أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
81254 92655

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله > منبر شهر رمضان

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-02-2010, 05:54 AM
محمد خشان محمد خشان غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 143
افتراضي حكم إخراج زكاة الفطر مالاً ..

حكم إخراج زكاة الفطر مالاً
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين،نبينا محمد وعلى آله وأصحابه

أجمعين، وبعد..
فإن الواجب في زكاة الفطر أن تؤدى على الوجه المشروع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وجرى عليه عمل أصحابه من بعده،وهي أن تُخرج قوتا من غالب قوت أهل البلد ، بل لا يُعلم عن أحد من الصحابة أنه أخرج زكاة الفطر مالاً ، وقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث عبدالله بن عمر – رضي الله عنهما – قال :( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على الحر والعبد، والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة ) ..
وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد قال : ( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب) ..

فهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر،وانها إنما تخرج طعاما،من قوت أهل البلد،الذي يستعمله جمهورهم. ومعلوم ان المال النقدي في الوقت الذي فرض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر كان موجودا متداولا بين المسلمين،والفقراءُ أيضاً موجودون متوافرون، ومع ذلك لم يذكره عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر بإخراج زكاة الفطر مالاً،وهذا يدلك على أن مقتضى العدول عن فرض زكاة الفطر من كونها طعاماً إلى جعلها مالاً كان موجوداً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم،ومع ذلك لم يأمر بإخراجها مالاً، فالقول – والحال كذلك - بجواز إخراج زكاة الفطر مالاً هو قولٌ خارجٌ عن الأدلة الشرعية، والأصول العلمية..

ومن جميل النظم قول القائل :-
وإخراج قيمتها اجتهاد باطل والنص فوق تهافت الحيران .


ولو أن أغنياء المسلمين يخرجون زكاة أموالهم ولا يمنعونها،لما بقي على ظهر الأرض مسلمٌ فقيرٌ،ولاكتفى الفقراء من ناحية المال مما يخرجه الأغنياء من زكاة أموالهم، ورحم الله الإمام أحمد، فقد سُئل–كما في المغني (2/671 - عن إخراج زكاة الفطر مالاً فقال : أخاف أن لا يجزئه،خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ..اهـ

وقد نص أئمة العلم – خلافاً للحنفية – على عدم جواز إخراج زكاة الفطر مالاً،وإليك طائفةً من كلامهم .

* يقول ابن قدامة – رحمه الله - كما في "المغني" (2/674) : ..ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الصدقة على هذا الوجه وأمر بها ان تؤدى هكذا .. ولأن مُخرج القيمة قد عدل عن المنصوص،فلم يجزئه،كما لو أخرج الرديء مكان الجيد ..اهـ

* ويقول الإمام النووي – رحمه الله - كما في "المجموع" ( 6/71) : لا تجزيء القيمة عندنا،وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر ..اهـ

* ويقول ابن حزم – رحمه الله – كما في "المحلى" (4/238) .. ولا يجزيء شيء غير مما ذكرنا..ولا خبز ولا قيمة ،ولا شيء غير مما ذكرنا .اهـ

* ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - كما في (فتاوى الصيام والزكاة ) ص 96 : لا يجوز إخراجها نقوداً عند جمهور اهل العلم ، وإنما الواجب إخراجها من الطعام كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه – رضي الله عنهم - .

* وقد سُئل الشيخ الألباني – رحمه الله – كما في سلسلة الهدى والنور الشريط رقم(274) عن حكم جواز إخراج زكاة الفطر نقودا ، فقال – رحمه الله :

لا شك ان الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقودا مخطؤون لأنهم يخالفون نص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر قال :( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من إقط ..) ، فعيّن الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه الصلاة والسلام ائتمارا بأمر ربه،ليس نقودا إنما طعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان اهـ.

* ويقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله- كما في فتاويه (18/280) : فلا يحل لأحد أن يخرج زكاة الفطر من الدراهم، أو الملابس، أو الفرش، بل الواجب إخراجها مما فرضه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة باستحسان من استحسن ذلك من الناس، لأن الشرع ليس تابعاً للآراء . اهـ
وهذا باختصار،والحمد لله رب العالمين ...

