أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
17232 94165

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 04-27-2014, 10:53 PM
أبو زيد العتيبي أبو زيد العتيبي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 1,603
افتراضي


أجاب أحد الأخوة ، فقال :

: اجابة السؤال الاول قوله تعالي في سورة غافر( وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُم بِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ (34)

السؤال الثاني (هل هناك فرق بين ابن الزنا اذا استلحقه الرجل اما لا ؟ الجواب نعم هناك فرق فاذا اسلحقه يصبح ابنه وياخذ اسمه ويرثه (والله اعلم ) .......اما مسالة الاستلحاق ففيها تفصيل ...فاذا استلحق الزاني ولده من الزنى وكان للمزني بها فراشا لزوج ففي هذه الحالة لا يجوز و لا يلحق به لقوله صلي الله عليه وسلم ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) اما اذا لم تكن المزني بها فراشا لزوج فقد وقع الخلاف بين العلماء هل يلحق به أو لايلحق ؟ فذهب جماهير الفقهاء إلى أنه لايلحق به وذهب طائفة من التابعين وهو قول عند الحنفية وقول عند الحنابلة إلى أنه يلحق به

قلت :
: بوركت أخي فتح الرحمن على الجهد الطيب

وبقي جواب السؤال الثالث

وأين باقي اﻷخوة

أين الهمة

لا زلنا في أول الطريق


ولن يصل طالب العلم إلى مقصوده إلا بأمرين كما قال البخاري رحمه الله

نهمة الرجل
وكثرة المطالعة

سلمكم الله



ثم قال أحد الأخوة :
: ما رايك بالذي ينسخ الفوائد في الكمبيوتر يا شيخنا بدل الكتابة وجزاك الله خيرا .

فقلت :
: هذا السؤال مفيد للغاية
الكتابة في الدفتر أنفع من النسخ في الكمبيوتر
لعدة أسباب من أهمها التمعن أثناء التدوين مما يعيين على الفهم ويثبت الحفظ
وحتى يعتاد الكتابة باليد ﻷن في ترتيب الكراسة وتحبيرها تحبيب النفس لطلب العلم والدوام فيه
وغير ذلك من الفوائد

وبوركت


ثم قلت :
أوضح السؤال الثالث
ﻷن اﻷخوة لم يتفاعلوا معه فلعل سبب ذلك عدم وضوحه لهم
قلنا : ما هي أنواع الحق الموروث ؟
ومقصودنا ما هي الأشياء التي تورث عن الميت ؟
فمثلا كان أهل الجاهلية يرثون عن أمواتهم نساءهم

قال الطبري : " في الجاهلية كانت إحداهن إذا مات زوجها كان ابنه أو قريبه أولى بها من غيره ومنها بنفسها
إن شاء نكحها وإن شاء عضلها فمنعها من غيره ولم يزوجها حتى تموت
فحرم الله تعالى ذلك على عباده
" انتهى المقصود من قوله .

وهذا ذكره تحت تفسير قوله تعالى { لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها } .

وأهمية السؤال تظهر
- فيما لو ترك الميت أكداس من الخمور فهل تورث عنه ؟ ولماذا ؟






رد مع اقتباس
  #12  
قديم 04-27-2014, 10:56 PM
أبو زيد العتيبي أبو زيد العتيبي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 1,603
افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

أما بعد :

فحياكم الله تعالى جميعا

وطاب مساؤكم

نبدأ المدارسة هذه الليلة من حيث انتهينا في اللقاء الماضي عند اﻷسئلة الثلاثة

1- اذكر اﻵية التي استعمل فيها الهلاك ولا يراد به الذم وإنما مطلق الموت
2- هل هناك فرق بين ابن الزنا إذا استلحقه الرجل أم لا ؟
3 - ما هي أنواع الحق الموروث ؟


وعندنا عتب صغير وهو قلة التفاعل مع الدرس أي في اﻹجابة على اﻷسئلة

واﻷسئلة مقصودة ﻷنها تعين على الحفظ والفهم والتوسع في الاطلاع على مصادر ومراجع هذا العلم المبارك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

فأما جواب السؤال اﻷول فقد وفق اﻷخ فتح الرحمن للجواب الصحيح

قوله تعالي في سورة غافر( وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُم بِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ ٌ (34)

وأما السؤال الثاني فقد أشار اﻷخ إلى محل النزاع وجمعه طيب ﻷطراف المسألة .

ونبين هنا بعض المتعلقات بها

فنقول :

أولا / ولد الزنا يرث من أمه بلا خلاف .

ثانيا / ولد الزنا إذا لم يستلحقه من يدعى أنه أبوه لا يرث منه .

ثالثا / ولد الزنا من امرأة ذات فراش أمة أو حرة لا يرث ممن ادعا أنه أبوه .

رابعا / وهي موطن الخلاف بين العلماء

أن يستلحقه أبوه من امرأة مزني بها غير ذات فراش أي ليس لها زوج


وفيها قولان :

الجمهور لا يلحقونه به لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وفيه : " و إن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة " رواه أبو داود برقم 2265 حسنه اﻷلباني .

وذهب بعض الحنفية ونصره شيخ اﻹسلام ابن تيمية وابن القيم بأنه

- إذا استلحقه أبوه
- والمزني بها ليست فراشا
فإنه يرث منه


وعندهم دليلان

اﻷول نظري وهو عدم الفرق بين اﻷب واﻷم فكيف يلحق بأمه ويرث منها ولا يلحق بأبيه .

والثاني استدلالي فقد نزع ابن القيم رحمه الله القول بالالحاق من حديث العابد جريج
فلما قال له من أبوك قال فلان الراعي
فقال هذا انطاق من الله تعالى فلا يمكن أن يكون كذبا وفيه نسبة ولد الزنا ﻷبيه


وعلى العموم المسألة مبنية على الحديث فمن قبله أخذ بمذهب الجمهور وإلا فالقول الثاني وجيه .

وأما السؤال الثالث أنواع ما يورث عن الميت فهي ثلاثة أشياء

اعلم وفقك الله أن التركة تشمل كل*ما يُخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص.

فهي ثلاثة أنواع :

النوع اﻷول / المال هو كل عين مباحة النفع بلا حاجة .

فقولنا مباحة النفع تخرج
- ما لا منفعة فيه مثل كوم من الرمل .
- وما كانت منفعته محرمة كآلات المعازف والخمر .


وقولنا بلا حاجة خرج
ما يباح الانتفاع منه للحاجة والضرورة ككلب الصيد والزرع والماشية
وكالميتة عند الضرورة .


فكل هذه التي خرجت بمحترزات التعريف لا تعتبر مالا .

تنبيه :
المال بالنسبة للميت على نوعين :

اﻷول / ما يملكه ملكا حقيقيا وهو ما يتركه بعد موته مما كان بحوزته .
الثاني / ما يملكه تقديرا وهي الدية التي تؤخذ من القاتل فتدخل في ملك المقتول تقديرا.


فكلاهما يعتبر مالا ويورث عن الميت .

النوع الثاني : الحق : هو كل حق ثبت شرعا للميت في حياته غير ماله .

مثل حق الخيار في البيع وحق الشفعة والإجارة وحق الحدود,
فعلى هذا الحق هو ما يستحقه الشخص من حق غير*ماله
فهذا أيضا يورث عنه .


