أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
28213 82448

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-26-2014, 07:18 PM
أبو أنس السلفي أبو أنس السلفي غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: الجزائر التي فيها نبتنا وعلى حبها ثبتنا
المشاركات: 31
Question حكم قروض لونساج في الجزائر ؟

السلام عليكم
إخواني الكرام من يتكرم علي بحكم قروض "لونساج" في الجزائر بعد نزع واحد بالمئة منها وبارك الله فيكم
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 02-26-2014, 11:49 PM
ابو نسرين الاثري ابو نسرين الاثري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: الجزائر
المشاركات: 794
افتراضي

فتوى الشيخ محمد علي فركوس ـ حفظه الله ـ في معاملة أونساج (ansej)
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه فتوى لشيخنا الفاضل أبي عبد المعز محمد علي فركوس ـ حفظه الله ـ حول المعاملة المسماة بـ ( لونساج )، وهي عبارة عن قرض يمنحه البنك للراغبين فيه بشروط ومواصفات محددة على أن يرجعه لها بالتقسيط مع زيادة ربا فيه، وقد تغيّرت المعاملة مؤخرا تغيرا لا يغيّر من الحكم شيئا، وهي أنّ الربا لا يدفعه المستقرض وإنّما تدفعه الدولة، وقد كان شيخنا ـ من قبل ـ أصدر فتوى في المسألة ثم لما استجدّ منها ما ذُكر أضاف إلى فتواه القديمة ما فيه جواب على المعاملة بصورتها الجديدة ( وسأجعل الإضافة بلون مغاير ) ، وإليكموها ـ بورك فيكم ـ :