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 09-02-2010, 02:51 PM
رضا رضا غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 11
افتراضي

بارك الله فيكم
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 09-05-2010, 12:42 AM
محمد خشان محمد خشان غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 143
افتراضي

وفيكم بارك أخي ..
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 09-06-2010, 10:25 PM
جاسم العنزي جاسم العنزي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: العراق الجريح
المشاركات: 193
افتراضي

بوركت شيخنا الفاضل لكنني احببت ان انقل لك كلام شيخ الاسلام وان امكن ان تعلق لي علي وجزيتم الجنة
اخراج الزكاة قيمة :
وَسُئِلَ شيخ الاسلام ابن تيمية (المجموع ج25\83)- رَحِمَهُ اللَّهُ - :
عَمَّنْ أَخْرَجَ الْقِيمَةَ فِي الزَّكَاةِ ؛ فَإِنَّهُ كَثِيرًا مَا يَكُونُ أَنْفَعَ لِلْفَقِيرِ : هَلْ هُوَ جَائِزٌ ؟ أَمْ لَا ؟
فَأَجَابَ :
وَأَمَّا إخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي الزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ . فَالْمَعْرُوفُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَجُوزُ وَأَحْمَد - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَدْ مَنَعَ الْقِيمَةَ فِي مَوَاضِعَ وَجَوَّزَهَا فِي مَوَاضِعَ فَمِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ أَقَرَّ النَّصَّ وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهَا عَلَى رِوَايَتَيْنِ . وَالْأَظْهَرُ فِي هَذَا : أَنَّ إخْرَاجَ الْقِيمَةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَلَا مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ مَمْنُوعٌ مِنْهُ وَلِهَذَا قَدَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُبْرَانَ بِشَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَلَمْ يَعْدِلْ إلَى الْقِيمَةِ وَلِأَنَّهُ مَتَى جَوَّزَ إخْرَاجَ الْقِيمَةِ مُطْلَقًا فَقَدْ يَعْدِلُ الْمَالِكُ إلَى أَنْوَاعٍ رَدِيئَةٍ وَقَدْ يَقَعُ فِي التَّقْوِيمِ ضَرَرٌ وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ مَبْنَاهَا عَلَى الْمُوَاسَاةِ وَهَذَا مُعْتَبَرٌ فِي قَدْرِ الْمَالِ وَجِنْسِهِ وَأَمَّا إخْرَاجُ الْقِيمَةِ لِلْحَاجَةِ أَوْ الْمَصْلَحَةِ أَوْ الْعَدْلِ فَلَا بَأْسَ بِهِ : مِثْلُ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ بُسْتَانِهِ أَوْ زَرْعِهِ بِدَرَاهِمَ فَهُنَا إخْرَاجُ عُشْرِ الدَّرَاهِمِ يُجْزِئُهُ وَلَا يُكَلَّفُ أَنْ يَشْتَرِيَ ثَمَرًا أَوْ حِنْطَةً إذْ كَانَ قَدْ سَاوَى الْفُقَرَاءَ بِنَفْسِهِ " وَقَدْ نَصَّ أَحْمَد عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ . وَمِثْلُ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ شَاةٌ فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يَبِيعُهُ شَاةً فَإِخْرَاجُ الْقِيمَةِ هُنَا كَافٍ وَلَا يُكَلَّفُ السَّفَرَ إلَى مَدِينَةٍ أُخْرَى لِيَشْتَرِيَ شَاةً وَمِثْلُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَحِقُّونَ لِلزَّكَاةِ طَلَبُوا مِنْهُ إعْطَاءَ الْقِيمَةِ لِكَوْنِهَا أَنْفَعَ فَيُعْطِيهِمْ إيَّاهَا أَوْ يَرَى السَّاعِي أَنَّ أَخْذَهَا أَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ . كَمَا نُقِلَ عَنْ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِأَهْلِ الْيَمَنِ : " ائْتُونِي بِخَمِيصِ أَوْ لَبِيسٍ أَسْهَلُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِمَنْ فِي الْمَدِينَةِ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ " . وَهَذَا قَدْ قِيلَ إنَّهُ قَالَهُ فِي الزَّكَاةِ وَقِيلَ : فِي الْجِزْيَةِ .
وقال رحمه الله: فَصْلٌ :
