أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
52591 92655

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-07-2012, 10:35 PM
بسام المقدسي بسام المقدسي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 166
افتراضي هل للمسافر مسح خفيه سبعة أيام وأكثر للحاجة؟

قال ابن تيمية-رحمه الله- في مجموع الفتاوى (21/177)
فأحاديث التوقيت فيها الأمر بالمسح يوما وليلة وثلاثة أيام ولياليهن وليس فيها النهي عن الزيادة الا بطريق المفهوم والمفهوم لا عموم له فاذا كان يخلع بعد الوقت عند امكان ذلك عمل بهذه الأحاديث وعلى هذا يحمل حديث عقبة بن عامر لما خرج من دمشق الى المدينة يبشر الناس بفتح دمشق ومسح أسبوعا بلا خلع فقال له عمر أصبت السنة وهو حديث صحيح.
وقال-رحمه الله-في مجموع الفتاوى(21/215):
لما ذهبت على البريد وجد بنا السير وقد انقضت مدة المسح فلم يمكن النزع والوضوء إلا بانقطاع عن الرفقة أو حبسهم على وجه يتضررون بالوقوف فغلب على ظني عدم التوقيت عند الحاجة كما قلنا في الجبيرة ونزلت حديث عمر وقوله لعقبة بن عامر أصبت السنة على هذا توفيقا بين الآثار ثم رأيته مصرحا به في مغازي ابن عائذ أنه كان قد ذهب على البريد كما ذهبت لما فتحت دمشق ذهب بشيرا بالفتح من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة فقال له عمر منذ كم لم تنزع خفيك فقال منذ يوم الجمعة قال أصبت فحمدت الله على الموافقة.
وقصد شيخ الاسلام ب(رأيته مصرحا به في مغازي ابن عائذ أنه كان قد ذهب على البريد) ماذكره ابن كثير في البداية والنهاية(7/24):
وقال محمد بن عائذ: قال الوليد بن مسلم: أخبرني صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أن المسلمين لما افتتحوا مدينة دمشق بعثوا أبا عبيدة بن الجراح وافدا إلى أبي بكر بشيرا بالفتح فقدم المدينة فوجد أبا بكر قد توفي واستخلف عمر بن الخطاب فأعظم أن يتأمر أحد من الصحابة عليه فولاه جماعة الناس فقدم عليهم فقالوا: مرحبا بمن بعثناه بريدا فقدم علينا أميرا.
وقد روى الليث وابن لهيعة وحيوة بن شريح ومفضل بن فضالة وعمر بن الحارث وغير واحد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحكم عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر أنه بعثه أبو عبيدة بريدا بفتح دمشق قال: فقدمت على عمر يوم الجمعة فقال لي: منذ كم لم تنزع خفيك ؟ فقلت من يوم الجمعة وهذا يوم الجمعة.
فقال: أصبت السنة.
قال الليث: وبه نأخذ، يعني أن المسح على الخفين للمسافر لا يتأقت، بل له أن يمسح عليهما ما شاء، وإليه ذهب الشافعي في القديم.
وقد روى أحمد وأبو داود عن أبي بن عمارة مرفوعا مثل هذا، والجمهور على ما رواه مسلم عن علي في تأقيت المسح للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة.
ومن الناس من فصل بين البريد ومن في معناه وغيره، فقال في الاول لا يتأقت، وفيما عداه يتأقت لحديث عقبة وحديث علي.
والله أعلم).أنتهى
فمن فصل بين البريد ومافي معناه كنقطاع الرفقة أو حبسهم على وجه يتضررون بالوقوف او حاجة دعت لذلك كما هو الحال مع عقبة بن عامر فله ان يمسح سبعة أيام بلياليهن والله اعلم.
وأخرج الطحاوي في " شرح المعاني " ( 1 / 48 ) و الدارقطني في " السنن " ( ص 72
) و الحاكم ( 1 / 180 - 181 ) و عنه البيهقي في " السنن " ( 1 / 280 ) من طريق
بشر بن بكر : حدثنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال :
خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة ، فدخلت على عمر بن الخطاب ، فقال :
متى أولجت خفيك في رجليك ؟ قلت : يوم الجمعة ، قال : فهل نزعتهما ؟ قلت : لا ،
قال :أصبت السنة.) صححه الألباني في السلسلة برقم 2622
وفيه :أن المدة مطلقة للحاجة لان عقبة لم يذكر أنه دخل يوم جمعة كما في هذا الأثر بل ذكر انه خرج يوم جمعة فقط وأن جاء مصرحا به في بعض الروايات انه دخل على عمر يوم جمعة وفي هذا دليل على أن المسافر له أن يمسح سبعة أيام بلياليهن للحاجة وان احتاج الى اكثر فله ذلك.
أخوكم بسام
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 11-08-2012, 07:06 AM
عبد الله بن مسلم عبد الله بن مسلم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 5,131
افتراضي

