أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
70282 92655

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-22-2020, 03:46 PM
أبو سلمى رشيد أبو سلمى رشيد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجــــــــــــزائـــــر
المشاركات: 2,576
Exclamation الشيخ العيد شريفي -حُكم صلاة الجمعة والعيدين في البيوت

حُكم صلاة الجمعة والعيدين في البيوت

لفضيلة الشيخ
أبي عبد الباري العيد شريفي
-حفظه الله-


نقلا عن أخي سمير –حفظه الله-
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
أُصيب العالَم بالطاعون؛ المسمّى "كوفيد 19"؛ فاتخذت الحكومات قرارات، وإجراءات؛ من جملتها: تعطيلُ صلوات الجماعة، والجمعة، والعيد. وعلى إثر ذلك اختلفت آراء المفتين؛ في التعامل مع هذه النازلة. ويرجع سبب هذا الاختلاف إلى سوء فهم مراد الشارع؛ وليس هذا وليد اليوم؛ بل إنّ الأمر قديم.
قال الإمام ابنُ القيم رحمه الله؛ -في معرض الحديث عن منهج التعامل مع نصوص الوحي-:
«أنْ يُفهمَ عن الرسول صلى الله عليه وسلم مرادَه؛ من غير غلوّ، ولا تقصير؛ فلا يُحمِّلُ كلامَه ما لا يَحتَمِلُه، ولا يَقصُرُ به عن مُراده، وما قَصَدَه مِنَ الهُدى والبيان. وقد حصل بإهمال ذلك والعُدول عنه مِنَ الضّلال والعدول عن الصواب ما لا يَعلمُه إلّا الله؛ بل سُوءُ الفَهم عن الله ورسوله أصلُ كلّ بِدعةٍ وضَلالةٍ؛ نَشَأتْ في الإسلام؛ بل هو أصلُ كلّ خَطأٍ في الأصول والفروع» [من كتاب الروح].
أقولُ؛ ومِنَ الله أستمدُّ العَوْن:
العبادات أنواع:
1- عبادات عينية؛ يجبُ على كل مكلف أداؤها؛ كالصلاة والصيام، والزكاة..
2- عبادات جماعية؛ لا تؤدى إلا جماعة؛ وهي أقسام:
- القسم الأول: عبادة لها أصلٌ فرديّ؛ كصلاة الجماعة؛ فإنّه يجب على المسلم أداؤها مع الجماعة؛ حيث يُنادى بها؛ فإذا قصّر؛ في الحضور، أو قصّر الإمام -في صلاتها في وقتها، أو عطّلها-؛ وجب على المكلَّف أداء الأصل؛ أي يصليها منفردا.
- القسم الثاني: عبادة لها بدل؛ كصلاة الجمعة؛ فإنها شرعت بدلا عن الظهر؛ فإذا لم يستطع المكلَّف تأديتها بالكيفية التي شرعت؛ فإنه يصليها ظهرا.
- القسم الثالث: عبادة شُرعت على هيئة الجماعة؛ وليس لها أصل، وليست بدلا عن صلاة أخرى؛ وهذه كصلاة العيدين، وصلاة الكسوف، وصلاة الاستسقاء؛ فإذا قصّر المكلَّف في حضورها أو عُطّلت؛ فإنّه يسقط عنه أداؤها بالكليّة.
وأنا لا أعلمُ بأنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم صلّى العيدين، أو الجمعة وهو مُسافر؛ فعن ثوبان رضي الله عنه؛ قال: "ذبحَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيّتَه، ثم قال: «يا ثوبان؛ أصلِح لحم هذه»، فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة" [رواه مسلم]. وعن ابن عباس رضي الله عنه؛ قال: «كنّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ فحضرَ النَّحرُ فاشتركْنا في البعير؛ عن عشرة والبقرة عن سبعة» [رواه أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وغيرهم]. وهذا الحديث أقل درجاته الحسن.
3- عبادات خاصة بالحاكم: كالجمعة، والعيدين، وصلاتَي الاستسقاء والكسوف؛ وكذلك الحدود، والتعزيرات؛ فإذا لم يُقِمْها الحاكم؛ لم يَجُزْ لأحَدٍ غيره أن يُقيمها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حدٍّ فقد وجب» [رواه أبو داود، والنسائي في "المجتبى"، بإسناده حسن].
* صلاة الجمعة:
صلاة الجمعة لا تُصلّى إلا جماعةً؛ وفي مسجد جامع؛ مع الإمام، أو بإذنه.