السؤال:
ما يجري الآن في بلادنا (الجزائر) من معاملات مما يسمى تشغيل الشباب حيث تعطي الحكومة للشباب آلات للعمل عن طريق البنك وهؤلاء الشباب يسدِّدون ثمن تلك الآلات بالتقسيط وبزيادة على سعرها يوم أن قبضوها من البنك الذي دفع ثمنها لبائعي الآلات. لقد وضح لي أنه ربا، لكن نسمع بعض المفتين الفضلاء يفتي بالجواز بناء على أنه مرابحة!! فهل هذا صحيح؟ مع الأخذ بالحسبان باب الحاجة ( التي يسميها بعضهم ضرورة ولكنها في الحقيقة ليست ضرورة شرعية) وهذه الحاجة هي عدم وجود العمل لكثير من الناس، لفوضى التوزيع وعدم التنظيم. فهل هذه الأشياء تبيح هذا الشيء (تشغيل الشباب) كما أباحت الحاجة التأمين على السيارات؟ والمعروف أنَّ التأمين يدخل فيه الربا والقمار، والغرر، والجهالة. أفيدونا أفادكم الله.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإنَّ ما يجريه ديوان تشغيل الشباب من معاملات لفائدة الشباب عن طريق البنك حيث يحصلون على آلات العمل ويسددونها بالتقسيط بواسطة بيع المرابحة الذي يقوم مقام الإقراض الربوي الجاري في البنوك الربوية، حيث يَعِدُ البنك بأن يشتري البضاعة على أن يبيعها بربح معلوم للمشتري الذي يلتزم بشرائها منه على مجرد الوعد بالبيع ويسددها له بالتقسيط ضمن آجال محددة، هذا التعامل الذي يرى فيه بعض المفتين الفضلاء إلزامية الوفاء بالوعد بالبيع ويجعلونه في مقام العقد بناء على ظواهر الآيات القرآنية والسنة النبوية منها قوله تعالى: ﴿إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ ﴾[يونس: 55] وقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَّبِيّاً﴾ [مريم: 54] وقوله تعالى: ﴿فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ﴾ [التوبة: 77] وقوله تعالى: ﴿وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ [الأحقاف: 16]، ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ»(1) ولا يخفى أنه ليس في هذه النصوص الشرعية ما يدلُّ على تحريم إخلاف الوعد ولزوم الوفاء به ذلك لأنَّ الوعد في سورة التوبة إنما المقصود به العهد الذي هو الميثاق والالتزام والنذر على نحو ما بينته الآية التي قبلها، وهو خارج عن محل النزاع، كما أنَّ الوعد للمستقبل لا ينطبق عليه الصدق والكذب كما بينه صاحب الفروق في «الفرق: 214»: «بين قاعدة الكذب وقاعدة الوعد وما يجب الوفاء به وما لا يجب» حيث يقول: «إنَّ المستقبل زمان يقبل الوجود والعدم، ولم يقع فيه بعد وجود ولا عدم فلا يوصف الخبر عند الإطلاق بعدم المطابقة و لا بالمطابقة لأنه لم يقع بعد ما يقتضي أحدهما، وحيث قلنا الصدق القول المطابق والكذب القول الذي ليس بمطابق ظاهر في وقوع وصف المطابقة أو عدمها بالفعل، وذلك مختص بالحال والماضي، وأما المستقبل فليس فيه إلاَّ قبول المطابقة وعدمها»(2)، وأمَّا الإخلاف في صفة المنافق في الحديث، فليس فيه دليل على لزوم الوفاء بالوعد، لأنَّ غاية ما يدل عليه هو ما كان الإخلاف بالوعد على وفق مقتضى حاله، وكان سجية له وطبعًا، وما كان كذلك فلا يغيب على بال أنه يحسن الذم بها. فالحاصل أنَّ العلماء أجمعوا على أنَّ من وعد إنسانًا شيئًا ليس بمنهي عنه فينبغي أن يفي بوعده، وأنَّ ذلك معدود من مكارم الأخلاق(3)، لكن الوفاء به -على مذهب الجمهور- غير لازم وإنما يستحب له ذلك فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة شديدة ولكنه لا يأثم، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك في رواية والشافعي وأحمد وابن حزم وغيرهم(4).
وإذا تقرر عدم لزوم الوفاء بالوعد ظهر الفرق بينه وبين العقد، فالعقد هو تطابق إرادتين وارتباطهما على وجه التحقق والإنجاز، بينما الوعد هو إبداء الرغبة في تحقيق فعل للغير على وجه الإحسان والمعروف، فمن وعد بالوفاء به وهو عاقد العزم على تحقيقه له، لكن حالت الظروف دون ذلك فأخلف فلا حرج عليه، وإنما الحرج والضيق فيمن عَزْمُه على الإخلاف بالوعد معقود فهو واقع في المكروه ولا يلحقه إثم، ولا يلزم الوفاء بوعده.
ومن هنا يظهر أنَّ بيع المرابحة الذي يجري في البنوك القائمة على الإلزام بالمواعدة إنما هي طريقة قائمة مقام الإقراض الربوي، وخاصة وأنَّ البنك - في كل الأحوال- يضمن الربح، ويشترط على المتعامل معه التأمين على كل الأخطار على حساب المتعامل، وبغضِّ النظر عن ممنوعية التأمين، فإنَّ البنك يجعل لنفسه مأمنًا تعويضيًّا عن أيِّ خسارة قد تنجر من هذه المعاملة المالية.
وعليه، فإنَّ ديوان تشغيل الشباب إن كان طموحه لتوفير اليد المهنيةوامتصاص البطالة وتقوية الاقتصاد فالواجب عليه أن يسعى إلى توفير مناصبشغل بقروض حسنة خالية من عوائد مادية، وذلك بإبعاد التدخل المفتعل للبنوك التي مدار تعاملها على أكل أموال الناس بالباطل، ولا يهمهاتشغيل الشباب من تضييعه، وهي لا تزيد الشباب العاطل إلاَّ محقاً وفقرًاوتهوينًا والله المستعان
ولايُفكّ عن الشباب العاطل ما أُغلق عليه من آفاق العمل بإسعافه بقروض ربويّةتتكفل الدولة بتسديد فوائدها، إذ المعلوم أنّ القرض لا يفقد صفة رِبويّتهإذا قام غير المقترض بتسديده، سواء كان المتكفل بالتسديد شخصا طبيعيا كأحد أقاربه أو شخصا معنويا اعتباريا كإحدى الهيئات الإدارية أو المؤسسات الحكومية، لأن الفائدة الربوية اشتُرِطَتْ عند عقد القرض، فهي تندرج ضمن قاعدة «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا» بغضّ النظر عن مسدّده.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله علىنبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: 25 جمادى الأولى 1427ه
الموافـــق ل: 21 جوان 2006م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- أخرجه البخاري في الإيمان (33)، ومسلم في الإيمان (59)، والترمذي ( 2631)، وأحمد ( 8470)، والبيهقي ( 11652) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
2- الفروق للقرافي: (4/ 23).
3- الأذكار للنووي: (270) .
4- المحلى لابن حزم: ( 8/ 28). الفروق للقرافي: (4/ 24)
.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 02-27-2014, 12:24 AM
عمربن محمد بدير عمربن محمد بدير غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 12,045
افتراضي