اقتباس:
وفي هذا دليل على أن المسافر له أن يمسح سبعة أيام بلياليهن للحاجة وان احتاج الى اكثر فله ذلك.
بارك الله فيك، أما أن المسافر له أن يمسح مدة سبعة أيام عند الضرورة فواضح الإستدلال بما ورد، لكن من أين لنا أن نقول أن له أكثر من ذلك؟! أليس الأولى أن نقول بتحديد المدة بسبعة أيام بناءً على ما ورد؟ و هل من دليل على جواز المسح للمسافر لمدة أكثر من سبعة أيام؟
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء"
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 11-08-2012, 11:57 AM
بسام المقدسي بسام المقدسي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 166
افتراضي

أخي الكريم مفهوم أثر عمر يدل عليه فمدة الأسبوع ليست مرادة بل أتفق لعقبة ذلك من غير قصد فلو طالت المدة عند عقبة اكثر من سبعة أيام لمسح على خفيه للضرورة فلو اخبر عمر رضي الله عنه أنه مسح أكثر من سبعة هل تعتقد أن عمر رضي الله عنه سيقول له"لم تصب السنة" وهذا مافهمه ابن تيمية رحمه الله من الأثر وعمل به وهذا مافهمه ابن كثير رحمه الله أيضا فراجع كلامهما وقد ذهب بعض الفقهاء أنه لايتأقت مدة المسح للمسافر عند الحاجة
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 11-08-2012, 12:27 PM
بسام المقدسي بسام المقدسي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 166
افتراضي

وهذا مافهمه الشيخ الألباني رحمه الله من الأثر ووافق ابن تيمية عليه
قال في السلسلة الصحيحة:
" و عمل به
شيخ الإسلام في بعض أسفاره ، فقال ( 21 / 215 ) : " لما ذهبت على البريد ، و جد بنا السير ، و قد انقضت مدة المسح فلم يمكن النزع و الوضوء إلا بالانقطاع عن الرفقة ، أو حبسهم على وجه يتضررون بالوقوف ، فغلب على ظني عدم التوقيت عند
الحاجة كما قلنا في الجبيرة ، و نزلت حديث عمر و قوله لعقبة بن عامر : " أصبت السنة " على هذا توفيقا بين الآثار ، ثم رأيته مصرحا به في " مغازي ابن عائذ "
أنه كان قد ذهب على البريد - كما ذهبت - لما فتحت دمشق ... فحمدت الله على الموافقة ، ( قال ) : و هي مسألة نافعة جدا " . قلت : و لقد صدق رحمه الله ، و هي من نوادر فقهه جزاه الله عنا خير الجزاء ، و قد نقل الشيخ علاء الدين المرادي في كتابه " الإنصاف " ( 1 / 176 ) عن شيخ الإسلام أنه قال في "
الاختيارات " : " لا تتوقف مدة المسح في المسافر الذي يشق ( عليه ) اشتغاله بالخلع و اللبس ، كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين " . و أقره . و هو في " الاختيارات " ( ص 15 ) المفردة .))اهـ.
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 11-08-2012, 01:20 PM
بسام المقدسي بسام المقدسي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 166
افتراضي

س: المسح على الخفين في السفر هل ورد في مدته زيادة على ثلاثة أيام؟
الجواب: صحت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسح للمسافر ثلاثة أيام بلا قيد، وورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يمسح ما شاء، لكن الصحيح الأول، وأنها مقيدة بثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم، إلا أن يكون هناك ضرورة، كما لو كان في بلاد باردة، ويخشى إن خلع الجوارب أو الخفين أن تتضرر أصابعه وتتألم فهذا لا بأس أن يستمر.(لقاء الباب المفتوح) العثيمين
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:10 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.