النوع الثالث / الاختصاص وهو كل ما لا يصح ملكه ويختص بالميت .
مثل لو كان عند الميت سرجين وهو الروث فهم مختص به ولا يعتبر مالا
وكذلك كلب الزرع لا يعتبر مالا لكنه يختص به
فهو داخل ضمن التركة بكونه من مختصات الميت فتورث عنه بهذا الاعتبار لا باعتبار كونه مالا كما سبق .


ثم نرجع إلى تتمة المدارسة السابقة

فنقول الحقوق المتعلقة بمال الميت خمسة حقوق .

: مؤن التجهيز والدين المعلق بعين التركة والدين المرسل والوصية والإرث .

واختلف العلماء رحمهم الله في ترتيبها على قولين مشهورين :

القول اﻷول / مذهب الجمهور ( الحنفية والمالكية والشافعية ) فقالوا ترتب على الشكل التالي :

أولا / الدين المعلق بعين التركة
ثانيا/ مؤن تجهيز الميت
ثالثا / الديون المرسلة .
رابعا/ الوصية .
خامسا / اﻹرث .


: قال العمريطي رحمه الله

وما بعين تركة تعلقا من الديون فليقدم مطلقا
وبعد تجهيز بما يليق له وبعده كل الديون المرسله
وثلث ما يفضل للوصية وبعده للوارث البقية


القول الثاني / مذهب الحنابلة ، فقالوا ترتب على الشكل التالي :

أولا / مؤن تجهيز الميت .
ثانيا / الديون المتعلقة بعين التركة .
ثالثا / الديون المرسلة .
رابعا / الوصية .
خامسا / اﻹرث .


قال الجعبري رحمه الله :

إذا مات ذو مال فمن رأس ماله مؤنته قدم على الدين أولا
وبعد وفاء الدين أمض وصية من الثلث واقسم ما تبقى مفصلا


: ولخصهن بعضهم في بيت فقال :

مون فدين فالوصايا فقسم ما يخلف فافهم حكمهن مرتبا

وكذلك ما اتحفنا به اﻷخ الفاضل في اﻹجابة بأنهن مجموعات على الترتيب في حروف كلمة ( تدوم )
فالتاء لتجهيز الميت
والدال للدين
والواو للوصية
والميم للميراث .


تنبيه أول / الفرق بين المذهبين متعلق فقط في حقين وهما :
مؤن التجهيز والديون المعلقة بعين التركة
وأما باقي الحقوق فقد اتفقوا على ترتيبها .


تنبيه ثان / الراجح في هذه المسألة
هو مذهب الحنابلة وذلك ﻷن مؤن التجهيز تقوم مقام ضروريات المفلس التي تقدم على الدين ولو تعلق بعين .


تنبيه ثالث / الحقوق الثلاثة اﻷولى مرتبة إذا ضاقت التركة
أما إذا كانت التركة أكثر منها فلا يضر في أي واحد بدأنا ﻷن التركة تستوعبها جميعا ولا إشكال في هذه الصورة .


أما الحقان اﻷخيران فلا بد من الترتيب فيهما مع الحقوق التي سبقت وبينهما
وذلك ﻷن الثلث في الوصية يكون من المتبقي بعد الثلاثة اﻷول فلو قدمناه لزاد الثلث وأثر على ما يبقى للورثة
وكذلك التركة فلا تقدم ﻷنها في الغالب تستغرق كل المال ولا يبقى للحقوق اﻷخرى شيء .


تنبيه رابع / بيان معناها
أولا مؤن التجهيز المقصود ما يحتاجه الميت لتجهيزه حتى يدفن
مثل شراء الكفن وأجرة المغسل وأجرة من يحفر القبر وكذلك في بعض الدول شراء القبر له .


ثانيا / الديون المتعلقة بعين التركة
مثل الديون الموثقة برهن
فمثلا لو رهن سيارته لدين ب(100) دينار
وكانت السيارة تساوي ( 110) دينارا
فلو جهزناه بعشرة دنانير يبقى (100) تذهب لصاحب الدين المرهونة السيارة له فهو أولى به .


: ثالثا الديون المرسلة
وتشمل نوعين من الديون
- دين الله كالكفارات والنذور والزكاة فكلها تخرج من مال الميت قبل الوصية واﻹرث .
-دين العباد الذي لم يقيد برهن أو نحوه فهذا أيضا يخرج قبل الوصية واﻹرث .


رابعا الوصية / وهي*التبرع بعد الموت لغير وارث بما لا يزيد عن الثلث.

ثم بعد ذلك ما بقي يوزع على الورثة .

تم بحمد الله الضروري من المسائل في الباب .

أسئلة الدرس القادم :

السؤال اﻷول / هلك شخص عن زوجة لم يدخل بها وعن زوجة عقد عليها في عدتها وعن زوجة عقد عليها بلا ولي ، فما نصيب كل زوجة ؟
السؤال الثاني / هلك شخص عن ابن ومعتق ، فما نصيب كل واحد ؟
السؤال الثالث / هلك شخص عن بنت ومعتق ، فما نصيب كل واحد ؟
السؤال الرابع / هلكت امرأة عن زوج وأخت ومعتق ؟ فما نصيب كل واحد ؟
السؤال الخامس / هلك شخص عن أمه الصلبية وأبيه من الرضاع ، فما نصيب كل واحد ؟
السؤال السادس / هلك شخص عن أب أبيه وأم أبيه وأب أمه وأم أمه ، فما نصيب كل واحد ؟

مع دعائي لكم بالتوفيق

وانتظار اﻹجابة





رد مع اقتباس
  #13  
قديم 04-28-2014, 07:52 PM
أبو زيد العتيبي أبو زيد العتيبي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 1,603
افتراضي


قال السعدي رحمه الله :

" ينبغي للعلماء وطلبة العلم
البحث في مسائل العلم والتذاكر فيما بينهم
فإذا لم يتفقوا على مسألة سألوا من هو أعلم بها منهم
فإن بذلك يدرك العلم وتحيا اﻷمة
بقدر ما يهمل من العلم ويترك التعلم تنحط اﻷمة
ويفوتها خير الدين والدنيا
فلا حياة ولا شرف ولا عز إلا بالعلم
"

( شرح عمدة اﻷحكام : 2/792 ) .




رد مع اقتباس
  #14  
قديم 05-03-2014, 04:59 PM
أبو زيد العتيبي أبو زيد العتيبي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 1,603
افتراضي



أجاب أحد الأخوة الفضلاء ، فقال :

: بالنسبة للسؤال الثاني:
فالتركة للابن، والمعتق لا ميراث على مذهب الجمهور والله اعلم

السؤال الرابع:
للزوج النصف، وللأخت النصف لأن الأصل والفرع انعدما عن الميتة ولا يوجد معصب وهو الأخ

اما السؤال الأول:
فالزوجة التي لم يدخل بها ترث على ما اعتقد، ولها الثُمن فرضا.
وأما التي عقد عليها في عدتها والتي عقد عليها بدون إذن وليها، فالعقدان باطلان ولا ترثان والله اعلم.

وعلى قول الجمهور تأخذ الأولى باقي التركة.
والله اعلم

السؤال الخامس:
لا يرث أحد، لأن الأم كافرة والأب من الرضاعة، وكلاهما لا يكونان سببا في التوريث

اما السؤال السادس:
فالله اعلم ان لكل واحد منهم السدس وباقي التركة تكون لأب الأب.
فيكون له الثلث وهم جميعا لهم الثلث.
والله اعلم.

