أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
3691 93958

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-03-2013, 12:07 PM
عمر الزهيري عمر الزهيري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 2,455
Arrow الشيخ مشهور: [ قالوا: الشرع و ّرث المرأة نصف ميراث الذكر! هذه خرافة! هذه أكذوبة! ]

الشيخ مشهور: [ قالوا: الشرع و ّرث المرأة نصف ميراث الذكر! هذه خرافة! هذه أكذوبة! كذبها أعداء الله وراجت على الناس! ]

هنا كلامٌ نفيس في رد هذه الشبهة لأهل الإلحاد من اليهود والنصارى والعلماني وضحَ فيه الشيخ مشهور أن هذا القول ليس على إطلاقه بل أحياناً في الشرع ترث المرأة أضعاف ما يرثه الرجل!

قال الشيخ مشهور في شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي في الجزء الثاني من الدرس التاسع - والشرح مفرغ في قسم الدوس المفرغة في هذا المنتدى المبارك -: [[ فالذي تتركه لورثتك، الذي تتركه لولدك وبناتك، وتتقي الله في مقدار كل واحد منهم، ل تقول: أنا كيف أو ّرث بنتي وزوجها غريب، كيف يأخذ مالي رجل غريب! ما هو زوجة ابنك غريبة وتأخذ مالك، زوجة ابنك امرأة غريبة عنك وتأخذ مالك أيضا، فأنت تُعطي ابنتك وتعطي ولدك، ل فرق بين الذكر والنثى إل فيما ف ّرق الله عز وجل من حيث النصيب.
هل دائما المرأة -كما هو شائع على ألسنة كثير من
الناس، وبعضهم يناظر ويتكلم كلما كثيرا- قالوا: الشرع
و ّرث المرأة نصف ميراث الذكر! هذه خرافة! هذه أكذوبة!
كذبها أعداء الله وراجت على الناس! من قال أن الشرع
و ّرث المرأة نصف ميراث الذكر؟ تعرفون ]على[ هذا دليل؟
ُ
أخشى تذكرون: }للذك ِر مث ُل حظ النثيَين{! هذا في ُصور ٍة
منال ّصَور!
لكن أحيانا المرأة ترث أضعاف ما يرث الذكر: رجل مات وعنده ابنتان وعنده عشرون أ ًخا، كيف نقسم الميراث؟ البنتان لهما الثلثان، والعشرون أخا كم لهم؟ الثلث، نصيب
البنت مع نصيب الذكر كم؟ أضعاف كثيرة. أعداء الله يكذبون الكذبة ويشغلون الناس فيها، نصدقها
ونشتغل فيها!
كم من خطيب، وكم من مد ّرس يقولون: الشرع أعطى المرأة نصف نصيب الذكر لنه كذا..!! من قال لك أن أصل الشرع أعطى المرأة نصف نصيب الذكر، من قال لك هذا!؟
لما يتحدون في القرابة ويكون أولد ذكور وإناث؛ )فقط( في هذه الصورة ل- غير- تأخذ البنت نصيبًا ويأخذ الذكر نصيبان، فقط في هذه الصورة يأخذ الذكر نصيبين.
أما في ُص َور أخرى البنت تأخذ أكثر من الذكر، ول يوجد نص في القرآن ]...[
أنت يا طالب العلم؛ إن سمع َت كلمة د ّقق فيها، ل
تقطعها عن سياقها، ول تقطعها عن سباقها، وما تسرح ول أحد يمشي فيك ل يمين ول شمال، افهم المسائل بهدوء وروية، وضع الشياء في نصابها وفي أماكنها. إيش العدل في الشرع؟ هل أتى الشرع بالمساواة بين الذكر والنثى؟ ل، الشرع ما جاء بالمساواة بالذكر والنثى، الشرع جاء بالعدل ما جاء بالمساواة. فيه فرق بين العدل والمساواة؟
فرق كبير، إيش الفرق بين العدل والمساواة؟
نحن نفخر على المم كلها أن الشرع ما ساوى بين الذكر والنثى، نفخر على المم كلها، ونقول: الشرع عدل، أتى بالعدل، العدل أن تضع الشيء المناسب في مكانه المناسب، المرأة مش مثل الذكر، الله قال: }ليس الذكر كالنثى{ ما
فيه مساواة.
كيف نساوي بين الذكر والنثى؟! يمكن عاقل يساوي بين الذكر والنثى؟! مش ممكن! المرأة غير الذكر، الذكر غير النثى، إذا قلنا الذكر كالنثى؛ خالفنا الفطرة، وخالفنا العقل، وخالفنا ال ُعرف، وخالفنا الشيء الذي في أعماق قلبك، في أعماق كل الخلق، الذكر غير النثى، فنحن ما نسوي بين الذكر والنثى، أبدا ل نسوي، ول يمكن أن نسوي بين الذكر والنثى، ول يمكن عاقل أن يسوي بين الذكر والنثى، المرأة غير الذكر. لكن: نحن نعدل، الشرع أتى بالعدل، والعدل إيش؟ تضع الشيء المناسب في المكان المناسب، والله هو الذي خلق }أل له الخل ُق والمر{، هو الذي شرع، وهو الذي أمر، فوضع كل شيء سبحانه في مكانه بالعدل، فالشرع أمر بالعدل، ولم يأ ِت بالمساواة؛ لن
المساواة بين الذكر والنثى ليس من العدل.
طيب؛ حتى الطباء، حتى ال ّص َور الطبقية للعقدل والدماغ، حتى تحليل البول عند الطباء الذكر ليس كالنثى، إن حلل َت بول الذكر غير بول النثى، إن عمل َت صورة طبقية لدماغ المرأة غير الصورة الطبقية لدماغ.. كيف نقول الذكر كالنثى! يعني المور المشا َهدة المحسوسة الملموسة الداخلة في المختبرات وال ّص َور الطبقية فيه فرق بين الذكر والنثى! فهذه المساواة أكذوبة، الطب يُكذّبها، وكل شيء يُكذّبها!! ] إنتهى
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:40 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.