أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
91636 89571

العودة   {منتديات كل السلفيين} > منابر الأخوات - للنساء فقط > منبر القرآن والسنة - للنساء فقط

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-08-2011, 01:22 PM
أم أُنَيْسة الأثرية أم أُنَيْسة الأثرية غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: الجزائر
المشاركات: 288
افتراضي مسابقة ساعدوني ......


بسم الله الرحمـــــــن الرحيم
والسلام عليكم ورحمة الله :
اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه أجمعين
أخواتي في الله بارك الله فيكم هناك مسابقة في مسجدنا أردت أن أشارك فيها فأردت أن تساعدوني وموضوعها هو جزاكن الله خيرا:

استخراج أحكام الطلاق و العدة من سورة البقرة .
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 07-09-2011, 08:24 PM
ام البراء ام البراء غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 952
افتراضي من تفسر الشيخ ابن عثيمين

هذه بعض الأحكام الفقهية المستفادة من الآية للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-(باختصار)

(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (البقرة:228)

الفوائد:
- ومنها: وجوب العدة بثلاث حيض على كل مطلقة سواء كان طلاقها بائناً أم لا؛ لعموم قوله تعالى: {والمطلقات }.
ويستثنى من ذلك:
- من لا تحيض لصغر، أو إياس: فعدتها ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} [الطلاق: 4] .
-ويستثنى أيضاً من طلقت قبل الدخول، والخلوة: فليس عليها عدة؛ لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [الأحزاب: 49] .
-ويستثنى أيضاً الحامل؛ فعدتها إلى وضع الحمل؛ لقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] .
فهذه ثلاث مسائل مستثناة من عموم قوله تعالى: { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء }.

- ومن فوائد الآية: أن من فارق الزوجة بغير طلاق فليس عليها أن تعتد بثلاث حيض، كالمختلعة؛ وعليه فيكفي أن تستبرئ بحيضة؛ وهذا هو القول الراجح.

- ومنها: أنه لو طلقها في أثناء الحيض لم يحتسب بالحيضة التي وقع فيها الطلاق؛ وجهه: أن الحيض لا يتبعض؛ فتلغى بقية الحيضة التي وقع فيها الطلاق؛ ولا بد لها من ثلاث حيض جديدة؛ وإلا يلزم على ذلك أن تكون عدتها ثلاثة قروء وبعض القرء؛ وهو خلاف النص؛ وهذا على القول بأن طلاق الحائض واقع

- ومن فوائد الآية: أن الطلاق لا يقع قبل النكاح منجزاً كان، أو معلقاً؛ معيناً كان، أو مطلقاً؛ فلو قال لامرأة: «إن تزوجتك فأنت طالق» فتزوجها لم تطلق؛ لقوله تعالى: { والمطلقات }؛ ولا طلاق إلا بعد قيد - وهو عقد النكاح -.
- ومنها: أنه يرجع إلى قول المرأة في عدتها؛ لقوله تعالى: { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن }؛ وجه ذلك أن الله جعل قولها معتبراً؛ ولو لم يكن معتبراً لم يكن لكتمها أيّ تأثير؛ فإذا ادعت أن عدتها انقضت، وكان ذلك في زمن ممكن فإنها تصدق؛ وهي مؤتمنة على ذلك؛ أما إذا ادعت أن عدتها انقضت في زمن لا يمكن فإن قولها مردود؛ لأن من شروط سماع الدعوى أن تكون ممكنة؛ ودعوى المستحيل غير مسموعة أصلاً.

- أن المطلقة البائن عدتها ثلاثة قروء؛ لعموم قوله تعالى: { والمطلقات }؛ فيشمل حتى البوائن؛ وهو قول جمهور العلماء؛ حتى لو كانت بائناً بالثلاث؛ فإنها لا بد أن تعتدّ بثلاثة قروء


- ومنها: أن الرجعية في حكم الزوجات؛ لقوله تعالى: { وبعولتهن أحق }؛ فأثبت أنه بعل.