الشيخ العيد يقول بالتحريم
__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249
قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) :
(وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه).
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 02-27-2014, 10:18 AM
أبو أنس السلفي أبو أنس السلفي غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: الجزائر التي فيها نبتنا وعلى حبها ثبتنا
المشاركات: 31
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو نسرين الاثري مشاهدة المشاركة
فتوى الشيخ محمد علي فركوس ـ حفظه الله ـ في معاملة أونساج (ansej)
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه فتوى لشيخنا الفاضل أبي عبد المعز محمد علي فركوس ـ حفظه الله ـ حول المعاملة المسماة بـ ( لونساج )، وهي عبارة عن قرض يمنحه البنك للراغبين فيه بشروط ومواصفات محددة على أن يرجعه لها بالتقسيط مع زيادة ربا فيه، وقد تغيّرت المعاملة مؤخرا تغيرا لا يغيّر من الحكم شيئا، وهي أنّ الربا لا يدفعه المستقرض وإنّما تدفعه الدولة، وقد كان شيخنا ـ من قبل ـ أصدر فتوى في المسألة ثم لما استجدّ منها ما ذُكر أضاف إلى فتواه القديمة ما فيه جواب على المعاملة بصورتها الجديدة ( وسأجعل الإضافة بلون مغاير ) ، وإليكموها ـ بورك فيكم ـ :