- أما الجماعة للجمعة؛ فلحديث طارقِ بن شهابٍ، عن النبيّ صلّى الله عليه وسلم قال: «الجُمعة حقٌّ واجبٌ على كلٍّ مسلم؛ في جماعة؛ إلا أربعة: عبدٌ مملوك، أو امرأةٌ، أو صبيٌّ، أو مريض» [رواه أبو داود، وصححه جمع من الأئمة]. وذلك لأنها لا تصحّ إلا بجماعة، و مسجد جامع، وإمام، أو من ينوبه.
- وأما المسجد الجامع؛ فلقوله تعالى: «يا أيُّها الذينَ آمنُوا إذا نُودِيَ للصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ».
- وأما الإمام؛ فلقوله تعالى: «وإذا رَأَوْا تجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إلَيْهَا وتَرَكُوكَ قائِمًا قُلْ ما عِندَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ ومِنَ التِّجَارَةِ واللهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ».
يؤكد كلَّ ذلك السُّنّةُ العمليّةُ؛ التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإنّ الجمعة لم تَقُمْ إلّا في َمسجدِه صلى الله عليه وسلم، رغم تعذّر حضورها على بعض المكلفين؛ للمشقّة؛ مثلُ أهل العوالي؛ فإنّ أدناها كان على مسافة أربعة أميال ونصف، وأبعدها ثمانية أميال.
والمساجد يومئذ أربعة: المسجد النبوي، ومسجد القبلتين، ومسجد قباء، ومسجد معاذ بن جبل، ولم تكن الجمعةُ تؤدّى إلا في مسجد النبيّ صلى الله عليه وسلم.
فالجمعة فرض على الأعيان؛ جماعةً؛ في مسجدٍ جامعٍ؛ حيث يُنادى بها؛ للآية السابقة الذكر، ولقوله صلّى الله عليه وسلم -السابق-: «الجُمعة حقٌّ واجبٌ على كلٍّ مسلم في جماعة».
وأما من تخلّف عن الجماعة؛ سواء بترخيصٍ من النبيّ صلى الله عليه وسلم، أو بتقصيرٍ منه فإنّه يصلّيها ظُهرًا؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد اجْتَمَعَ في يَومِكُم هذا عِيدان؛ فَمَنْ شاء أجْزَأهُ مِنَ الجمعة، وإنّا مُجَمِّعون» [أخرجه أبو داود وابن ماجه، وهو صحيح]. ولم يأمُرْهُم بصلاتها جُمعَةً في بُيوتهم، ولا في مَساجدهم؛ رَفعًا للحرج؛ لأنّه مِنَ المعلوم عند الصحابة أنّ الجُمعة بَدَلٌ عن الظهر؛ فمنْ لم تجبْ عليه؛ كالمرأة في بيتها، ومن ذَكَرَهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم؛ -في الحديث السابق-، أو من تخلّف عن الحضور؛ مِنَ الرجال؛ لم يصلّها ركعتين؛ بل يصلّيها ظهرا.
وعلى هذا جرى عملُ السلف؛ فعن عطاء بن أبي رباح؛ قال: صلَّى بنا ابنُ الزبير في يومِ عيدٍ؛ في يَوْمِ جُمعةٍ؛ أوَّل النهار، ثم رُحنْا إلى الجمعة؛ فلم يخرجْ إلينا؛ فصلّينا وحدَانًا، وكان ابنُ عباس بالطَّائِفِ، فلما قَدِمَ ذكرنا ذلك له؛ فقال: "أصابَ السُّنةَ" [أخرجه أبو داود والنسائي، وهو صحيح]. فانظر كيف صلّوا الظهر وحدانا -فُرادى-؛ رغم حضورهم المسجد، ولم يُنكِر ابنُ عباسٍ عليهم؛ لأنّ الكُلَّ يعلمُ بأنّه لا بدّ للجُمعة مِنْ إمامٍ، أو من ينوبه؛ والامامُ آنذاك -ابنُ الزبير- ولم يخرج لهم.
