أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
15829 139530

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-19-2013, 09:40 PM
عبد الله ابو مسلم عبد الله ابو مسلم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Dec 2012
المشاركات: 138
Post حكم شراء البضاعة المسروقة - فضيلة الشيخ الدكتور صادق البيضاني

حكم شراء البضاعة المسروقة


ما حكم من يشتري بضاعة مسروقة؟

الجواب :
من اشترى بضاعة وهو يعلم أنها مسروقة فهو سارق مثله لكونه شجعه على السرقة وهذا باب من أبواب التعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى : وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ".
بل يجب على المقتدر على الشراء أن ينصح السارق في أن يعيد البضاعة المسروقة لصاحبها وإلا فالساكت شيطان أخرس وهو آثم، فإن الساكت عن الحق وهو مقتدر على إنكاره واقع في الباطل والعياذ بالله، وقد جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل فقال له يا أبا عبد الله : لقد لعن الله المصورين كما جاء في الحديث فما ذنبي لو تصورت؟ فقال له أحمد بن حنبل : كم الذين عقروا ناقة صالح ؟ فقال الرجل : العاقر واحد .
فقال له أحمد : ولماذا قال الله سبحانه: " فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا "
فأهلكهم جميعًا .
فقال الرجل: لأنهم رضوا ذلك بسكوتهم عنه .
فقال له أحمد : وكذلك أنت راض على ذلك لأنك تصورت عندهم .
فسكوت الرجل عن الحق يعتبر آثماً، ولذلك سكت الرجل واقتنع بكلام ابن حنبل رحمه الله، فالمشتري للبضاعة المسروقة مشارك في الإثم وهو في حكم السارق، وبالله التوفيق.


للإستماع للفتوى : http://www.albidhani.com/play.php?catsmktba=686
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 03-22-2013, 07:07 PM
علي المقصر علي المقصر غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 25
افتراضي

نقل موفق
وفائدة طيبة
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:32 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.