السؤال:
ما يجري الآن في بلادنا (الجزائر) من معاملات مما يسمى تشغيل الشباب حيث تعطي الحكومة للشباب آلات للعمل عن طريق البنك وهؤلاء الشباب يسدِّدون ثمن تلك الآلات بالتقسيط وبزيادة على سعرها يوم أن قبضوها من البنك الذي دفع ثمنها لبائعي الآلات. لقد وضح لي أنه ربا، لكن نسمع بعض المفتين الفضلاء يفتي بالجواز بناء على أنه مرابحة!! فهل هذا صحيح؟ مع الأخذ بالحسبان باب الحاجة ( التي يسميها بعضهم ضرورة ولكنها في الحقيقة ليست ضرورة شرعية) وهذه الحاجة هي عدم وجود العمل لكثير من الناس، لفوضى التوزيع وعدم التنظيم. فهل هذه الأشياء تبيح هذا الشيء (تشغيل الشباب) كما أباحت الحاجة التأمين على السيارات؟ والمعروف أنَّ التأمين يدخل فيه الربا والقمار، والغرر، والجهالة. أفيدونا أفادكم الله.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإنَّ ما يجريه ديوان تشغيل الشباب من معاملات لفائدة الشباب عن طريق البنك حيث يحصلون على آلات العمل ويسددونها بالتقسيط بواسطة بيع المرابحة الذي يقوم مقام الإقراض الربوي الجاري في البنوك الربوية، حيث يَعِدُ البنك بأن يشتري البضاعة على أن يبيعها بربح معلوم للمشتري الذي يلتزم بشرائها منه على مجرد الوعد بالبيع ويسددها له بالتقسيط ضمن آجال محددة، هذا التعامل الذي يرى فيه بعض المفتين الفضلاء إلزامية الوفاء بالوعد بالبيع ويجعلونه في مقام العقد بناء على ظواهر الآيات القرآنية والسنة النبوية منها قوله تعالى: ﴿إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ ﴾[يونس: 55] وقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَّبِيّاً﴾ [مريم: 54] وقوله تعالى: ﴿فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ﴾ [التوبة: 77] وقوله تعالى: ﴿وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ [الأحقاف: 16]، ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ»(1) ولا يخفى أنه ليس في هذه النصوص الشرعية ما يدلُّ على تحريم إخلاف الوعد ولزوم الوفاء به ذلك لأنَّ الوعد في سورة التوبة إنما المقصود به العهد الذي هو الميثاق والالتزام والنذر على نحو ما بينته الآية التي قبلها، وهو خارج عن محل النزاع، كما أنَّ الوعد للمستقبل لا ينطبق عليه الصدق والكذب كما بينه صاحب الفروق في «الفرق: 214»: «بين قاعدة الكذب وقاعدة الوعد وما يجب الوفاء به وما لا يجب» حيث يقول: «إنَّ المستقبل زمان يقبل الوجود والعدم، ولم يقع فيه بعد وجود ولا عدم فلا يوصف الخبر عند الإطلاق بعدم المطابقة و لا بالمطابقة لأنه لم يقع بعد ما يقتضي أحدهما، وحيث قلنا الصدق القول المطابق والكذب القول الذي ليس بمطابق ظاهر في وقوع وصف المطابقة أو عدمها بالفعل، وذلك مختص بالحال والماضي، وأما المستقبل فليس فيه إلاَّ قبول المطابقة وعدمها»(2)، وأمَّا الإخلاف في صفة المنافق في الحديث، فليس فيه دليل على لزوم الوفاء بالوعد، لأنَّ غاية ما يدل عليه هو ما كان الإخلاف بالوعد على وفق مقتضى حاله، وكان سجية له وطبعًا، وما كان كذلك فلا يغيب على بال أنه يحسن الذم بها. فالحاصل أنَّ العلماء أجمعوا على أنَّ من وعد إنسانًا شيئًا ليس بمنهي عنه فينبغي أن يفي بوعده، وأنَّ ذلك معدود من مكارم الأخلاق(3)، لكن الوفاء به -على مذهب الجمهور- غير لازم وإنما يستحب له ذلك فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة شديدة ولكنه لا يأثم، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك في رواية والشافعي وأحمد وابن حزم وغيرهم(4).