عفوا ،له النصف وللباقي النصف الآخر

ونحن بانتظار تصحيحكم وتوجيهكم لنا شيخنا الفاضل .




رد مع اقتباس
  #15  
قديم 05-03-2014, 05:05 PM
أبو زيد العتيبي أبو زيد العتيبي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 1,603
افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

أما بعد :

فحياكم الله جميعا

ومساكم الله بالخير

سنبدأ بمذاكرة في درسنا الجديد


فنسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من اﻹبانة

لقد انتهينا في المدارسة الماضية عند اﻷسئلة الستة
والتي تحمل ضمن طياتها موضوعا واحدا متكامل اﻷطراف .


اعلم أخي الحبيب سلمك الله
أن اﻷحكام الشرعية لا تثبت إلا بوجود أسبابها وتحقق شروطها وانتفاء موانعها .

وكما قال السعدي رحمه الله
ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع

والتوارث حكم شرعي
وله أسباب
وشروط
وموانع


وموضوعنا اليوم إن شاء الله في بيان أسباب الميراث

وقبل ذلك لابد من بيان معنى السبب

اعلم وفقك الله

أن السبب لغة : ما يتوصل به إلى غيره .
واصطلاحا : ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته .

إذا السبب يتعلق به وجود المسبب ( بفتح الباء ) وعدمه ، فإذا وجد السبب وجد مسببه وإذا انتفى السبب انتفى مسببه

ومثال ذلك ( غروب الشمس ) سبب لوجوب صلاة المغرب
فإذا وجد السبب بأن غربت الشمس وجد الحكم وهو وجوب صلاة المغرب .
وكلما انتفى السبب بأن لم تغرب الشمس انتفى الحكم فلا تجب صلاة المغرب .
لكن قيد ذلك بقولنا : ( لذاته )
أي أن تعلق الوجود والعدم بالسبب بالنسبة للسبب ذاته دون النظر إلى غيره
مثل الموانع فهي تمنع من الحكم ولو وجد سببه كالمرأة الحائض لا تجب عليها صلاة المغرب ولو غربت الشمس .
فهنا لم تجب الصلاة بأعتبار وجود المانع


أما السببية فهي تامة ولذلك قيدنا لذاته حتى لا يرد علينا ما كان تخلف الحكم لغيره مثل وجود المانع .

فإن تم بيان ما أردناه ننتقل معكم أحبتي في الله إلى اﻷسئلة الستة


وهي التالية :

السؤال اﻷول / هلك شخص عن زوجة لم يدخل بها وعن زوجة عقد عليها في عدتها وعن زوجة عقد عليها بلا ولي ،
فما نصيب كل زوجة ؟
السؤال الثاني / هلك شخص عن ابن ومعتق ، فما نصيب كل واحد ؟
السؤال الثالث / هلك شخص عن بنت ومعتق ، فما نصيب كل واحد ؟
السؤال الرابع / هلكت امرأة عن زوج وأخت ومعتق ؟ فما نصيب كل واحد ؟
السؤال الخامس / هلك شخص عن أمه الصلبية وأبيه من الرضاع ، فما نصيب كل واحد ؟
السؤال السادس / هلك شخص عن أب أبيه وأم أبيه وأب أمه وأم أمه ، فما نصيب كل واحد ؟


فلو أخذنا السؤال اﻷول / وجدناه متعلق بالزوجين

فهو عبارة عن زوج هلك عن عدد من الزوجات

اﻷولى : عقد عليها عقدا صحيحا ولم يدخل بها .
والثانية : عقد عليها عقدا باطلا .
والثالثة : عقد عليها عقدا فاسدا .


والفرق بين الباطل والفاسد : أن الباطل ما اتفق على عدم صحته ومنه العقد على المرأة المعتدة .
والفاسد ما اختلف في صحته ومنه العقد على المرأة بلا ولي

فالجمهور وهو الراجح على بطلانه لحديث " لا نكاح إلا بولي "

والحنفية على صحته .

فإذا نظرنا إلى الزوجات الواردة في السؤال على المذهب المعتبر
حكمنا بميراث الزوجة اﻷولى ﻷنه عقد عليها بعقد صحيح ولا يلزم دخوله بها ﻷنها في هذه الحال تعتد عليه عدة زوج
وعلى هذا فلها ميراث زوجة منه .


وأما الزوجتان الأخريان فلا ميراث لهما ﻷن العقد باطل في اﻷولى وفاسد في الثانية .

ونخلص من هذا أن النكاح من أسباب التوارث بين الزوجين

وكما قال الرحبي رحمه الله :
أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة
وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب


وأختصرها الجعبري رحمه الله بقوله :
فأسبابه زوجية وقرابة ومن بعد ذين اﻷرث بالنص بالولا

فإذا ( الزوجية ) هي السبب اﻷول من أسباب الميراث فيتوارث الشخصان من بعضهما البعض إذا وجد بينهما ( الزوجية )

وقد دل عليها قوله تعالى { ولكم نصف ما ترك أزواجكم } وقوله : { ولهن الربع مما تركتم } .

فالنكاح أو الزوجية المراد به : عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة .

وهنا تنبيه : النكاح سبب يورث به من الجانبين فكل واحد منها يرث اﻵخر .

ونستفيد من محترزات التعريف اﻷحكام التالية

اﻷول / عقد الزوجية غير الصحيح كالباطل أو الفاسد لا يعتبر سببا للتوارث .
الثاني / مجرد العقد بولي وشاهدي عدل يتم التوارث ولو لم يطأ الرجل زوجته أو يخلو بها .


بعد أن عرفنا أن النكاح من أسباب الميراث لزمنا أن نعرف أنه من أسبابه المتفق عليها فلا خلاف في ذلك .

ولو نظرنا في إجابات اﻷخوة

قال اﻷخ نور الدين :

اما السؤال الأول:
فالزوجة التي لم يدخل بها ترث على ما اعتقد، ولها الثُمن فرضا.
وأما التي عقد عليها في عدتها والتي عقد عليها بدون إذن وليها، فالعقدان باطلان ولا ترثان والله اعلم.

وعلى قول الجمهور تأخذ الأولى باقي التركة.
والله اعلم


نقول في إجابة اﻷخ الفاضل صواب وخطأ ونحن نبينه على الشكل التالي :
أولا قوله ( الزوجة التي لم يدخل بها ترث ) وهذا صواب .
لكنه قال : ( ولها الثمن ) وهذا خطأ .
ﻷن الزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث فلها الربع كما في اﻵية { ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد } .


وكما قال الرحبي رحمه الله
وهو ( أي الربع ) لكل زوجة أو أكثرا مع عدم اﻷولاد فيما قدرا
وذكر أولاد البنيين يعتد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد

وهنا لا يوجد ولد .
والولد هنا يراد به الفرع الوارث . وقد سبق بيانه أنه : ( الولد ) ، ( وولد الابن ) ، ( وإن نزل أبوه بمحض الذكور ).


فينبغي أن يحفظ ويأتي تبيينه أكثر في موضعه إن شاء الله تعالى .

