أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
56748 83687

العودة   {منتديات كل السلفيين} > منابر الأخوات - للنساء فقط > منبر الفقه وأصوله - للنساء فقط

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-04-2009, 01:41 AM
سلاف الخير سلاف الخير غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: المملكة الأردنيّة الهاشميّة
المشاركات: 251
افتراضي حكم الصلاة بين السواري

بسم الله الرحمن الرحيم 
حكم الصلاة بين السواري
إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا عادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .
أمــــــا بعــــــــــد :
يقول الله تعالى في كتابه الكريم  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً  (النساء:59) فاعلم رحمك الله أن مسألة الصلاة بين السواري لا تبحث إلاّ في المسجد ، وينبني عليها فرعان :-
1. الجماعة والفرد .
2. السعة والضيق .
وهما أمران نسبيان يعرفان بكثرة المصلين أو قلتهم فالجماعة منهي عنها نهياً صحيحاً لا ريب فيه ، وليس يخالفه من الأدلة التالية شيء :-
عن قرّة بن إياس المزنّي ، قال :-
" كنّا ننهى أن نصفّ بين السواري على عهد رسول الله  ، ونطرد عنها طرداً "
رواه ابن ماجه 1002) والطيالسي (1073) والبزار في "سنده" وابن خزيمة (1567) وابن حبّان (2216) والطبراني في " المعجم الكبير " (19/21رقم :39) والحاكم (1/218) والبيهقي (3/104) والدَّولابي في" الكنى والأسماء "(2/113) والمزِّي في " تهذيب الكمال " (3/1431).
وله شاهد من حديث أنس رواه أبو داود والترمذي والنسائي وهو الآتي :
عن عبد الحميد بن محمود : قال: " صلينا خلف أمير من الأمراء ، فاضطرنا الناس ، فصلينا بين الساريتين ، فلما صلينا ، قال أنس بن مالك : "كنا نتقي هذا على عهد رسول الله  ".
رواه الترمذي (229) وأبو داود (376) والنسائي ( 821) والحاكم (1/218:210) وعبد الرزاق (2489) وابن أبي شيبة (2/369) وأحمد (3/131) وابن خزيمة (1568) وابن حبان (2215) والبيهقي (3/104) والمزي في "تهذيب الكمال" (2/ق 769) وابن القاسم " المدونة" ( 1/106) .
عن أبن عمر قال :
دخل النبي  البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال ، فأطال ، ثم خرج ، كنت أول الناس دخل على أثره ، فسألت بلالاً : أين صلى ؟ قال :" بين العمودين المقدَّمين " .
رواه البخاري (رقم :504) وغيره .
وفي هذا الحديث لم يرد عن النبي  ما يضاد قوله في النهي من فعله إنما ورد من فعله ما يوضح نهيه وهو أن النهي خاص بالصف والجماعة، أما المصلي وحده سواءٌ كان منفرداً أم إماماً فجائز له ذلك .
وبوب الإمام ابن حبّان في " صحيحه " على حديث ابن عمر المخالف ظاهراً للحديثين السابقين : " ذكر استعمال المصطفى ؟؟ الفعل المضادَّ له في الظاهر " فأورده وعلّق عليه بقوله :
" هذا الفعل ينهى عنه بين السواري جماعة ، وأمّا استعمال المرء مثله منفرداً فجائز " .
وبوّب الإمام البخاري في " صحيحه " على حديث ابن عمر المتوَهم فيه الجواز بقوله : " باب الصلاة بين السواري في غير جماعة " . وقال الحافظ ابن حجر شارحاً : " إنما قيَّدها بغير الجماعة لأنّ ذلك يقطع الصفوف ، وتسوية الصفوف في الجماعة مطلوب ، وقال الرافعي في شرح المسند : احتج البخاري بهذا الحديث على أنه لا بأس بالصلاة بن الساريتين إذا لم يكن في جماعة ".
وقال الشوكاني رحمه الله "… 000ولكن حديث أنس الذي ذكره الحاكم فيه النهي عن مطلق الصلاة ، فيحمل المطلق على المقيد ، ويدل على ذلك صلاته  بين الساريتين ، فيكون النهي على هذا مختصاً بصلاة المؤتمين بين السواري دون صلاة الإمام والمنفرد فاسد الاعتبار لمصادمته لأحاديث الباب " نيل الأوطار ( 3/246) فالجماعة منهي عنها صراحة نهياً صحيحاً لا ريب فيه ، وليس يخالفه من الأدلة شيء .
والفرد جائز له الصلاة بين السواري .
وأما في الضيق : فهو جائز فَعَله الصحابة عندما " اضطروا إليه ".
لم ينقل أحد من الصحابة رضوان الله عليهم جواز الجماعة بين السواري ، بل نُقل عنهم النهي عن ذلك :-
قال ابن مسعود : " لا تصطفوا بين السواري ، ولا تأتموا بقوم يمترون ويلغون ".
رواه عبد الرزاق (3487) و(3488) وابن أبي شيبة (2/387) وسعيد بن منصور في " سننه " والطبراني في " الكبير " (9294) . و(9293)و (9295) وابن القاسم في المدوّنة (1/106) والبهقي (3/104) .
