أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
167227 | 89305 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
الإرْشَادُ إلَى بَعْضِ الإخْتِيَارَاتِ الفِقْهِيَةِ لإبْنِ القَيِّمِ – رحمه الله – فِ
الإرْشَادُ إلَى بَعْضِ الإخْتِيَارَاتِ الفِقْهِيَةِ لإبْنِ القَيِّمِ – رحمه الله – فِي " زَادِ المَعَادِ "
هذه بعض الإختيارات الفقهية للإمام ابن قيّم الجوزية – رحمه الله - في كتابه العُجاب " زَادُ المَعَادِ فِي هَدْيِ خَيْرِ العِبَادِ"في الطّهارة و الصّلاة خاصّة، كنتُ أدوّنها تِبَاعاً أثْنَاءَ قِراءتي في الكتاب ، ثمّ بَدَا لي أنْ أشاركَ إخواني ما سجّلتُه تعميماً للفائدة، و أضفتُ بعض التَّنبيهات ، و إن كانت قليلة، من باب زيادة الفائدة العلمية المحضة و ليس القصد التّرجيح ،فمسائل الفقه الخلاف فيها واسع وهو أكثر من أن يَنْضَبِطَ . 1- الطهارة: مسألة 1: يرى – رحمه الله – عدم جواز إستقبال القبلة ببول أو غائط مطلقا ، ولا فرق في ذلك بين الفضاء و البنيان . *وهو مذهب ابن حزم و إختاره شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية ،و من المعاصرين الإمام الألباني – رحمهم الله- ، و هو خلاف ما ذهب اليه الجمهور الذي يرى جواز ذلك في البنيان و عدم جوازه في الفضاء. مسألة2 : قال– رحمه الله – " بَالَ النبيّ – صلّى الله عليه وسلّم – قائماً تنزُّهاً و بُعداً عن إصابة البول.". * وكأنّه – رحمه الله – يَرَى الأصل البول قائماً إلاّ لضرورة، و الله أعلم. مسألة3 : يميل– رحمه الله – إلى أنّ حلق الشّارب أفضل من تقصيره ، و كلاهما سُنّة، وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة و أصحابه: محمد بن الحسن و أبو يوسف و زفر، و الشّافعي فيما نُسِب إليه ومن أصحابه المُزنيّ و الرّبيع، وحتّى الإمام أحمد ذُكِرَ أنّه كان يُحْفِي شَارِبَهُ شديداً – رحمهم الله جميعاً-. مسألة 4: قال – رحمه الله – (في الوضوء): " ولم يجيء الفصل بين المضمضة و الاستنشاق في حديث صحيح البتّة ." *يقصدُ – رحمه الله – المضمضة و الإستنشاق من غَرفةٍ واحدةٍ. مسألة 5:قال– رحمه الله –: "و الصّحيح أنّه – صلّى الله عليه وسلّم – لم يُكَرِّرِ مَسْحَ رأسه، بل كان إذا كرّر غسل الأعضاء أفرد مسح الرّأس ، وهكذا جاء عنه صريحاً، ولم يصحّ عنه- صلّى الله عليه وسلّم – خلافه البتّة، و الأحاديث في ذلك إمّا صحيحة غير صريحة، و إمّا صريحة غير صحيحة." ،وضعّف حديث عثمان – رضي الله عنه – الذي فيه تكرار مسح الرّأس ثلاثا والذي قال عنه الإمام الألباني – رحمه الله- :" حسن صحيح " ، و الله أعلم. مسألة6 :قال – رحمه الله –: "كان وضوءه – صلّى الله عليه وسلّم – مُرتّباً متوالياً، و لم يُخِلَّ به مرّة واحدة البتّة ." مسألة7 :قال – رحمه الله – : " و لم يثبت عنه - صلّى الله عليه وسلّم- أنّه أخذ لهما ( الأذنان )ماءً جديداً، و إنّما صحّ ذلك عن ابن عمر – رضي الله عنهما - ." مسألة8 : قال– رحمه الله –: " ولم يصحّ عنه - صلّى الله عليه وسلّم- في مسح العُنُقِ حديثٌ البتّة ." مسألة9 :قال– رحمه الله –: " ولم يكن يتكلّف ضدّ حاله التي عليها قدماه ، إن كانتا في الخُفِّ مسح عليهما و لم ينزعهما، و إن كانتا مكشوفتين غسلهما ، و لم يلبس الخُفّ ليمسح عليه ." ، و هو إختيار شيخ الاسلام إبن تيمية – رحمه الله-. مسألة10 : قال– رحمه الله – : "كان النبيُّ - صلّى الله عليه وسلّم- يَتَيَمَّمُ بِضَرْبَةٍ واحدةٍ للوجه و الكفّين ، ولم يصحّ عنه أنّه تيمّم بِضَربتين ،و لا إلى المرفقين ." مسألة11 :قال – رحمه الله –: " لم يصحّ عنه - صلّى الله عليه وسلّم- التيمّم لكلّ صلاةٍ، و لا أمر به ." يُتبع إن شاء الله تعالى ببعض الإختيارات الفقهية في الصّلاة ، و الحمد لله ربّ العالمين. |
|
|