وأما قوله ( تأخذ اﻷولى باقي التركة ) فليس بصحيح ﻷن الرد ليس قولا للجمهور هذا أولا
ثم القائلون بالرد اجمعوا على أن الزوجين لا يدخلان ضمن الرد
فتأخذ الزوجة الربع فقط
وما بقي فﻷولى رجل ذكر فإن لم يوجد ففيه تفصيل يأتي في محله


وأما قوله عن اﻷخريين أنهما لا يرثان فصحيح لكن مع بطلان عقد اﻷولى وفساد عقد الثانية .
وبوركت أخي نور الدين على المشاركة ﻷنها حركت الدرس .


واﻵن نرجع إلى باقي اﻷسئلة

فلو أخذنا اﻷسئلة الثلاثة التالية للسؤال اﻷول وهي :
السؤال الثاني / هلك شخص عن ابن ومعتق ، فما نصيب كل واحد ؟
السؤال الثالث / هلك شخص عن بنت ومعتق ، فما نصيب كل واحد ؟
السؤال الرابع / هلكت امرأة عن زوج وأخت ومعتق ؟ فما نصيب كل واحد ؟


وجدنا حلقة الوصل فيها وجود ( معتق ) في الأسئلة
لكنه في اﻷول منها معه ( ابن ) وفي الثاني معه ( بنت ) وفي الثالث معه ( زوج وأخت ) .


اعلموا سلمكم الله
أن وجود المعتق في السؤال يشير إلى السبب الثاني من أسباب الميراث
ألا وهو ( الولاء ) لأنه أي الولاء حق ثبت للمعتق ( بكسر التاء ) رجلا كان أو امرأة بسبب كونه معتقا
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " الولاء لمن أعتق " البخاري .

فما هو الولاء

الولاء لغة : يطلق على النصرة والقرابة والملك .

واصطلاحا : عصوبة سببها نعمة المعتق ( بكسر التاء ) على عتيقه بالعتق يرث بها المعتق وعصبته المتعصبون بالنفس .

وشرط ميراثه بها :
1_ أن لا يكون للعتيق عاصب .
2 _ أن لا يكون للعتيق صاحب فرض يستغرق التركة .


فلو رجعنا إلى اﻷسئلة
وجدنا أن هذه الشروط متحققه في السؤال الثالث
فالعتيق ترك صاحب فرض لم يستغرق فرضه التركه وهو البنت ﻷن ميراثها النصف فقط
ويكون النصف الثاني للمعتق بسبب الولاء وميراثه عصبة
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " الولاء لحمة كلحمة النسب " فيرث بسببه .


وتأمل أن الولاء عصوبة حتى لو كانت المعتقة امرأة
وهذه من مفردات علم المواريث أن تكون المرأة عصبة بالنفس بالولاء ولا تكون عصبة بالنفس في غير هذه الصورة أبدا


والعصبة بالنفس هو الذي يحوز كل المال إذا انفرد أو يحوز ما فضل بعد أصحاب الفروض .

ولهذا قال الرحبي رحمه الله
وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة

وإذا نظرنا إلى السؤال الثاني حسب الترتيب العام

وجدنا أن المعتق وجد معه عاصب وهو ابن الميت
وهنا لا يرث المعتق شيئا ﻷن من شرط ميراثه أن لا يكون معه عاصب وقد وجد .
فنقول للمعتق : احتسب أجرك عند الله وما عند الله خير وأبقى .


ومثله في حجب المعتق عن الميراث السؤال الرابع
فالمعتق معه صاحبا فرض ، وهما
الزوج ، فله النصف لعدم وجود الفرع الوارث .
واﻷخت ، ولها النصف - أيضا - لكون المسألة كلالة ﻷن الميت ليس له ولد ولا والد لقوله تعالى :{ وله أخت فلها نصف ما ترك }
فاستغرق صاحبا الفرض التركة
ولم يبق شيء
للمعتق سلمه الله
فنقول له لم يتحقق شرط توريثك وهو عدم استغراق أصحاب الفرض للتركة .
فمن الله العوض وعليه العوض


فإذا عرفنا أن الولاء سبب من أسباب الميراث وميراثه عصوبة
لكن علينا أن نعرف
أن كونه سببا هو من الأسباب التي وقع عليها الاتفاق فلا خلاف توريث المعتِق ممن أعتقه بسبب نعمة عتقه .
وكذلك يجب أن نعلم
أن التوريث في الولاء يكون من جانب واحد فقط وهو جانب المعتق ( بكسر التاء ) .
فالمعتق ( بفتح التاء ) لا يرث ممن أعتقه .


وأما بالنسبة لجواب اﻷخ نور الدين وفقه الله
فجوابه عن السؤال الثاني صحيح وعرف من خلال الشرح وجه الصواب فيه
وأما جواب السؤال الثالث فخطأ ﻷن البنت ترث النصف والمعتق النصف الآخر .
وأما السؤال الرابع فصحيح كذلك وعرف سببه من خلال الشرح
وزاده ربي توفيقا


وبقي عندنا سؤالان سيكون شرحهما في يوم آخر

لكن عندنا هنا أسئلة متممة للموضوع :

السؤال اﻷول / هل العتق الذي يعتبر نعمة على المعتق ويكون سببا للولاء هو التطوع أم يدخل العتق الواجب كذلك ؟
السؤال الثاني / عدد فقط اﻷسباب المختلف فيها في التوريث .
السؤال الثالث / هل يثبت الولاء على فروع العتيق ؟





رد مع اقتباس
  #16  
قديم 05-11-2014, 05:06 PM
أبو زيد العتيبي أبو زيد العتيبي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 1,603
افتراضي


: بسم الله الرحمن الرحيم

فائدة :
قال الشيخ سعد الخثلان حفظه الله :
" ويا أخوة إذا أردتم اتقان الفرائض
فأكثروا من حل اﻷمثلة والتطبيقات .
........ مع حفظ الشروط ومعرفة الحجب والتعصيب " .

فنريد منكم المشاركة
في حل الأسئلة


فأجاب أحد الأخوة فقال :

جواب السؤال الثالث:

نعم يثبت لقولعمر رضي الله تعالى عنه :

‏(إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت أوﻻداً فوﻻء أوﻻدها لموالي اﻷم فإذاأعتِق اﻷبُ جرَّ الوﻻء‏) .

فالأولاد بالأصل تابوعن لأمهم في الولاية، فإذا أُعتق الأب جرّ ولايتهم لمعتقه.

والله اعلم

: جواب السؤال الأول:
حصلت على قولين:
كل من أعتق عبداً فله ولاءه سواء كان عتق تطوع أو عتق في زكاة أو عتق في كفارة.
وهذا ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام:
(إنما الولاء لمن اعتق).


قال بعض اهل العلم الولاء في غير التطوع يكون للجهة التي أعتقه من أجلها فمثلا:
إذا أعتقه من الزكاة يكون ولاءه لأهل الزكاة من الفقراء والمساكين..وباقي مصارف الزكاة.

وإذا أعتقه كفارة، يكون ولاؤه للفقراء . لأنه مصرف الكفارة.

والقول الأول أشهر والله أعلم


جواب السؤال الثاني:

الأسباب المختلف فيها في التوريث:
الالتقاط: وهو اخذ طفل لا يعرف نسبه.
الإسلام على يده.
جهة الإسلام، كبيت المال، منتظما كان ام غير منتظم.
المولاة والتعاقد، وهو ما كانةيفعل في الجاهلية.