* صلاة العيدين:
وأما صلاة العيدين فإنها فُرضت -أصالة- جماعة؛ فلا تُصلّى فرادى؛ بل لا تقام هذه الشعيرة إلا في المصلى؛ ومع الإمام. و بذلك أمر الرسولُ صلى لله عليه وسلم المسلمين؛ فعن أبي عُمير بن أنس، عن عمومةٍ له مِن أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: أنّ ركباً جاؤوا إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلم يشهدون أنّهم رأَوْا الهِلالَ بالأمسِ؛ «فأمَرهُمْ أن يُفْطِرُوا، وإذا أصبَحُوا يَغدُوا إلى مُصَلَّاهُم» [أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وهو صحيح]. ولم يكتف بهذا؛ بل أمرَ ذوات الخُدور والحُيَّض بالخروج؛ فعن أمّ عَطِيَّة قالت: كُنّا نُؤمَرُ أن نَخرُجَ يومَ العيد؛ حتّى نُخرِجَ البِكْرَ مِنْ خِدْرِها؛ حتّى نُخرِجَ الحُيَّضَ، فيَكُنَّ خَلْفَ الناس، فَيُكَبِّرْنَ بتكبيرهم، ويَدْعونَ بدُعائهم؛ يَرْجونَ بركةَ ذلك اليوم وطُهْرَتَه [أخرجه البخاري ومسلم]. وعن حفصة بنت سيرين؛ قالت: كُنّا نَمْنَعُ جواريَنا أنْ يَخْرُجْنَ يومَ العيد، فجاءت امرأةٌ؛ فنزَلَتْ قَصْرَ بني خَلَفٍ، فأَتَيْتُها، فحَدَّثَتْ أنّ زَوْجَ أُختها غَزَا مع النّبِيّ صلى الله عليه وسلم ثِنْتَيْ عَشرَةَ غَزوةً، فكانت أُخْتُها معه في سِتِّ غَزواتٍ. فقالتْ: فَكُنَّا نقومُ على المرضى، ونُداوي الكَلْمى، فقالت: يا رسولَ الله؛ على إحدانا بَأْسٌ إذا لم يَكُنْ لها جِلبابٌ أنْ لا تَخْرُجَ؟ فقال: «لِتُلْبِسْهَا صاحِبَتُها مِنْ جِلْبَابِهَا، فَلْيَشْهَدْنَ الخيرَ ودعوةَ المؤمنين». قالت حفصة: فلمّا قَدِمَتْ أمُّ عَطِيَّةَ أتَيتُها، فسَأَلتُها: أَسَمِعْتِ في كذا وكذا؟ قالت: نعم؛ بأبي -وقَلّما ذكرت النّبيَّ صلى الله عليه وسلم إلّا قالت: بأبي-؛ قال « لِيَخْرُج العَواتِقُ ذَواتُ الخُدور، -أو قال: العواتقُ، وذواتُ الخُدُور؛ شَكَّ أيّوبُ-؛ والحُيَّضُ، ويَعْتَزِلُ الحُيَّضُ المصلَّى، ولْيَشْهَدْنَ الخَيْرَ ودَعْوَةَ المؤمنين». قالت: فقُلْتُ لها: آلحُيَّضُ؟ قالت: نعم؛ أليسَ الحائضُ تَشهَدُ عَرَفاتٍ، وتَشْهَدُ كذا، وتَشهَدُ كَذَا؟ [أخرجه البخاري ومسلم].
فلا يبقى لقائل -بعد هذا البيان- أنْ يقولَ: تُصلّى في البيوت؛ أداءً، أو قضاء ؛ مع قوله صلى اللهُ عليه وسلّم: «صَلاةُ المرأَةِ في بَيْتِها أَفضَلُ مِنْ صلاتِها في حُجْرَتِها, وصلاتُها في مِخْدَعِها [المِخدع: بكسر الميم، كل خزانة تكون في البيت] أفضَلُ مِنْ صلاتها في بَيتِها» [أخرجه أبو داود، وهو صحيح]. ولم يرخّصْ لها صلاتها في بيتها؛ رغم عدم استطاعتها؛ (فقالت: يا رسولَ الله؛ على إحدانا بَأْسٌ إذا لم يَكُنْ لها جِلبابٌ أنْ لا تَخْرُجَ؟ فقال: «لِتُلْبِسْهَا صاحِبَتُها مِنْ جِلْبَابِهَا، فَلْيَشْهَدْنَ الخيرَ ودعوةَ المؤمنين»)؛ فانظر كيف أوجبَ عليها الحضور. وهذا ما يؤكّد وُجوبَها جماعة.
يؤكّد ما قلتُ حديثُ أَبي عُمير بن أَنَسٍ؛ عن عُمومةٍ له مِن أصحابِ رسولِ الله: أنّ ركْبًا جاؤوا إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلم؛ يَشهَدون أنّهم رأوا الهلالَ بالأمسِ، فأمَرهُمْ أن يُفْطِرُوا وإذا أصبَحُوا يَغدُوا إلى مُصَلَّاهُ. فإنّ النبيّ صلى عليه وسلم لم يَأمُرْهم بقضائها إذْ لم تُصلّى في وقتها؛ بل أَمَرَهُم بالخروج إلى مُصلّاه مِنَ الغد؛ حتى تُؤدّى على وَجْهها المشروع؛ جماعة.