وإذا تقرر عدم لزوم الوفاء بالوعد ظهر الفرق بينه وبين العقد، فالعقد هو تطابق إرادتين وارتباطهما على وجه التحقق والإنجاز، بينما الوعد هو إبداء الرغبة في تحقيق فعل للغير على وجه الإحسان والمعروف، فمن وعد بالوفاء به وهو عاقد العزم على تحقيقه له، لكن حالت الظروف دون ذلك فأخلف فلا حرج عليه، وإنما الحرج والضيق فيمن عَزْمُه على الإخلاف بالوعد معقود فهو واقع في المكروه ولا يلحقه إثم، ولا يلزم الوفاء بوعده.
ومن هنا يظهر أنَّ بيع المرابحة الذي يجري في البنوك القائمة على الإلزام بالمواعدة إنما هي طريقة قائمة مقام الإقراض الربوي، وخاصة وأنَّ البنك - في كل الأحوال- يضمن الربح، ويشترط على المتعامل معه التأمين على كل الأخطار على حساب المتعامل، وبغضِّ النظر عن ممنوعية التأمين، فإنَّ البنك يجعل لنفسه مأمنًا تعويضيًّا عن أيِّ خسارة قد تنجر من هذه المعاملة المالية.
وعليه، فإنَّ ديوان تشغيل الشباب إن كان طموحه لتوفير اليد المهنيةوامتصاص البطالة وتقوية الاقتصاد فالواجب عليه أن يسعى إلى توفير مناصبشغل بقروض حسنة خالية من عوائد مادية، وذلك بإبعاد التدخل المفتعل للبنوك التي مدار تعاملها على أكل أموال الناس بالباطل، ولا يهمهاتشغيل الشباب من تضييعه، وهي لا تزيد الشباب العاطل إلاَّ محقاً وفقرًاوتهوينًا والله المستعان
ولايُفكّ عن الشباب العاطل ما أُغلق عليه من آفاق العمل بإسعافه بقروض ربويّةتتكفل الدولة بتسديد فوائدها، إذ المعلوم أنّ القرض لا يفقد صفة رِبويّتهإذا قام غير المقترض بتسديده، سواء كان المتكفل بالتسديد شخصا طبيعيا كأحد أقاربه أو شخصا معنويا اعتباريا كإحدى الهيئات الإدارية أو المؤسسات الحكومية، لأن الفائدة الربوية اشتُرِطَتْ عند عقد القرض، فهي تندرج ضمن قاعدة «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا» بغضّ النظر عن مسدّده.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله علىنبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: 25 جمادى الأولى 1427ه
الموافـــق ل: 21 جوان 2006م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- أخرجه البخاري في الإيمان (33)، ومسلم في الإيمان (59)، والترمذي ( 2631)، وأحمد ( 8470)، والبيهقي ( 11652) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
2- الفروق للقرافي: (4/ 23).
3- الأذكار للنووي: (270) .
4- المحلى لابن حزم: ( 8/ 28). الفروق للقرافي: (4/ 24)
.
بارك الله فيك أخي الكريم
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 02-27-2014, 10:20 AM
أبو أنس السلفي أبو أنس السلفي غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: الجزائر التي فيها نبتنا وعلى حبها ثبتنا
المشاركات: 31
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمربن محمدالبومرداسي مشاهدة المشاركة
الشيخ العيد يقول بالتحريم
بوركت أخي عمر على الافادة
وبارك الله في شيخنا العيد
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 02-27-2014, 03:16 PM
أبو أنس السلفي أبو أنس السلفي غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: الجزائر التي فيها نبتنا وعلى حبها ثبتنا
المشاركات: 31
افتراضي