السؤال السادس / هلك شخص عن أب أبيه وأم أبيه وأب أمه وأم أمه ، فما نصيب كل واحد ؟

تبين لي خطأي في جوابي السابق، فوجدت أن الجدتين تشتركان في السدس.
اما بالنسبة للجد فاعتقد اني اخطأت ايضا بإعطائه السدس لأنه لا يوج معه فرع وارث ذكر.
فما ادري هل يشترك الجدان بالباقي، ام التعصيب لأب الأب فقط؟
وبارك الله فيكم


والله أعلم

وأجاب أخ آخر فقال :

: س 1 / الجواب انه العتق عام فيدخل فيه الواجب والمندوب كما ذكر شارح الرحبية

: س 3 /نعم له الولاء على اولاد العتيق من زوجة عتيقه لمعتقه أو غيره وعلى أولاده من سرية للعتيق تبعا له فإن كانوا من حرة الأصل فلا ولاء عليهم وان كانوا من أمة الغير فتبع لأمهم حيث لا شرط ولا غرور وله الولاء على من للعتيق ولاؤه كعتقائه أو لأولاد العتيق ممن سبق وأن سفلوا ولاؤه لأنه ولي نعمتهم وبسببه عتقوا ولأنهم فرعه والفرع يتبع الأصل فأشبه ما لو باشر عتقهم


‬: س 2 /_الأسباب المختلف فيها في التوريث هي 0 1. ولاء الموالاة 2. جهة الإسلام


وأجاب أخر ثالث فقال :

تشترك الجدات بالسدس..
وللجد الباقي.
وابو الام يسقط





رد مع اقتباس
  #17  
قديم 05-11-2014, 05:24 PM
أبو زيد العتيبي أبو زيد العتيبي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 1,603
افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه . أما بعد :

فمرحبا بكم أحبتي في الله في هذه اﻷمسية المباركة

وأسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا متقبلا
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا .


لا زلنا أحبتنا الكرام في مبحث أسباب الميراث

وقد أخذنا سببين وهما : ( الزوجية ) ، و( الولاء ) .

وبقي سبب من اﻷسباب المتفق عليها
ألا وهو : ( النسب )


ويأتي بيانه من خلال جواب السؤالين اﻷخيرين .
السؤال الخامس / هلك شخص عن أمه الصلبية وأبيه من الرضاع ، فما نصيب كل واحد ؟
السؤال السادس / هلك شخص عن أب أبيه وأم أبيه وأب أمه وأم أمه ، فما نصيب كل واحد ؟

اعلم - وفقك الله تعالى - أن النسب هو اتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة .
فظهر من التعريف أن هذا السبب خاص بالأقارب الذين يشتركون مع بعضهم في ولادة
سواء كانت الولادة قريبة مثل الولد والوالد
أو بعيدة مثل العم وابن أخيه فهما يشتركان في الجد .


فلو نظرنا في السؤال الخامس
وجدنا في السؤال شخصين


اﻷول / اﻷم الصلبية ( وليست الصليبية - كما ظنه بعض اﻷخوة -) .
والثاني / أبوه من الرضاع .


فاﻷول / اﻷم ، بينها وبين الميت ولادة قريبة فهي أمه ، فترث منه بالنسب .

والثاني / اﻷب من الرضاع ، ليس بينه وبين الميت أي ولادة لا قريبة ولا بعيدة ، فأبوته سببها الرضاع وليس النسب وعلى هذا فليس هو من الوارثين .
فلا يرثه إلا أمه .

وإذا نظرنا في السؤال السادس وجدنا أربعة أشخاص :
الأول / أب أبيه .
والثاني / أم أبيه .
والثالث / أب أمه .
والرابع / أم أمه .


مع إمعان النظر في هؤلاء اﻷربعة نجدهم يشتركون في كونهم من أصول الميت .
اثنان من جهة اﻷب
واثنان من جهة اﻷم


وكلهم يشتركون في أنهم أجداد وجدات
واﻷجداد والجدات أصول للميت .


فاﻷول / أب الأب وارث وهو هنا عاصب له ما يبقى بعد أصحاب الفرض .

والثاني والرابع/ أم اﻷب وأم اﻷم وارثتان ويشتركان في السدس .

والثالث / أب اﻷم غير وارث ؛ لأنه من ذوي اﻷرحام .
وسيأتي تفصيل ذلك بإذن الله تعالى في محله .

وإذا رجعنا إلى اﻷسئلة السابقة نجد فيها
الابن والبنت .
ونجد كذلك اﻷخت .


أما الابن والبنت فهما إشارة إلى الفرع الوارث
وأما اﻷخت فهي إشارة إلى جهة الحواشي وهم اﻷخوة


ويضاف لهم اﻷعمام .

فمن هذه اﻹشارات الواردة في اﻷسئلة نتوصل إلى حقيقة عمود النسب
وأنه متكون من ثلاث جهات ( وهذه الجهات حفظها ضروري ) .


الجهة اﻷولى / اﻷصول .
والوارثون منها ثلاثة أصناف :

الصنف اﻷول / ( الوالدان )، وهما اﻷب واﻷم .
الصنف الثاني / اﻷجداد من جهة اﻷب فقط ، مثل أب اﻷب ، وأب أب اﻷب ، وإن علا .

أما : أب اﻷم ، فلا يرث ﻷنه من ذوي اﻷرحام .

الصنف الثالث / الجدات مطلقا من جهة اﻷم أو من جهة اﻷب .
هذا من حيث اﻹجمال ويأتينا بإذن الله بعض الضوابط في محلها نوضحها هناك .

الجهة الثانية / الفروع .
والواثون منها صنفان - مع وجود ضابط مهم في الصنف الثاني - .

الصنف اﻷول / اﻷولاد .

واعلم أخي الحبيب سلمك ربي أن ( الولد ) في اللغة العربية ولغة القرآن وعند أصحاب الفرائض يراد به ( الابن ) ، ( والبنت ) .
فالأولاد يراد بهم : الابن والبنت .


الصنف الثاني / أولاد البنين وإن نزل بمحض الذكور .

هذا الصنف يحتاح إلى توضيح
فنقول : إذا نزلنا درجة عن اﻷولاد المباشرين لابد من مراعاة أمر وهو اشتراط أن النزول يكون من جهة الذكر
فأولاد الابن يرثون ﻷنهم نزلوا درجة من جهة الذكورة
وأما أولاد البنت فلا يرثون ﻷنهم نزلوا درجة من جهة اﻷنوثة . فهم من ذوي اﻷرحام .

وهذا الفرق بينهما ثابت باﻹجماع .

وكذلك اﻷمر فيما لو نزلوا درجتين :
فأولاد ابن الابن يرثون
وأولاد بنت الابن لا يرثون ؛ لأن نزولهم لم يكن بمحض الذكور لوجود البنت .


وهكذا ولو نزلوا عدد من الدرجات فلا يرث إلا من كان نزوله بمحض الذكور .

وهنا تنبيه أن آخر النزول الذي يقف عنده نزول الأولاد
يرث فيها اﻷولاد البنين والبنات
فبنت ابن ابن الابن مثلا ترث .


الجهة الثالثة / الحواشي ، وهم نوعان :

النوع الأول الأخوة ، والوارثون منها خمسة أصناف .
الصنف اﻷول / اﻷخوة اﻷشقاء .
ولفظ اﻷخوة يشمل : اﻷخ واﻷخت ، واﻷشقاء يراد بهم ﻷب وأم ويسمون ( اﻷعيان ) .