وَلِلنَّاسِ فِي إخْرَاجِ الْقِيَمِ فِي الزَّكَاةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ : أَحَدُهَا : أَنَّهُ يُجْزِئُ بِكُلِّ حَالٍ . كَمَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ . وَالثَّانِي : لَا يُجْزِئُ بِحَالِ . كَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيِّ . وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ إلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ مِثْلُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ شَاةٌ فِي الْإِبِلِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَمِثْلُ مَنْ يَبِيعُ عِنَبَهُ وَرُطَبَهُ قَبْلَ الْيُبْسِ . وَهَذَا هُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَد صَرِيحًا . فَإِنَّهُ مَنَعَ مِنْ إخْرَاجِ الْقِيَمِ . وَجَوَّزَهُ فِي مَوَاضِعَ لِلْحَاجَةِ ؛ لَكِنَّ مِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ نَقَلَ عَنْهُ جَوَازَهُ . فَجَعَلُوا عَنْهُ فِي إخْرَاجِ الْقِيمَةِ رِوَايَتَيْنِ . وَاخْتَارُوا الْمَنْعَ . لِأَنَّهُ الْمَشْهُورُ عَنْهُ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ . وَهَذَا الْقَوْلُ أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ كَمَا ذَكَرْنَا مِثْلَهُ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ الْأَدِلَّةَ الْمُوجِبَةَ لِلَعِينِ نَصًّا وَقِيَاسًا : كَسَائِرِ أَدِلَّةِ الْوُجُوبِ . وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَصْلَحَةَ وُجُوبِ الْعَيْنِ قَدْ يُعَارِضُهَا أَحْيَانًا فِي الْقِيمَةِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ وَفِي الْعَيْنِ مِنْ الْمَشَقَّةِ الْمَنْفِيَّةِ شَرْعًا .
قال النووي في المجموع:
"وقال سفيان الثوري: يجزئ إخراج العروض عن الزكاة إذا كانت بقيمتها وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه وهو وجه لنا كما سبق." وافق البخاري في هذه المسالة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم، لكن قاده إلى ذلك الدليل
والجواز مطلقا قال به ابو حنيفة وذهب إليه عمر ابن الخطاب الأوزاعي والثوري و عمر ‏بن عبد العزيز والحسن البصري والامام البخاري ... ومن المالكية ابن القاسم وأشهب أما المعاصرون من المالكية اليوم في المغرب الأقصى فالكل يكاد يجمع على ذلك.
أورد الذهبي في ترجمة يحي بن معين من السير(11/93): "في زكاة الفطر لا بأس أن تُعطى فضة".
أما الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد ذكر الإمام ابن قُدامة المقدسي في المغني (3/65) أن سعيد بن منصور أخرج في سننه عن عطاء، قال: "كان عمر بن الخظاب يأخذ العَروض في الصدقة من الدراهم".اهـ. وهو يقوم على اعتبار القيمة بلا ريب.
وأما الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فقد أخرج الحافظ ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الزكاة، باب: إعطاء الدراهم في زكاة الفطر –هكذا عنونه- عن ابن عون، قال: "سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يُقرأ إلى عَدِيٍّ بالبصرة: يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم عن كل إنسان نصف درهم".
وعن قرّة – بن خالد (154 هـ) – قال: "جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم".اهـ.
وفي مصنّف عبد الرزاق (3/316): عن معمر، قال: كتاب عمر بن عبد العزيز: "على كل اثنين درهم –يعني في زكاة الفطر- قال معمر: هذا على حساب ما يُعطى من الكيل".اهـ.
ويبدو أن إخراج القيمة النقديّة كان منتشراً في زمن التابعين، أقلُّه في الكوفة، فقد أخرج ابن أبي شيبة في الكتاب والباب السالفين عن أبي إسحاق السَّـبيْعي قوله: "أدركْتُهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام".اهـ. والسَّبيعي حافظ كبير وهو شيخ الكوفة وعالمها ومحدثها، كما قال الذهبي في السير (5/392) وكان رحمه الله من العلماء العاملين، ومن جِلَّةِ التابعين، وقد وُلِد لسنتين خلتا من خلافة عثمان، ورأى الإمام علياً يخطب. ورأى أيضاً أسامة بن زيد. وقد روى عن كبار التابعين. فعندما يقول: أدركتهم، فهذا يعني أن كبار التابعين في الكوفة كانوا على هذا المذهب، وهم بدورهم أخذوه عن الصحابة والسَّبيْعي متوفّى سنة 127 هـ.
وأما كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عماله في الأمصار فيما يتعلّق بزكاة الفطر، فقد ذكره ابن عبد ربه في العقد الفريد (4/436) وهذا نصُّه:
« وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عُمّاله: مُروا من كان قِبَلَكُم، فلا يبقى أحدٌ من أحرارهم ولا مماليكهم، صغيراً ولا كبيراً، وذكراً ولا أُنثى، إلا أخرج عنه صدقة فطر رمضان: مُدَين من قمح، أو صاعاً من تمر، أو قيمة ذلك نصف درهم… الخ» ومعلوم أن (أو) للتخبير.) والسلام عليكم
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 09-08-2010, 02:37 PM
محمد خشان محمد خشان غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 143
افتراضي