طيب يا إخوان ماذا عن من يأخذ هذه القروض بقصد أن لا يرد ما أخذ وهذا ما يحدث فعلا مع بعض الناس حينما تقول أن المعاملة الربوية يقول أنه لا ينوي الرد أصلا وسينتظر العفو كما حصل مع معاملات مشابهة سابقا أو بحجة أنّ له حق في المال العام للدولة ..
هل يعتبر هذا سرقة ؟ ولا يدخل حكم الربا ؟
أجيبونا بارك الله فيكم
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 02-27-2014, 07:29 PM
مهدي المستغانمي مهدي المستغانمي غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 73
افتراضي

الإجابة عن السؤال الثالث :

السلام عليكم : ما حكم القرض الذي تعطيه الدولة للشباب عن طريق بنك تابع للدولة بدون فائدة يدفعها المستفيد ،إلا ان الدولة هي التي تدفع تلك الفائدة للبنك الذي هو تابع لها، وبارك الله فيكم.

لا ريب أن القرض لا يجوز أن تؤخذ عليه العيالة لا من طرف المُقترض ولا من طرف شخص آخر يدفع الزيادة بالنيابة عنه ، القرض الذي تدفعه البنوك التي هي تابعة للدولة ، إذا كان السؤال عن هذه الزيادة التي تدفعها الدولة للبنك نيابة عن المُقترض ، إذا كان السؤال عن هذه النقطة بالذات ، لا عن غيرها ممّا يحتملُ أن يكون عليه العقد ، فإنه لما كان البنك ملكا للدولة ، و رأس ماله ملكا للدولة ، فإن الدولة إذا أمرته بالإقراض و عوضته فإنما تعوض نفسها لأن البنك ملك لها ولو لم تعوضه لأفلس ، إذا كان الأمر كذلك وكان العقد صحيحا بحيث كُتب فيه مثلا : " الفائدة صفر بالمئة " فإن هذا فيما أرى * و الله أعلم * جائز و لا حجر ولا منع وكما قلت شرط أن يكون العقد غير مُتضمن شيئا يجعله غير صحيح و الله اعلم .
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 02-27-2014, 08:32 PM
أبو أنس السلفي أبو أنس السلفي غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: الجزائر التي فيها نبتنا وعلى حبها ثبتنا
المشاركات: 31
افتراضي

افتونا مأجورين
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 02-27-2014, 10:54 PM
عمربن محمد بدير عمربن محمد بدير غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 12,045
افتراضي

اقتباس:
طيب يا إخوان ماذا عن من يأخذ هذه القروض بقصد أن لا يرد ما أخذ وهذا ما يحدث فعلا مع بعض الناس حينما تقول أن المعاملة الربوية يقول أنه لا ينوي الرد أصلا وسينتظر العفو كما حصل مع معاملات مشابهة سابقا أو بحجة أنّ له حق في المال العام للدولة ..
هل يعتبر هذا سرقة ؟ ولا يدخل حكم الربا ؟
أجيبونا بارك الله فيكم
وهل هذه النية مشروعة ؟
نعم هذا تعلّل الكثير من الناس ..لكنه مال سحت ..
__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249
قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) :
(وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه).
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 02-27-2014, 11:41 PM
أبو عبيدة يوسف أبو عبيدة يوسف غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 1,344
افتراضي

شيخنا الشيخ علي الحلبي والشيخ مختار الطيباوي يجوزان هدا القرض ونقل لي عن الشيخ ابن حنفية عابدين والشيخ سليمان الرحيلي ذلك أيضا والله أعلم .
والشيخ عبد العزيز آل الشيخ يجوز صورة مشابهة للونساج-بل أوسع منه- لأهل ليبيا
__________________
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى :
" إذا أصبح العبدُ وأمسى - وليس همُّهُ إلاّ اللهَ وحدَه - تحمَّلَ اللهُ سبحانه حوائجَه كلَّها ، وحَمَلَ عنه كلَّ ما أهمَّهُ ، وفرَّغَ قلبَه لمحبّتِهِ ، ولسانهِ لذكرِهِ ، وجوارحَهُ لطاعتِهِ ، وإنْ أَصبحَ وأَمسى - والدُّنيا همُّهُ - حمَّلَه اللهُ همومَها وغمومَها وأَنكادَها ، ووكلَه إِلى نفسِهِ ، فشغلَ قلبَه عن محبَّتِهِ بمحبّةِ الخلقِ ، ولسانَه عن ذكرِهِ بذكرِهم ، وجوارحَه عن طاعتِهِ بخدمتِهم وأَشغالِهم ، فهو يكدحُ كدحَ الوحشِ في خدمةِ غيرِهِ ، كالكيرِ ينفخُ بطنَه ويعصرُ أَضلاعَه في نفعِ غيرِهِ !
فكلُّ مَنْ أَعرضَ عن عبوديّةِ اللهِ وطاعتِهِ ومحبّتِهِ بُلِيَ بعبوديّةِ المخلوقِ ومحبّتِهِ وخدمتِه ، قال تعالى : { ومنْ يَعْشُ عن ذِكْرِ الرَّحمنِ نُقَيِّضْ له شيطاناً فهو له قرين } [الزخرف :36 ] "
فوائد الفوائد ( ص 310 )
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:58 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.