الصنف الثاني / ابناء اﻷخوة اﻷشقاء .
ولفظ الابن يشمل الذكر فقط ، فبنت اﻷخ لا ترث فهي من ذوي اﻷرحام .

الصنف الثالث / اﻷخوة ﻷب .
ولفظ اﻷخوة يشمل اﻷخ ﻷب واﻷخت ﻷب ، أي أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة ويسمون ( العلات ) .

الصنف الرابع / أبناء اﻷخوة ﻷب .
ولفظ الابن يشمل الذكر فقط ، فبنت اﻷخ ﻷب لا ترث فهي من ذوي اﻷرحام .

الصنف الخامس / اﻷخوة ﻷم .
ولفظ اﻷخوة يشمل : اﻷخ ﻷم ، واﻷخت ﻷم ، فهم أمهم واحدة وآباؤهم مختلفون ، ويسمون ( اﻷخياف ) .

تنبيه : أبناء اﻷخوة ﻷم لا يرثون ، فهم من ذوى اﻷرحام .

النوع الثاني الأعمام ، والوارثون منها أربعة أصناف .

الصنف اﻷول / اﻷعمام اﻷشقاء .
ولفظ الأعمام يشمل : الذكر فقط ، فالعمة لا ترث ، ﻷنها من ذوي اﻷرحام واﻷشقاء يراد العم ﻷبوين .

الصنف الثاني / ابناء اﻷعمام اﻷشقاء .
ولفظ الابن يشمل الذكر فقط ، فبنت العم لا ترث فهي من ذوي اﻷرحام .

الصنف الثالث / اﻷعمام ﻷب .
ولفظ اﻷعمام يشمل العم الذكر من جهة الأب فقط .

الصنف الرابع / أبناء اﻷعمام ﻷب .
ولفظ الابن يشمل الذكر فقط ، فبنت العم ﻷب لا ترث فهي من ذوي اﻷرحام .

تنبيه : اﻷعمام ﻷم لا يرثون .
فقد سقط من اﻷعمام جانبان :
اﻷول العمات من كل جهة
الثاني اﻷعمام ﻷم .


إجابة أسئلة الدرس السابق :

السؤال اﻷول / هل العتق الذي يعتبر نعمة على المعتق ويكون سببا للولاء هو التطوع أم يدخل العتق الواجب كذلك ؟
الجواب : كل أنواع العتق يثبت بها الولاء سواء كان تطوعا أو واجبا .

السؤال الثاني / عدد فقط اﻷسباب المختلف فيها في التوريث .
1 بيت المال
2 ذوو اﻷرحام .
3 المؤاخاة وهي المحالفة .
4 اﻹسلام على يديه .
5 اللقيط .
هذه الخمسة أشهرها .


السؤال الثالث / هل يثبت الولاء على فروع العتيق ؟
يثبت بشرطين
اﻷول / أن لا يكون أحد أبويه حر اﻷصل . ﻷن القاعدة أنه يتبع خير أبويه في ( الدين ) ، ( والولاء ).
الثاني / أن لا يمسه رق ﻷحد .


اسئلة الدرس القادم بإذن الله تعالى
السؤال اﻷول / هلك عن ابن نصراني وثلاث أخوات مسلمات وعم رقيق .
السؤال الثاني / هلك عن أب قتل جاره بالخطأ ، وأم ، وثلاث أخوة .
السؤال الثالث / هلك عن ابن قتل أباه ، وعن أم ، وزوجة .

وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والرشد .
والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم .






رد مع اقتباس
  #18  
قديم 05-17-2014, 10:47 AM
أبو زيد العتيبي أبو زيد العتيبي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 1,603
افتراضي


إجابات بعض الأخوة الكرام

قال أحدهم :

جواب س1)
اما الابن النصراني فلا يرث كذلك العم الرقيق، اما البنات فيأخذن الثلثين، وباقي التركة لهم لعدم وجود معصب فيوزع عليهن بالتساوي

وقال آخر فقال :

: ج.1
المال للبنات فرضا وردا.
ج2
الام سدس.
والباقب للاب تعصيبا
ولايؤثر قتل الجار بالارث
والاخوة يسقطون بالاب

ج3
الزوجة ربع.
الام ثلث. فرضا.
والباقي ردا.


: ملاحظة.
المحجوب بالوصف وجوده كعدمة لايؤثر بأحد من اصحاب الفروض

وأجاب ثالث ، فقال :


: س2 / الأم لها السدس لوجود عدد من الأخوة والباقي للاب اما قتله للجار فلا يؤثر

: س 3 / الابن ليس له شيء لمانع القتل والام لها الثلث والزوجة لها الربع




رد مع اقتباس
  #19  
قديم 05-17-2014, 10:58 AM
أبو زيد العتيبي أبو زيد العتيبي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 1,603
افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله على إفضاله والصلاة والسلام على محمد وآله
أما بعد :
فمرحبا بكم أحبتي الكرام
وأسعد الله مساءكم وبارك في أيامي وأيامكم
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علمنا يقربنا منك
اللهم أصلح سريرة قلوبنا ووفقنا لطاعة نبينا واجعلنا هداة مهتدين
يا رب العالمين .


أيها اﻷخوة اﻷعزاء لقد انتهينا في الدرس الماضي عند اﻷسئلة الثلاثة
وهي التالية :


السؤال اﻷول / هلك عن ابن نصراني وثلاث أخوات مسلمات وعم رقيق .
السؤال الثاني / هلك عن أب قتل جاره بالخطأ ، وأم ، وثلاث أخوة .
السؤال الثالث / هلك عن ابن قتل أباه ، وعن أم ، وزوجة .


وكما اعتدنا فإن كل مجموعة من اﻷسئلة والتمرينات تحتوي موضوعا متميزا عن غيره
وعلى هذا فهذه اﻷسئلة لها موضوع مشترك .


إذا قلبنا النظر في مادة كل سؤال نجد فيها معنى مشتركا أو ما يتوهم منه اشتراكه في المعنى
وهذا المعنى المشترك هو وجود شخص ممنوع من الميراث بسبب وصف قائم به


وبيان ذلك على النحو التالي :

أما السؤال اﻷول ، ففيه ( ابن نصراني ) ، ( وثلاث أخوات مسلمات ) ، ( وعم رقيق ) .

فالشخص اﻷول / ( ابن نصراني) أي دينه مخالف لدين أبيه ، ومن إشارة السؤال نفهم أن اﻷب مسلم
فهذا اﻷب اتصف بما يمنعه من ميراث أبيه وهو مخالفته لدين أبيه .
فلا شيء له من الميراث .

وهنا تنبيه مهم : ركزنا في بيان تصوير هذا المانع بأنه اختلاف الدين ولم نقل لكفره لفائدتين :
اﻷولى / لبيان أن الابن هذا لو كان مسلما وكان أبوه كافرا فكذلك لا يرث المسلم من الكافر
فالعلة في منع التوارث اختلاف الدين وليست الكفر .
الثانية / ليشمل الحكم أهل ملل الكفر اﻷخرى فيما بينهم فهم أيضا لا يتوارثون إذا اختلفت مللهم .