- ومن فوائد الآية: أنه لا حق للزوج في الرجعة إذا لم يرد الإصلاح؛ لقوله تعالى: { إن أرادوا إصلاحاً}؛ وقال بعض أهل العلم: «إن هذا ليس على سبيل الشرط؛ ولكنه على سبيل الإرشاد»؛ وهو خلاف ظاهر الآية؛ والواجب إبقاء الآية على ظاهرها؛ فليس له أن يراجع إلا بهذا الشرط.

- ومنها: أنه لا رجعة بعد انقضاء العدة؛ لقوله تعالى: { أحق بردهن في ذلك }.
__________________
زوجة أبي الحارث باسم خلف
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 07-09-2011, 09:12 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم أُنَيْسة الأثرية مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمـــــــن الرحيم
والسلام عليكم ورحمة الله :
اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه أجمعين
أخواتي في الله بارك الله فيكم هناك مسابقة في مسجدنا أردت أن أشارك فيها فأردت أن تساعدوني وموضوعها هو جزاكن الله خيرا:
استخراج أحكام الطلاق و العدة من سورة البقرة .
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أختي المكرمة :أم أنيسة
قبل ذلك-أختي- اسمحي لي بسؤال:
هل سُمِح لكُنَّ في المسجد باللّجوء للمساعدة من الغير ؟ أم هي مسابقة بما في جعبة كل واحدة من المشار ِكات من علم ٍ حول المسألة المطروحة ؟
وأرجو أن تتقبلي منّي أختي الكريمة هذا التنبيه فهو من باب :
(وتواصوا بالحق )

فالتواصي أن نوصي بعضنا بعضا بالحق .
و الحق كل ما كان ضد الباطل ، فيشمل عمل الطاعات ، وترك المعاصي .
واعتُبر هذا أساسا من أسس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر


__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 07-10-2011, 10:49 AM
أم أُنَيْسة الأثرية أم أُنَيْسة الأثرية غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: الجزائر
المشاركات: 288
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله :
بارك الله فيك أخيتي أم البراء و أحسن الله إليك
بارك الله فيك على النصيحة أم سلمة فالدين نصيحة كما روى تميم بن أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( الدين النصيحة ثلاثا قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ) رواه مسلم.
نعم ,فهم المقترحين علينا ذالك
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 07-10-2011, 04:56 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم أُنَيْسة الأثرية مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله :




نعم ,فهم المقترحين علينا ذالك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (البقرة:229)
قال الشيخ العثيمين في تفسيره(مع شيء من الاختصار):"
قوله تعالى: { الطلاق مرتان } يعني أن الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان: بأن يطلق مرة، ثم يراجع، ثم يطلق مرة، ثم يراجع.
قوله تعالى: { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } أي إطلاق لهن؛ وهو كقوله تعالى في سورة الطلاق: {فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف} [الطلاق: 2] ؛ والمراد بـ «الإحسان» هنا أن يمتعها بشيء يجبر كسرها، ويطيب قلبها.
قوله تعالى: { ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً } أي أعطيتموهن..
فتعم كل ما آتاها من مهر، وغيره.
قوله تعالى: { إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله } أي شرائع الله - بما يلزمهما لكل واحد على الآخر -؛ فإن خافت الزوجة ألا تقوم بحق الزوج؛ أو خاف الزوج إلا يقوم بحق الزوجة { فلا جناح عليهما فيما افتدت به }
فإن قيل: لماذا جاءت الآية بنفي الجناح عليهما؟ فالجواب أن طلب الفداء والطلاق حرام على الزوجة بدون سبب؛ وحرام على الزوج أيضاً أن يأخذ شيئاً مما آتاها بدون سبب..
حكمة الله عزّ وجلّ ورحمته في حصر الطلاق بالثلاث بأنه لا رجعة بعد الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يطلِّق الإنسان زوجته عدة طلقات؛ فإذا قاربت انتهاء العدة راجع، ثم طلق، فتستأنف العدة؛ فإذا شارفت الانقضاء راجع، ثم طلق؛ فإذا شارفت الانقضاء راجع ثم طلق... وهكذا؛ فتبقى المرأة معذبة: لا مزوجة، ولا مطلقة؛ فتبقى معلقة؛ فجعل الله الأمر في ثلاث طلقات فقط...
ومنها: الإشارة إلى أن الطلاق المكرر بلفظ واحد ليس بطلاق؛ بمعنى أنه لا يتكرر به الطلاق؛ لأن قوله تعالى: { الطلاق مرتان } وصف يجب أن يكون معتبراً؛ فإذا طلقت امرأتك؛ فقلت: أنت طالق؛ فقد طلقت؛ فإذا قلت ثانية: «أنت طالق» فكيف تورد طلاقاً على مطلقة؛ لأن الطلاق لا يرد إلا على من كانت غير مطلقة حتى يقال: طلقت؛ وهنا قال تعالى: { الطلاق مرتان }...
ومن فوائد الآية: أن المخالَعة ليست رجعية؛ بمعنى أن الفراق في الخلع فراق بائن فلا سبيل لإرجاعها إلا بعقد جديد؛ لقوله تعالى: { افتدت به }؛ فإذا كان فداءً فالفداء فيه عوض عن شيء؛ وإذا استلم الفداء لا يمكن أن يرجع المفدى عنه - وهو الزوجة - إلا بعقد جديد...
ومنها: تحريم أخذ الزوج شيئاً مما أعطى زوجته من مهر، أو غيره؛ إلا أن يطلقها قبل الدخول والخلوة فله نصف المهر؛ لقوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237] ...
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 07-10-2011, 07:02 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