أخي المفضال، ما من مسألة فقهية - في الغالب الأعم - إلا وفيها خلاف ونزاع وأقوال،وقاعدة أهل السنة في هذا الباب هي قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا)

فكل من يقول بقول يستطيع أن يأتي بنقول على نصرة قوله واختياره،ولكن مبحثنا في أي الأقوال أقرب للدليل،مع عدم إغفال الجانب الأصولي الذي يحتف بالدلائل والنصوص، وكذلك مع عدم الخروج عن الضوابط العلمية المعتبرة في هذا الباب.
فأقول - كما قال السلف - : كلامنا صواب يحتمل الخطأ وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب، وكثيرة هي تلك المسائل والأحكام - بل أكثرها - التي يتعارضها ويتجاذبها أدلة أخرى،أو قواعد معتبرة،لذلك فمسائل الأحكام يعسر - جدا - ضبطها بحيث يقال فيها هذا الحق الذي لا يصح غيره،- إلا ما قام عليه الدليل المعتبر من غير منازع - فمن الإشكالات في هذا الباب هو الجزم في المسألة التي تتجاذبها الأدلة الصحيحة،مع تسفيه وإهدار القول أو الأقوال الأخرى مع ضميمة أن تكون هذه الأقوال مما له مستند من دليل معتبر، وإلا فإذا كانت هذه الأقوال خارجة عن الأصول والدلائل ، فتُهدر ولا كرامة، فليس لشاذّ المسائل مكانٌ عند التحقيق والترجيح، وأخيرا : فمن تعامل مع مسائل الفقه بهذه الطريقة ارتاح كثيرا،وتخلص من عناء كبير،وضوابط الفقه،وطرائق التعامل مع مسائل الأحكام باب كبير ينبغي أن يُضبط ..

هذا جوابي لك أخي المكرم ... وبارك الله فيك .
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 09-09-2010, 02:29 AM
أبوالأشبال الجنيدي الأثري أبوالأشبال الجنيدي الأثري غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,472
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد خشان مشاهدة المشاركة
أخي المفضال، ما من مسألة فقهية - في الغالب الأعم - إلا وفيها خلاف ونزاع وأقوال،وقاعدة أهل السنة في هذا الباب هي قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا)

فكل من يقول بقول يستطيع أن يأتي بنقول على نصرة قوله واختياره،ولكن مبحثنا في أي الأقوال أقرب للدليل،مع عدم إغفال الجانب الأصولي الذي يحتف بالدلائل والنصوص، وكذلك مع عدم الخروج عن الضوابط العلمية المعتبرة في هذا الباب.
فأقول - كما قال السلف - : كلامنا صواب يحتمل الخطأ وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب، وكثيرة هي تلك المسائل والأحكام - بل أكثرها - التي يتعارضها ويتجاذبها أدلة أخرى،أو قواعد معتبرة،لذلك فمسائل الأحكام يعسر - جدا - ضبطها بحيث يقال فيها هذا الحق الذي لا يصح غيره،- إلا ما قام عليه الدليل المعتبر من غير منازع - فمن الإشكالات في هذا الباب هو الجزم في المسألة التي تتجاذبها الأدلة الصحيحة،مع تسفيه وإهدار القول أو الأقوال الأخرى مع ضميمة أن تكون هذه الأقوال مما له مستند من دليل معتبر، وإلا فإذا كانت هذه الأقوال خارجة عن الأصول والدلائل ، فتُهدر ولا كرامة، فليس لشاذّ المسائل مكانٌ عند التحقيق والترجيح، وأخيرا : فمن تعامل مع مسائل الفقه بهذه الطريقة ارتاح كثيرا،وتخلص من عناء كبير،وضوابط الفقه،وطرائق التعامل مع مسائل الأحكام باب كبير ينبغي أن يُضبط ..

هذا جوابي لك أخي المكرم ... وبارك الله فيك .
أحسنت أخي الفاضل ؛ على أني أنبه أن كلام شيخ الإسلام متعلق (هنا) بالزكاة , وليست بصدقة الفطر !
__________________

دَعْوَتُنَا دَعْوَةُ أَدِلَّةٍ وَنُصُوصٍ وليْسَت دَعْوَةَ أسْمَاءٍ وَشُخُوصٍ .

دَعْوَتُنَا دَعْوَةُ ثَوَابِتٍ وَأصَالَةٍ وليْسَت دَعْوَةَ حَمَاسَةٍ بجَهَالِةٍ .

دَعْوَتُنَا دَعْوَةُ أُخُوَّةٍ صَادِقَةٍ وليْسَت دَعْوَةَ حِزْبٍيَّة مَاحِقَة ٍ .

وَالحَقُّ مَقْبُولٌ مِنْ كُلِّ أحَدٍ والبَاطِلُ مَردُودٌ على كُلِّ أحَدٍ .
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 06-06-2018, 07:24 PM
أبوجابر الأثري أبوجابر الأثري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: طرابلس- ليبيا
المشاركات: 2,053
افتراضي

يُرفع للفائدة
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:23 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.