قال ابن أبي شيبة (2/387) : حدثنا فضيل بن عياض ، عن حصين بن هلال ، عن حذيفة ،أنه كره الصلاة بين الأساطين .
عن قرة بن إياس ، قال : رآني عمر وأنا أصلي بين اسطوانتين ، فأخذ بقفائي ، فأدناني إلى سترة ، فقال : " صل إليها " .
علقه البخاري في " صحيحه " (1/576-فتح ) ووصله ابن أبي شيبة في " المصنف " (2/370) قال : حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب ، عن أبي العلاء ، عن معاوية بن قرة به
عن عمر رضي الله عنه قال : المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها "
علقه البخاري في " صحيحه " (1/576-فتح ) وكذا في " التاريخ "ووصله ابن أبي شيبة في " المصنف " (2/370) والحميدي في " كتاب النوادر" .
وقال الشيخ علي الحلبي -حفظه الله- : ولم أقف على سنده .
هذا ما وقفت عليه من الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم ، وقد قال ابن سيد الناس : " ولا يُعرف لهم مُخالف في الصحابة " . وظاهر أنها جميعاً في النهي .
وأما العلة من النهي عن الصلاة بين السواري إنما هو لقطع الصفوف والوعيد الشديد الوارد لمن يفعله، عن ابن عمر أن النبي  قال : " أقيموا الصفوف 000ومن وصل صفاً وصله الله ، ومن قطع صفاً قطعه الله " رواه أبو داود (666) وأحمد(2/98) والنسائي (1/131) وابن خزيمة (1548) والحاكم (1/213).
أما ما ذكره بعض العلماء من أنه ( موضع جمع النّعال ، أو مصلى الجن المؤمنين ) فهو مما لا دليل عليه ولا حجة فيه .
ويُخشى عليك أخي المصلي أن تكون ممن يقع تحت هذا الوعيد النبوي " ومن قطع صفاً قطعه الله "
الخاتمــــــــــــــــــــــة : وفيها فوائـــــــــــــــــــــــد
الأولى : قال شيخنا محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " (1/591) : " وفي حكم السارية : المنبر الطويل ذو الدرجات الكثيرة ، فإنّه يقطع الصف الأول، وتارة الثاني ".
وقال : " وإنما يقطع المنبر الصف إذا كان مخالفاً لمنبر النبي نبي  ، فإنه كان له ثلاث درجات ، فلا ينقطع الصف بمثله ، لأن الإمام يقف بجانب الدرجة الدنيا منها ، فكان من شؤم مخالفة السنة في المنبر الوقوع في النهي الذي في الحديث المذكور سابقاً ..
ومثل ذلك في قطع الصف : المدافىء التي توضع في بعض المساجد أو خزائن المصاحف دون التنبه لذلك،لبعد الناس أولاً : عن التفقه في الدين ، وثانياً: لعد م مبالاتهم بالابتعاد عما نهى عنه الشارع وكرهه" .
الثانية: قال الأستاذ الفاضل خير الدين وانلي في كتابه المستطاب " المسجد في الإسلام " (ص20ـ21):
" لمّا كان فن الهندسة بدائياً : كانت السواري ضرورة من الضرورات للبناء ، أما وقد ترقت الهندسة وأدواتها فقد صار بالإمكان بناء جسر عظيم دون أن يستند إلى السواري، ومعلوم أنّ السواري تقطع الصفوف …".
ثم قال بعد أن ذكر طرفاً من أدلة النهي المتقدمة :
" ولما للسواري من محاذير في قطع الصفوف فيمكن اليوم بعد رقي الهندسة المعمارية تقليلها إلى أقصى حد ممكن ،بل الاستغناء عنها إن أمكن .
ويجب على المصلين ملاحظة هذه السواري حين الصلاة ، وجعلها أمام الصف أو خلفه ، لا أن تشترك مع المصلين في الصف وتفصل بعضهم عن بعض ".
منقول من كتاب" توفيق الباري في حكم الصلاة بين السواري" للشيخ علي الحلبي - حفظه الله - ونفع به- ورد كيد من عاداه - بتصرف يسير جداً.
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 03-21-2013, 03:35 PM
خولة السلفية خولة السلفية غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 414
افتراضي

جزاكِ الله خيرا

وهذه اضافة بارك الله فيكِ:

** سئل الشيخ أبو عبد الشافي رابح بن علي اليزيدي حفظه الله: هل تجوز الصلاة في الصّف الذي تتوسطه الأعمدة في المسجد؟

فأجاب: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بين السواري "الأعمدة"{أنظر الصحيحة:335} لأنّها تقطع الصّف،

أمّا الصّلاة خلفها أو أمامها فلا بأس،

وإن كانت الحاجة داعية للصلاة في الصّف الذي فيه الأعمدة كالضّيق وامتلاء المسجد فلا بأس.

من كتاب المتجر الرّابح من فتاوى وتوجيهات الشيخ رابح / كتاب الصلاة.
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:47 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.