و الجمهور على أنّ الإضطجاع بعد راتبةِ الفجر و قبل الفرض ليس سُنّةً. مسألة17 :قال– رحمه الله – :" لا يجُوزُ السّفرُ يوم الجمعة لِمَنْ تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتها ، أمّا قبله فثلاثة أقوالٍ للعلماء . أمّا إذا خاف المسافر فَوْتَ رُفقته و إنقطاعه بعدهم ، جاز له السّفر مُطلقاً، لأنّ هذا عُذْرٌ يُسْقِطُ الجمعة و الجماعة." مسألة18: يرى – رحمه الله – أنّه لا سُنّة قبلية للجمعة و العيد ، قال: " وهو مذهب مالكٍ ، و أحمد في المشهور عنه و أحد الوجهين لأصحاب الشّافعي .- رحمهم الله –" مسألة19:رجّح – رحمه الله – أنّ المسافر لا يُصلّي الرّواتبَ إلاّ الوِتْرَ و سُنّةَ الفجْرِ، و يتنفّلُ مُطْلَقاً. مسألة20: قال– رحمه الله – : " لم يَحُدَّ - صلّى الله عليه وسلّم- لأمّته مسافة للقَصْرِ و الفِطْرِ، بل أطْلَقَ لهم ذلك ، في مُطْلَقِ السّفر و الضَّرْبِ في الأرض. *و جمهورُ أهل العلم على أنّه لا يجُوزُ القصرُ في أقلّ من مسيرةِ يومين و هي أربعة بُرُدٍ أو سِتّةَ عشر فرسَخاً أو ثمانية و أربعون مَيْلاً هاشمية( حوالي 81 كيلو متراً) وبه قال ابن عمر و ابن عبّاسٍ و الحسن الابصري و الزّهري و مالك و اللّيث بن سعد و الشّافعي و أحمد و إسحاق و أبو ثور."موسوعةُ مسائلِ الجمهورِ في الفقهِ الإسلاميِّ ". مسألة21:قال– رحمه الله –" أنّ سُنّة النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم- و هديه في الصّلاة على الجنازة أن تكون خارج المسجد إلاّ لِعُذْرٍ ، و كِلاَ الأمرين جائزٌ ." *وكأنّه يرى الإكتفاء بتسليمةٍ واحدةٍ في صلاة الجنازة. *و يرى جواز الصّلاة على من قُتِلَ حَدّاً ، كالزّاني المرجوم لحديث الغامديةِ و ماعِزٍ – رضي الله عنهما- على خلاف في ذلك. مسألة22:قال– رحمه الله –: "إختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنّ الغائب إن مات بِبَلَدٍ لم يُصَلّ عليه فيه، صُلِّيَ عليه صلاة الغائب، و إلاّ َ فَلاَ ، لانّ الفرضَ قد سقطَ بصلاة المسلمين عليه، و إختاره ، قال: وأصحُّها هذا التّفصيل. مسألة23:قال– رحمه الله –: القيام للجنازة و القعود جائزان ، فِعْلُهُ - صلّى الله عليه وسلّم – (أي القيام) بيانٌ للإسْتِحْبَابِ ، و تَرْكُهُ - صلّى الله عليه وسلّم- بيانٌ للجواز. إنتهى، وصلِّ اللهمّ على محمد و آله وصحبه ،وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربّ العالميـــــــــــــــــــــــن. |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|