وهذا اﻷمر يدعونا إلى بيان معنى المانع
فنقول وبالله التوفيق


المانع لغة هو الحائل .
وفي الاصطلاح : ما يلزم من وجوده العدم ، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته .

ومثال ذلك : ( الحيض ) .
فهو مانع يمنع المرأة من صحة الصلاة .
فيلزم من وجوده عدم صحة الصلاة .
لكن لا يلزم من عدمه وجود الصلاة ولا عدمها أي بالنسبة إلى الحيض لذلك قلنا ( لذاته ) .
فعند عدم الحيض قد لا توجد الصلاة بسبب مانع آخر مثل الجنون .
وعند عدم الحيض قد توجد الصلاة بسبب توفر أسبابها وتحقق شروطها وانتفاء موانعها .
فالمانع يؤثر وجوده في عدم الشيء .
وأما عدمه فلا تأثير له لا في وجود الشيء ولا عدمه .


فإذا وضح معنى المانع نرجع إلى مسألتنا اﻷولى
فعندنا أختلاف الدين مانع من التوارث
وهو مانع من الجانبين بين المسلم وغيره وكذلك على الراجح بين أهل الملل اﻷخرى .
كما قال صلى الله عليه وسلم " لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم " ( البخاري ومسلم) .

وقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يتوارث أهل ملتين شتى " .


ثم لو تأملنا في السؤال اﻷول وجدنا فيه شخصاً آخر - أيضا - ممنوعا من الميراث بسبب وصف اتصف به .
وهو ( عم رقيق ) .

فالرق يمنع الشخص من الميراث
وهذا يدعونا إلى معرفة ما هو الرق


فنقول الرق لغة : العبودية .
واصطلاحا : عجز حكمي يقوم باﻹنسان بسبب كفره بالله - تعالى - ولا يرفع عنه إلا بالعتق .

وعندنا تنبيهان مهمان :
اﻷول / إذا اُسترق الكافر ثم أسلم فلا يرتفع عنه الرق إلا بالعتق .
الثاني / قد يستمر الرق بالتوالد .


فالشخص الرقيق لا يرث وذلك ﻷنه لا يملك ما بحوزته من مال فكل المال الذي بحوزته يكون لسيده
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من باع عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع " .
فلو ورثناه لذهب المال إلى سيده وهو أجنبي عن الميت .

انتبه أخي سلمك الله :
الرقيق لا يرث من غيره ﻷنه سينتقل المال إلى سيده ويفضي ذلك إلى توريث اﻷجانب والله يقول { وأولوا اﻷرحام بعضهم أولى ببعض } ، هذا أولا .
وثانيا / الرقيق لا يورث ( بضم الياء وفتح الراء المخففة ) ﻷنه ليس له مالك أصلا فما بحوزته ملك لسيده .



قد يسأل سائل فيقول : ما معنى ( عجز حكمي ) في تعريف الرق ؟

الجواب وبالله التوفيق
اعلم وفقك الله أن العجز هو منع نفوذ تصرف العبد
وهو نوعان :
عجز حسي : مثل عجز الصبي والمجنون فلا ينفذ تصرفهما لعدم حسن التصرف منها ولعدم النية من المجنون فيما تشترط له .
عجز حكمي : وهو الرق فلا تنفذ بعض تصرفاته لحكم الشارع عليه بذلك لا لكونه لا يحسن التصرف ، ومن ذلك أنه لا يملك ما بحوزته من مال بل هو لسيده .


وإذا انتقلنا إلى السؤال الثاني
وجدنا ثلاثة أصناف من الورثة ( أب قتل جاره بالخطأ ) ، ( وأم ) ، ( وثلاثة أخوة ) .
فهذه المسألة ليس فيها أحد ممنوع من الميراث
لكن فيها إيهام بذكر صفة قد تشتبه على الطالب
فالقتل يمنع من الميراث


ويوضحه السؤال الثالث
ففيه ثلاثة أشخاص : ( ابن قتل أباه ) ، ( وأم ) ،( وزوجة ) .
فهنا وجد القتل وهو مؤثر .

ومن هنا نعرج على تعريف القتل المانع من الميراث لتتضح المسألة
فنقول :


تعريف القتل : هو كل ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة .

فقد تقول :
فقتل الجار بالخطأ فيه الدية والكفارة
أقول نعم فيه ذلك لكن محل القتل ليس هو محل اﻹرث فلا تلازم هنا بين التوريث والقتل .

وأما بالنسبة للابن القاتل فهنا يوجد تلازم بينهما ﻷن المحل واحد وهو اﻷب فهو محل اﻷرث ومحل القتل .


وهذا يقودنا إلى بيان العلة المانعة من توريث القاتل .
إن الشريعة محكمة وقد سدت الطرق على كل محتال
فقد يستعجل بعض الظلمة من الورثة موت قريبة ليرث ماله فيقتله ولما كانت هذه الحال ذريعة إلى كثرت القتل وتفشيه
منع القاتل من الميراث صيانة للدماء من السفك بغير حق .
ولهذا قال العلماء : " من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه " وذلك سدا للذريعة .


كما قال السعدي - رحمه الله - :
معاجل المحظور قبل آنه *** قد باء بالخسران مع حرمانه

ولهذا يمنع من الميراث
أولا / المتعمد لقوله ( قصاصا ) .
ثانيا / المخطئ لقوله ( دية أو كفارة ) .
فكل هؤلاء يمنعون من الميراث

لكن هنا مسألة عصرية وقع فيها الخلاف
وهي حوادث السيارات
فلو كان مع الابن وهو يقود السيارة أبوه
فانقلبت السيارة بسبب تفريط الابن ثم مات اﻷب بسبب الحادث

فهنا اختلف العلماء على قولين :
منهم من قال نمنعه من الميراث لكونه داخل ضمن القاتل الذي يمنع من اﻹرث وهو الخطأ ﻷجل تفريطه .
ومنهم من قال هذه الصورة من القتل الخطأ لا تمنع من الميراث ﻷن منعه كان سدا للذريعة ولا يتصور هنا أن يكون قصد الابن قتل أبيه
لكون سبب الموت مشترك وقوعه عليهما فقد يموت الابن كذلك .
فنقول الصواب في المسألة إذا كان الحادث لا يتصور فيه استعجال موت الاب فهنا لا يمنع الابن من الميراث
وقد قرر ذلك مجلس كبار العلماء بالأغلبية أن حوادث السير إذا خلت من الشبهة فالمتسبب يرث .


وكذلك من المسائل المهمة :
أن القاتل الذي لا قصاص عليه ولا دية
يرث من المقتول

وصورة المسألة إذا كان الذي يباشر القصاص وإقامة الحد أب للمقتول مثلا فهنا يرث .

ونخلص مما سبق

أن موانع اﻹرث ثلاثة :

اﻷول / اختلاف الدين .
الثاني / الرق .
الثالث / القتل .

وقد جمعها الرحبي رحمه الله بقوله :

ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث
رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين



وأجوبة اﻷخوة مسددة

وأسأل الله تعالى لهم ولسائر اﻷخوة مزيدا من الوفيق

أسئلة متممة للموضوع
السؤال اﻷول /هلكت نصرانية عن زوج فهل يرث هذا الزوج ﻷجل إباحة الزواج من الكتابية .
السؤال الثاني / إذا قتل الشخص قضاءا بسبب شهادة قريبه الوارث عليه فهل يرث أم لا ؟


وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإيكم إلى العلم النافع والعمل الصالح
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا اﻷمين وعلى آله وصحبه أجمعين
وأستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم في الدرس القادم


ومن الله التوفيق .