وعلى هذا فإنه لا صلاة للعيد في البيوت، ولا فرق بين مَنْ قَصَّر ولم يحضُر للصلاة وبين المعذور.
ومثل صلاة العيدين صلاةُ الاستسقاء، وصلاةُ الكسوف؛ فإنها لا تُصلّى إلا جماعة.
وأمّا من قال بجواز صلاتها في البيت، وفرّق بين الصلاة والخطبة والتكبير؛ فقد خالف مذهبَ من استدلّ بفعله؛ -وهو أنسٌ رضي الله عنه؛ وقد ساق البخاريُّ أثره تعليقا؛ فقال: "وأَمَرَ أَنَسُ بنُ مالِكٍ مَولَاهُم ابْنَ أَبي عُتْبَةَ بالزَّاوِيَة، فَجَمَعَ أَهْلَهُ وبَنِيهِ، وصَلّى كصلاة أَهْلِ المِصْرِ وتَكْبِيرِهم"-؛ من وجوه:
1- أنّ أنَسًا لم يكن في المصر؛ بل كان بالزاوية؛ -وهي موضع على فرسخين من البصرة-.
2- قضاها كهيأتها التي كان يصليها مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-جماعة ؛ جَمَعَ أَهْلَهُ وَبَنِيهِ، وَصَلَّى كَصَلاَةِ أَهْلِ الْمِصْرِ وَتَكْبِيرِهِمْ.
3- متى كان اجتهادُ الصحابة دليلًا شرعيا؟ واللهُ تبارك وتعالى يقول: «اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا»، ويقول نبيّنا صلى الله عليه وسلم: «ما أحلّ اللهُ في كتابه؛ فهو حلال، وما حرّمَ فهو حَرام، وما سَكَتَ عنه؛ فهو عَفْوٌ؛ فاقْبَلُوا مِنَ الله عافِيَتَه، فإنّ الله لم يَكُنْ نَسِيّا، ثم تلا: "وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا"» [أخرجه الحاكم في مستدركه، وغيره، وهو حديث حسن].
قال الإمام مالك رحمه الله: "ما لم يكنْ يومئذٍ دِينًا فلا يكونُ اليومَ دِينا".
4- وأما من اعتمدَ على قاعدة: "واتقوا الله ما استطعتم"؛ فإنّنا لو فتحنا هذا الباب لتُركتْ صلاةُ الجماعة، والجمعة في المساجد، والعيدَين في المصلى! ولأقامَ الحدودَ والتعزيرَ، والجهادَ كُلُّ مَنْ هَبَّ ودَبّ!
أخيرا أقول وبالله التوفيق: فَليعلَمْ كلُّ مَنْ أفتى بأنه قد وقّعَ عن ربّ العالمين. ولذلك سمى الإمام ابنُ القيّم رحمه الله كتابَه: "إعلام الموقّعين عن رب العالمين"، وبأنّ إثمَ الفتوى يَلْحَقُ به! وأما مَنْ عَمِلَ بفَتْواه فقدْ فَعَلَ ما عليه؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ أُفْتِيَ بِفُتْيَا غَيْرِ ثَبْتٍ فإنَّما إِثْمُهُ على مَنْ أَفْتَاهُ» [أخرجه الحاكم والبيهقي، وغيرهما، وهو حديث حسن].
واللهَ أسألُ أنْ يَتجاوَزَ عنَا، ويُعامِلَنا بعَفْوه ولُطْفِه.
أذن لنا الشيخ بنشر كلامه هذا بعد مراجعته معه ظهر هذا اليوم 28 رمضان 1441.
__________________
https://www.facebook.com/abbsalma
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 06-13-2020, 12:05 AM
ابوعبيدالله السلفي ابوعبيدالله السلفي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
الدولة: الجزائر
المشاركات: 624
افتراضي

أحسن الله إليك أخي رشيد ونفعنا بشيخنا الرحالة العيد شريفي
__________________
حدثنا الشيخ عبد المالك رمضاني -حفظه الله- قال:
سمعت شيخنا الألباني -رحمه الله- يقول: "الاجتماع يطرد الشيطان"
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:36 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.