وهذه (مقتطفات) من كتاب "فتح الرحيم العلام.." للسعدي -رحمه اللهُ- فيما يتعلق بمطلبك -مع أن أم البراء وأم سلمة لم تقصرا؛ لكن من باب الاستفادة من أكثر من عالِم-، وهي فوائد متفرِّقة -فكلامه على الآيات من سُوَر البقرة والطلاق والأحزاب-؛ لكني أنتقي لك ما استنبطه من سورة البقرة:

* لا يحل أن يطلقها أكثر من واحدة؛ لقوله: {ولا تتَّخِذوا آياتِ اللهِ هُزُوًا}.

* في قوله: {حتى تَنكِحَ زوجًا غيرَه} يدل على تحريم نِكاح التَّحليل؛ لأنه ليس نكاح شرعي [كذا، ولعل الصواب: نكاحًا شرعيًّا]، ولا يُفيد الحل.

* دلَّ قوله: {وبُعولتُهنَّ أحقُّ بِردِّهِنَّ في ذلك} على أنَّ الرجعيَّة زوجة حُكمُها حكمُ الزَّوجات في كلِّ شيءٍ، إلا أنَّه لا قَسْم لها، وأنَّه له رجعتُها -رضيتْ أو كرهتْ-؛ لكونه أحقُّ بها.

* واشترط الله للرجعةِ شُروطًا:
- أحدها: أن يكون في طلاق، فإن كان في فسخٍ من الفسوخ؛ فلا رجعةَ فيها؛ لقوله: {والمطلَّقاتُ} (آية: 228).
- الثاني: أن يكون الطلاق واحدة أو اثنتين؛ لأن قوله: {الطَّلاقُ مرَّتانِ}؛ يعني: الذي يحصل به الرجعة، ثم صرَّح بعد ذلك أنه إنْ طلَّقها لم تحل له حتى تنكحَ زوجًا غيره.
- الثالث: أن تكونَ في العدة؛ لقوله: {أحقُّ بِردِّهِنَّ في ذلك}.
- الرَّابع: أن لا يقصد برجعتِها الإضرارَ بها؛ بل يقصد إرجاعها لزواجه الحقيقي.
- الخامس: أن لا يقع الطلاق على عوض، فإن وقع على عوض؛ فهو الخلع أو معناه، والله -تعالى- سمَّى الخُلع فداءً، فلو كان له عليها رجعة؛ لم يحصل الفداء.

* قوله -تعالى-: {فلا جُناح عليكم فيما فعلنَ في أنفُسِهنَّ} (آية: 240): فيها تنبيه على الإحداد على المتوفَّى عنها زوجُها، وأنها تَترك في وقتِ عدَّتها كلَّ ما يدعو إلى نِكاحِها من ثياب الجمال والحلي والطِّيب والكُحل والحنا ونحوها، كما وردتْ مفصَّلةً في السُّنة.