رد مع اقتباس
  #20  
قديم 06-07-2014, 06:59 PM
أبو زيد العتيبي أبو زيد العتيبي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 1,603
افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه .

أما بعد :

فأقدم اعتذاري لﻷخوة الكرام عن تأخر المدارسة عن موعدها المقرر لشغل عرض لي ،
فحياكم الله وبياكم وجعل في الجنة مأواي ومأواكم


اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمنا

لقد مر بنا مجموعة من المقدمات تتعلق بالتعريف بالميراث وشروطه وأركانه وأسبابه وموانعه .

واليوم نتناول ما يتعلق بالورثة من جهة عددهم إجمالا .

اعلم أن الوارث إما أن يكون ذكرا أو انثى .

وأما الخنثى فهو لا يخرج عن النوعين السابقين ويأتي بيان أحكامه الخاصة في موضعه - إن شاء الله تعالى - .

فنقول : الوارث إما أن يكون ذكرا أو انثى ، وعددهم المفصل خمس وعشرون نوعا . وفي ذلك مسائل مهمة .

المسألة اﻷولى / أن المقصود بعددهم هو جهة الوراثة ، أما عددهم من حيث حصرهم فليس مقصودا ﻷنه قد يبلغ عدد اﻷبناء الخمسين مثلا .

المسألة الثانية / الذكور الوارثون على جهة التفصيل خمسة عشر ذكرا .

وعلى جهة اﻹجمال عشرة ذكور .كما قال الرحبي رحمه الله

والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة .

واﻹناث الوارثات على جهة التفصيل عشر ، وعلى جهة اﻹجمال سبع .

قال الرحبي رحمه الله :

والوارثات من النساء سبع لم يعط انثى غيرهن الشرع

المسألة الثالثة / إن المقصود من كونهم وارثين أي أنهم يستحقون أن ينتقل لهم مال مورثهم بعد موته بشروط التوريث . ولا يلزم أن يرث كل من وجد منهم فإن بعضهم يقدم على بعض ويحجب بعضهم بعضا بالشروط المعروفة في موضعها .

المسألة الرابعة / عبرنا ( بالذكور ، واﻹناث ) . ولم نعبر : ( بالرجال ، و النساء ) ، كما فعل الرحبي رحمه الله ؛ وذلك لبيان أن الوارث هو الذكر ليشمل الصغير والكبير ، وليس هو الرجل البالغ من الذكور فقط .

المسألة الخامسة / يجب أن تعلم أن كل وارث منهم لا بد أن يتصل بمورثه بأحد أسباب الميراث التي سبق بيانها ، وإليك تفصيل ذلك في المسألة السادسة - ومنه تعلم ترتبط مسائل العلم بعضها مع بعض - .

المسألة السادسة / بالنسبة للذكور ، فنبدأ بعدهم على جهة التفصيل
فنقول : اﻷسباب عندنا ثلاثة ( نكاح وولاء ونسب ) .
فأما النكاح فيرث بسببه شخص واحد ، وهو ( الزوج ) .
وأما الولاء فيرث بسببع شخص واحد ، وهو ( المعتق ) .
فهذان شخصان فقط من أصل خمسة عشر ذكرا
فهذا يدل على أن هذين السببين أضعف من ( النسب ) الذي يرث به ثلاثة عشر ذكرا
وذلك ﻷن ( النكاح ، والولاء ) اﻷصل فيهما أنهما اختياريان هذا من جهة
ومن جهة ثانية بالنسبة للنكاح قد تزول سببيته بالطلاق بالبائن .


إذن فمن هم الواثون بسبب ( النسب ) الذين هم عمدة الوارثين من الذكور ؟
لقد سبق أن بينا أن النسب له ثلاث جهات : ( اﻷصول ، والفروع ، والحواشي ) .


فأما اﻷصول ، فالوارث منهم اثنان : ( اﻷب ، والجد - وإن علا بمحض الذكور ) .
فأما اﻷب فمعروف .


وأما الجد فالمراد به الجد من جهة اﻷب ويسميه العلماء ( الجد الصحيح ) .

والمقصود بالصحيح أي صحة سبب ميراثه من مورثه لتحقق شرط توريثه ، وهو كونه لا يدلي إلى الميت بأنثى .


فاتضح لنا من ذلك :


أن هناك جدا لا يرث ، وهو ما يسمى ( بالجد الفاسد ) .
والمراد به من فسد شرط استحقاقه الميراث لكون بينه وبين الميت انثى .
فظهر لنا من ذلك أن الجد الذي لا يرث :


1 -كل جد من جهة اﻷم ، مثل : أب اﻷم .
2- كل جد من جهة اﻷب أدلى بأنثى ، مثل : أب أم اﻷب .

وأما الفروع فهم صنفان : ( الابن ، وابن الابن - وإن نزل بمحض الذكور ) .
فأما الابن فمعروف .

وأما ابن الابن فالمراد بقولنا
( ابن الابن ) هو ما نزل عن الميت وليس بينه وبين الميت انثى .
فابن ابن الابن يرث .


وابن البنت لا يرث ، وابن بنت الابن كذلك لا يرث .

واعلم أن جهة البنوة هي أقوى جهات الورثة .

وأما الحواشي فصنفان رئيسيان : ( اﻷخ ، والعم ) .

اﻷخ يندرج تحته خمسة أنواع :
اﻷخ الشقيق .
وابن اﻷخ الشقيق .
واﻷخ ﻷب .
وابن اﻷخ ﻷب .
واﻷخ ﻷم .


وأما العم فيندرج تحته أربعة أنواع :

العم الشقيق .
وابن العم الشقيق .
والعم لأب .
وابن العم ﻷب .


فالخلاصة أن الذكور الوارثين على جهة التفصيل خمسة عشر ذكرا موزعين على ثلاثة أسباب

السبب اﻷول النكاح وفيه واحد وهو الزوج .

والسبب الثاني الولاء وفيه واحد وهو المعتق .

والسبب الثالث النسب وفيه ثلاثة عشر ذكرا توزيعهم على جهات النسب الثلاثة


الجهة اﻷولى اﻷبوة وفيها وارثان اﻷب والجد .
الجهة الثانية البنوة وفيها وارثان الابن وابن الابن .
الجهة الثالثة الحواشي ، وفيها تسعة من الوارثين موزعين على فرعيها


اﻷول اﻷخوة وفيها خمسة من الوارثين : ( اﻷخ الشقيق ، وابنه ، واﻷخ ﻷب ، وابنه واﻷخ ﻷم ) .
الثاني العمومة وفيها أربعة من الوارثين : ( العم الشقيق ، وابنه ، والعم ﻷب ، وابنه ) .


وأما على سبيل اﻹجمال فهم عشرة كما عدهم الرحبي رحمه الله :

الابن وابن الابن مهما نزلا واﻷب والجد له وإن علا
واﻷخ من أي الجهات كان *** قد أنزل الله به القرآنا
وابن اﻷخ المدلي إليه بالأب *** فاسمع مقالا ليس بالمكذب
والعم وابن العم من ابيه *** فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه
والزوج والمعتق ذو الولاء *** فجملة الذكور هؤلاء





رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:26 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.