* قوله -تعالى-: {ولا جُناحَ عليكُم فيما عرَّضتُم بِهِ مِن خِطبةِ النِّساءِ} (الآية235): التعريض الذي نفى الله الحرجَ فيه في خطبة البائن بوفاةٍ أو ثلاثٍ أو فسخٍ، فالتصريحُ لا يحلُّ، والتَّعريضُ الذي يحتمل الخطبة ويحتمل غيرَها لا بأس به.
وأمَّا الرجعيَّة؛ فلا تحل خطبتُها -لا تصريحًا ولا تعريضًا-؛ لأنها في حُكم الزَّوجات.
وفي هذه الآيةِ تحريم العقدِ على المعتدَّة؛ لأنه إذا حرمتْ خِطبتُها؛ فمِن باب أولى نفسُ العقد فهو حرامٌ غير منعقِد.
وأما نفقة المطلَّقة ما دامتْ في العدة، فإن كانت رجعيَّة؛ فلها النفقة؛ لأن الله جعلها زوجة، وزوجها أحق بها، فلها ما للزَّوجات من النفقة والكسوة والمسكن.

* وأما نفقةُ الرَّضاع فهي على الأب، فإن كانت أمُّه في حبال أبيه؛ فنفقة الزوجة تندرج فيها نفقة الرضاع؛ لقوله: {وعلى المَولودِ له رِزقُهُنَّ وكسوتُهُنَّ}؛ فلم يوجِب غيرها.

* أمر -تعالى- أن {لا تُضارَّ والدةٌ بوَلَدِها ولا مولودٌ له بولدِه} وهذا شاملٌ لكلِّ ضررٍ.

* وقوله: {وعلى الوارثِ مثلُ ذلك}: استدلَّ بها على نفقة القريب المحتاج إذا كان وارثُه غنيًّا وارثًا له، وهذا الشَّرط الأخير في غير الأصول والفروع، فالغني منهم عليه نفقة الفقير -وارثًا كان أو غير وارثٍ-.

* قوله: {فلا جُناحَ عليهِما فيما افتَدَتْ به}: فيه جوازُ الخلع عند خوف أن لا يُقيما حدودَ الله، وأنَّه يجوزُ بالقليل والكثير، وأنَّه فدية لا يحسب من الطلاق، وليس فيه رجعة.

* قوله: {وللمُطلَّقاتِ متاعٌ بالمعروفِ}: يشمل كلَّ مطلَّقةٍ، فينبغي لمن طلق زوجتَه أن يُمتِّعَها بالمُتيسِّر من المال، وذلك مِن أفضل الإحسان، ومن مكارم الأخلاق؛ لأنَّها في هذه الحال مُنكسرٌ خاطرُها، قليل -في الغالِب- ما في يدِها، ولا تجبُ إلا إذا طلَّقها قبل الدُّخولِ ولم يُسم لها مهرًا.

* وقد أرشد الله الزوجَ إلى أن يُمسك زوجتَه بمعروفٍ أو يُفارقَها بمعروفٍ؛ وذلك للسلامة من التبعة ولراحةِ الطرفَين وبقاء الألفةِ بين الأطهار [كذا ولعلها: الأصهار]، وحصول الحياة الطيبة المانعة من الأكدار؛ فهل أحس من هذا الحُكم لقومٍ يوقِنون؟!

[انتقاءً من "فتح الرحيم العلام" للسعدي، (ص206-211].
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 07-10-2011, 08:03 PM
أم أُنَيْسة الأثرية أم أُنَيْسة الأثرية غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: الجزائر
المشاركات: 288
افتراضي

السلام عليكن ورحمة الله وبركاته
أخواتي العزيزات الغاليات أم البراء ,أم سلمة , أم زيد ونفعني الله بكن وجمعني وإياكن في الفردوس الأعلى و أطال الله عمركن في طاعته و العمل الصالح.
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:32 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.